قانون الأحوال المدنية الأردني مع كامل التعديلات

قانون الأحوال المدنية الأردني رقم 9 لسنة 2001 مع كامل التعديلات حتى سنة 2023 ،

الحالة : ساري وفق أحدث التعديلات بما فيه تعديل 2023

المادة 1 

يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال المدنية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني  المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

الوزير : وزير الداخلية .

الدائرة : دائرة الاحوال المدنية والجوازات .

المدير : مدير عام الدائرة .

 المكتب :  مكتب الاحوال المدنية و الجوازات   .

 امين المكتب : الموظف المسؤول عن اعمال الاحوال المدنية والجوازات في دائرة اختصاصه .

السجل المدني : سجل الاساس الذي تسجل فيه البيانات الخاصة بالاسر الاردنية وواقعات الاحوال المدنية استنادا الى الوثائق الثبوتية .

سجل الحاسب الآلي : السجل المشتمل على بيانات السجل المدني وقيود البطاقات ودفاتر العائلة وجوازات السفر واي قيود اخرى يقررها المدير .

سجل الواقعات : السجل الذي تدون فيه واقعات الاحوال المدنية .

السـجل : السجل المدني ، سجل الحاسب الآلي واي سجل آخر  يقرره المدير حسب مقتضى الحال .

الواقعة : كل حادثة احوال مدنية من ولادة او زواج او طلاق او وفاه وما ينشأ عنها .

 الوثيـقة : كل مستند يثبت او يؤيد طلبا من الطلبات المقدمة في اي شأن من شؤون الاحوال المدنية بما في ذلك التبليغ والاخبار والبيان .

 التبليغ : الوثيقة التي يحررها المكلف بالتبليغ عند حدوث اي ولادة او وفاة .

الاخبار : الوثيقة التي يحررها الطبيب او القابلة عند حدوث الولادة او ما يحرره الطبيب عند حدوث الوفاة .

البيان : كل محرر يصدر عن امين المكتب بالواقعة نقلا عن سجل الواقعات لادخالها في السجل المدني .

شهادة القيد : وثيقة تعطى عن أي من قيود الاحوال المدنية .

الرقم الوطني : الرقم المخصص للمواطن الاردني في سجلات الدائرة .

الرقم المتسلسل : الرقم المخصص للاجنبي في سجلات الدائرة وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 3 

يتولى المكتب في دائرة اختصاصه ما يلي :-

أ – تسجيل البيانات الخاصة بأسر الاردنيين في السجل المدني وقيد الواقعات واصدار الشهادات المتعلقة بها والبطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وجوازات السفر وفق احكام هذا القانون وتثبيت الرقم الوطني على كل منها .

ب – تسجيل واقعات الولادة والوفاة والزواج والطلاق للاجانب اذا حدثت في المملكة شريطة عدم تعارضها مع احكام القانون واصدار الشهادات المتعلقة بها .

المادة 4 

أحكام عامة

أ –  يعين امين يعاونه مساعد او اكثر يتولى الاشراف على العمل وتنفيذه في دائرة اختصاصه وينوب مساعده عنه عند غيابه .

ب –  يعد في كل مكتب :-

1 – سجل الحاسب الالي .

2 –  أي سجل اخر يقرره المدير .

ج –  يحدد المدير نماذج السجلات والبيانات التي تدون فيها .

المادة 5 

أ –  يتم فتح مكتب او اكثر في الدائرة ويختص بقيد الواقعة واصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد للأردنيين المقيمين في الخارج .

ب –  تحتفظ قنصليات المملكة بدفاتر لقيد التبليغات عن الواقعات وطلبات  الحصول على البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وشهادات القيد وترسلها الى المكتب المختص .

المادة 6 

يعتبر صحيحا كل تسجيل لواقعة حدثت لأردني في دولة اخرى اذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة على الا يتعارض هذا التسجيل مع قوانين المملكة وعلى الاردني الموجود في الخارج ان يبلغ قنصلية المملكة او الدائرة حسب مقتضى الحال عن كل واقعة طبقا للمواعيد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 7 

أ – لا يجوز نقل أي من السجلات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون خارج المكتب ، وتعتبر البيانات الواردة في هذه السجلات سرية .

ب – اذا اصدرت سلطة قضائية او سلطة تحقيق قرار بفحص هذه السجلات او الاطلاع عليها وجب ان ينتقل القاضي المنتدب او المدعي العام الى المكتب الذي تحفظ به هذه السجلات لفحصها او الاطلاع على أي منها .

المادة 8 

أ –  لكل شخص ان يحصل على صورة الاصل عن القيود والوثائق المتعلقة به او بأصوله او بفروعه او بازواجه ويجوز اعطاء هذه الصورة لغيرهم اذا ثبت للمدير او من يفوضه ان لاي منهم مصلحة فيها .

ب –  للجهات الرسمية طلب صورة الاصل عن أي سجل او قيد .

المادة 9 

تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها او تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الاهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الاحوال المدنية .

المادة 10 

لا يجوز لاي موظف من موظفي الدائرة ان يسجل أي واقعة او يباشر اي عمل من اعمالها اذا كان الامر متعلقا به او بزوجه أو اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم بالعمل رئيسه المباشر او احد موظفي المكتب بتكليف من رئيسه .

المادة 11 

أ – على امين المكتب او مساعديه تلقي التبليغات واجراء القيد بالسجلات حال تلقيها مباشرة ، وعليهم تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقوا بيانا عنها في السجل المدني خلال ثلاثة ايام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول البيان الخاص بها ، وعليهم ارسال بيان الى المكتب المختص خلال المدة ذاتها بالواقعات التي قيدت بسجلاتهم اذا كان تسجيلها في السجل المدني ليس من اختصاصهم ، ولا يجوز ان يدون في السجل المدني الا البيانات المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذا القانون .

ب – يدفع للمختار ( 500 ) فلس عن كل واقعة ولادة او وفاة يكون ملزما بحكم القانون بالتبليغ عنها وتصرف المبالغ المستحقة له من النفقات العامة للدائرة بقرار من المدير بموجب كشوفات شهرية يصادق عليها امين المكتب المختص .

المادة 12 

على امين المكتب ، في حالة رفضه تسجيل أي واقعة ان يرفع الامر الى الدائرة بمذكرة مسببة خلال سبعة ايام وعلى المدير ان يبدي رأيه بقرار يعلم به صاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الامر اليه .

المادة 13 

أ –  يتم التبليغ عن الولادة ، لدى أي مكتب خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها على الانموذج الذي تعده الدائرة لهذه الغاية ، واذا لم يكن في الجهة التي حدثت فيها الولادة مكتب يكون التبليغ الى  المختار الذي عليه ان يبلغ المكتب التابع له خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالواقعة .

ب –  اذا تمت الولادة خارج المملكة يجب التبليغ عنها تسعين يوما من تاريخ حدوثها .

ج –  تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد مضي المدد المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المادة 14 

أ – الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :-

1 –  الوالد او الوالدة .

2 –  أي من الاقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة .

3 –  الاطباء ومديرو المؤسسات كالمستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها عن الولادات التي تقع فيها .

4 –  القابلة القانونية .

5 –  المختار .

ب –  لا يقبل التبليغ الا من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وتكون مسؤولية التبليغ متدرجة حسب التسلسل المبين في تلك الفقرة .

ج –  اذا تكرر تبليغ واقعة الولادة فتعتمد تلك التي تم التبليغ عنها من قبل الشخص الاول بالتبليغ ،واذا تساوى المبلغان في الدرجة تسجل الواقعة الاسبق في التبليغ .

المادة 15 

أ –  يجب ان يشمل النموذج التبليغ عن البيانات الآتية :-

1 –  يوم الولادة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .

2 –  اسم المولود وجنسه (ذكراً أو أنثى) على ان لا يكون الاسم مخالفاً للقيم الدينية والاجتماعية او فيه مساس بالنظام العام .

3 –  اسم كل من الوالدين من ثلاثة مقاطع ورقمه الوطني وجنسيته وديانته ومحل اقامته ومكان قيده المدني ورقمه .

ب –  في حالة ولادة توأمين او اكثر اضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعد تبليغ لكل منهم على حده مع ذكر ساعة الولادة ودقيقتها .

المادة 16 

تحرر شهادة الولادة بعد قيد الواقعة على الانموذج الذي يقره المدير لهذه الغاية .

المادة 17 

اذا توفي مولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم عن وفاته ، اما  اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته وتعامل حالة وفاة التوائم وفقا لما ورد في الفقرة ( ب ) من المادة ( 15 ) من هذا القانون .

المادة 18 

اذا حصلت ولادة في اثناء السفر خارج المملكة يجب التبليغ عنها الى القنصل الاردني في الجهة التي يقصدها المسافر او الى المكتب المختص بمقتضى المادتين (6) و (13) من هذا القانون .

المادة 19 

أ –  كل من وجد طفلا حديث الولادة عليه تسليمه الى مركز الشرطة في المدن والى مختار القرية في القرى التي لا يوجد مركز للشرطة ، مبينا الزمان والمكان والظروف التي وجد فيها مع تسليم ما وجد عليه من ملابس وغيرها .

ب – على مركز الشرطة او المختار تنظيم محضر بالواقعة يبين فيه عمر المولود بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة والعلامات الفارقة فيه ليسلم مع المولود الى احدى المؤسسات او الاشخاص المعتمدون من وزارة التنمية الاجتماعية ، لتبليغ واقعة الولادة الى امين المكتب لتدوينها خلال المدة القانونية المقررة بعد اختيار اسماء منتحلة مناسبة للمولود ووالديه ويعتبر دين الدولة دينا للمولود واذا ظهر من يدعي نسب الطفل اليه ، بعد تدوين واقعة الولادة في السجلات وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك يلحق الطفل به وتغير الاسماء تبعا لذلك .

ج –  اذا كان المولود الذي عثر عليه ميتا ، فعلى الشرطة ان تنظم محضراً بذلك بعد الاستئناس برأي طبيب الحكومة عن عمر الطفل ووقت وفاته واسبابها ، ويتم تسجيل الوفاة في هذه الحالة في سجل الواقعات ولا يعطى اسم للمولود الا اذا ادعى احد والديه نسبه اليه وابرز حكما قضائيا قطعيا بذلك .

المادة 20 

أ – اذا كان المولود غير شرعي ، فلا يذكر اسم الاب او الام او كليهما معا في سجل الولادة ( الا بناء على طلب خطي منهما او من أي منهما مؤيداً بحكم قضائي قطعي ) وعلى امين المكتب ان يختار اسماً للوالدين ، ويعتبر باطلا كل تسجيل لولادة تم خلافا لاحكام هذه المادة فيما يتعلق بذكر اسم الاب و الام .

ب – بالرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا تمت ولادة المولود غير الشرعي لدى المذكورين في المادة ( 14 ) الفقرة ( أ ) بند ( 3 ) و ( 4 ) يذكر اسم الام الوالدة وعلى امين المكتب اختيار اسم منتحل للأب .

المادة 21 

اذا لم يصرح بالاسم الحقيقي لوالدي مولود غير شرعي او اسم احدهما قبل تسجيل واقعة الولادة ، فللوالدين او احدهما الحضور امام امين المكتب والاقرار بنسب المولود اليه بموجب تصريح خطي مؤيداً بحكم قضائي قطعي .

المادة 22 

استثناء من احكام المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) من هذا القانون ، يحظر على امين المكتب ذكر اسم الوالد او الوالدة أو كليهما معا وان طلب اليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين :-

أ –  اذا كان الوالدان من المحارم .

ب –  اذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها .

المادة 23 

أ –  على الجهات المختصة بتنظيم عقود الزواج ووثائق الطلاق ان تثبت عليها الرقم الوطني ومكان القيد المدني ورقمه لكل من الزوجين وان تقدم خلال ثلاثين يوما نسخة مما تنظمه الى امين المكتب الذي حدثت الواقعة بدائرة اختصاصه .

ب –  على امين المكتب تنفيذ العقود والشهادات في السجل الخاص بعد ختمها والتأشير عليها برقم الواقعة .

المادة 24 

على المحاكم المختصة تبليغ المكتب الواقع بدائرة اختصاصها بموجب الانموذج المعد لهذه الغاية بما يصدر من احكام نهائية بالزواج او بطلانه او فسادة او الطلاق او التطليق او الفسخ او التفريق او اثبات النسب او نفيه وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم القطعي لتسجيلها في السجل الخاص بذلك .

المادة 25 

أ –  يقوم امين المكتب بعد قيد الزواج او الطلاق او أي من الاحكام المذكورة في المادة ( 24 ) من هذا القانون في سجل الواقعات بالتأشير على القيد المدني للزوجين او المطلقين او احدهما .

ب –  تحرر الشهادات الخاصة بالزواج او الطلاق بعد قيد الواقعة على الانموذج المعد لهذه الغاية بناء على طلب أي من الزوجين او المطلقين .

المادة 26 

أ –  يتم التبليغ عن الوفيات الى أي مكتب او الى المختار في الجهة التي لا يوجد فيها مكتب وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوثها او ثبوتها مرفقا بها دفتر عائلة المتوفى وبطاقته .

ب –  على المختار ابلاغ المكتب بالوفاة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .

ج –  تستوفى من المبلغ غرامة مقدارها عشرة دنانير اذا تم التبليغ بعد المدة المنصوص عليها في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة .

المادة 27 

أ – الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :-

1 –  اصول او فروع او زوج المتوفى .

2 –  من حضر الوفاة من اقارب المتوفى البالغين .

3 –  الطبيب المكلف بإثبات الوفاة .

4 –  صاحب المحل او مديره او الشخص القائم بإدارته اذا حدثت الوفاة في مستشفى او محل معد للتمريض او ملجأ او فندق أو مدرسة او سجن او أي جهة اخرى .

5 –  المختار .

ب –  تكون مسؤولية التبليغ من المكلفين به المنصوص عليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة متدرجة حسب التسلسل الوارد في تلك الفقرة .

ج –  يجب الحصول على تصريح بالدفن من البلدية او المركز الامني او المختار ويزود المكتب بنسخة منه .

المادة 28 

أ – يجب ان يشتمل انموذج التبليغ على البيانات الآتية :-

1 –  يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ودقيقتها ومكانها .

2 –  اسم المتوفى وجنسه وجنسيته وديانته .

3 –  سبب الوفاة .

4 – مكان ولادة المتوفى وتاريخها ومحل اقامته .

5 – اسم والد المتوفى ووالدته من ثلاثة مقاطع .

6 – مكان القيد المدني ورقمه والرقم الوطني للمتوفى .

ب – اذا كان المتوفى مجهول الشخصية يتم التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة ويرفق بمحضر يشتمل على تقدير عمر المتوفى وسبب الوفاة واي بيانات ضرورية ، ويقوم امين المكتب بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره المدير .

المادة 29 

يقوم المكتب بتحرير شهادة الوفاة على الانموذج المعد لهذه الغاية بقرار من المدير .

المادة 30 

مع مراعاة احكام المادة ( 27 ) من هذا القانون ، تقوم القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية الدفاع المدني ودائرة المخابرات العامة بتبليغ الدائرة عن وفيات منتسبيها .

المادة 31 

على النائب العام او مساعده في حالة تنفيذ الحكم باعدام شخص تنظيم انموذج تبليغ بالوفاة يزود به امين المكتب خلال اسبوع لتسجيل هذه الواقعة .

المادة 32    ( تعديل 2023 )

أ-  يتم تصحيح الاخطاء المادية والكتابية الواردة في قيود الاحوال المدنية بقرار يصدر عن لجنة مؤلفة من امين المكتب ومساعده ويتم تصحيح قيود الاحوال المدنية المتعلقة باسم العائلة واسم المولود غير الشرعي واسم اللقيط بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته استناداً الى الوثائق الرسمية .

ب-  يتم تصحيح البيانات المتعلقة بتاريخ الولادة ومكانها استناداً لشهادات الولادة الاصلية او سجل واقعات الولادة بقرار من لجنة يشكلها المدير العام برئاسته .

ج-1- يتم تغيير أي من البيانات الواردة في قيود الأحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية ويستفيد من هذا القرار أصول المدعي وفروعه وإخوته لأبيه وفروعهم واذا كان التغيير متعلقاً باسم العائلة فيستفيد من هذا القرار أيضاً أبناء العم المباشرون وأصولهم وفروعهم الراغبون في تغيير هذه البيانات.

2- لا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة أو مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.

د-  يتم تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية المتعلقة بالجنسية أو الديانة او مكان الاقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او اثبات النسب او نفيه بناءً على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية او وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة .

هـ- تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الاحوال المدنية امام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه اذا كان الامر يتعلق بالاسم او تاريخ الولادة او مكانها او الجنسية او الاقامة او من قبل اي شخص ذي مصلحة اذا تعلق الامر بالوفاة او بواقعة الزواج او الطلاق او النسب وما يتفرع عن اي منها .

و-  يمثل الدائرة في الدعاوى التي تقام عليها المحامي العام المدني او من يفوضه خطيا من موظفي الدائرة ويمثلها في الدعاوى التي تقيمها المحامي العام المدني او امين المكتب في دائرة اختصاصه.

المادة 33 

تقام دعاوى تصحيح قيود الاحوال المدنية المسجلة لدى قناصل المملكة امام المحاكم المختصة المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا القانون .

المادة 34 

أ –  اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية ، خلال السنة الاولى من تاريخ الواقعة داخل المملكة وخلال سنتين خارجها ، يسجل امين المكتب هذه الواقعة في سجلاته بعد القيام بالتحريات اللازمة والتحقق من صحة التبليغ .

ب –  على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، يجوز تسجيل المولود غير الشرعي في أي وقت بناء على كتاب من وزارة التنمية الاجتماعية .

المادة 35 

أ –  مع مراعاة احكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ، تختص محاكم الصلح بالنظر في دعاوى الغاء او تصحيح قيود الاحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وفي سجلات وزارة الصحة ، كما تختص بالنظر في دعاوى قيد الولادة والوفاة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبليغ عن الولادة والوفاة بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 34 ) من هذا القانون وعلى المدعي الذي ليس له رقم وطني او قيد مدني ارفاق شهادة جنسية صادرة عن الدائرة مع لائحة الدعوى ، كما وللمحكمة في هذه الدعاوى سماع أي بينة تراها ضرورية للتثبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة .

ب –  تمارس محاكم الصلح صلاحية النظر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة التي تقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية .

ج –  عند صدور حكم قضائي قطعي بقيد واقعة ولادة او وفاة دون تحديد اليوم والشهر فيعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الاول من الشهر الاول من تلك السنة ما لم يكن هنالك قيد بخلاف ذلك .

د –  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يكون الرسم عن أي دعوى تقام بمقتضى احكام هذا القانون خمسة دنانير عند تقديمها ويستوفى خمسة دنانير عند اخراج اعلام الحكم الصادر فيها .

المادة 36 

يتم قيد الشخص في المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه .

المادة 37 

لكل رب اسرة الحق في تغيير مكان اقامته على دفتر العائلة والبطاقة الشخصية استنادا الى وثائق ثبوتية وبناء على طلب موقع منه .

المادة 38 

أ –  على كل اردني يزيد عمره على ست عشرة سنة ان يحصل من أي مكتب على بطاقة شخصية ، ويجوز صرف بطاقة شخصية لمن هم دون السادسة عشرة من العمر بعد موافقة ولي الامر .

ب –  اذا اصبح الاردني رب اسرة عليه ان يحصل على دفتر عائلة خلال تسعين يوما من تاريخ عقد زواجه .

ج –  اذا اكتسب أي شخص الجنسية الاردنية عليه ان يتقدم خلال تسعين يوما من تاريخ اكتسابه تلك الجنسية الى المكتب الذي يقيم ضمن دائرة اختصاصه ببيانات عن اسرته للتسجيل بالسجل المدني .

د –  اذا فقد او تخلى أي اردني عن الجنسية الاردنية فعليه خلال ستين يوما تسليم دفتر العائلة والبطاقة الشخصية العائدة له وبطاقات من فقد او تخلى عن الجنسية الاردنية من عائلته الى الدائرة او المكتب الذي كان مسجلا لديه او الى قنصلية المملكة ذات العلاقة .

المادة 39 

تعتبر البطاقة الشخصية اثباتا للشخصية ودليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية او غيرها الامتناع عن اعتمادها .

المادة 40 

يصدر المدير قرارا يحدد فيه شكل كل من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة ومحتوى كل منهما والبيانات الواجب اثباتها في أي منهما .

المادة 41 

يصدر المدير قرار يحدد فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وتجديدهما والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها والاجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما ويعفى طالب أي منها من الصاق طوابع الواردات على هذه النماذج .

المادة 42 

أ –  تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية او دفتر العائلة عشر سنوات من تاريخ صدورها ويجب استبدال أي منهما خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدتها .

ب –  تكون مدة صلاحية البطاقة الشخصية خمس سنوات لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر .

المادة 43 

على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة ان يبلغ المكتب الذي يقيم في دائرة اختصاصه بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول هذا التغيير .

المادة 44 

تقدم طلبات الاردنيين المقيمين خارج المملكة للحصول على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة او استبدالها او استخراج بدل فاقد او تالف الى قنصليات المملكة او الى الدائرة .

المادة 45 

على صاحب البطاقة الشخصية او دفتر العائلة في حالة الفقدان او التلف تبليغ المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفقدان او التلف وعليه ان يطلب بدل مفقود او تالف طبقا للنماذج والاجراءات المقررة .

المادة 46 

لا يجوز لأي شخص الحصول على اكثر من بطاقة شخصية واحدة او دفتر عائلة واحد ، ويلتزم بابراز أي منهما الى الجهات المختصة كلما طلب اليه ذلك ، كما لا يجوز لأي مسؤول في هذه الجهات الاحتفاظ بها او حجزها لأي سبب كان الا في حالتي التزوير او التلاعب مع وجوب اشعار الدائرة بذلك .

المادة 47 

لا يجوز للأشخاص الطبيعيين او الاعتباريين بما في ذلك الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والجامعات والمعاهد والمدارس ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم شخصا اردنيا بصفته موظفا او مستخدما او طالبا الا اذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لمن هم دون السادسة عشرة من العمر .

المادة 48 

على مديري الفنادق او المسؤولين عن ادارة ما يماثلها من الاماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور ، ان يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في البطاقة الشخصية او دفتر العائلة لكل من النزلاء .

المادة 49 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات كل من :

أ –  زور او كشط او غير او حذف او بدل او تلاعب عن قصد في السجل المدني او سجل الواقعات او دفتر العائلة او البطاقة الشخصية او الشهادات التي تصدرها الدائرة او أي من مكاتبها .

ب –  قدم بيانات كاذبة بقصد الحصول على دفتر عائلة او بطاقة شخصية لنفسه او لشخص اخر او وقع شهادة كاذبة لطالب الحصول على دفتر العائلة او البطاقة الشخصية .

ج –  اذا كان مرتكب أي من الافعال الواردة في الفقرتين ( أ ، ب ) السابقتين موظفا في الدائرة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات .

المادة 50 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا او بكلتا العقوبتين معا كل من :-

أ –  وجدت معه بطاقة شخصية او دفتر عائلة بصورة غير مشروعة او انتحل اسم الغير فيما يتعلق بدفتر العائلة او البطاقة الشخصية .

ب –  اعطى البطاقة الشخصية او دفتر العائلة الى شخص آخر ليستعملها او رهنها لديه مقابل أي منفعة مهما كانت .

ج –  اتلف عن قصد بطاقته الشخصية او دفتر العائلة او ادعى كذبا بفقدان احداهما .

المادة 51 

بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون :-

أ- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير من كل أردني :-

1- بلغ الثامنة عشرة من العمر ولم يحصل على بطاقة شخصية.

2- أصبح رب أسرة ولم يحصل على دفتر عائلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (38) من هذا القانون.

ب- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره خمسون دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية أو فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم بأحكام الفقرتين (ج) و(د) من المادة (38) من هذا القانون.

المادة 52 

يعاقب كل من خالف احكام أي من المواد ( 45 ) او ( 47 ) او ( 48 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار .

المادة 53 

لا يؤخذ بالأسباب المخففة التقديرية عند فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 49 ) و ( 50 ) و ( 51 ) من هذا القانون .

المادة 54 

يستوفى عند اصدار أي من الوثائق المدرجة ادناه الرسوم التالية :

بطاقة شخصية ديناران

بطاقة شخصية بدل تالف ثلاثة دنانير

بطاقة شخصية بدل مفقود خمسة دنانير

دفتر عائلة ديناران

دفتر عائلة بدل تالف ثلاثة دنانير

دفتر عائلة بدل مفقود خمسة دنانير

شهادة زواج دينار واحد

شهادة طلاق دينار واحد

شهادة ولادة دينار واحد

شهادة وفاه دينار واحد

شهادة القيد ايا كان نوعها دينار واحد

رسم طلب تصحيح قيد في الحاسب الالي خمسة دنانير

المادة 55 

أ- للمدير او من يفوضه خطيا ان يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة مفقودة او بدل دفتر مفقود تقديم كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على خمسين دينارا لأول مرة واذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلة للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات ، فلا يصرف له بدل أي منهما الا اذا دفع بدل الكفالة .

ب- للمدير أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.

المادة 56 

أ- على كل اردني يزيد عمره على الثامنة عشرة سنة ان يصرح لدى الدائرة خلال سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.

ب- تثبت الدائرة العناوين المصرح عنها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على قاعدة بيانات خاصة بذلك.

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتمد العنوان المصرح به لغايات التبليغات القضائية والتبليغات الإدارية والمالية الصادرة عن الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

د- تستوفي الدائرة مبلغا مقداره عشرة دنانير في حال عدم الالتزام بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

هـ- 1- للدائرة اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة وتنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها.

2- للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات واي جهة أخرى يوافق عليها الوزير استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات أعمالها.

و- يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة 57 

على كل رب اسرة ان يتقدم الى المكتب المقيم بدائرة اختصاصه ببيانات دفتر العائلة عن الاحوال المدنية الخاصة بأفراد اسرته خلال المواعيد المقررة وطبقا للتعليمات التي يحددها المدير لهذه الغاية .

المادة 58 

أ – لغايات هذا القانون تعني عبارة رب الاسرة :-

1 – الاب وفي حالة وفاته او فقده الجنسية الاردنية او تخليه عنها يكون رب الاسرة الزوجة واذا كان له اكثر من زوجة يصرف لكل زوجة مع اولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل .

2 –  الزوجة في حالة فقد رب الاسرة او غيبته المنقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني .

3 –  اكبر الاولاد سنا من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الاسرة وزوجته .

ب –  يجوز للمدير بتنسيب امين المكتب اتخاذ قرار معلل بتحديد رب الاسرة في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه المادة .

المادة 59 

يحق للمرأة الاردنية المطلقة او الارملة او المتزوجة من اجنبي الحصول على دفتر عائلة مستقل بموجب قيد مدني منفصل اذا رغبت بذلك .

المادة 60 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 61 

يلغى قانون الاحوال المدنية رقم ( 34 ) لسنة 1973 وتعديلاته .

المادة 62 

ن بتنفيذ احكام هذا القانون .رئيس الوزراء والوزراء مكلفو

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!