قانون رقم 23 لسنة 2016، مدرج به كافة التعديلات حتى 2024
الحالة: منقح ومحدث به كافة التعديلات حتى 2024
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2016) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الوزير: وزير الصحة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير: مدير عام المؤسسة.
النائب العام: النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
المحكمة المختصة: محكمة أمن الدولة.
المادة المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (1) و(2) و(3) و(4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر: كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقا لما هو منصوص عليه في الجدول رقم (10) الملحق بهذا القانون.
المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الارقام (5) و(6) و(7) و(8) و(9) الملحقة بهذا القانون.
السلائف الكيميائية: كل مادة كيميائية يمكن أن ينتج منها أو تدخل في صناعة أو تساعد على إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمدرجة في الجدولين رقم (11) و(12) الملحقين بهذا القانون.
النقل: إدخال المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية الى إقليم المملكة أو إخراجها منها بأي صورة، أو تحريكها داخل المملكة من مكان إلى آخر أو الترانزيت.
الإنتاج: فصل المادة المخدر أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي.
الصنع: أي عملية يتم الحصول بوساطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة الى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية الى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها في الصيدليات بناء على وصفة طبية واستخدام مادة كيميائية يمكن أن يصنع منها مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية.
التوزيع أو الترويج: تسليم أو محاولة تسليم المواد المخدرة أو المستحضرات أو المؤثرات العقلية بأي صورة، أو وسيلة لتوزيعها، أو تداولها، أو تسهيل التعامل فيما بين المتعاطين لها سواء بمقابل أو دون مقابل وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 3
أ- يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو تصديرها، أو إدخالها الى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو تملكها أو حيازتها، أو إحرازها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها أو تداولها بأي صورة أو التوسط في أي عملية من تلك العمليات الا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ب- يحظر استيراد أي مستحضر، أو تصديره، أو صرفه طبيا، أو التداول، أو التعامل به الا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الاحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
ج- يحظر استيراد أي من السلائف الكيميائية أو تصديرها أو إدخالها الى إقليم المملكة، أو نقلها، أو إحرازها، أو الاتجار بها أو إنتاجها، أو بيعها، أو شراؤها، أو تسليمها أو تسلمها أو التبادل بها أو التنازل عنها إلا إذا كانت لأغراض مشروعة وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
د- لا يجوز إدخال السلائف الكيميائية أو إخراجها من إقليم المملكة أو السماح بعبورها بالترانزيت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المدير وعلى موظفي السلطات الجمركية والمختصة الاحتفاظ بالرخص والموافقات المتعلقة بها وإعادتها إلى القسم المختص في المؤسسة.
المادة 4
أ- يحظر صنع اي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة.
ب. يحظر صنع مستحضر صيدلاني تدخل في تركيبته أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بمقتضى ترخيص خطي من الوزير ووفقا لأحكام التشريعات النافذة، ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي في حوزتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية أو لغايات علمية.
المادة 5
للوزير ووفقا للشروط التي يحددها، الترخيص باستيراد أو بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الاغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي: –
أ- المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق احكام التشريعات النافذة.
ب- أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد.
المادة 6
أ- 1- يحظر زراعة أو جلب أو استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وأجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يجوز التعامل أو التداول بالنباتات أو بذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بمقتضى ترخيص تحدد شروطه وأحكامه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون واي نباتات أو بذور نباتات أخرى أو زيوتها يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إضافتها اليها.
المادة 7
يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قدم مادة مخدرة أو مؤثرا عقليا لشخص آخر لاستهلاكها دون علمه.
المادة 8
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من وضع مادة مخدرة أو مؤثرا عقلياً أو مستحضراً للغير بقصد الإضرار أو الإيقاع به أو شارك بذلك بأي صورة من الصور.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ترتب على الفعل الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة مباشرة تحقيق قضائي، وكان من شأن ما اسند للمجني عليه ان يشكل جناية.
المادة 9
أ- يعاقب كل من تعاطى أو أدخل أو جلب أو هرب أو استورد أو صدر أو اخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن أو زرع أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها بالعقوبات التالية: –
1- بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجداول (1) و (2) و(4) و(5) و(6) الملحقة بهذا القانون.
2- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (7) و(8) الملحقين بهذا القانون.
3- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدول (10) الملحق بهذا القانون.
4 – بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين إذا كان محل الفعل أيا من المواد الواردة في الجدولين (3) و(9) الملحقين بهذا القانون.
ب- لا يعتبر اي فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى.
ج- للمحكمة عند النظر في جريمة التعاطي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تتخذ بحق الجاني بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته أيا من الاجراءات التالية: –
1- أن تأمر بوضعه في احدى المصحات المتخصصة بمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة فيها لفحص من يتم وضعهم في المصحة للمعالجة.
2- أن تقرر معالجته في احدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة.
د- تتم احالة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة ومعالجتها وفقاً للأحكام والشروط والاجراءات المنصوص عليها في نظام يصدر لهذه الغاية.
هـ- تراعى السرية التامة عن هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم واي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.
و- لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات أو يدمن عليها إذا تقدم قبل ان يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بوساطة أحد أقربائه الى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو الى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته.
المادة 10
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ثلاثة الأف دينار كل من جلب أو أنتج أو استورد أو صدر أو خزن أو نقل أو اخرج من إقليم المملكة أيا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف ايا من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 12
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم أيا من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية: –
1- إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعجز أو عاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله.
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة.
3- إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها.
ج- يعاقب الجاني بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار إذا ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام السلاح.
د- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من اعتدى جسدياً على أي من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبه أو أي من أفراد أسرهم إذا كان الاعتداء بسبب ما قام به المكلف بحكم وظيفته وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن الاعتداء وفاة المعتدى عليه.
المادة 13
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة.
المادة 14
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآفة دينار، كل من حاز أو تعاطى أو استعمل أي مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات من غير المواد المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون بقصد أحداث التخدير أو أي إثر آخر ضار بالعقل.
ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف وخمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار من حاز أيا من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو تعامل بها بأي صورة من الصور بقصد الاتجار.
المادة 15
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من روج المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو المستحضرات، أو توسط في ترويجها بأي صورة أو وسيلة كانت. ب- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها أو كان الشخص الذي روجت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو المستحضر قاصرا.
ج- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية في حالة التكرار.
المادة 16
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل طبيب حرر الى اي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك.
المادة 17
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل من أدخل أو أخرج أيا من السلائف الكيميائية، أو نقلها، أو صنعها، أو باعها، أو سلمها أو تسلمها أو خزنها أو حازها أو أحرزها أو استوردها أو صدّرها أو تداول بها بأي صورة كانت بقصد استخدامها في تصنيع أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 18
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية: –
1- تصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي رخص له بحيازتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة في غير تلك الأغراض.
2- اعد مكانا أو إدارة لتعاطي المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو المستحضرات، أو للتعامل، أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان.
ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: –
1- في حالة التكرار.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، أو المستحضرات، أو المؤثرات العقلية، أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدام قاصرا في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت اليه المادة المخدرة أو المستحضر أو المؤثر العقلي قاصرا.
4- إذا وقعت الجريمة في إحدى المؤسسات التعليمية، أو الاجتماعية، أو الخدمية، أو الإصلاحية، أو العقابية، أو مرافقها، أو مراكز الإصلاح والتأهيل، أو أماكن العلاج، أو دور العبادة.
ج- يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من علم من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو المستحضرات، أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل والتداول بها أو حيازتها، بإعداد مكان أو تهيئته أو إدارته لتعاطي المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو المستحضرات، أو للتعامل، أو للتداول بها فيه ولم يقم بالإبلاغ عن ذلك.
د – لا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.
المادة 19
أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الافعال التالية بقصد الاتجار: –
1- جلب أو أنتج أو صنع أو هرب أو اشترى أو باع أي مادة مخدرة، أو مؤثرات عقلية، أو مستحضراً، أو نبتة من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو نقل أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو استوردها أو صدرها أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات أو ادخلها إلى إقليم المملكة أو أخرجها منه في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
2- زرع أيا من النباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو هرب أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها، أو إحرازها، أو شراؤها، أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها.
ب- تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية: –
1- في حالة التكرار.
2- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.
3- إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصرا في ارتكابها.
المادة 20
يعاقب بالإعدام كل من أقدم على ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون في اي حالة من الحالات التالية: –
أ- إذا ارتكبها بالاشتراك مع احدى العصبات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواء بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو المستحضرات، أو التعامل بها.
ب- إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة.
المادة 21
أ- 1- يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة والمعلومات والبرامج وأنظمة التشغيل وإغلاق، أو إلغاء، أو توقيف، أو تعطيل عمل أي نظام معلومات، أو موقع الكتروني، أو وسيلة نشر، أو إعلام استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
2- للمحكمة مصادرة الأموال غير المنقولة إذا استخدمت لزراعة أو صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.
ب- للنيابة العامة ان تحقق في مصادر الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمشتكى عليهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها للتأكد فيما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه ولها ان تقرر الحجز التحفظي على هذه الأموال وللمحكمة ان تقرر مصادرتها.
ج- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة، إلقاء الحجز التحفظي على أموال المتهم في أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون وأصوله وفروعه وزوجه سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها ومنعهم من السفر إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة أن تقرر مصادرتها.
د- في الأحوال التي يتقرر فيها عدم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة لأي سبب للنائب العام أن يقرر مصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات والسلائف الكيميائية والنباتات التي ينتج منها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها وزيوتها والأدوات والأجهزة والآلات والوسائل والمواد والأوعية المستعملة ووسائل النقل وجميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والبرامج وأنظمة التشغيل وإغلاق أو إلغاء أو توقيف أو تعطيل عمل أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو وسيلة نشر أو إعلام استخدم أي منها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
هـ- للنيابة العامة أو المحكمة بعد إحالة القضية إليها وبناء على طلب النيابة العامة إلقاء الحجز التحفظي على أموال الغير سواء أكانت هذه الأموال موجودة داخل المملكة أم خارجها، إذا بدا لأي منهما أن المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى حين استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى وللمحكمة أن تقرر مصادرتها.
المادة 22
أ- تتلف المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من لجنة تؤلف بقرار من النائب العام وللمحكمة المختصة خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناء على طلب المدعي العام ان تقرر اتلاف تلك المصادرات على ان تحتفظ لديها بعينة مناسبة من كل منها الى ان يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى.
ب- للنائب العام ان يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها الى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية.
ج- تتلف بقرار من المدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها للاستخدام أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها أو عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة، أو الحقن التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وتكسر في أثناء استخدامها بموجب لجنة يشكلها المدير لهذه الغاية.
المادة 23
أ- يعاقب بالأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو أنشأ موقعا الكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أو المستحضرات، أو تداولها، أو تشجيع، أو تأييد الأنشطة غير المشروعة فيها أو تسهيل انتشارها بما في ذلك الإرشاد إلى كيفية صنعها، أو إنتاجها، أو زراعتها، أو تعاطيها، أو إمكان توزيعها، أو بيعها، أو أساليب تسويقها، أو ترويجها، أو الاتجار بها.
ب- يعاقب كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو أي نظام معلومات، أو موقع الكتروني، أو وسيلة نشر، أو إعلام أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها أو ساعد أو توسط في ذلك بالعقوبة المنصوص عليها لتلك الجريمة.
ج- لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي عقار أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو مستحضرات أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى إدارة مكافحة المخدرات، بما في ذلك الأماكن المستخدمة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو وسيلة نشر أو إعلام أو موقع الكتروني وتفتيشها وتفتيش الأجهزة والأدوات والبرامج والوسائل وأنظمة التشغيل والمعلومات والشبكة المعلوماتية وضبطها والتحفظ عليها.
المادة 24
أ- يحكم بإغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقا نهائيا إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (3) و(4) و(6) من هذا القانون.
ب- على الوزير الغاء الترخيص الممنوح بمقتضى احكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص المرخص لشروط الترخيص واحكام هذا القانون.
المادة 25
- 1- يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات اصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على ان يتم اتلافها بحضور صيدلي مفتش من المؤسسة.
ب- 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
2- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
ج- 1- يترتب على كل من قام باستيراد أو تصدير السلائف الكيميائية مسك سجلات أصولية يحدد المدير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها.
2- تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالسلائف الكيميائية مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ آخر قيد في كل سجل.
3- يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها المدير فيها.
المادة 26
أ- لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ان يتجاوز النسب التالية زيادة أو نقصا عند تعدد عمليات الوزن: –
1- (10 %) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد.
2- (5 %) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا يتجاوز (25) غراما.
3- (2 %) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراما.
4- (5 %) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.
ب- إذا تبين للمؤسسة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بشكل يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشكل المدير لجنة للتحقيق في اسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك اليه.
ج- إذا ثبت للمدير وفقا لتقرير اللجنة ان النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر الى الجهة القضائية المختصة ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المادة 27
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الجنايات الواردة في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى إبلاغ اي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة ان يؤدي الإبلاغ الى ضبط جميع الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالا مخالفة للتشريعات المعمول بها.
المادة 28
أ- يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها.
ب- يعاقب على الشروع في الجنايات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
ج- تعتمد الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والاحكام القضائية الاجنبية لاثبات التكرار.
المادة 29
تحصل الغرامات المحكوم بها بمقتضى احكام هذا القانون والاموال المصادرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع يحل محله ويمارس النائب العام أو من ينيبه صلاحيات قاضي التنفيذ.
المادة 30
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم المدير دخول أي محل مرخص له بالتداول بالمواد المخدرة، أو المستحضرات، أو المؤثرات العقلية، أو السلائف الكيميائية، أو التعامل بها أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الموظف المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص.
المادة 31
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) برئاسة النائب العام وعضوية كل من: –
1- أحد قضاة محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري.
2- مدعي عام من محكمة أمن الدولة يسميه مدير القضاء العسكري.
3- مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام أو من ينيبه.
4- مستشار قانوني من وزارة الصحة يسميه الوزير.
5- رئيس قسم تأهيل المدمنين في وزارة الصحة.
6- رئيس قسم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية في المؤسسة.
7- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزيرها.
8- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
9- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية يسميه وزيرها.
10- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها.
11- ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه وزيرها.
12- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزيرها.
13- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مديرها.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: –
1- رسم السياسة العامة لمكافحة انتشار المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها.
2- اقتراح أي تعديلات على هذا القانون وإعداد مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكامه ورفعها للوزير.
3- المشاركة في إعداد التعليمات والجداول والملاحق الواجب على الجهات ذات العلاقة إصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون.
4- أي مهام أخرى ذات علاقة بمكافحة التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية يكلفها بها الوزير أو المدير.
ج- تحدد كيفية اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها ومكافآت أعضائها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 32
أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والمساهمة في معالجة متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية ودعم القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- تورد للصندوق نسبة (20%) من الغرامات المحكوم بها بموجب احكام هذا القانون.
ج- تحدد تبعية الصندوق وتنظم سائر الامور المتعلقة بعمله وكيفية ادارته والاشراف عليه وأوجه الانفاق والصرف منه بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة 33
أ- تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفي اصدار جميع القرارات والاحكام المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما فيها المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ اي إجراء أو إصدار اي قرار في القضية مهما كانت طبيعته.
ب- على الرغم مما ورد في قانون الاحداث، تنعقد محكمة أمن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق احكام قانون العقوبات.
المادة 35
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 36
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون الا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص توفيق أوضاعهم خلال تلك المدة مع أحكام هذا القانون.
المادة 37
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إجراء تعديل على أي من الجداول الملحقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى اليه أو تعديل النسب أو المواصفات أو الشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها على ان يتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
المادة 38
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –
أ- انشاء المصحات والعيادات النفسية والاجتماعية الخاصة بمتعاطي ومدمني المواد المخدرة والمستحضرات والمؤثرات العقلية وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم واداراتها وتنظيمها.
ب- شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واسس استيرادها وتصديرها والتزامات الجهة المستوردة والمصدرة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها.
ج- أسس استيراد السلائف الكيميائية، وتصديرها، واستهلاكها، وتداولها.
المادة 39
يلغى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 40
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
قوانين أردنية مهمة :
قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات
قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية