المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الغاء قانون مؤسسة التسويق الزراعي لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يلغى ( قانون مؤسسة التسويق الزراعي ) رقم (15) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى المؤسسة نفسها.
ب-1- تبقى الانظمة الصادرة بمقتضى القانون رقم (15) لسنة 1987 والتعليمات الصادرة بمقتضاها والقرارات المتخذة بموجب
أي منها سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.
2- تتولى وزارة الزراعة ممارسة الصلاحيات المخولة للمؤسسة بمقتضى تلك الانظمة والتعليمات والقرارات وفقا لتعليمات
يصدرها وزير الزراعة لهذه الغاية.
المادة 3
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في المؤسسة الى وزارة الزراعة كما تؤول اليها حقوق والتزامات المؤسسة وموجوداتها.
المادة 4
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.