المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزيـر: وزير الداخلية.
الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.
مديـر الشرطــة:مدير شرطة المحافظة او رئيس القسم الامني في مركز اللواء او القضاء.
الاجتماع العـام:الاجتماع الذي يتم عقــده لبحث امر ذي طابع عام.
المادة 3
المادة
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر عقد أي اجتماع عام او تنظيم أي مسيرة الا بعد تقديم طلب لهذه الغاية
الى الحاكم الاداري المختص والحصول على موافقة خطية مسبقة ويعتبر قراره نهائيا.
ب- للوزير وبمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية استثناء انواع محددة من الاجتماعات والتجمعات من شرط الموافقة المسبقة
على عقدها نظرا لان طبيعتها لا تستدعي ذلك.
المادة 4
أ- يقدم طلب عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة قبل الموعد المعين لاجراء أي منهما بثلاثة ايام على الاقل.
ب- يتوجب تضمين الطلب اسماء الطالبين وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع او المسيرة ومكان و زمان أي منهما.
المادة 5
أ- على الحاكم الاداري اصدار الموافقة على الطلب او رفضه خلال اربع وعشرين ساعة على الاقل قبل الوقت المحدد لعقد
الاجتماع او تنظيم المسيرة.
ب- على من صدرت اليهم الموافقة على عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة وعلى المشتركين فيها التقيد بالتعليمــات الصادرة
عن الوزير المتعلقة بتنظيم عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .
ج- يعتبر كل اجتماع يعقد او مسيرة تنظم خلافاً لاحكام هذا القانون عملاً غير مشروع.
المادة 6
يتخذ الحاكم الاداري اثناء انعقاد الاجتماع او القيام بالمسيرة جميع التدابير والاجراءات الامنية الضرورية للمحافظة
على الامن والنظام وحماية الاموال العامة والخاصة ، وله تكليف الاجهزة المرتبطة به او قوات الامن العام للقيام بهذه
المهام.
المادة 7
للحاكم الاداري الامر بفض الاجتماع او تفريق المسيرة بالقوة اذا خرج الاجتماع او خرجت المسيرة عن الغايات المحددة
لاي منهما.
المادة 8
اذا وقع في الاجتماع او المسيرة اخلال بالامن العام او النظام العام او حصل اضرار بالغير او بالاموال العامة او الخاصة
يقع طالبوا عقد الاجتماع او تنظيم المسيرة تحت طائلة المسؤولية القانونية ويعتبرون مسؤولون بالتكافل والتضامن بالتعويض
عن هذه الاضرار .
المادة 9
يلتزم مديرو الشرطة والاجهزة الامنية التابعة لهم بالتقيد التام باوامر وتعليمات الحاكم الاداري المتعلقة بتنفيذ
احكام هذا القانون.
المادة 10
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسمائة
ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 11
أ- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- وللوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 12
يلغى قانون الاجتماعات العامة رقم (60) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديلات.
المادة 13
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.