المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي الملحقة بهذا القانون نافذة لجميع الغايات المتوخاة منها حسب الصيغة الأصلية المعتمدة باللغة العربية المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وعلى أن يعتبر الاعلان المرفق بوثائق التصديق جزءا لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة 3
يعتبر نافذا لجميع الغايات المتوخاة منه وجزءا لا يتجزأ من هذا القانون، تحفظ المملكة الأردنية الهاشمية على المادة (23) من الاتفاقية المتعلقة بعرض أي نزاع ينشأ حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها على التحكيم .
المادة 4
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .