المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الصحفية الاردنية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك.
المملكة المملكة الاردنية الهاشمية.
المؤسسة المؤسسة الصحفية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون.
المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير مدير عام المؤسسة.
المطابع جيمع الآلات والادوات والمواد التي تستعمل لغرض طبع او تحضير اي مطبوعة تصدرها المؤسسة.
المادة 3
يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ” المؤسسة الصحفية الاردنية ” ترتبط بوزير الاعلام.
المادة 4
للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه
، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة ، وان تمتلك الاموال وحق البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات ولها
ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام او احد موظفيها او اي محام بوكالة عامة او خاصة.
المادة 5
يكون مركز المؤسسة في العاصمة ولها ان تؤسس فروعا و ان تقوم بنشاطها في اي مكان في المملكة.
المادة 6
تتولى المؤسسة طباعة ونشر وتوزيع اية مطبوعة يرخص بها لها او لسواها من الهيئات الرسمية او الاهلية او الافراد وفق
الاسس التي يحددها المجلس.
المادة 7
تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المرعي الاجراء.
يمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون
المذكور.
المادة 8
تتكون موارد المؤسسة المالية من:
أ- منحة سنوية ترصد لها في موازنة الدولة السنوية.
ب- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
ج- الاجور والاشتركات والمبيعات التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تقدمها والمطبوعات التي تصدرها.
د- التبرعات والهبات والاعانات التي تتلقاها شريطة موافقة مجلس الوزراء.
ه- اية موارد اخرة يوافق عليها مجلس الوزراء.
المادة 9
للمؤسسة موازنة سنوية خاصة مستقلة عن موازنة الدولة يعدها المدير العام.
المادة 10
تدير المؤسسة اموالها بنفسها وتنفق منها وفق نظام مالي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
المادة 11
تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد ورسوم طوابع الواردات والبريد والضرائب والتكاليف المالية مباشرة
مهما كان نوعها سواء كانت تتناول اموال المؤسسة أو دخلها أو العقارات التي تمتلكها أو تستأجرها.
المادة 12
يشرف على اعمال المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من:
وزير الثقافة والاعلام رئيسا
وزير الخارجية
وزير التربية والتعليم
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اعضاء
رئيس الجامعة الاردنية اعضاء
مدير عام مؤسسة رعاية الشباب
اثنان من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء
وينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين اعضائه
المادة 13
المادة 13-
يختص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالية:-
1- التخطيط العام لسياسة المؤسسة.
2- تأمين موارد تمويل المؤسسة وطريق استثماراموالها.
3- اقرار مشروع الموازنة السنوية.
4- تحديد اثمان المبيعات واجور الخدمات التي تتولاها المؤسسة.
5- تنسيب وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
6- ايةامور اخرى ذات علاقة بالمؤسسة.
7- تعيين البنك الذي تودع فيه اموال المؤسسة.
المادة 14
يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من المدير يجري تبليغها للاعضاء قبل موعد الجلسة باسبوع.
ويتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين على
ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الاصوات.
المادة 15
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية او يمارس الصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس.
2- يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسسة وتحقيق اهدافها وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامول المتعلقة بهاغير المناطة
صراحة بمجلس الادارة.
3- يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي وادارته.
4- يتولى امانة سر المجلس الاشراف على المخابرات وضبط محاضر الجلسات.
ب- يحدد راتب المدير وحقوقه المالية بقرار التعيين.
المادة 16
يشترط في المدير ان يكون اردنيا وحائزا على مؤهل جامعي.
المادة 17
تحدد شروط تعيين موظفي الجهاز اللازم لادارة اعمال المؤسسة والاشراف عليهم وعزلهم واختصاصاتهم واجازاتهم ومكافآتهم
وصندوق ادخارهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بنظام.
المادة 18
تتعاون الادارات الحكومية والبلديات والمجالس القروية مع المؤسسة ويجوز انتداب او اعارة اي موظف في الحكومة او هيئة
تابعة لها للعمل في المؤسسة على ان يعتبر عمله فيها استمرارا لعمله السابق.
المادة 19
تحتفظ المؤسسة بحسابات تجارية منظمة.
المادة 20
يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة.
المادة 21
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك
السنة.
المادة 22
لا تحل المؤسسة الا بقانون.
المادة 23
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 24
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.