المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم عقده لبحث امر ذي علاقة بالسياسة العامة للدولة 0
المادة 3
أ-للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة او تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون ، وتستثنى الاجتماعات
التالية من تلك الاحكام :-
1-اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات الخيرية والتطوعية والشركات وغرف التجارة والصناعة والبلديات والنوادي
شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها ووفقاً للتشريعات الناظمة لأعمالها وانشطتها 0
2-الاجتماعات المهنية التي تعقدها النقابات المهنية شريطة ان تكون هذه الاجتماعات مرتبطة بتحقيق غاياتها
ووفقاً للتشريعات الناظمة لاعمالها وانشطتها 0
3- اجتماعات الاحزاب السياسية المرخصة قانوناً داخل مقارها في حدود الشروط المنصوص عليها في قانون
الاحزاب السياسية النافذ المفعول 0
4-الندوات والبرامج الاعلامية التي تعقدها المؤسسات الاعلامية الرسمية 0
5-الاجتماعات داخل اسوار الجامعات 0
6-الاجتماعات لغايات الاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية المنظمة من قبل لجان الاحتفالات لدى الوزارات
والمحافظات على ان يتم اعلام وزارة الداخلية بها قبل اقامتها بأسبوع على الاقل 0
7-الاجتماعات التي تعقد اثناء الانتخابات 0
ب- للوزير استثناء أي اجتماعات من الاحكام المحددة في المادتين (4) و (5) من هذا القانون 0
المادة 4
?أ-يقدم الاشعار بعقد الاجتماع العام او تنظيم المسيرة لدى الحاكم الاداري قبل الموعد المعين لاجراء اي منهما بثمان واربعين ساعة على الاقل 0
?ب-يجب ان يتضمن الاشعار اسماء منظمي الاجتماع العام او المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان وزمان اي
منهما 0
المادة 5
يعتبر كل اجتماع عام يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه عملاً غير مشروع 0
المادة 6
يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية
للمحافظةعلى الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به للقيام بهذه المهام.
المادة 7
للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة اذا رأى ان مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الارواح او الممتلكات العامة او
الخاصة للخطر او المس بالسلامة العامة 0
المادة 8
اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة
، يتحمل المسببون للاضرار المسؤولية الجزائية والمدنية .
المادة 9
يلتزم مديرو الاجهزة الامنية بالتقيد التام بأوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون 0
المادة 10
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائتي
دينار ولا تتجاوز الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 11
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة وفق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة 13
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.