المادة 1
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية كاملة بعد المرحلة الثانوية.
المجلس: مجلس التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون0
الرئيس: رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى شؤون التعليم العالي.
حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية لاتقل مدة دراستها عن سنة دراسية اكاديمية كاملة في مؤسسة للتعليم العالي
تمنح بانتهاء هذه الدراسة بنجاح شهادة هذا الحقل0
مجلس الاعتماد: مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي المشكل بمقتضى هذا القانون.
المدير العام: مدير عام مجلس الاعتماد.
اللجنة العليا:اللجنة العليا للبحث العلمي المشكلة بمقتضى هذا القانون.
المادة 3
اهداف التعليم العالي
المادة3-
يهدف التعليم العالي الى تحقيق مايلي:-
أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع.
ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي.
ج-رعاية النهج الديمقراطي وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الاكاديمي وحق التعبير واحترام الرأي الاخر والعمل بروح الفريق
وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمي الناقد.
د- توفير البيئة الاكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للابداع والتميز والابتكار وصقل المواهب .
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطني والثقافة القومية والعالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و-تعميم استعمال اللغة العربية لغة علمية وتعليمية في مراحل التعليم العالي وتشجيع التأليف العلمي بها والترجمة منها
واليها.
ز-المساهمة في تنمية المعرفة في مجال الآداب والفنون والعلوم وغيرها0
ح-تنمية المام الدارسين بلغة اجنبية واحدة على الاقل في ميادين تخصصهم واكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا
المعلومات في تلك الميادين.
ط-تشجيع البحث العلمي ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمي التطبيقي الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمي وانتاج التكنولوجيا.
ك-ايجاد ارتباط مؤسسي وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالي من جهة اخرى للاستفادة من الطاقات
المؤهلة في هذه المؤسسات في تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمي التطبيقي.
ل-توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الدول والمؤسسات العربية
والاسلامية والعالمية وتوسيع ميادينه في الاتجاهات الحديثة والمتطورة.
المادة 4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة4-
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات
التعليم العالي.
ب-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الاستشارات في المملكة العامة منها والخاصة للاستفادة من الطاقات التعليمية
والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الامثل.
ج-عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع الدول العربية والاجنبية.
د-تمثيل المملكة في المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالي المحلية منها والخارجية.
هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام
يصدر لهذه الغاية.
و-وضع اسس ايفاد المبعوثين في البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الايفاد والاشراف
عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الاردنيين في الخارج بواسطة المستشارين الثقافيين.
ح-تنظيم شؤون الطلبة الوافدين الى المملكة والموفدين منها وامور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط-اعداد وتوفير اجهزة ادارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي
ومتابعة شؤون هذه الجهات0
ي-تزويد المجلس ومجلس الاعتماد واللجنة العليا للبحث العلمي باي دراسات او معلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة
بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ك-تنظيم شؤون مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي وفقاً لنظام خاص يوضع لهذه الغاية.
المادة 5
مجلس التعليم العالي
المادة5-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير التربية والتعليم.
2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية.
3-اثنين من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب.
4-امين عام الوزارة.
5-مدير عام مجلس الاعتماد.
6-خمسة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في المجالات الاكاديمية والقانونية والمالية ذات العلاقة بطبيعة عمل المجلس.
ب- يعين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لمدة اربع سنوات ، بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ج- يختار المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه.
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها.
ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس
فيها او تعديل أي منها او الغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
ج- دعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق اهدافها على الوجه
الاكمل 0
د-وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد اعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص
المختلفة.
هـ- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية ، وتعيين نواب الرئيس والعمداء في الجامعة.
و- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة ومجالس امنائها.
ز-تدبير المصادر لدعم الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي.
ح-الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وغيرها بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة وبينها
وبين مثيلاتها خارج المملكة0
ط-مناقشة مشروعات القوانين والانظمة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات الدستورية
بشأنها.
ي-تشكيل اللجان المتخصصة اللازمة لقيام المجلس بمهامه ووضع الاسس لتنظيم عملها اداريا وماليا و الاستعانة بذوي الاختصاص
والخبرة لهذه الغاية.
ك-قبول الهبات والمنح والوصايا لمؤسسات التعليم العالي التي تزيد قيمتها على خمسمائة الف دينار للجامعات الرسمية وعلى
مائة الف دينار للجامعات الخاصة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني مهما كانت قيمتها.
ل-المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي ، والاطلاع على تقاريرها السنوية.
المادة 7
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان
يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
ب-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0
ج-يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيم جدول اعماله وتدوين
محاضر جلساته وقراراته واي اعمال اخرى يكلفه الوزير بها.
المادة 8
مجلس الاعتماد
المادة8-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-المدير العام نائباً للرئيس
2- امين عام الوزارة.
3- تسعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة ، ستة منهم على الاقل ممن يشغلون او سبق لهم ان اشغلوا رتبة استاذ او استاذ
مشارك في احدى الجامعات الاردنية على ان يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة ، يتم تعيينهم بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب من الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز أي عضو منهم لاي سبب من
الاسباب فيعين بالطريقة ذاتها عضو اخر يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.
ب-يكون تعيين الاعضاء المذكورين في البند (3) من الفقرة (ا) من هذه المادة في اول مجلس يشكل وفق احكام هذا القانون
على النحو التالي:-
1-خمسة اعضاء يعينون لمدة اربع سنوات.
2- اربعة اعضاء يعينون لمدة سنتين.
ج- 1- لا يجوز تعيين عضو في مجلس الاعتماد وفقا لنص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من يكون رئيساً لاي مؤسسة
تعليم عال او مساهماً فيها او مالكاً لها ويترتب على من يعين عضوا في المجلس تقديم اقرار خطي بذلك قبل مباشرة عمله
، كما يتوجب عليه تقديم تعهد بتبليغ رئيس المجلس عن أي منفعة له ذات علاقة باعمال المجلس تنشأ خلال مدة عضويته.
2- على رئيس مجلس الاعتماد اذا كان مساهما في أي جامعة خاصة ان يعلن عن ذلك في اول اجتماع للمجلس وعن عدد الاسهم التي
يمتلكها.
د- يعين لمجلس الاعتماد مدير عام متفرغ من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يحمل رتبة الاستاذية لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المادة 9
يهدف مجلس الاعتماد الى رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:-
أ-وضع اسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ القرارات
باعتمادها واعتماد برامجها طبقا لهذه الاسس والمعايير.
ب-مراقبة اداء مؤسسات التعليم العالي والتزامها بالاسس والمعايير المعتمدة .
ج-تشكيل اللجان المتخصصة للقيام باي مهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها بهذا الشأن.
د-التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لاهدافها باتخاذ الاجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس
المختلفة0
هـ- اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
و- نشر القرارات الصادرة عن المجلس ذات العلاقة بالاعتماد في وسائل الاعلام المختلفة.
المادة 10
يخول مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي
الخاصة بالاسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:-
أ-توجيه انذار للمؤسسة المخالفة لازالة مخالفتها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية.
ب-لتنسيب للمجلس اذا لم تقم المؤسسة بازالة المخالفة خلال المدة المحددة بما يلي:-
1-دفع غرامة يحدد مقدارها بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ويتم استيفاؤها لحسابه.
2- ايقاف قبول الطلبة في المؤسسة.
3- اغلاق المؤسسة المخالفة اغلاقاً مؤقتاً او دائماً.
المادة 11
اللجنة العليا للبحث العلمي
المادة11-
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( اللجنة العليا للبحث العلمي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0
2- عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية.
3- اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الخاصة بالتناوب.
4-ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الاستاذية0
ب- يتم تعيين اعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الوزير ويجوز استبدال غيره به بالطريقة ذاتها وللمدة المتبقية
من عضويته في اللجنة.
ج- تختار اللجنة العليا نائبا للرئيس من بين اعضائها لينوب عنه في حال غيابه.
د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها وقراراتها واي اعمال اخرى يعهد بها اليه.
المادة 12
تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في
هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:-
أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي.
ب- توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الاكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الاردني.
ج- دعم الباحثين الجادين ومنحهم حوافز تشجيعه وتقديرية ، مالية ومعنوية ، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث مميزة على
ان تحدد أسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من رئيس اللجنة.
د-توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لاجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب اطلاع المجلس
على أي نشاط من هذا القبيل.
هـ- نشر الانتاج العلمي للباحثين واصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على انشاء دار نشر
متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي.
و-التنسيب للوزير بتعيين الجهاز الاداري اللازم لعمل اللجنة من موظفين ومحررين ومترجمين.
المادة 13
احكام عامة
المادة13-
أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر
الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل الاعتماد العام والاعتماد الخاص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ومقابل
معادلة الشهادات او تصديقها تحدد مقاديرها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 14
ينقل موظفو الامانة العامة لمجلس التعليم العالي وسائر العاملين فيها الى الوزارة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.
المادة 15
يلغى قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 16
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 17
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.