قانون التحكيم الأردني
النص الكامل لقانون التحكيم الأردني لسنة 2001 الساري المفعول مع كامل التعديلات حتى سنة 2024،
شامل تعديلات 2017 و2018،
تحميل : قانون-التحكيم-الأردني بصيغة WORD
تحميل : قانون التحكيم الأردني بصيغة PDF.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التحكيم لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة.
مقر التحكيم: الدولة التي اتفق طرفا التحكيم على اعتبارها مقراً للتحكيم أو الدولة التي اتفق الطرفان على تطبيق قانون التحكيم النافذ فيها على إجراءات التحكيم أو الدولة التي تختارها هيئة التحكيم مقرا لها في حالة عدم وجود اتفاق.
القاضي المختص: رئيس المحكمة المختصة أو من يفوضه خطياً من قضاتها.
ب – يقصد بعبارة (طرفي التحكيم) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم أو أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
المادة 3
أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في المملكة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي، يكون مقره في المملكة وعلى كل تحكيم يتم الاتفاق على اخضاعه لهذا القانون، سواء تعلق بنزاع مدني أو تجاري بين أطراف أشخاص القانون العام أو القانون الخاص وأيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع، عقدية أو غير عقدية.
ب- تراعي في تفسير احكام هذا القانون القواعد والمبادئ القانونية المطبقة في التحكيم الدولي ويعتد في الأحوال جميعها بالأعراف التجاريّة الدوليّة.
المادة 4
يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه، على أن تبقى الاجراءات التي تمت وفق أحكام أي قانون سابق صحيحة.
المادة 5
أ- 1- في الأحوال التي يجيز فيها القانون لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الأذن لهيئة التحكيم أو للغير او تفويض اي منهما في اختيار او اتخاذ هذا الاجراء ويعتبر ذلك الاذن او التفويض بمثابة اتفاق.
2- لمقاصد تطبيق أحكام البند (1) من هذه الفقرة يعد من الغير أي شخص أو أي جهة أو سلطة يختارها الأطراف لتختص بأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة في استكمال تشكيل هيئة التحكيم والسير في إجراءات التحكيم بما في ذلك أي مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة أو خارجها.
ب- في حال عدم قيام الغير بتولي مهامه أو تراخيه في ذلك الى درجة من شأنها عرقلة عملية التحكيم او في حال تعذر القيام بهذه المهام، فلأي من الطرفين اللجوء إلى القاضي المختص للقيام بهذا الإجراء بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
ج- لا تمس احكام هذه المادة حق هيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق أو اذن أو تفويض للغير في اختيار او اتخاذ أي اجراء تراه ضروريا لحسن سير إجراءات التحكيم، وتبقى لهيئة التحكيم في الأحوال جميعها السلطة في إدارة وتسيير هذه الإجراءات.
المادة 6
أ- ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أي تبليغ الى الشخص المراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او وفقا لأسلوب التراسل والتخاطب المكتوب أو الالكتروني الذي جرى عليه العمل سابقا بين طرفي التحكيم.
ب- إذا تعذرت معرفة أي من العناوين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر التبليغ منتجا لآثاره إذا تم تسليمه بواسطة البريد المسجل أو السريع الى آخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.
د- يعتبر تاريخ إرسال أي مخاطبة هو تاريخ اليوم الذي أرسلت فيه إذا تم إرساله قبل منتصف الليل في الدولة التي أرسل منها.
المادة 7
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض.
المادة 8
لا يجوز لاي محكمة أن تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسباً لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد، أو خبير، أو الأمر بإحضار مستند، أو صورة عنه أو الاطلاع عليه أو غير ذلك.
المادة 9
أ- اتفاق التحكيم هو اتفاق الأطراف، سواء من الأشخاص الحكمية أو الطبيعية الذين يتمتعون بالأهلية القانونية للتعاقد، على أن يحيلوا إلى التحكيم جميع أو بعض النزاعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم بشأن علاقة قانونية محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية.
ب- لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة 10
أ- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف، أو في صورة مخاطبات، أو مراسلات ورقية، أو الكترونية، أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة الثابت تسلمها والتي تعد بمثابة سجل للاتفاق.
ب- تعد في حكم الاتفاق المكتوب كل إشارة أو إحالة في العقد الأصلي بين الطرفين الى وثيقة أخرى كعقد نموذجي او اتفاقية دولية تتضمن شرط تحكيم ما لم يستبعده الطرفان صراحة.
ج- إذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من المحكمة، فعلى المحكمة أن تقرر احالة النزاع الى التحكيم، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ومع عدم المس بالأوضاع القانونية السابقة لسريان هذا القانون المعدل يقع باطلا أي اتفاق سابق على التحكيم في الحالتين التاليتين:
1- عقود المستهلكين المعدة على نماذج مطبوعة مسبقا.
2- عقود العمل.
المادة 11
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على نشوء النزاع سواء كان مستقلاً بذاته او ورد في عقد معين بشأن كل المنازعات أو بعضها التي قد تنشأ بين الطرفين، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديداً دقيقاً والا كان الاتفاق باطلاً.
المادة 12
أ – على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى.
ب – ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها أو اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 13
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة، سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او أثناء سيرها، اتخاذ أي إجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويجوز الرجوع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها.
المادة 14
أ – تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث.
ب – إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.
المادة 15
أ – لا يجوز ان يكون المحكم قاصراً او محجوراً عليه او محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولو رد اليه اعتباره.
ب – لا يشترط أن يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
ج – يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة، ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شأنها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله ويستمر هذا الالتزام على المحكم إذا استجدت هذه الظروف أثناء إجراءات التحكيم.
المادة 16
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية اختيارهم وتاريخه فاذا لم يتفقا على ذلك يتبع الإجراءان التاليان: –
1- إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أحد الطرفين.
2- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، فاذا الم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الخمسة عشر يوما التالية التسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما يتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه القاضي المختص.
ب- إذا كان عدد أطراف التحكيم ثلاثة فأكثر فلهم الاتفاق على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم وطريقة تحديد الرئيس من بينهم فاذا لم يتفقوا على ذلك تتبع الإجراءات التالية: –
1- اذا اتفقوا على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم دون طريقة تحديد الرئيس من بينهم فيحدد الرئيس بإجماع أعضاء هيئة التحكيم واذا تعذر تحديد الرئيس في هذه الحالة فيتولى القاضي المختص تعيينه بناء على طلب أطراف التحكيم.
2- اذا تم الاتفاق على عدد المحكمين دون الاتفاق على كيفية تعيينهم فيعينهم القاضي المختص بالعدد المتفق عليه ويحدد من بينهم الرئيس.
3- اذا لم يتفق أطراف التحكيم على عدد المحكمين وطريقة تعيينهم فيكون عدد المحكمين ثلاثة يعينهم القاضي المختص ويحدد من بينهم الرئيس.
ج- إذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او إذا لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الإجراءات، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يجب الاتفاق عليه، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن فيتولى القاضي المختص بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالإجراء او بالعمل المطلوب بعد سماع أقوال الطرف الأخر.
د. يراعي القاضي المختص في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، ويصدر قراره باختيار المحكم على وجه السرعة، بعد سماع أقوال الطرف الآخر.
المادة 17
أ – لا يجوز رد المحكم الا إذا قامت ظروف جدية تثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
ب – ولا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد أن تم هذا التعيين.
المادة 18
أ- يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد، مع بيناته في الطلب، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنحّ المحكم المطلوب رده فعليه أن يقدم جوابه على طلب الرد والبينات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة بناء على طلب طالب الرد إحالة الطلب مع جواب المحكم المطلوب رده إن وجد الى المحكمة المختصة للبتّ فيه.
ب- ينظر طلب الرد من المحكمة المختصة تدقيقه ما لم تقرر خلاف ذلك وعليها أن تفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده لقلمها ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ج- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.
د- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها بما فيها حكم التحكيم النهائي كأن لم تكن ولهيئة التحكيم بتشكيلها الجديد اعتماد أي من الإجراءات السابقة، على أن يبقى تعيين رئيس هيئة التحكيم الذي شارك في اختياره المحكم المحكوم برده صحيحا.
المادة 19
مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (5) من هذا القانون إذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة 20
إذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده، او عزله، او تنحيه، او وفاته، او عجزه، او لأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة 21
أ – تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم، أو سقوطه، او بطلانه، او عدم شموله لموضوع النزاع.
ب – يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون. ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع.
أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الاحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت ان التأخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول.
ج – لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً. وإذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
المادة 22
يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه اي إثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
المادة 23
أ – مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب اي من طرفي التحكيم، أن تأمر اياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقته او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب – وإذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ.
إجراءات التحكيم
المادة 24
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم وترتيب ادوار الطرفين في تقديم اللوائح والبينات والمرافعات ووسائل تقديم تلك البينات، كما يجوز للطرفين الإحالة إلى القواعد المتبعة لهذه الغاية لدى اي مركز تحكيم داخل المملكة أو خارجها.
ب- على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا إجرائية تحدد بموجبه إجراءات التحكيم الواجب اتباعها بما في ذلك البرنامج الزمني للتحكيم والمسائل الواردة في الفقرة السابقة وذلك مع مراعاة أي اتفاق للطرفين بهذا الشأن.
المادة 25
أ- يتعين على هيئة التحكيم الالتزام بمبدأي الحياد والمساواة بين أطراف التحكيم وأن تهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لبسط دعواه وتقديم دفاعه كما يتعين عليها أن تتجنب أي تأخير غير مبرر أو مصاريف غير ضرورية بغرض تحقيق وسيلة عادلة وعاجلة لحل النزاع.
ب- يجوز أن يستعين المحامي الأردني الذي يمثل أحد طرفي التحكيم بمحام غير أردني او اي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كان العقد موضوع النزاع المحال الى التحكيم خاضعاً لأحكام قانون أجنبي.
المادة 26
أ- تبدأ اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- لغايات الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها خلال المدة المحددة قانوناً بعد صدور قرار الحجز التحفظي او القرار المستعجل، يكتفي بقيام طالب التحكيم بارسال اخطار عدلي الى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم المسمى من قبله ومرفقاً به ما يفيد قبول المحكم لمهمته، وفي جميع الأحوال يعتبر هذا الاشعار قاطعاً لمدة مرور الزمن.
المادة 27
أ- لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسباً للقيام بأي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع، او الشهود، او الخبراء، او الاطلاع على مستندات، أو معاينة بضاعة، أو أموال، أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك.
ب- لهيئة التحكيم استخدام الوسائل الحديثة للاتصال للقيام بأي إجراء من إجراءات التحكيم.
المادة 28
أ- يجري التحكيم باللغة العربية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على لغة أخرى، كما يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد لغة أخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة أو رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم يتفق الطرفان او ينص قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ج – ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة 29
أ – يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب – ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة او أي دفوع اخري متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك.
ج – يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية، حسب مقتضى الحال، صوراً عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها أي من الطرفين او أي بينة تراها ضرورية للفصل في الدعوى.
المادة 30
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة.
المادة 31
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته، أو أوجه دفاعه، او استكمالها، أو تقديم بينة إضافية خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تأخير أو إعاقة الفصل في النزاع.
المادة 32
أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة إذا وافق الطرفان على ذلك.
ب- يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج- تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم بأي صورة تقررها الهيئة على ان يتم تفريغ هذه الوقائع أو تدوينها في محضر خطي تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د- السماح لطرفي التحكيم بان يرفق كل منهما بقائمة بيناته شهادة خطية لأي من شهوده على ان تكون مشفوعة بالقسم أمام الكاتب العدل.
هـ- إذا قدم أحد الطرفين شهادة خطية مشفوعة بالقسم لأحد شهوده، وطلب الطرف الآخر مناقشة الشاهد، فيتم استبعاد هذه الشهادة الخطية إذا لم يحضر الشاهد أمام هيئة التحكيم لتمكين الطرف الأخر من مناقشته.
و- يجوز لأي من طرفي التحكيم ان يقدم تقرير خبرة ضمن قائمة بيناته تم اعدادها من قبل خبير اختاره على أن يتم الافصاح عن كتاب تكليف ذلك الخبير ومهمته والأجور المدفوعة له، وعلى أن يتم سماع أقوال هذا الخبير أمام هيئة التحكيم بذات الطريقة التي يتم فيها سماع الشهود إذا قررت هيئة التحكيم أو طلب الطرف الآخر ذلك.
ز- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
ح- يجوز لهيئة التحكيم قبول سماع أقوال الشهود باستخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المختلفة بما فيها المتلفزة أو الدارة المغلقة. وفي جميع الأحوال يحق لهيئة التحكيم أن تقرر مثول الشاهد أمام الهيئة لمناقشته.
ط- لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم أن تقرر الكشف والخبرة وفق أحكام المادة (34) من هذا القانون.
ي- تختص هيئة التحكيم بالفصل في جميع المسائل المتعلقة بالخبراء وبإنهاء مهمتهم أو ردهم وقبول أو رفض خبرتهم كلها او بعضها.
المادة 33
أ – إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقاً للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يطلب المدعى عليه خلاف ذلك.
ب – وإذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقاً للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقراراً من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج – إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استناداً الى الأدلة المتوافرة لديها.
المادة 34
أ- يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدة او أكثر طبيعيا او اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.
ب- إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها أن تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها.
ج- يجوز لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدة أو أكثر من أعضائها للقيام بذلك.
د- بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرف التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحقة للخصوم طلب مناقشته وللهيئة أن تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر أو أكثر ينتخبون حسب الأصول.
المادة 35
يتوقف سير الخصومة أمام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الاثار المقررة في القانون المذكور.
المادة 36
أ – تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.
ب – إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
ج – في جميع الاحوال، يجب أن تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
د – يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
المادة 37
أ- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم وفي الاحوال جميعها يجوز أن تقرر هيئة التحكيم قبل انقضاء المدة تمديدها مدة أو مددة أخرى على ألا يزيد مجموعها على اثني عشر شهرا ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من القاضي المختص أن يصدر أمرا لتحديد موعد اضافي أو أكثر أو بإنهاء اجراءات التحكيم وذلك بعد سماع أقوال الطرف الآخر، فإذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعوى إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
المادة 38
أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، تتخذ الهيئة أي قرار بما ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع أو بالأكثرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو اعضاء هيئة التحكيم جميعهم.
ج- إذا تعذر تحقق الاكثرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لإصدار حكم التحكيم النهائي، فيصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم منفردة إذا اتفق الأطراف على ذلك.
المادة 39
إذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا اثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ.
المادة 40
أ- يجوز أن تصدر هيئة التحكيم احكامة إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار حكم التحكيم النهائي.
ب- إذا أقر أحد الطرفين بقسم من ادعاءات الطرف الآخر فله أن يحصل فورا على حكم قطعي بذلك.
المادة 41
أ – يتم تدوين حكم التحكيم ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفى بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
ب- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا.
ج – يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص عن وقائع النزاع وطلبات الخصوم واقوالهم ودفوعهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجباً، على أن يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف.
د- 1- إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين وتوزيعها فيما بينهم فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم، ويتم تكليف الطرفين بدفع أتعاب المحكمين بالتساوي فيما بينهم، دون إخلال بحق هيئة التحكيم في الفصل في النفقات والأتعاب وكيفية توزيعها في حكم التحكيم النهائي.
2- إذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات و الأتعاب يتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه.
3- وفي الأحوال جميعها ، يكون كل قرار يصدر عن هيئة التحكيم بشأن أتعاب التحكيم قابلا للطعن أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الاطراف له ويكون قرارها في هذه الحالة قطعية.
المادة 42
أ – تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
ب – ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.
المادة 43
إذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت إجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم.
المادة 44
أ – تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية: –
1 – صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
2 – صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (33) أو الفقرة (ب) من المادة (37) من هذا القانون.
3 – اذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
4 – اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
5 – اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
6 – عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم حسب اتفاق الأطراف.
ب – مع مراعاة احكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
المادة 45
أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقه من غموض. ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب – يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم. ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج – ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً لحكم التحكيم الذي يفسره وتسري عليه أحكامه.
د- يتم ضم القرار التفسيري إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
هـ – يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التفسير، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 46
أ – تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدور الحكم او إيداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.
ب – ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هذا القانون.
ج- يتم ضم قرار التصحيح إلى دعوى بطلان حكم التحكيم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
د- يجوز في حال ثبوت استحالة انعقاد هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم للنظر في طلب التصحيح، رفع الأمر الى المحكمة المختصة للبت فيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 47
أ – يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه.
ب – تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوماً أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
ج- يعتبر الحكم الإضافي متممة لحكم التحكيم وتسري عليه أحكامه.
د- يتم ضم الحكم الإضافي إلى دعوى بطلان الحكم في حال إقامتها أو نظرها قبل صدوره.
المادة 48
لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد (49) و (50) و (51) من هذا القانون.
المادة 49
أ – لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية: –
1 – اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحاً ومكتوباً او كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته.
2 – اذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقداً للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3 – اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغاً صحيحاً بتعيين محكم او باجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن شارداته.
4 – اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5 – اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون أو لاتفاق الطرفين.
6 – اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك اذا امكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7 – اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
ب – تقضي محكمة التمييز التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او إذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
المادة 50
أ- تقام دعوى بطلان حكم التحكيم لدى محكمة التمييز خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم، ويقدم الطرف الأخر جوابه خلال الثلاثين يوم التالية لتاريخ تبلغه لها.
ب- تنظر محكمة التمييز دعوى البطلان تدقيقه مالم تقرر خلاف ذلك، وترد على الأسباب الواردة فيها كافة، ولا يحول دون قبول دعوي البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
ج- للمحكمة أن تكلف طالب الإبطال بتقديم ترجمة عربية لأي من أوراق التحكيم
المادة 51
إذا قضت محكمة التمييز بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، وإذا قضت بإبطاله أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.
المادة 53
أ – لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
ب – يقدم طلب التنفيذ الى محكمة التمييز مرفقا بما يلي:
1 – صورة عن اتفاق التحكيم.
2 – اصل الحكم أو صورة موقعة عنه.
3 – ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.
المادة 54
أ – تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر في تنفيذه الا إذا تبين لها: –
1 – ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي.
2 – انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.
ب- لا يترتب على صدور القرار برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلا بذاته.
المادة 55
لا تسري أحكام هذا القانون المعدل على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم والقضايا التحكيمية المنظورة أمام هيئات التحكيم قبل تاريخ العمل به.
المادة 56
يلغي قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953.
المادة 57
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.