قانون العقوبات العسكري الأردني وفقا لأحدث التعديلات

قانون العقوبات العسكري الأردني رقم 58 لسنة 2006

الحالة : ساري

حل محل : قانون العقوبات العسكري وتعديلاته رقم 43 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات العسكري لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القوات المسلحة: القوات المسلحة الأردنية ” الجيش العربي ” .

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بإرادة ملكية سامية .

الفرد: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط وكل مستخدم في القوات المسلحة بالصفة المدنية .

العقوبة الانضباطية : العقوبة المحكوم بها وفقا لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المحددة في هذا القانون .

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على من يلي:-

أ- كل ضابط أو فرد في القوات المسلحة ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه فاعلا كان أو محرضا أو متدخلا وان فقد صفته العسكرية بعد ارتكابه تلك الجريمة .

ب- أسري الحرب وضباط وأفراد الجيوش الحليفة الموجودة في المملكة أو تحت إمرة القوات المسلحة إذا ارتكبوا أيا من الجرائم المنصوص عليها فيه .

المادة 4

تسري أحكام قانون العقوبات وقوانين الجزاء الأخرى فيما يتعلق بالأحكام العامة وبالأفعال التي يرتكبها المذكورون في المادة (3) من هذا القانون ولم يرد عليها نص خاص فيه .

المادة 5

الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على الضابط أو الفرد في القوات المسلحة يتبعه تنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية .

المادة 6

أ- الجناية:- هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية :-

1- الإعدام.

2- الأشغال الشاقة المؤبدة.

3- الاعتقال المؤبد.

4- الأشغال الشاقة المؤقتة.

5- الاعتقال المؤقت.

وإذا لم يرد في هذا القانون نص خاص كان الحد الأدنى لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة .

ب- الجنحة:- هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبتين التاليتين:-

1- الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

2- العقوبة الانضباطية.

المادة 7

أ- الفرار من الخدمة العسكرية هو غياب الضابط أو الفرد عن مركز عمله واحدا وعشرين يوما دون ادن أو إجازة رسمية والتغيب هو ما دون ذلك .

ب- يعاقب كل من الفاعل في جريمة الفرار من الخدمة العسكرية والمحرض عليها والمتدخل فيها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

ج- ويعاقب كل من المذكورين في الفقرة (ب) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .

د- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من تغيب عن وحدته العسكرية دون ادن أو إجازة رسمية العصيان والتمرد وأعمال الشدة .

المادة 8

يعد في حالة عصيان من يلي:-

أ- الضباط أو الأفراد الحاملون لأسلحتهم الذين يجتمعون ويرفضون الانصياع لأوامر رؤسائهم لدى أول تنبيه ويعاقب كل منهم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

ب- الضباط والأفراد الذين يجتمعون ويحملون الأسلحة دون ادن ويعملون خلافا لأوامر رؤسائهم ويعاقب كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات .

ج- الضباط والأفراد الذين يقدمون على العنف مع استعمال السلاح ويرفضون أوامر رؤسائهم بالتفرق والعودة الى النظام والانضباط العسكري ويعاقب كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس الى عشر سنوات .

المادة 9

أ- يعاقب كل من عصى أوامر رجال السلطة العسكرية أو المدنية أثناء أدائهم لوظائفهم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة إذا كان الفاعل دون سلاح وبالحبس من ستة أشهر الى سنتين إذا كان الفاعل مسلحا .

ب- وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا زاد عدد الفاعلين على ثلاثة أشخاص وكان واحد منهم أو أكثر مسلحا .

المادة 10

أ- يعاقب بالإعدام كل من سبب تمردا في القوات المسلحة أو في قوات دولة حليفة أو انضم الى تمرد قائم في تلك القوات أو تآمر مع أي شخص آخر على التسبب في وقوع ذلك أو حاول أقناع أي شخص في القوات المشار اليها للانضمام الى أي تمرد.

ب- ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من كان يعلم بوجود تمرد أو بوجود نية القيام بتمرد في أي من القوات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يبلغ عن ذلك فورا .

المادة 11

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ضرب الأعلى أو الأقدم منه رتبة أو استعمل أو أقدم على استعمال العنف معه أو تلفظ تجاهه بألفاظ تنطوي على التهديد أو العصيان وإذا ارتكب الفعل أثناء قيام المعتدى عليه بوظيفته أو بسببها

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ب- يقضى بالحد الأعلى للعقوبة المحددة في أي من الحالات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب .

المادة 12

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من ذم أو حقر من كان اعلى أو أقدم منه في الرتبة .

المادة 13

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من خالف أيا من الأوامر المتعلقة بواجبه أو بصفته العسكرية وإذا أصر على مخالفة الأمر رغم تكراره يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين .

ب- وتكون العقوبة بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا كانت مخالفة الأمر أثناء تجمع الضباط أو الأفراد أو كان الفاعل مسلحا .

ج- وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت مخالفة الأمر أثناء الحرب أو في أثناء التمرد .

د- وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت مخالفة الأمر أثناء مجابهة العدو أو المتمردين أو انطوت على رفض الهجوم عليهم ونجم عن ذلك ضرر جسيم .

المادة 14

أ- إذا اجتمع ثلاثة أو أكثر بقصد الشغب واتفقوا على مقاومة الأمر الأعلى أو الأعلى رتبة أو الاعتداء عليه يعاقب كل منهم بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يخبر عنها فورا .

ج- يعفى من العقوبة من كان متفقا مع المجتمعين بقصد الشغب وكشف أمرهم قبل تنفيذ الاتفاق .

المادة 15

يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة أشهر كل من ترك مركز وظيفته أو نام أثناء قيامه بوظيفة الخفارة أو المراقبة وإذا تم الفعل أثناء مجابهة العدو أو المتمردين يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

المادة 16

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من تزوج من غير أردنية دون ادن .

المادة 17

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من ضرب من هو أدني منه في الرتبة أو عامله بالعنف والشدة أو هدده أو أشهر السلاح عليه .

ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من ذم أو حقر من هو أدني منه في الرتبة أو أساء معاملته .

المادة 18

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات كل من أساء استعمال السلطة المخولة اليه .

المادة 19

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ابتز أو تواطأ على ابتزاز مال الغير بأي وسيلة كانت .

المادة 20

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:-

أ- أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة .

ب- طلب أو تقاضى مالا أو منفعة لشراء أو جلب المؤن أو الأرزاق أو البضائع أو العتاد أو أي أشياء أخرى الى أي وحدة عسكرية .

المادة 21

أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من أبقي شخصا في الحجز بعد صدور امر الأفراج عنه أو لم يحضره للمحاكمة في الموعد المحدد أو تخلف دون عذر مشروع عن عرض قضيته على الجهة المختصة .

ب- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من أطلق سراح أي شخص عهد به اليه دون تفويض قانوني وإذا تم الفعل عن إهمال أو قلة احتراز تكون العقوبة من ثلاثة أشهر الى سنة .

المادة 22

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من :-

أ- استغل سلطته ليعيق تنفيذ القوانين أو الأنظمة .

ب- تهاون في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ الأوامر الصادرة اليه .

المادة 23

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالأضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالأعتدة أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها

بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك .

المادة 24

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من جند شخصا أو ساعد على تجنيده خلافا لأحكام القانون .

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تسلم راتب غيره واحتفظ به بغير حق أو رفض تسليمه اليه .

المادة 26

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر كل من:-

أ- تبلغ مذكرة أو امرأ بالحضور أمام أي جهة قضائية وتخلف عن ذلك .

ب- رفض أداء اليمين بعد أن كلفته جهة قضائية بأدائها .

ج- رفض تقديم أي مستندات في حيازته أو تحت تصرفه طلبتها منه أية جهة قضائية .

د- رفض بصفته شاهدا الإجابة على أي سؤال وجهته أية جهة قضائية اليه .

المادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعطى بينة كاذبة أثناء شهادته أمام أي محكمة .

المادة 28

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من باع أو رهن أو اعطى أو أنكر أو تصرف بأي صورة أخرى بالأسلحة أو الذخيرة أو الآلات أو المواد أو غيرها من الأشياء والوثائق العسكرية المسلمة اليه بحكم وظيفته .

المادة 29

أ- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من سرق سلاحا أو ذخيرة أو آلات أو مواد أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة .

ب- وتكون عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن أربع سنوات إذا حصلت السرقة بالعنف أو الكسر أو الخلع أو باستعمال أداة أو مفتاح أصلي أو مصطنع أو بتسلق الجدران أو الحواجز .

المادة 30

أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة كل من سرق مالا أو متاعا أو أي شيء أخر يعود لاحد الضباط أو الأفراد في وحدته .

ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصلت السرقة بالعنف أو الكسر أو الخلع أو استعمال أداة أو مفتاح أصلي أو مصطنع أو تسلق الجدران أو الحواجز .

المادة 31

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من اختلس ما اؤكل اليه حراسته أو حفظه أو أدارته بحكم وظيفته من الأسلحة أو المعدات أو الآلات أو الأموال أو غيرها من الأشياء العائدة للقوات المسلحة .

ب- يعاقب المحرض أو المتدخل في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبة ذاتها .

المادة 32

في الحالات الواردة في المواد (28) و (29) و (31) يحكم برد الأشياء أو بتضمين الفاعل قيمتها أو ما أصابها من أضرار بالإضافة الى غرامة تعادل قيمتها .

المادة 33

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين ولا يقل عددهم عن ثلاثة على السطو على أي أموال عامه سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو باستعمال العنف أو بالكسر والخلع أو بتسلق الحواجز

والجدران أو باستخدام مفاتيح اصليه أو مصطنعة أو آلات مخصوصة .

ب- يعاقب الفاعلون في غير الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالأشغال الشاقة المؤقتة .

ج- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات الضباط أو الأفراد الذين يقدمون مجتمعين على السطو على أي أموال منقولة أخرى سواء تم ذلك باستخدام السلاح أو بالكسر والخلع أو باستعمال العنف .

المادة 34

أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم قصدا على أتلاف المواد الحربية والأسلحة والذخائر والآليات التي تستعمل في الدفاع الوطني ، وإذا أقدم على أتلاف تلك الأشياء في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين يعاقب بالأشغال الشاقة

المؤبدة .

ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من أقدم قصدا على أتلاف أو كسر أو تعطيل غير ما ذكر في الفقرة (أ) من هذه المادة من أموال القوات المسلحة سواء كان في عهدته أو في عهدة سواه .

المادة 35

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب وتكون العقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات إذا أقدم على ارتكاب هذه الأفعال في غير زمن الحرب .

المادة 36

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم في منطقة العمليات العسكرية على تجريد عسكري جريح أو مريض أو ميت مما لديه من أشياء ويعاقب بالإعدام إذا أوقع أعمال عنف بعسكري جريح أو مريض تزيد من حالته سوءا بقصد تجريده .

المادة 37

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

أ- سلم الى العدو أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية أو أي حصن أو مكان أو مخفر أو نقطة مكلف بحراستها أو الدفاع عنها .

ب- استعمل أي وسيلة لإرغام أي قائد أو شخص آخر على ترك أي موقع أو مركبة أو آلية عسكرية لصالح العدو .

ج- القى سلاحه أو ذخيرته أو عتاده بصورة شائنة أمام العدو أو المتمردين أو المهاجمين .

د- امض العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو وسائل الاتصال أو المؤن ، أو آوى عدوا ليس بأسير .

ه- ساعد العدو على تحقيق أهدافه .

و- قام أثناء الحرب بأي عمل يعرض للخطر نجاح عمليات تقوم بها القوات المسلحة أو أي قوة من قوات دولة حليفة .

المادة 38

أ- يعاقب بالإعدام كل من أقدم في أثناء الحرب بقصد معاونة العدو أو الأضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة على ارتكاب احدى الجرائم التالية:-

1- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو الإشارة الجوابية.

2- إرشاد العدو الى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل القوات المذكورة للسير في طريق غير صحيحة.

3- إيقاع الذعر في وحدات القوات المسلحة أو حملها على تحركات خاطئة أو عرقلة تجميع الجنود المشتتين.

ب- وإذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في غير زمن الحرب تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات .

المادة 39

يعاقب بالإعدام كل من سلم الى العدو أو لمصلحته الجنود الذين يعملون بأمرته أو الموقع الموكول اليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤنه أو خرائط المواقع الحربية أو خطط العمليات العسكرية .

المادة 40

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من ارتكب في أثناء الحرب أيا من الجرائم التالية:-

أ- مغادرة الصفوف دون أن يتلقى امرأ بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة .

ب- أتلاف أي مال أو الأضرار به دون أن يتلقى امرأ بذلك من الضباط الأعلى منه رتبة .

ج- وقوعه أسيرا بسبب إهماله القلة احترازه أو عصيانه للأوامر أو تخلفه بعد أثره عن اللحاق بالقوات المسلحة أو بأي قوة حليفة عند تمكنه من ذلك .

د- مخابرة العدو أو قبوله الهدنة أو طلبها دون أن يكون مفوضا بذلك.

ه- أذاعته بالقول أو الكتابة أو بواسطة الإشارات أو بأي صورة أخرى أخبارا تسبب رعبا أو قنوطا أثناء المعركة أو قبيل وقوعها .

و- إساءة السلوك أو حمل غيره على إساءة السلوك أمام العدو بشكل ينطوي على الذل أو الجبن .

المادة 41

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة جرائم حرب :-

1- القتل القصد للمدنيين والأسرى.

2- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية وتشمل التجارب الخاصة بعلم الحياة.

3- تعمد أحداث آلام شديدة.

4- الأضرار بصورة خطيرة بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة.

5- إرغام اسرى الحرب أو أشخاص مدنيين محميين على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادية.

6- اخذ الرهائن.

7- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

8- تدمير الممتلكات أو الاعتداء عليها دون مبرر أو ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.

9- الهجمات الموجهة ضد السكان أو الأفراد المدنيين.

10- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان المدنيين أو الممتلكات المدنية مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو أضرارا بالممتلكات المدنية.

11- الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على قوى ومواد خطرة مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو أضرار بالممتلكات المدنية.

12-الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح.

13- الهجوم على شخص عاجز عن القتال.

14- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية.

15- قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل مجموع أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق الأراضي أو خارجها.

16- كل تأخير لا مبرر له في إعادة اسرى الحرب أو المدنيين الى أوطانهم.

17- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري المهينة للكرامة الإنسانية.

18-الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية.

19- حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة.

20- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحرومين المحميين الذين يقعون في قبضة الخصم أو المحتجزين أو المعتقلين أو المحرومين بأي صورة أخرى من حريتهم نتيجة النزاع المسلح ويحظر أن تجري لهم أي عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال انسجه أو أعضاء بغية زراعتها بشكل لا تقتضيه الحالة الصحية للشخص ولا يتفق مع المعايير الطبية المتبعة في الظروف المماثلة عند أجراء ذلك النوع من العمليات للمواطن.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي:-

1- بالإعدام في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و (10) و (11) منها.

2- بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود (8) و (14) و (20) منها.

3- بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى منها.

ج- تشدد عقوبة أي جريمة الى الإعدام إذا افضى الفعل المرتكب الى الموت .

المادة 42

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئياً جرائم إبادة جماعية:-

1- قتل أفراد الجماعة.

2- الحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.

3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية بقصد إهلاكها.

4- فرض تدابير تستهدف منع الأنجاب داخل الجماعة.

5- نقل أطفال الجماعة عنوة الى جماعة أخرى.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة ذاتها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 43

أ- تعتبر الأفعال التالية المرتكبة في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم جرائم ضد الإنسانية:-

1- القتل العمد.

2- الإبادة.

3- الاسترقاق.

4- أبعاد السكان أو النقل القسري لهم.

5- السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

6- التعذيب.

7- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

8- الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو أثنية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس أو لأي أسباب أخرى لا يجيزها القانون الدولي.

9- الإخفاء القسري للأشخاص.

10- الفصل العنصري.

11- أي أفعال لاإنسانية أخرى تتسبب عمدا بمعاناة شديدة أو بأذى خطير يلحق بالجسم من الناحية البدنية أو العقلية.

ب- لمقاصد الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد المعاني المخصصة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للأفعال المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(6) و(7) و(8) و(9) و(10) من تلك الفقرة.

ج- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة بالإعدام ويعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في البنود من (4) الى (11) منها بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 44

أ- تعتبر الأفعال التالية جرائم عدوان:-

1- استعمال القوة لغزو أو احتلال إقليم دولة أخرى ولو كان مؤقتاً أو ضم أي جزء منه.

2- حصار موانئ أو سواحل دولة أخرى.

3- قيام قوات عسكرية موجودة على إقليم دولة بما فيها المملكة بموجب اتفاق بفعل يخالف هذا الاتفاق أو البقاء على إقليمها الى ما بعد نهاية الاتفاق.

4- استعمال إقليم دولة أخرى لإيقاع عمل عدواني ضد دولة ثالثة.

ب- يعاقب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاعتقال المؤبد.

المادة 45

يعاقب المحرض والمتدخل في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان بعقوبة الفاعل ذاتها .

المادة 46

لا تسري أحكام التقادم على دعوى الحق العام في جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان ولا على العقوبات المقضي بها .

المادة 47

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تطبق أحكام المواد من (41) الى (46) من هذا القانون على المدنيين الذين يرتكبون أيا من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.

المادة 48

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-

أ- تمارض أو تظاهر بالعجز أو عطل عضوا من أعضائه أو آذى نفسه .

ب- عطل عضوا من أعضاء غيره من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو آذاه بناء على طلبه .

ج- سلك سلوكا أو عصى أي أوامر صادرة اليه فسبب بسلوكه أو عصيانه مرضا أو عجزا لنفسه أو لغيره أو أدى الى تشديد وطأة المرض أو العجز أو أخر الشفاء .

المادة 49

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من حاول الانتحار بسبب الخدمة أو للتخلص منها أو احتجاجا على تصرفات القادة أو الرؤساء وإذا أدى الفعل الى جعله غير لائق للخدمة العسكرية نهائيا أو الى وضعه في خدمات ثابتة يعاقب بالحبس من

سنة الى ثلاث سنوات .

المادة 50

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين كل من أقدم علانية دون حق على تقلد رتبة أو وساما أو شارة عسكرية أردنية أو اجنبيه أو قام ببيعه أو التصرف به لغير الغاية المخصصة لها ما لم يكن مصرحا بذلك .

المادة 51

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مأكولات أو ملبوسات أو تجهيزات أو أشياء عسكرية أخرى أو ابنيه أو إنشاءات عسكرية خلافا لشروط المقاولة أو العقد أو التعهد وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقا بسلاح

أو عتاد أو مواد حربية أخرى ويضمن قيمة الضرر .

المادة 52

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات كل من:-

أ- كان ذا علاقة في شجار أو عراك أو اضطراب ورفض إطاعة أي ضابط أمره بالتوقف ولو كان ذلك الضابط دونه في الرتبة أو ضرب أو استعمل أو أقدم على استعمال العنف ضده .

ب- ضرب شخصا يتولى حراسته أو استعمل العنف ضده .

ج- قاوم الحرس الذي من واجبه اللقاء القبض عليه أو تولى حراسته .

المادة 53

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من مارس الجنس مع مثيل جنسه برضاه .

المادة 54

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من امتنع عن القيام بأي من الواجبات أو ارتكب أيا من المحظورات التي تنص عليها قوانين وأنظمة الاستخدام في القوات المسلحة .

المادة 55

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من تناول المواد المسكرة أثناء قيامه بالوظيفة أو وجد في حالة سكر داخل وحدته وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل أثناء الحرب .

المادة 56

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من فر أو حاول الفرار من الحجز القانوني سواء كان موقوفا أو محكوما .

المادة 57

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد أجازته الى أي جهة رسمية .

المادة 58

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من اعطى جوابا كاذبا على أي سؤال من الأسئلة المدرجة في نموذج تعهد التجنيد أو الموجه اليه من قبل الشخص المسؤول عن التجنيد .

المادة 59

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات كل من أقدم على تحقير القوات المسلحة أو الإساءة لكرامتها وسمعتها أو معنوياتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه الأضعاف من روح النظام والانضباط العسكري أو إطاعة الرؤساء في القوات المسلحة .

المادة 60

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من وجد في تجمع يعكر صفو الأمن العام وبقي في هذا التجمع خلافا لأوامر رجال السلطة العامة .

المادة 61

أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يقرر كف الملاحقة الجزائية بحق أي ضابط أو فرد وذلك بعد سماع البينات إذا رأى انه لا مسوغ للسير في القضية ما عدا القضايا التي لها مساس بحقوق الغير كما وله الحق في إحالة القضية الى المحكمة العسكرية .

ب- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يقرر محاكمة أي ضابط أو فرد أمامه وان يحكم عليه بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية المبينة قبالة رتبة كل منهم:-

1- عميد – تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على شهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على واحد وعشرين يوما.

– التوبيخ.

2- عقيد – تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على شهرين.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

– التوبيخ.

3- مقدم و رائد – تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.

– التوبيخ.

4- نقيب وملازم أول وملازم – التنزيل على أن يتم ذلك رتبة وان يخضع لتصديق جلالة الملك.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على شهرين.

– تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.

– التوبيخ.

5- مرشح – التنزيل على أن يتم رتبة.

– تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على ستة اشهر.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– التوبيخ.

6- ضباط الصف – الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– تنزيل الرتبة.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– تأخير الأقدمية مدة لا تزيد على سنة واحدة.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما.

– التوبيخ.

7- الجنود – الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الطرد من الخدمة العسكرية.

– الحرمان من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

– الحجز في الوحدة مدة لا تزيد على أربعة عشر يوما.

– وظائف / خافرات / طوابير إضافية.

المادة 62

أ- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون الى القادة المختصين بموجب تعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية .

ب- تنصرف كلمة قائد لأغراض هذه المادة الى أي ضابط يقود وحدة .

ج- لرئيس هيئة الأركان المشتركة أو من يفوضه أن يلغي الأحكام الصادرة عن القادة المختصين وفقا للصلاحيات المخولة إليهم بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحيل القضية الى محكمة عسكرية خلال أربعة عشر يوما من تاريخ نشرها في الأمر اليومي .

المادة 63

يلغى ( قانون العقوبات العسكري ) رقم (43) لسنة 1952 .

المادة 64

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!