قانون التنفيذ

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

ادارة التنفيذ

أ- يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون من قبل دائرة تسمى (دائرة التنفيذ) لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ لا تقل درجته عن الرابعة ويعاونه قاض او اكثر يقوم اقدمهم مقامه عند غيابه .
ب- يقصد بكلمة (الدائرة) و (الرئيس) و (المأمور) حيثما وردت في هذا القانون (دائرة التنفيذ) و (رئيس التنفيذ) و (مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحال.

المادة 3

أ- يباشر قاضي الصلح اختصاصات الرئيس في الاماكن التي ليس فيها محكمة بداية .
ب-يباشر المأمور اجراءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبة والمحضرين .
ج-لا يجوز القيام باي اجراء تنفيذي قبل الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء الا في حالات الضرورة وباذن من الرئيس .

المادة 4

الاختصـــــاص

أ- دائرة التنفيذ المختصة هي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكم  أو موطن المحكوم عليه او محكمة موطن المحكوم له او الدائرة التي تم انشاء السندات التنفيذية في منطقتها .
ب-يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكون موطن المدين او امواله فيها او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها .
ج-اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فللرئيس إنابة الدائرة التي ستتخذ فيها التدابير التنفيذية .

د- إذا تعددت الدوائر المختصة بتنفيذ السند التنفيذي الواحد فينعقد الاختصاص للدائرة التي قُدّم إليها الطلب أولاً.

المادة 5

أ- يختص الرئيس او من يقوم مقامه بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك القاء الحجز على اموال المدين وفك الحجز وبيع الاموال المحجوزة وتعيين الخبراء وحبس المدين ومنعه من السفر والتفويض باستعمال القوة الجبرية
ب-للرئيس او من يقوم مقامه الاشراف على جميع اعمال الدائرة والعاملين فيها ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته .
ج-يختص المأمور بمباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السندات التنفيذية وتنفيذ قرارات الرئيس واوامره .
د-يختص الكتبة بتنظيم اوراق الدائرة ومحاضرها وسائر ما يعهد به اليهم الرئيس او المأمور .
هـ- يختص المحضرون بتبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بتنفيذ اوامر الرئيس او المأمور .
و-يعطي الرئيس او من يقوم مقامه امرا خطيا للمأمور والكتبة والمحضرين يخولهم فيه حق مراجعة الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف تنفيذية ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الامر الخطي ان يساعدهم على القيام بوظائفهم تحت طائلة المسؤولية .

المادة 6

السند التنفيذي

لا يجوز التنفيذ الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء ، وتشمل السندات التنفيذية مايلي:-
أ-الاحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية  والأحكام الإدارية المتعلّقة بالالتزامات الشخصية والاحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة اخرى نصت قوانينها الخاصة على ان تتولى الدائرة تنفيذها واي احكام اجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب-السندات الرسمية  .

 ج- السندات العادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.

المادة 7

أ- يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- للمدين بعد تبليغه الإخطار بالدفع أن يعترض على مجموع الدَّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

2- يثابر على التنفيذ إذا لم يقدِّم الاعتراض في الموعد المحدد.

3- إذا أقرّ المدين بالدَّين أو بقسم منه، فيدوّن ذلك في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

4- إذا اعترض المدين على الدَّين، كله أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُمْس قيمة الدَّين المنازع به تُدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها.

5- في جميع الأحوال، إذا استوفى الدائن دَينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.

ب- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَينه من الكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدَّين إما بادعاء تزوير السند الرسمي أو الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ج- إضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا القانون ما يلي:-

1- يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دَينه من المظهرين والكفلاء.

2- يكون اعتراض المدين على الدَّين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.

3- في حالة إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير، توقف معاملة التنفيذ، ويكلَّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير.

4- في حالة الادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً، فعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

المادة 8

لا تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اذا مضى على هذه السندات او على آخر اجراء يتعلق بها مدة خمس عشرة سنة .
 

المادة 9

لا يجوز تنفيذ السندات جبرا ما دام الطعن فيها جائزا الا اذا كان التنفيذ المعجل منصوصا عليه في القانون او محكوما به .

المادة 10

اجراءات التنفيذ

يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الدائرة مشتملا على اســـم الدائن ولقبه وموطنه واسم المدين ولقبه وموطنه مشفوعا بالسند التنفيذي .

المادة 11

أ- اذا توفي الدائن قبل تقديم طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم .
ب- اذا وقعت وفاة الدائن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرز أي منهم الوثائق التي تثبت صفتهم .

المادة 12

أ- اذا توفي المدين يحق للدائن التنفيذ على اموال التركة اينما وجدت .
ب-اذا انكر الورثة ايلولة اموال التركة ،كلها او بعضها ، اليهم ولم يتمكن الدائن من اثبات ذلك باوراق رسمية وجب عليه ان يثبت وجود التركة في يد الورثة بدعوى اصلية .
ج-عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة لا يقبض الوارث الا نصيبه بعد اثبات صفته وحصته الارثية .

المادة 13

على المأمور ان يذكر في المحضر الوثائق التي سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف .

المادة 14

أ- يجب تبليغ اخطار الى المدين قبل المباشرة في التنفيذ .
ب- في حالة وفاة المدين يجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم .
 

المادة 15

يشتمل الاخطار على ملخص الطلبات الواردة في طلب التنفيذ وعنوان طالب التنفيذ وتكليف المدين بالوفاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ . اما في حالة التنفيذ الفوري فيتم تبليغ المدين بالاخطار بصورة تشعره بالاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن.

المادة 16

إذا طلب المحكوم له إلقاء الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ووافق الرئيس على طلبه، فيتعين على المأمور أن يعمم فوراً على الجهات ذات العلاقة جميعها لوضع إشارة الحجز على أموال المحكوم عليه لديها في حدود المبلغ المطروح للتنفيذ.

المادة 17

للرئيس ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموض.

المادة 18

يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية تدقيقاً إلا إذا رأى ضرورة لدعوة الخصوم إلى جلسة، ويحق للمتضرر الاعتراض خطياً على أيّ قرار للرئيس خلال سبعة أيام تلي تاريخ تبلغه به، فإن وجد الرئيس أن اعتراضه جدير بالقبول يلغي قراره المعترض عليه أو يعدله حسبما يراه مناسباً.

المادة 19

يفصل الرئيس في المنازعات الوقتية والاشكالات التي تعترض التنفيذ .

المادة 20

أ- يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وذلك خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه إذا تعلّق بأحد الأمور التالية:-

1- اختصاص الدائرة في تنفيذ سندِ تنفيذي ما أو قابليته للتنفيذ.

2-كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.

3- حق اشتراك أيّ شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.

4- حق الرجحان بين المحكوم لهم.

5- تأجيل أو تأخير أو وقف إجراء التنفيذ.

6- حبس المحكوم عليه أو رفضه أو تأجيله.

7- القرار الصادر وفق أحكام أيٍّ من المواد (22) أو (28) أو (97) من هذا القانون.

8- رجوع الرئيس عن أيّ قرار سبق أن أصدره.

9- المنع من السفر.

10- القرار الصادر بالإحالة القطعية في العقار.

11- القرار الصادر بنتيجة الاعتراض المقدَّم من غير أطراف الدعوى التنفيذية.

ب- تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تدقيقاً في الاستئناف المقدم إليها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده لديوانها ويُعتبر قرارها نهائياً.

ج- إذا رأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن الاستئناف مردود شكلاً لأيّ سببٍ كان فلها أن تكتفي بتدوين منطوق الحكم على المحضر شاملاً سببه ونتيجة الطعن.

د- إذا تم استئناف القرار غير القابل للاستئناف أو القرار الذي سبق تأييده من قِبل محكمة الاستئناف فلا تُرفع أوراق الدعوى التنفيذية في أيٍّ من هاتين الحالتين إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، ولا يوقف هذا الاستئنافُ إجراءات التنفيذ.

هـ – إذا كان الاستئناف يتعلق بقرار حبس فيتوجب على المحكوم عليه أن يرفق مع استئنافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء.

المادة 21

إذا طلب المدين وقف التنفيذ وأرفق بطلبه أوراقاً لتأييد طلبه، فللرئيس أن يقرر وقف السير في معاملات التنفيذ عند المرحلة التي وصلت إليها إلى حين البت في طلب الوقف مع مراعاة ما يلي:-

أ- للرئيس تكليف طالب الوقف بتقديم كفالة تضمن الوفاء قبل نفاذ قرار الوقف.

ب- إذا رُدّ طلب الوقف، فلا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل الوقف.

المادة 22

حبس المدين ومنعه من السفر

أ- يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه اذا لم يسدد الدين او يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية خلال مدة الاخطار على ان لا تقل الدفعة الاولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به فاذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فللرئيس ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع اقوالهما ويقوم بالتحقيق مع المدين حول اقتداره على دفع المبلغ ، وله سماع اقوال الدائن وبيناته على اقتدار المحكوم عليه واصدار القرار المناسب .
ب- للدائن ان يطلب حبس مدينه دون حاجة لاثبات اقتداره في الحالات التالية :-
1-التعويض عن الاضرار الناشئة عن جرم جزائي .
2-دين النفقة المحكوم بها ويعتبر كل قسط منها دينا مستقلا .
3-المهر المحكوم به للزوجة .
4-الامتناع عن تسليم الصغير الذي عهد اليه بحفظه وكذلك عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشــــاهدة ويجدد الحبس تلقائيا لحين الاذعان .
ج-لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة .
د-يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من اجل دين آخر وذلك بناء على طلب الدائن نفسه او دائن آخر .
هـ- للرئيس تأجيل الحبس اذا اقتنع ان المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس .

المادة 23

أ- لا يجوز الحبس لاي من :-
1-موظفي الدولة .
2-من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي .
3-المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون .
4-المدين المفلس اثناء معاملات الافلاس او المدين طالب الصلح الواقي .
5-الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره .
ب-كما لا يجوز الحبس اذا كان المحكوم به دينا بين الازواج او دينا للفروع على الاصول .

المادة 24

ينقضي الحبس في الحالات التالية :-
أ- اذا انقضى التزام المدين لاي سبب .
ب-اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها .
ج-اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفي لوفاء الدين .

المادة 25

لا يسقط الدين بتنفيذ الحبس ولا يحول العفو العام دون حبس المدين ما لم يرد نص مخالف .

المادة 26

أ- للرئيس اذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في امواله او هربها او انه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ ان يصدر امرا باحضاره للمثول امامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية او عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ واذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين .

ب- إذا اقتنع الرئيس أن المحكوم عليه شرع بتهريب أمواله فيجوز إلقاء الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في المادة (7) من هذا القانون على أن لا تتابَع إجراءات التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك المهلة.

ج- لا يجوز حبس المدين إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

المادة 27

التنفيذ على اموال المدين

لا يجوز التنفيذ على ما يلي :-
أ-الاموال العامة واموال الوقف .
ب-اموال السفارات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية  .

ج- الأموال التي تتمتع بالحصانة من إجراءات التنفيذ وفق أحكام الاتفاقيات الدولية.
د-الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة .

المادة 28

أ- لا يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين ولا حصته الشائعة فيه الا اذا كان البيت او الحصة الشائعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجز أي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرهن او التأمين او الدين .
ب-لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع او ما يملكه من الاراضي والادوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته .
ج-تطبق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على ورثة المدين .

المادة 29

لا يجوز الحجز على الاشياء التالية:-
أ-الالبسة اللازمة والاثاث الضروري للمدين ومن يعيلهم شرعا .
ب-اواني الطبخ وحفظه وادوات الطعام اللازمة للمدين وعائلته .
ج-الكتب والآلات والادوات والاوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته او حرفته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
د-المؤونة اللازمة للمدين ومن يعيلهم شرعا .
هـ- البذور اللازمة لبذر ارض المدين التي اعتاد زراعتها اذا كان زارعا.
و- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة ارضه اذا كان زارعا .
ز-علف الحيوانات المستثناة من الحجز التي تكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر .
ح-اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى .
ط-الاثواب والحلل والادوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .
ي-النفقة .

المادة 30

لا يجوز حجز الاموال المبينة ادناه مستقلة عن المال غير المنقول :-
أ-التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل فيما خصصت له .
ب-الآلات والادوات التي توضع في المزارع لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه .
ج-خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرز والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيره من الاشياء اللازمة لاحتياج المزارع والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل .
د-حق الارتفاق والحق العيني والتبعي .

المادة 31

حجز مال المدين لدى الغير

أ- للدائن ان يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الاموال المنقولة لدى الغير او من المبالغ او الديون ولو كانت مؤجلة او معلقة على شرط .
ب- لا يجوز الحجز على ما يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال الا بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة .
 

المادة 32

للدائن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يده بما يكون مدينا به لمدينه .

المادة 33

يبلَّغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه بموجب إخطار يبين فيه أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده وأيّ نفقات مترتبة لغايات الإجراءات الواردة في هذا القانون، مع بيان أيّ قرار للرئيس بمنع المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسليمه إياه.

المادة 34

أ- يجوز للمحجوز لديه بعد تبليغه الاخطار ان يوفي ما في ذمته بايداعه في صندوق الدائرة .
ب-يبقى الحجز على المبالغ التي تودع لدى الدائرة وعلى المأمور اخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع بمذكرة تبلغ حسب الاصول .
ج-ينتهي اثر الحجز بالنسبة للمحجوز لديه من وقت الايداع ولا يكون للحجوز الجديدة بعد ذلك على المبلغ المودع اثر في حق الحاجز .

المادة 35

أ- اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة (34) من هذا القانون وجب على المحجوز لديه ان يقدم اقراراً بما في ذمته الى الدائرة خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار الحجز .
ب-يذكر المحجوز لديه في الاقرار مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الواقعة تحت يديه ويودع الاوراق المؤيدة لاقراره او صورا مصدقة عنها .
ج-اذا كانت تحت يد المحجوز لديه اموال وجب عليه ان يرفق مع الاقرار بيانا مفصلا بها .
د-لا يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم الاقرار بحجة انه غير مدين للمحجوز عليه .
هـ- يقدم الاقرار بمذكرة الى الرئيس او بمقتضى بيان في محضر التنفيذ .
و-اذا كان الحجز تحت يد أي من الجهات الحكومية وجب عليها ان تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام الاقرار .

المادة 36

يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه من تاريخ تقديم الاقرار ما لم يكن واقعا على الدين بعينه .

المادة 37

اذا لم يقدم المحجوز لديه اقرارا بما في ذمته على الوجه وفي الموعد المبين في المادة (35)من هذا القانون اصبح ملزما تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز ما لم يبد عذرا يقبله الرئيس .

المادة 38

يجب على المحجوز لديه ان يحتفظ بالمال المحجوز الى حين طلبه من الدائرة وله ان يودعه الدائرة في أي وقت يشاء قبل ذلك .

المادة 39

للمحجوز لديه في جميع الاحوال ان يخصم من مال المدين لديه مقدار ماانفقه من المصاريف حسب تقديرها من الرئيس .

المادة 40

اذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز ان ينفذ على اموال المحجوز لديه .

المادة 41

اذا كان الحجز على اموال منقولة تتبع الاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين .

المادة 42

التنفيذ على الاموال المنقولة في يد المدين

لا يجوز بيع الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها غير انه يجوز وضعها تحت الحراسة .

المادة 43

لا يجوز للمأمور كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لغايات تنفيذ الحجز الا بناء على قرار من الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصين من الجوار مع وجوب التوقيع على المحضر والا كان اجراء الحجز باطلا .

المادة 44

لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب ان يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تقض الضرورة غير ذلك .

المادة 45

أ- يجب ان يشتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفيذي ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها ويجب ان تبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها او وزنها او مقاييسها ان كان مما يكال او يوزن وبيان قيمتها بالتقريب .
ب-يجب ان يوقع المأمور والمدين ان كان حاضرا محضر الحجز وفي حال رفض المدين التوقيع يدون ذلك في المحضر .
ج-لا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز .

المادة 46

اذا كان الحجز على ثمار متصلة او مزروعات قائمة وجب ان يبين في المحضر وبدقة رقم قطعة الارض وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات والاشجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او ينتج منها وقيمته على وجه التقريب .

المادة 47

أ- اذا كان الحجز على مصوغات او سبائك ذهب او فضة او أي معدن آخر او على مجوهرات او احجار كريمة فيتم وزنها وتبين اوصافها بدقة في محضر الحجز وتقيم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه الرئيس .
ب-يجوز ان تقيم الاشياء النفيسة الاخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه .
ج-يضم تقرير الخبير الى محضر الحجز في جميع الاحوال التي يجري فيها تقييم الاشياء المحجوزة .
د-اذا اقتضت الحالة نقل الاشياء المحجوزة لوزنها او تقييمها وجب على المأمور ان يضع هذه الاشياء في حرز مختوم وان يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام .

المادة 48

اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة .

المادة 49

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة او المطلوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها .

المادة 50

تعتبر الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس ويصبح المنقول الذي يخضع للتسجيل محجوزا بعد تسجيله في السجل المخصص لذلك .

المادة 51

على المأمور تحديد قيمة الاشياء التي يلقي الحجز عليها بمعرفة خبير او اكثر يتم تعيينه من الرئيس .
 

المادة 52

يعين الرئيس حارسا يختاره للاشياء المحجوزة كلما اقتضت الضرورة ذلك ويجوز له اختيار الحاجز او المحجوز عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناسبا .

المادة 53

تسلم الاشياء المحجوزة للحارس في مكان حجزها وينظم محضر بذلك يوقعه المأمور والحارس ويستحق الحارس غير الحاجز او المحجوز عليه اجرا عن حراسته يقدره الرئيس .

المادة 54

أ- لا يجوز ان يستعمل الحارس الاشياء المحجوزة ولا ان يستغلها او يعيرها والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات ، ويجوز للرئيس ان يسمح باستعمالها فيما خصصت له اذا كان مالكها او صاحب الحق في الانتفاع بها يستعملها فيما خصصت له .
ب- واذا وقع الحجز على ماشية او عروض او ادوات او الآت لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز للرئيس بناء على طلب احد ذوي الشأن ان يكلف الحارس بالادارة او الاستغلال ، او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك .
 

المادة 55

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل سبعة ايام من اليوم المحدد للبيع ولاسباب يقدرها الرئيس .

المادة 56

للحارس او لاي من ذوي الشأن ان يطلب من الرئيس الاذن بالجني او الحصاد .

المادة 57

اذا وجد المأمور ان الاشياء المطلوب حجزها محجوزة لحساب جهة اخرى فلا يوقع الحجز عليها ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخل في محضر الحجز الاول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الاول والحارس باشتراك الحاجز الجديد وعندئذ تصبح جميع الاشياء المذكورة محجوزة لمصلحة الدينين معا .

المادة 58

على المأمور ان يحجز اموال المدين اينما وجدت بعد التحقق من ملكيته لها بما يعادل قيمة الدين وفائدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المطلوب حجز الاشياء فيه ليس بمحل اقامة المدين او تبين له ان آخرين من غير عياله يقيمون فيه ، واذا ظهر للمأمور ان تلك الاشياء هي لشخص غير المدين فيمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرئيس .
 

المادة 59

أ- يقرر الرئيس بيع الاشياء المحجوزة بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه .
ب- على المأمور ان يشرع باجراءات البيع فور صدور القرار .
 

المادة 60

 اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة التي يراها مناسبة ودون التقيد بالاجراءات المنصوص عليها في بيع المنقول .
 

المادة 61

أ- على المأمور جرد الأشياء المحجوزة في محضر خطي قبل الإعلان عن بيعها ومع بيان أيّ نقص فيها.

ب- يعلَن عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا  على أن يتضمن الإعلان وصف الأشياء محل البيع ومكان وجودها، وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيُكتفى عندئذٍ إما باختصار الإعلان أو بتعليقه على لوحة إعلانات الدائرة.

ج- يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناءً على اقتراح المأمور أو استدعاءٍ يقدّمه أيٌّ من ذوي الشأن.

المادة 62

ملغاة بمقتضى المادة (15) من نظام  رقم (29) لسنة 2017

المادة 63

أ- يجري البيع بالمزاد العلني بالمناداة في الوقت المعين في الاعلان بحضور المأمور ثم ينظم محضرا بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر الاحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى الحال .
ب- يؤخذ من كل مشارك في المزايدة عربون بنسبة عشرة بالمئة من القيمة المقدرة للاشياء المحجوزة المراد بيعها  وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة المقدَّرة لتلك الأشياء .

المادة 64

اذا كانت الاشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي الاشياء الى صاحبها .

المادة 65

أ- على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الدائرة فورا ما لم يكن دائنا قد اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
ب- يتم تسجيل الاموال المنقولة الخاضعة للتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن المقرر .
ج-اذا استنكف المشتري عن اخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الاولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف.

المادة 66

يشتمل محضر البيع على ذكر جميع اجراءات البيع وما لقيه المأمور من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه بشأنها وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه .

المادة 67

إذا لم يطلب الدائن المباشرة بإجراءات بيع الأشياء المحجوزة، فيجوز لأيٍّ من الحاجزين الآخرين أو للمدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة إجراءات الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 68

يترتب على تسجيل قرار الاحالة في بيع الاموال المنقولة تطهير البيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

المادة 69

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلة للتظهير وتباع وفقا للاصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفق الاصول المتبعة في بيع الاسهم او السندات .

المادة 70

أ- ينفذ الحجز على العقار بتسجيل الحجز في سجل الاموال غير المنقولة في دائرة تسجيل الاراضـــي .
ب- يجوز حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانونا وبيعها وفاء لدين محكوم به او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان تراعى الشروط التالية :-
1-  أن يطلب الرئيسُ، بناء على استدعاء يقدّمه له المحكوم له، من دائرة تسجيل الأراضي، تسجيلَ تلك الأموال باسم المحكوم عليه.
2- ان يقيد مدير تسجيل الاراضي الطلب في سجل خاص بشرط ان يبرز المحكوم له صورة مصدقة عن الحكم الذي بيده او السند او اي بينة اخرى قد يطلبها مدير تسجيل الاراضي مع دفع جميع الرسوم المترتبـــــة على ذلك .
3- ان يجري التحقيق في تصرف المحكوم عليه بالصورة المعينة في القوانين والانظمة المتعلقة بمعاملات التسجيل الجديدة .
 

المادة 71

يقرر الرئيس  وبناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير او اكثر يسميه الرئيس .

المادة 72

أ- ينتقل المأمور مع الخبير الى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وتنظيم محضر بذلك وللرئيس التفويض باستعمال القوة الجبرية عند الضرورة .
ب- يجب ان يشتمل المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكناً فيه او انه مشغول من الغير واسمه ومستنده في الاشغال .

المادة 73

يترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارسا للعقار الى ان يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة او تحديد سلطته .

المادة 74

أ- يجوز لكل دائن ان يطلب من الرئيس تعيين حارس قضائي وان يفوضه في حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها .
ب- تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني او بأي طريقة اخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن في صندوق الدائرة .
 

المادة 75

اذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد تبليغه الاخطار بحجز ما تحت يده من اجور أن يمتنع عن دفع الأجرة إلى المدين، وان يقوم بإيداعها في صندوق الدائرة .

المادة 76

أ- على المأمور بعد اجراء معاملة وضع اليد ان ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن او المحكوم عليه قائمة بشروط البيع ويضمها الى ملف القضية .

ب- يجب أن تشتمل قائمة شروط بيع العقار على ما يلي:-

1- بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.

2- تعيين العقار من خلال بيان رقمه وموقعه وحدوده ومساحته وأوصافه والقيمة المقدَّرة له أو غير ذلك مما يقتضى تدوينه.

3- بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقدَّرة لكل جزء منه.

4- شهادة لبيان الضرائب المستحَقّة على العقار المحجوز وأيّ تكاليف أخرى عليه.

5- نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ إلقاء الحجز

المادة 77

ترفق بقائمة شروط البيع مايلي:-
أ- شهادة بيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز وما عليه من تكاليف .
ب- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
ج- قيد السجل العقاري في تاريخ القاء الحجز .

المادة 78

يقوم المأمور باخطار الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين اصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من اجراءات .

المادة 79

أ- اذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة كافيا لوفاء الدين المحكوم به او لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن امر الاستيلاء على هذه الحاصلات يؤخر بيعها على انه اذا حجز عليها لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن ان يستوفي دينه منها بصورة منظمة او طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول الى حقوقه فيجوز له ان يطلب مجدداً بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم ان تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفا لا يستدعي رفع الحجز عن الأموال بل يجب ان تبقى محجوزة الى ان يتم وفاء الدين كامــلاً .
ب- اذا ادعى المدين ان لديه امكانية لدفع الدين اذا امهل وان بيع امواله غير المنقولة مع مراعاة جميع الظروف يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى الرئيس ان يدعو الفريقين ويسمع اقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع الدين المحكوم به اقساطاً خلال مدة لاتتجاوز سنة مع بقاء الحجز على تلك الاموال الى ان يتم وفاء الدين وملحقاته .

المادة 80

يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار من الرئيس للمباشرة فيه على ان يدون في المحضر بأن جميع الاجراءات القانونية التي تسبق البيع قد تمت بشكل صحيح .

المادة 81

تتولى الدائرة التي يوجد المال غير المنقول في منطقة اختصاصها امر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير المنقول وتستكمل الدائرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم .

المادة 82

يمتنع على أيٍّ من القضاة أو موظفي الدائرة أو وكلاء أيٍّ من الفريقين تحت طائلة بطلان الإجراءات، المشاركة في المزايدة ولو باسم شخص آخر وسواء لحسابه أو لحساب الغير ما لم يكن شريكاً في ذلك العقار.

المادة 83

أ- يعلَن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، وللمدين، وعلى نفقته الخاصة، أن ينشر الإعلانَ بأيّ طريقة أخرى يراها مناسبة.
ب- يجب ان يشمل الاعلان جميع اوصاف المال غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين والوقت المحدد للمزايدة وشروط البيع والاشتراك فيها .

المادة 84

أ- يعتبر افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ الاعلان ولمدة ثلاثين يوما وعلى الراغبين في المشاركة في الدخول في المزايدة ان يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد.
ب- بانقضاء الثلاثين يوما المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يحال المبيع احالة مؤقتة على الطالب من المزايدين بالبدل الاعلى ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصادق عليه المأمور ويعرض بعد ذلك على الرئيس وللرئيس إعفاء الدائن من دفع العربون إذا كان مزايداً وكان دَينه يزيد على القيمة المقدَّرة للعقار .

المادة 85

أ- بعد الاحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني لمرة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ الاعلان متضمِّناً بدل المزاد في الاحالة المؤقتة والجهة التي احيل عليها العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي للاعلان ويترتب على من يرغب في الدخول فيها ان يدفع عربون بواقع عشرة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد .
ب- بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس الاحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الاعلى.

المادة 86

اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (25%) فأكثر من قيمتها المقدرة وجب على الرئيس ان يعيد طرح هذه الاموال في المزاد لمدة ثلاثين يوماً ولمرة واحدة ثم يقرر الاحالة القطعية للمزايد الاخير بالبدل الاعلى .

المادة 87

ينشر المأمور قرار الإحالة القطعية فور صدوره في إحدى الصحف اليومية المحلية من الصحف الثلاث الأوسع انتشارا ، على أن يتضمن الإعلان بياناتِ العقار الذي تم إحالته والثمن الذي أحيل به.

المادة 88

أ- لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خلال الايام العشرة التالية لنشر الاحالة بشرط ان لاتقل هذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن .
ب- يودع المزايد في صندوق الدائرة (10%) من الثمن الجديد ويعين في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان لايتجاوز الخمسة عشر يوما .
ج-اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض الاول عند تساوي العروض .
د-يكون عرض الزيادة باطلاً اذا لم تراع فيه احكام هذا القانون .

المادة 89

أ- يتولى المأمور الاعلان عن البيع على ان يشتمل هذا الاعلان على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن المعروض بالاضافة الى البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .
ب- تطبق بشأن الاعلان عن هذا البيع احكام البيع الواردة في هذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فيها .
 

المادة 90

تجري المزايدة الجديدة وتقرر الاحالة القطعية طبقاً للاحكام المقررة في شأن البيع الاول .

المادة 91

اذا انقضى الموعد المنصوص عليه في المادة (85) من هذا القانون ولم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة  ينفّذ الرئيس قرار الإحالة القطعية على من تمت الاحالة الاولى عليه وبالشروط ذاتها .

المادة 92

للمدين وخلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاحالة القطعية المشار اليها في هذا القانون ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين الذين اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقهم وللمبلغ الذي صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة وفي هذه الحالة يقرر الرئيس الغاء الاحالة او أي اجراءات تمت بشأنها .

المادة 93

تدون الاحالة الاولى والاحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وفي محضر الملف .

المادة 94

على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ما لم يكن دائناً اعفاه قرار الاحالة من ايداع الثمن ، كله او بعضه ، مراعاة لمقدار دينه ومرتبته وتسلم صورة قرار الاحالة القطعية بعد ذلك إليه .

المادة 95

يطلب المأمور تسجيل قرار الاحالة القطعية بعد دفع الثمن والنفقات .

المادة 96

يترتب على تسجيل قرار الاحالة القطعية تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن والحجز وتنتقل هذه الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .

المادة 97

أ- إذا استنكف المزايدُ المحالُ عليه المال غير المنقول إحالةً قطعية عن تأدية بدل المزايدة كاملاً خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدَل الذي قدمه، وفي حال موافقته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، فيُحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل المزايدُ المستنكِفُ الفرقَ بين البدَلين ويُحْسَم من العربون، فإذا لم يَكْفِ تنفّذ الدائرة على أمواله الأخرى بقرارٍ من الرئيس دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ب- في حال عدم موافقة المزايد التالي على الشراء خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بذلك، فيقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري إحالته قطعياً على المزايد الأخير بالبدَل الأعلى، ويضمَّن المستنكِفُ الأولُ الفرقَ وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 98

أ-يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى كلٍّ من المدين والمشتري المستنكِف والدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات والمزايدين في المزاد الأول .
ب- يتولى المأمور الاعلان عن البيع الثاني .
ج-يجب ان يشتمل الاعلان عن البيع الثاني على البيانات التي ذكرت في اعلان البيع الاول .

المادة 99

أ- تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ باعادة البيع .
ب- تجري المزايدة الجديدة والإحالة القطعية وفق الأحكام المقررة بشأن المعاملة الأولى ولا تُقبل المزايدة من المشتري المستنكِف ولو قدّم كفالة.

المادة 100

تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للاحكام المقررة بشأن البيع الاول ولا تقبل المزايدة من المشتري  المستنكف ولو قدم كفالة .

المادة 101

يلزم المشتري المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن ان وجد ولا حق له في الزيادة التي تصبح حقاً للمدين والدائن .

المادة 102

لا يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المستنكف اذا كانت الاحالة قد سبقها عرض آخر بما يزيد على ذلك .

المادة 103

تطبق الاحكام الواردة في هذا القانون على بيع حصة المدين  أو الشريك في العقار غير القابل للقسمة .

المادة 104

أ- لا يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في ذلك المال بالبيع او الرهن او المبادلة او الهبة او الافراز خلال سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه ، اذ يحق خلال هذه المدة استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات .
ب- على الرغم مما ورد في قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به او أي قانون آخر ذي علاقة لا يجري التنفيذ على العقار استيفاء لحقوق امتياز تأمين او رهن او أي حق آخر بعد نفاذ احكام هذا القانون الا عن طريق الدائرة ووفقاً للاحكام المقررة فيه .
ج- تستمر مديريات تسجيل الاراضي المختصة بنظر جميع معاملات التنفيذ التي باشرت بها قبل نفاذ احكام هذا القانون .

المادة 105

اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاحالة القطعية بسبب لا يد للمشتري فيه جاز له الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما دفعه .

المادة 106

أ- لا يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العلني بعد مرور سنة على هذا البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ ولا يشمل حكم هذه المادة القاصر والغائب وفاقد الاهلية ولا يعتبر وقوع الاحتيال او التزوير في التبليغات التنفيذية من الاخطاء الشكلية .

ب- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ، تُخطر الدائرةُ الأشخاصَ الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال ثلاثين يوماً، فإذا انقضت هذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما أُخطروا به تتولى الدائرة معاملة الإخلاء والتسليم شريطة مراعاة حقوق الشاغلين المقررة وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 107

اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة المختصة يبقى العقار مسجلاً باسم المحال عليه الى ان يستوفي ما دفعه .

المادة 108

توزيع حصيلة التنفيذ

أ- يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفها الدائن في سبيل تحصيل تلك المبالغ .
ب- مع مراعاة ما يترتب لاصحاب حقوق الامتياز تقسم المبالغ التي جرى تحصيلها بين الدائنين الذين تقدموا  بالسندات التنفيذية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .

المادة 109

أ- يتخذ الرئيس قراراً بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتة يتم تنظيمها وفق أحكام المادة (108) من هذا القانون و تبليغها للاطراف ذوي العلاقة .
ب- للاطراف حق الاعتراض على القائمة المؤقتة خلال سبعة ايام تلي تاريخ التبليغ بمذكرة تقدم للدائرة ويفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة .
ج- في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة النهائية بالتقسيم يبين فيها نصيب كل من الدائنين .
د- لايكون لاي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اثر على ما تم من اجراءات ويقتصر اثره على ما زاد من مبالغ بعد تسديد قيمة أي حجز سابق .

المادة 110

يدفع المأمور حصيلة التنفيذ للدائنين ثم يسلم الباقي للمدين .

المادة 111

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية لتسديد الديون بكاملها فتوزع على الدائنين وفق الترتيب التالـي :-
أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز .
ب-و اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء .
ج- واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يقسم ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية قسمة غرمـــاء .

المادة 112

إذا تبين للدائرة أنها استوفت من المدين أيّ مبلغ يزيد على مقدار الدَّين ودفعته إلى الدائن أو أنها استوفت أيَّ مبلغ دون وجه حق فعليها أن تتولى أمر استرداده ودفعه إلى المدين أو إلى من استُوفي منه، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي.

المادة 113

أ- لا تعطي الاسبقية في الحجز صاحبها أي امتياز في مواجهة الحاجزين الآخرين .
ب- لا تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي اللاحق في أي حجز سبق توقيعه اذا كان هذا السند قد صدر بناء على اقرار شفهي او خطي او نكول عن اليمين او بناء على اقرار خطي غير ثابت .

المادة 114

أ- للدائرة تخزين المعلومات والبيانات والوثائق المحفوظة في ملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الإلكترونية، ويكون للنسخ المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص قوةُ السند الأصلي.

ب- في حال فقدان ملف دعوى تنفيذية أو تلفه كلياً أو جزئياً يحقق الرئيس بالأمر، وتُعتَمد النسخة المستخرَجة مما تم حفظه إلكترونياً والموقّعة من الموظف المختص لغايات متابعة التنفيذ، إلا إذا قرر الرئيس خلاف ذلك.

المادة 115

تنظَّم الأمور المتعلقة بالمركبات التي يتم حجزها وفقاً لأحكام هذا القانون وسائر الشؤون المتعلقة بها،  بما في ذلك الأماكن المخصصة لحفظها والبدَلات التي تستوفى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 116

أ- 1- ينشر وزير العدل في الشهر الأول من كل عام إعلاناً في الجريدة الرسمية لتحديد الصحف اليومية المحلية الثلاث  لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون.

   2-  تحدد أسس ومعايير وآليات اختيار الصحف اليومية المحلية الأوسع انتشارا وسائر الأمور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

ب-يتعين نشر جميع الإعلانات المقرر نشرها في الصحف اليومية المحلية وفق أحكام هذا القانون على أيّ موقع إلكتروني تخصصه وزارة العدل لهذه الغاية، وذلك في الدوائر التي تعلن وزارة العدل عن إتاحة هذه الخدمة فيها.

المادة 117

يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .

المادة 118

يلغى (قانون الاجراء) رقم (31) لسنة 1952 و (قانون ذيل لقانون الاجراء) رقم (25) لسنة 1965 .

المادة 119

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!