المادة 1
المادة (1) –
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على البرتوكول المالي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
يعتبر البروتوكول المالي الملحق بهذا القانون والمعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الفرنسية
صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.