المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1953 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة خاصة للعناية بشؤون السياحة تكون تابعة لرئاسة الوزراء.
المادة 3
يتولى ادارة دائرة السياحة موظف يعرف بالمدير يكون تابعا لرئيس الورزاء او من ينيبه عنه خطيا.
المادة 4
1- يؤلف مجلس استشاري للدائرة من سبعة اعضاء يعينهم رئيس الورزاء او من ينيبه عنه خطيا ، تمثل في دائرة الآثار القديمة
وشركات السياحة والسفر واصحاب الفنادق وشركات النقل والهيئات او الشخصيات الاخرى التي تهتم بالسياحة وتتأثر بها.
2- يدعو المجلس الاستشاري للانعقاد ويرأس جلساته وكيل الوزارة المختص او مدير الدائرة او من ينتدبه رئيس الورزاء او
من ينيبه عنه خطيا.
المادة 5
تتولى دائرة السياحة السلطات والصلاحيات الاتية:-
1- تطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بالسياحة.
2- اتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون مع جميع السلطات المختصة لتأمين راحة السياح.
3- اعداد منهاج لتنظيم السياحة بوجه عام وفي اي موسم من المواسم لاية مناسبة ذات صبغة دينية او تاريخية خاصة.
4- اقتراح كافة التشاريع التي تراها ضرورية لتعزيز السياحة والاصطياف والاشتاء في جميع انحاء المملكة.
5- التعاون مع السلطات المحلية الرسمية والاهلية لاتخاذ الاجراءات التي تراها ضرورية لتأمين نظافة الطريق والمحال
العامة والساحات ، والتوصية بما تراه مناسبا في هذا الصدد.
6- اصدار وتوزيع النشرات والمصورات التي من شأنها اظهار اهمية البلاد التاريخية ومزاياها الدينية والاثرية وكل ما
من شأنه ان يساعد السياح في وصولهم الى المملكة وتجوالهم فيها.
7- الاشتراك مع السلطات المختصة في الاشراف على الاماكن الاثرية والمتاحف ، والتعاون معها في سبيل حفظها والعناية
بها.
8- القيام باي عمل آخر تقتضيه مصلحة السياحة وتنشيطها في المملكة.
المادة 6
لرئيس الوزراء او من ينيبه عنه خطيا بالتشاور مع مدير الدائرة ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم شؤون السياحة
والاصطياف والاشتاء وتعيين وتحصيل رسوم ترخيص الصناعات السياحية المختلفة وبالاخص ترخيص وتنظيم: –
1- أدلاء السياح وتصنيفهم وتعيين طريقة فحصهم وترخيصهم.
2- مكاتب السياحة والسفر وشروط تسجيلها وتعيين الاجور التي تتقاضاها.
3- الفنادق والاستراحات والمطاعم والملاهي السياحية وتصنيفها وتعيين الاجور التي تتقاضاها من النزلاء والسياح بالنسيبة
لكل صنف منها.
4- محلات بيع التحف الشرقية( السنتواري) وتعيين طريقة ترخيصها ومراقبتها.
5- اعمال المجلس الاستشاري وبيان مهامه وواجباته.
6- المخالفات التي ترتكب خلافا لهذا القانون او اية قرارات تصدر بموجبه وتحديد العقوبات المترتبة على ذلك.
7- وعلى العموم تنظيم جميع الامور التي لها علاقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء.
المادة 6
6 مكررة – لا يجوز الجمع بين مهنتين سياحيتين او مهنة سياحية ومهنة اخرى لها علاقة بالسياحة ويقصد بالمهن السياحية
لاغراض هذه المادة اية مهنة من المهن التالية:
امتلاك و / او ادارة الفنادق او شركات او مكاتب السياحة والسفر او شركات او مكاتب النقل او ممارسة مهنة الادلاء للسياح
او حرفة صنع التحف الشرقية “السنتواري” او بيعها.
المادة 7
كل من ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او اي قرار صادر بمقتضاه لم تعين لها فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته
بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسين ديناراً وعند التكرار بالحبس مدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تتجاوز شهراً
واحداً وللمحكمة في هذه الحالة ان تأمر بسحب الرخصة وابطال العمل بها للمدة التي تراها.
المادة 8
يلغى اي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون
المادة 9
رئيس الوزراء ووزير الخارجية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون