قانون الإعلام المرئي والمسموع حتى 2024

قانون الإعلام المرئي والمسموع 

قانون الإعلام المرئي والمسموع مع كامل التعديلات حتى 2024، رقم القانون 26 لسنة 2015، قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015، الحالة: ساري وفق أحدث التعديلات، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5343 بتاريخ 2015/06/01 على الصفحة 5614

الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2024

المادة 1    

يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2    

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –

الوزير: رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء.

الهيئة: هيئة الإعلام المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.

المدير: مدير عام الهيئة.

الشخص: الشخص الاعتباري.

الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني او إذاعي توصل للجمهور او فئات معينة منه إشارات، او صوراً، او اصواتاً، او كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بوساطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث او النقل.

البث: إرسال الاعمال او البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بوساطة موجات كهرومغناطيسية من خلال محطات الإرسال الأرضية أو عبر اقمار اصطناعية او تقنيات او وسائل اخرى مهما كان وصفها او طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها.

البرامج: الاعمال والخدمات الإذاعية او التلفزيونية او أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.

إعادة البث: إعادة بث الاعمال والبرامج الإذاعية او التلفزيونية، كلها او بعضها بلا تغيير، لاستقبالها من الجمهور.

التردد: رقم يقع ضمن حيز معروف ومحدد في الطيف الترددي يدل على موقع الموجة الإذاعية أو القناة التلفزيونية الصادرة من محطة البث أو إعادة البث وهو أداة للتعريف بالمحطة ليتم استقبالها من قبل الجمهور.

رخصة البث: منح المرخص له الإذن بإنشاء قناة تلفزيونية او محطة اذاعية وتشغيلها وادارتها بمقتضى اتفاقية الترخيص المبرمة بين الهيئة والمرخص له وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقا لأحكام هذا القانون.

اتفاقية الترخيص: العقد الموقع بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.

المصنف: كل مادة مرئية او مسموعة او كلاهما مسجلة على اي وسيلة من الوسائل الفنية او التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها من الوسائل الفنية أو التقنية.

تداول المصنف: تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف، أو بيعه، أو تأجيره، أو توزيعه كلياً، أو جزئياً ببدل، أو بغير بدل.

مكان عام: كل بناء، او ساحة، او طريق، او غيره يرتاده الجمهور او يباح للجمهور الدخول اليه في أي وقت بغير قيد او كان مقيداً بأوقات محددة باجر او بغير اجر او كان يستعمل من الجمهور لاي اجتماع او حفل وأي فعالية أخرى.

دار العرض: كل مكان عام يتم فيه تداول المصنفات.

إجازة المصنف: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.

رخصة التداول: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقاً لاحكام هذا القانون.

رخصة الإنتاج: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بإنتاج مصنفات وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3    

الهيئة ومهامها

أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الإعلام) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط بالوزير ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وان تنيب عنها المحامي العام المدني او أي محام اخر توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر الهيئة في عمان ولها فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة 4    

تتولى الهيئة المهام التالية: –

أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.

ب- دراسة طلبات الترخيص.

ج- مراقبة أعمال الجهات المرخص لها.

د- إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها ولمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقا لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

هـ- اعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

و- ترخيص الأجهزة والوسائل التقنية المستخدمة لاعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

ز- تنفيذ السياسة الإعلامية العامة والمقرة من قبل الحكومة.

ح- إعداد خطط التوجيه الوطني وتعميمها على المرخص لهم.

ط- تنظيم أنشطة إعلامية لرفع سوية مهنة الإعلام وتأهيل وتدريب الإعلاميين وإجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات، والندوات، وإقامة المهرجانات، وغيرها.

ي- تشكيل لجنة من ذوي الاختصاص للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي، أو المواد المبثوثة، أو المسجلة لغايات العرض، أو تداول الجمهور، أو مرخص له على مرخص له آخر.

ك- وضع أسس ومعايير منح الرخص.

ل- أي مهام إعلامية أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء.

المادة 5    

تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المتعلقة بما يلي: –

أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لاعمال البث في المملكة او خارجها.

ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي التزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.

ج- منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لاعمال البث او إعادة البث ومراقبة استخدامها في هذه الأغراض.

د- استخدام التردد المخصص ومراقبة التزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة اعمال البث او إعادة البث.

المادة 6    

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

ب- يؤدي المدير أمام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي: –

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وأمانة وإخلاص).

ج- المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير.

د- يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الامور الاخرى بموجب نظام الخدمة المدنية.

المادة 7    

الهيئة ومهامها

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة ان يكون: –

أ- أردني الجنسية.

ب- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدني.

ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام.

د- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.

المادة 8    

يكون المدير مسؤولاً عن سير اعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية: –

أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.

ب- إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.

ج- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.

د- التوصية للوزير بشأن منح رخص البث، او تجديدها، او تعديلها، او إلغائها وفقاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.

هـ- إبرام العقود مع الغير بما في ذلك اتفاقيات الترخيص.

و- إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محليا او المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لإنتاجها أو لتداولها ولمحلات عرضها.

ز- إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها الى الوزير تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.

ح- اقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ط- اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

ي- إحالة الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم او المقدمة من مرخص له على مرخص له آخر إلى اللجنة المشكلة في الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون.

ك- النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له في قطاع الاتصالات أو العكس واتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.

ل- إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.

م- القيام بأي اعمال او مهام يكلفه الوزير بها مما لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون.

ن- إغلاق أي قناة فضائية أو محطة إذاعية أو دار عرض غير مرخصة.

س- إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية.

المادة 9    

أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة، أو لأزواجهم، أو لأبنائهم منفعة مباشرة، او غير مباشرة في أي استثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.

ب- على المدير قبل مباشرة عمله ان يقدم تصريحاً خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له او لزوجه ولأبنائه في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وعليه ان يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت او قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وعلى موظفي الهيئة تقديم مثل هذا التصريح او التبليغ الى المدير.

ج- إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يعاقب وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.

المادة 10    

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: –

أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.

ب- التبرعات والهبات والمنح واي موارد اخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 11    

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم اقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12    

تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص او تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى احكام هذا القانون ايراداً للخزينة العامة.

المادة 13    

أ- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.

ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.

المادة 14    

تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة 15    

أ- يحظر على أي شخص، ان يمارس اعمال البث ما لم يكن حاصلا على رخصة بث صادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- يحظر على المرخص له لممارسة أعمال البث، تقديم خدمات الاتصالات دون الحصول على رخصة لهذه الغاية من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة 16    

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الاعتباري.

ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقا للانموذج الذي تعده لهذه الغاية على ان يرفق بما يلي: –

1- الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.

2- بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية والمهنية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.

3- بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية وشهادة ملاءه مالية من بنك معتمد ومصادر التمويل المتاحة له.

4- انواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

5- أسماء المساهمين للشركة مع بيان حصة كل منهم في رأسمالها.

6- اسم المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري.

ج- 1- عند استكمال الطلب للبيانات المطلوبة يرفع المدير توصياته إلى الوزير وعلى الوزير التنسيب إلى مجلس الوزراء بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية وإذا لم يقم الوزير بالتنسيب خلال المدة المشار اليها يرفع الطلب تلقائياً الى مجلس الوزراء للبت فيه.

2- يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب الوزير.

المادة 17    

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي: –

أ- ان لا يكون قد صدر بحقه أو بأي من الشركاء حكم بالإفلاس.

ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقا لشروط منح الرخصة.

المادة 18    

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث، او تجديدها، او تعديلها، او إلغائها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لاي جهة معللاً بالأسباب وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

ج- تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها او عن أي جزء منها الا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.

د- لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ- تلتزم كل فضائية تعمل في المملكة وموجهه للجمهور الأردني بالحصول على رخصة بث من الهيئة بصرف النظر عن مصدر بثها.

المادة 19  

أ_ تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق بالامور الداخلة ضمن اختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.

ب- تلتزم محطات اعادة البث الفضائي والاذاعي بالتسجيل لدى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 20

يتم تنظيم اتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على ان تتضمن بصورة خاصة الشروط والاحكام والامور المبينة ادناه بالإضافة الى أي شروط اخرى نص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه: –

أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و / أو اعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها واي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها واي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال اخلاله بشروط رخصة البث.

ب- التزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة باعمال البث واعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لاخر او بشكل دوري ولموظفي الهيئة التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.

ج- التزام المرخص له بشروط اتفاقية الترخيص واي تعليمات او قرارات تصدرها الهيئة.

د- التزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.

هـ- حق المرخص له بإنشاء مواقع البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وفق الأسس والقواعد التي تحددها الهيئة لهذه الغاية.

و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الاعلام المرئي والمسموع وقطاع الاتصالات.

ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.

ح- التزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الاردنية حيثما توافرت.

ط- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لاجهزة البث وإعادة البث.

ي- التزام المرخص له بتوفير مستلزمات اعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وامكنة وتجهيزات ومعدات واستديوهات ومحطات.

ك- التزام المرخص له باحترام حقوق الغير الادبية والفنية والملكية الفكرية.

ل- التزام المرخص له بما يلي: –

1- احترام الكرامة الإنسانية والخصوصية الشخصية وحريات الآخرين وحقوقهم وتعددية التعبير.

2- عدم بث ما يخدش الحياء العام او يحض على الكراهية أو الإرهاب او العنف أو إثارة الفتن والنعرات الدينية والطائفية والعرقية أو يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي.

3- عدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.

4- عدم بث مواد إعلاميه أو إعلانية تروج للشعوذة والتضليل والابتزاز وخداع المستهلك.

م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.

ن- التزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.

المادة 21    

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي: –

أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية او التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.

ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقا للمعايير الفنية المحددة لاستخدام التردد.

ج- تسجيل كامل مدة البث والاحتفاظ به لمدة ستة أشهر من تاريخ البث والسماح للمدير او للموظف المفوض خطيا من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.

د- الاحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال اثني عشر شهرا متتالية متضمنا التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.

هـ- عدم استعمال الاجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.

و- إظهار رمز المحطة خلال البث التلفزيوني واذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الاذاعي.

ز- تقديم أي بيانات او معلومات تطلبها الهيئة تتعلق باعمال البث او اعادة البث.

ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.

ط- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الإلتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطوارئ او الكوارث.

ك- التقيد بشروط اتفاقية الترخيص وأحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.

المادة 22    

مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية.

المادة 23  

يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الاتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث او إذا توقف المرخص له عن البث او اعادة البث مدة تتجاوز تسعين يوما متتالية او مائة وعشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة.

المادة 24 

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيوني وتمنح وجوبا محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية، وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض من قانون المؤسسة.

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون او بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ج- تعتبر جميع الاتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة واي جهة اخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين انتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الاتفاقيات او تمديدها وفقا لاحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

المادة 25   

يجوز لأي مرخص له استخدام أجهزة الإرسال واي تجهيزات تعود لمرخص له اخر بموافقته مقابل بدل يتم الاتفاق عليه بينهما وذلك وفقا للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية وبما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

المادة 26    

أ- باستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الاستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف الى المملكة بهدف التداول الا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.

ب- تحدد أسس إنتاج وتداول المصنفات التي ترد إلى المملكة أو تنتج فيها كلياً أو جزئياً أو شروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.

المادة 27     يحظر على أي شخص عرض او تداول أي مصنف دون ان تكون الهيئة قد اجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله.

المادة 28    

أ- يعاقب كل من يخالف اياً من احكام المادتين (26) و (27) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومصادرة المصنف واغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.

ب- إذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة.

المادة 29    

أ- 1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.

ب- 1- يعاقب كل من المرخص له إذا مارس اعمال البث او المسجل لإعادة البث الذي يخالف أحكام الفقرة (ل) من المادة (20) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال استمرار المخالفة او تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير الغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له بعد صدور حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 30    

أ- تنفيذا لاحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير او الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث او إعادة البث ودور العرض وأي مكان اخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها باستثناء المؤسسة.

ب- لرجال الضابطة العدلية دخول القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية غير المرخصة وضبط ومصادرة الأجهزة والادوات وغيرها التي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.

المادة 31     للهيئة ان تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة احكام هذا القانون باستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامه المقررة لهذه المخالفة بموجب احكام هذا القانون.

المادة 32     يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –

أ- نظام رخص البث وإعادة البث التلفزيوني والإذاعي والرسوم المستوفاة عنها.

ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها او تعديلها وغراماتها.

ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها والرسوم المستوفاة عنها.

د- نظام اعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون.

هـ- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية.

المادة 33     لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 34     يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 35     رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

20/4/2015

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!