قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها.
ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاها والقرارات المتخذة بموجب
أي منها سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
2- تتولى وزارة الزراعة ممارسة الصلاحيات المخولة للمؤسسة بمقتضى تلك الانظمة والتعليمات والقرارات وفقا لتعليمات
يصدرها وزير الزراعة لهذه الغاية.

المادة 3

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة الى وزارة الزراعة كما تؤول اليها حقوق والتزامات المؤسسة وموجوداتها.

المادة 4

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!