قانون المواصفات والمقاييس

قانون رقم 22 لسنة 2000 (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) وتعديلاته حتى سنة 2024

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون المواصفات والمقاييس لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير الصناعة والتجارة

المؤسسة: مؤسسة المواصفات والمقاييس.

المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. ا

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد قواعد، أو إرشادات، أو خصائص الخدمة، أو المنتج، أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة للاستخدام العام والمتكرر وقد تشمل أيضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها غير إلزامية.

القاعدة الفنية: – وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او طرق انتاجه او تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية

إجراء تقييم المطابقة: أي إجراء يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر للتحقق من استيفاء متطلبات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية ذات العلاقة بما في ذلك إجراءات اخذ العينات والاختبار والفحص والمعاينة أو التقييم والتحقق وضمان المطابقة أو التسجيل والاعتماد والإقرار المقاييس (المترو لوجيا) علم القياس.

وحدة القياس القانونية: وحدة النظام الدولي المستخدمة لغايات القياس (النظام المتري).

أداة القياس: الجهاز التقني أو الالة أو الأداة المعدة لأغراض القياس التي يمكن استخدامها منفردة أو مع أدوات أخرى مكملة.

المعايرة: العمليات التي تبين العلاقة بين القيم المحددة بواسطة أدوات القياس والقيم المناظرة لها المحددة بواسطة المعايير المرجعية.

المعيار: أداة قياس أو مادة مرجعية مخصصة لتعريف وحدة ما تستخدم للمقارنة مع أدوات قياس أخرى. المعيار المرجعي: معيار تتوافر فيه اعلى الخصائص المورفولوجية في موقع ما ويكون مرجعا للقياسات التي تتم في ذلك الموقع.

علامة الجودة: العلامة التي يتم منحها لمنتج معين وتدل على ان المنتج مطابق للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية المعتمدة كحد أدني وللمتطلبات الأخرى التي تضعها المؤسسة شهادة المطابقة الوثيقة التي تؤكد بان الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة مطابقة للمواصفات القياسية أو القواعد الفنية المعتمدة.

الاعتماد: اعتراف المؤسسة أو أي جهة مختصة قانونا باعتماد كفاءة هيئة أو شخص للقيام بمهام معينة

المختبر المعتمد: مختبر الفحص والاختبار أو مختبر المعايرة الذي تم منحه الاعتماد.

المادة 3

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي من أعمال التجارة بما فيها التوزيع أو التصنيع أو إجراء أي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته.

المادة 4

أ- يلتزم الأشخاص المذكورون في المادة (3) من هذا القانون بما يلي: –

1- ضمان مطابقة المنتج مع القاعدة الفنية المقررة وضمان كونه آمناً للاستخدام في حال عدم وجود قاعدة فنية.

2- إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضرورية والتحذيرات التي تمكنه من تقييم المخاطر المترتبة على استخدام المنتج، إذا كانت هذه المخاطر غير واضحة دون توافر هذه التحذيرات، والعمل على اتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب هذه المخاطر.

3- القيام بإجراءات تقييم المطابقة وفقا لأحكام هذا القانون لضمان سلامة المنتج والاحتفاظ بالوثائق الخاصة بذلك ووضع علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة على المنتج إذا اشترطت القاعدة الفنية ذلك، وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

4- عدم عرض أي منتج في السوق، أو استيراده، أو بيعه، أو توزيعه ما لم يحمل علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة إذا اشترطت القاعدة الفنية ذلك، وفي حال خضوع المنتج لأكثر من قاعدة فنية يجب وضع علامة المطابقة على المنتج إذا اشترطت أي من تلك القواعد الفنية ذلك.

5- عدم وضع علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة على المنتج إذا لم تشترط القواعد الفنية ذلك.

6- عدم وضع أكثر من علامة مطابقة على المنتج إلا إذا كانت واضحة وبحيث لا تشكل لبسا بينها وبين علامة المطابقة المعترف بها من المؤسسة.

7- الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات والبيانات اللازمة لمدة سنتين إلا إذا تطلبت طبيعة المنتج غير ذلك لتمكين المؤسسة من تنفيذ واجباتها وفق أحكام هذا القانون بما في ذلك تلك المتصلة بتسلسل المنتج وصولاً إلى مصدره وتقديم هذه الوثائق والمعلومات والبيانات عند الطلب.

ب- يلتزم كل من قام بتصنيع أي منتج أو قام بالتعديل عليه بشكل يؤثر على سلامته بان يثبت عليه اسمه أو علامته التجارية أو أي إشارة أخرى تتيح معرفته.

المادة 5

أ- مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:

  1. اصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والادوية البشرية والبيطرية والامصال والمطاعيم
  2. وضع نظام وطني للقياس والأشراف على تطبيقه
  3. معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها
  4. اعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس
  5. مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها
  6. منح شهادات المطابقة بما فيها علامة الجودة الأردنية
  7. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وفقا للممارسات الدولية المتبعة
  8. الاستفادة من الامكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق اهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها
  9. دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وادارة الجودة وتققيم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها
  10. الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها
  11. التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد والانتساب اليها حيثما يكون ذلك مناسبا
  12. قبول المواصفات القياسية، أو القواعد الفنية، او الادلة، او التوصيات، او غيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية واعتمادها حيثما يكون ذلك مناسبا شريطة ان تصدر باللغة العربية والانجليزية
  13. نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة او عن المنظمات العربية الاقليمية والدولية او عن الدول الاخرى وتوزيعها وبيعها

ب- تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الاردنية ويجوز لها ان تسترشد باراء الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى وتنسيباتها في هذه المجالات

المادة 6

أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:

1- المدير العام                  نائبا للرئيس

2- ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة

3- ممثل عن وزارة الصحة

4- ممثل عن وزارة الأشغال العامة والإسكان

5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية

6- ممثل عن وزارة المياه والري

7- ممثل عن وزارة الزراعة

8- ممثل عن المؤسسة العامة  لحماية البيئة

9- ممثل عن مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية

10- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية

11- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية            يسميه رئيس الاتحاد

12- ممثل عن غرف الصناعة                   يسميه الوزير

13- رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك

14- رئيس حمية الجودة الأردنية

ب- 1- يشترط في اعضاء المجلس من ممثلي الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تسمية المنصوص عليهم في البنود من (2 الى 10) من الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل الوزراء او المدراء او الرؤساء المعنيين حسب مقتضى الحال

2- يكون تعيين الاعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز استبدال اي منهم بالطريقة التي تم تعيينه فيها

ج- تحدد مكافئات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

المادة 7

أ. مع مراعاة ما ورد في هذا القانون تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:

  1. اصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها وذلك لجميع الخدمات والمنتجات باستثناء المنتجات الصيدلانية والأدوية البشرية، والبيطرية، والامصال، والمطاعيم.
  2. وضع نظام وطني للقياس والأشراف على تطبيقه.
  3. تبني القواعد الفنية أو المواصفات القياسية أو الوثائق التقييسية الصادرة عن دول أخرى، أو منظمات عربية، أو إقليمية، أو دولية شريطة أن تكون صادرة باللغة العربية أو الانجليزية.
  4. معايرة أدوات القياس وضبطها ومراقبتها.
  5. اعتماد معايير القياس الوطنية والمرجعية لمعايرة أدوات القياس.
  6. مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة، وفحص المصوغات، والمجوهرات، ودمغها.
  7. منح شهادات المطابقة للمواصفات القياسية بما فيها علامة الجودة الاردنية.
  8. اعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش وفقا للممارسات الدولية المتبعة.
  9. تنفيذ عمليات مسح الأسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمناً للاستخدام.
  10. الاستفادة من الامكانات المحلية للجهات الحكومية والمؤسسات العلمية وذلك لتمكين المؤسسة من تحقيق اهدافها والقيام بمهامها وصلاحياتها.
  11. دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وادارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها.
  12. الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها.
  13. التعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والاقليمية والدولية التي تعمل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد والانتساب اليها حيثما يكون ذلك مناسباً.
  14. قبول المواصفات القياسية، أو القواعد الفنية، او الادلة، او التوصيات، او غيرها من الوثائق الصادرة عن دول اخرى وعن منظمات عربية واقليمية ودولية واعتمادها حيثما يكون ذلك مناسبا شريطة ان تصدر باللغة العربية او الانجليزية.
  15. نشر المطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة الصادرة عن المؤسسة او عن المنظمات العربية والاقليمية والدولية او عن الدول الاخرى وتوزيعها وبيعها.

ب. تكون المؤسسة المرجع الوحيد في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وعلامة الجودة الاردنية والاعتماد ويجوز لها ان تسترشد باراء الوزارات والدوائر الحكومية الاخرى وتنسيباتها في هذه المجالات.

المادة 8

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة

ب- اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واي تعديلات تطرأ على اي منها او الغاؤها او استبدال غيرها بها او وقف العمل بها مؤقتا

ج- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة

د- إقرار مشروع موازنة المؤسسة

ه- اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة

و- تحديد مكافئات الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة

ز- تحديد اثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الاخرى

ح- إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال المؤسسة

المادة 9

أ. يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الاقل كل شهر وعند الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره تسعة اعضاء على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم .
ب. يصدر المجلس قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ج. للمجلس ان يدعو من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس براية دون ان يكون له حق التصويت .
د. يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة للقيام باعمال امين سر المجلس .

المادة 10

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ. وضع السياسة العامة للمؤسسة.

ب. إقرار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أو إلغاء أي منها أو وقف العمل بها أو بأي من بنودها.

ج. إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

د. إقرار مشروع موازنة المؤسسة.

هـ. اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.

و. تحديد مكافئات الخبراء في اللجان الفنية المتخصصة.

ز. تحديد اثمان المطبوعات التي تتضمن المواصفات القياسية والمطبوعات الاخرى.

ح. إصدار التعليمات المتعلقة بأعمال المؤسسة.

المادة 11

أ. يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس.
2. تنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
3. ادارة اعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها الفنية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
4. اعداد البرامج والخطط التي من شانها تحقيق اهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات بشانها للمجلس ومتابعة تنفيذها.
5. احالة اقتراحات اللجان الفنية فيما يتعلق باي مواصفات قياسية او قواعد فنية جديدة او أي تعديلات عليها الى المجلس لاصدار القرارات بشانها.
6. الاستعانة باراء المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص في مجال اعمال المؤسسة.
7. أي مهام اخرى يكلفه المجلس بها او تخولها له الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب. للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته الى أي من موظفي المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 12

أ. يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديلها على النحو التالي:

  1. يشكل المدير العام لجانا فنية دائمة ومتخصصة لاعداد مشروعات المواصفات القياسية ومراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية وتعديل أي منها.
  2. يرفع المدير العام المشروعات المحالة اليه بعد دراستها من قبل اللجان الفنية الى المجلس مع تنسيباته بشأن اعتمادها مواصفات قياسية او قواعد فنية أو وثائق تقييسية.
  3. تعاد الى اللجنة الفنية ذات العلاقة مشروعات المواصفات القياسية أو القواعد الفنية المقترحة التي لا يوافق المجلس عليها لاعادة دراستها.

ب. يتم إقرار القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الفنية وبأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين.

ج- تعتبر القواعد الفنية والمواصفات القياسية والوثائق التقييسية التي يتم إقرارها نافذة من التاريخ الذي يحدده المجلس.

المادة 13

أ. يتم وضع المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على متطلبات اداء المنتج وليس على متطلبات التصميم او الخصائص الوصفية حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا .
ب. يتم اعتماد القواعد الفنية اذا كانت ضرورية لتحقيق اهداف مشروعة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان او الحيوان او النبات وحماية البيئة مع مراعاة ما قد يترتب على عدم وجود مثل هذه القواعد من مخاطر على ان لا تقيد القواعد الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الاهداف المشروعة او مستوى الحماية المطلوب .
ج. يتم اعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على المواصفات القياسية الدولية ان وجدت الا اذا كانت المواصفات القياسية الدولية غير فاعلة او غير ملائمة لتحقيق الاهداف المشروعة او مستوى الحماية المطلوب او لعوامل مناخية او جغرافية او لمشاكل تقنية او لتلبية حاجات المملكة المالية او التنموية او التجارة .

المادة 14

أ. يجوز اعتبار القواعد الفنية لبلدان اخرى معادلة للقواعد الفنية الاردنية إذا تبين انها تحقق اهداف القواعد الفنية الاردنية بصورة كافية.
ب. يتم مراجعة المواصفات القياسية والقواعد الفنية بشكل دوري او بناء على طلب أي جهة معنية ويوقف العمل بالقاعدة الفنية إذا تبين ان الظروف او الاهداف التي ادت الى اعتمادها لم تعد قائمة او أصبح من الممكن مواجهة الظروف المتغيرة بطريقة اقل تقييدا للتجارة.

المادة 15

اضافة الى ما ورد في احكام هذا القانون تطبق المؤسسة مبادئ الممارسات الجيدة في اعداد المواصفات القياسية واعتمادها وتطبيقها ويتم اصدارها بموجب تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

أ. يتم اعداد إجراءات تقييم المطابقة بناء على الادلة او التوصيات الدولية ان وجدت الا اذا كانت الادلة او التوصيات الدولية غير فاعلة او غير ملائمة لتحقيق غايات معينة كالحفاظ على الامن الوطني ومنع الغش وحماية سلامة وصحة الانسان او الحيوان او النبات وحماية البيئة او لعوامل مناخية او جغرافية او مشاكل تقنية او مشاكل في البينة التحتية او لتلبية حاجات المملكة المالية او التنموية او التجارية مع مراعاة قد يترتب على عدم وجود مثل هذه الإجراءات من مخاطر على ان لا تقيد إجراءات تقييم المطابقة المعتمدة التجارة الا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المرجوة منها .

ب. تطبق إجراءات تقييم المطابقة على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر.
ج. تعتبر نتائج إجراءات تقييم المطابقة في بلدان اخرى معادلة لتلك الإجراءات المطبقة في المملكة إذا تبين للمؤسسة ان هذه الإجراءات تحقق المطابقة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية.

المادة 17 

أ. تصدر إجراءات تقييم المطابقة بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة او الجهة الرسمية المختصة تحدد فيها المعلومات المطلوبة للقيام بإجراءات تقييم المطابقة على ان تقتصر على المعلومات اللازمة للإجراءات والاجور وكيفية معالجة الشكاوي المقدمة بخصوص تطبيق هذه الإجراءات.
ب. عند إجراء أي تغيير على خصائص منتج او طريقة انتاج تم التاكد من مطابقته مع المواصفات القياسية او القواعد الفنية يقتصر إجراء تقييم المطابقة للمنتج او طريقة الانتاج الذي اجري عليه على ما هو ضروري للتحقق من استمرارية مطابقة المنتج او طريقة الانتاج للقواعد الفنية او المواصفات القياسية المعنية كلما كان ذلك عمليا.
ج. تعتبر المعلومات التي تتعلق بإجراءات تقييم المطابقة سرية.

المادة 18

أ. تطبق القواعد الفنية على المنتجات المحلية والمستوردة المماثلة دون تمييز غير مبرر، ولا يجوز استيراد أي منتج او مادة الى المملكة او انتاجها او بيعها او عرضها للبيع او تداولها باي شكل آخر في المملكة ما لم تكن مطابقة للقواعد الفنية المتعلقة بذلك المنتج او المادة.
ب. للمجلس ان يعفي أي منتج من احكام هذه المادة في حالات خاصة وعند وجود اسباب مبررة لذلك.
ج. للمدير العام ان يفوض خطيا ايا من موظفي المؤسسة للقيام بإجراء الكشف والتفتيش على أي مصنع او محل تجاري او مرفق او مستودع او سوق، واخذ عينات من المنتجات والمواد وادوات القياس ومخلفات الصناعة الموجودة فيه او التي يتم انتاجها او صنعها فيه او تنتج عنها وذلك لفحصها واختبارها وتحليلها ومعايرتها للتاكد من مطابقتها للقواعد الفنية.

المادة 19

أ- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومحتبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقا للممارسات الدولية المتبعة وتحديد اجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافات المالية للخبراء من اعضاء لجان الاعتماد الفنية

ب- يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان اخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل

المادة 20

على الاجهزة الامنية وغيرها من الجهات المختصة ان تقدم لموظفي المؤسسة المفوضين من قبل المدير العام كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما تقوم المؤسسة بتقديم الدعم والمساندة للدوائر والجهات الرسمية الاخرى لتحقيق غايات هذا القانون.

المادة 21

أ- لرئيس الوزراء تشكيل لجنة وطنية تهدف إلى التنسيق بين الجهات الرسمية ذات العلاقة بعمليات مسح الأسواق.

ب- يصدر المجلس تعليمات يحدد فيها كيفية اعتماد مختبرات الفحص والاختبار ومختبرات المعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وتقييمها ومراقبتها وفقا للممارسات الدولية المتبعة وتحديد اجور المقيمين الذين يتم الاستعانة بهم لتقييم المختبر والمكافات المالية للخبراء من اعضاء لجان الاعتماد الفنية.

ج- يتم الاعتراف بكفاءة الهيئات المانحة في بلدان اخرى بموجب اتفاقيات اعتراف متبادل.

المادة 22

أ. تمنح المؤسسة علامة الجودة الاردنية وشهادات المطابقة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية بناء على نتائج تقييم المطابقة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس تحدد فيها اسس منح علامة الجودة وشهادات المطابقة والاجور المالية المترتبة عليها .
ب. يجوز تفويض صلاحية منح شهادات المطابقة التي تمنحها المؤسسة لاي جهة داخل المملكة او خارجها تعترف بها المؤسسة وفقا للادلة الدولية المتبعة .
ج. يجوز عقد اتفاقيات للاعتراف بكفاءة الهيئات التي تصدر شهادات المطابقة من بلدان اخرى .
د. يجوز قبول شهادات المطابقة الصادرة عن هيئات مانحة لهذه الشهادات والتي تكون معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها لدى المؤسسة وفقا للادلة الدولية .

المادة 23

تنظم إجراءات مراقبة جودة مصوغات المعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمجوهرات حسب العيارات المقررة وفحص المصوغات والمجوهرات ودمغها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 24

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقها بمقتضى تشريعاتها الخاصة مع مراعاة ان احكام المادتين (10) و (21) من هذا القانون ينحصر تطبيقها على المؤسسة

ب- 1- يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند اعداد واصدار القواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية او إجراءات تقييم مطابقة قائمة

2- تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده اي من هذه الجهات

المادة 25

أ. إذا لم يكن هناك مواصفات او توصيات او ادلة دولية او إذا كان المحتوى الفني للقواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة لا يتطابق مع المحتوى الفني للمواصفات او الادلة او التوصيات الدولية وكانت تلك القواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة المقترحة تؤثر على التجارة فعلى المؤسسة وغيرها من الجهات الرسمية ذات العلاقة القيام بما يلي:

  1. الاعلان في نشرة اخبارها في مرحلة مبكرة عن اعداد أي قاعدة فنية او إجراءات تقييم مطابقة جديدة مقترحة.
    2. اخطار منظمة التجارة العالمية في مرحلة مبكرة بواسطة الجهة الوطنية المختصة بالمنتجات التي ستغطيها القواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة الجديدة المقترحة او المعدلة مع موجز عن اهداف هذه القواعد او الإجراءات وتؤخذ بعين الاعتبار دون تمييز أي ملاحظات خطية ترد من اعضاء المنظمة بعد اعطائهم الوقت المعقول لابداء ملاحظاتهم بشانها وتدرج هذه الملاحظات في النسخة النهائية لتلك القواعد او الإجراءات حيثما يكون ذلك مناسبا.
    3. اتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على مشروع القاعدة الفنية او إجراءات تقييم المطابقة المقترحة .
    ب. تنشر في الجريدة الرسمية تعليمات إجراءات تقييم المطابقة وارقام المواصفات القياسية والقواعد الفنية وعناوينها واسعارها وتاريخ نفاذها وذلك بعد اعتمادها بشكل نهائي بحيث يسري مفعولها بعد ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ نشرها .
    ج. على الرغم مما ورد في هذه المادة يتم اعتماد وتطبيق القواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة في الحال اذا استدعت ذلك اسباب ملحة تتعلق بالامن الوطني او بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة شريطة مراعاة ما يلي :
    1. اخطار منظمة التجارة العالمية بواسطة الجهة الوطنية المختصة فورا بذلك وبالمنتجات التي ستغطيها هذه القواعد الفنية او الإجراءات وموجز عن اهدافها على ان تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات الخطية التي يبديها اعضاء المنظمة بهذا الشان.
    2. نشر عناوين القواعد الفنية وتعليمات إجراءات تقييم المطابقة في الجريدة الرسمية.
    3. اتاحة الفرصة للجهات المعنية عند الطلب للاطلاع على القاعدة الفنية او إجراءات تقييم المطابقة المعتمدة.

المادة 26

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر تلتزم الجهات الرسمية باحكام هذا القانون المتعلقة بالقواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة عند اعدادها واعتمادها وتطبيقها بمقتضى تشريعاتها الخاصة.

ب-1. يتم التنسيق بين المؤسسة والجهات الرسمية عند اعداد واصدار القواعد الفنية او إجراءات تقييم المطابقة لتلافي التعارض مع قواعد فنية او إجراءات تقييم مطابقة قائمة.

  1. تعتبر هذه القواعد الفنية سارية المفعول من التاريخ الذي تحدده أي من هذه الجهات.

المادة 27

أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور الخدمات والفحص والاختبار والتحليل والمعايرة والدمغ التي تجريها المؤسسة للمنتجات والمواد وادوات القياس المستوردة الى المملكة او المصدرة منها او التي تم انتاجها او صنعها فيها وتدفع تلك الاجور من قبل الجهات التي اجريت عمليات الفحص والاختبار والتحليل والمعايرة لمصلحتها

ب- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس اجور منح علامة الجودة وشهادات المطابقة واعتماد المختبرات وتدفع تلك الاجور من الجهات التي اجريت لمصلحتها عمليات التقييم بهدف منحها علامة الجودة او شهادة المطابقة او الاعتماد

ج- تراعي ان تكون الاجور والاثمان التي تتقاضاها المؤسسة عن خدماتها متناسبة مع تكلفة الخدمات المقدمة

د- على الرغم مما ورد في اي تشريع أخر لا تعفى اي وزارة، أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو اي شخص طبيعي، او معنوي من الرسوم والتكاليف المالية والاجور وبدل الانتفاع التي تفرض مقابل الاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او التعليمات الصادرة عن المجلس

المادة 28

أ- للرئيس بتنسيب من المدير العام إصدار القرار بالموافقة على طلبات الجهات المعتمدة لتقييم المطابقة التي تتقدم إلى المؤسسة لغايات إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءتها.

ب- تكون المؤسسة هي المرجع الوحيد في المملكة لغايات ذلك الإبلاغ.

ج- تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس وإجراءات الإبلاغ وحالات سحبه ومراقبة أداء جهات تقييم المطابقة وتحديد التزاماتها.

المادة 29

أ. يكون للمؤسسة موازنة خاصة بها يتم أعدادها وإقرارها وفقا للأصول القانونية المتبعة.

ب. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها الاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها.
ج. على المؤسسة في نهاية كل سنة مالية اعداد تقرير سنوي عن اعمالها يتم رفعه الى مجلس الوزراء مع الميزانية العمومية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر أذار من كل سنة.
د. تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق ديوان المحاسبة ولها تعيين مدقق حسابات لها.

المادة 30

أ- ترسل المؤسسة انذارا خطيا لمنتج او صاحب السلعة التي تكون غير مطابقة للقواعد الفنية تطلب فيه ضرورة الالتزام بها خلال مدة تحددها المؤسسة

ب- إذا لم يتقيد منتج او صاحب السلعة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة خلال المدة المحددة يحق للرئيس بناء على تنسيب من المدير العام واغلاق المحل، او المصنع، او المستودع، او المرفق الذي يحتوي على هذه السلعة او المادة لحين تصويب المخالفة

ج- إذا بت ان المنتج او المادة التي تخضع للقواعد الفنية الصادرة عن المؤسسة غير مطابقة لتك القواعد فعلى المدير العام ان يصدر قرارا خطيا بحجز ذلك المنتج، أو المادة، أو أتلافها، أو إعادة تصديرها، أو إعادة تصنيعها حتى تتطابق مع تلك القواعد

د- يحق للرئيس وبتنسيب من المدير العام ان يقوم باغلاق اي مصنع لا يتقيد بالقواعد الفنية الصادرى عن المؤسسة العامة لحماية البيئة لحين تصويب المخالفة

ه- يتم مصادرة اي أداة قياس غير قانونية يتم ضبطها في اي محل، أو مصنع، أو مستودع، أو مرفق.

المادة 31

أ- دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر او بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على ارتكاب اي من الأفعال التالية:

1- صنع اي ادوات قياس غير قانونية او بيعها او التلاعب بادوات القياس القانونية

2- استعمال اي ادوات قياس غير مدموغة او مختومة من قبل المؤسسة او غير قانونية

3- منع الموظف المفوض بمقتضى هذا الاقنون من ضبط اي ادوات قياس غير قانونية سواء كانت للمخالف او لغيره

4- عدم السماح للموظف المفوض بدخول اي مصنع، أو محل تجاري، أو مستودع، أو أي مرفق لغايات الكشف والتفتيش وإجراء الفحص والاختبار والتحليل لاي منتج أو مادة أو أدوات قياس تصنع أو توجد أو تستعمل أو تعرض للبيع أو للخزن أو للحفظ في ذلك المصنع أو المستودع أو المرفق.

5- التلاعب باي ختم او دمغة، او علامة، او تقرير، او شهادة تستعملها المؤسسة او صادرة عنها

6- التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها.

7- طرح أو عرض مواد غير مطابقة للقواعد الفنية في الأسواق أو المحال التجارية.

8- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان والقيام بطباعة عبوات أو بطاقات بيان مقلدة أو مزورة.

9- تدوين اي عبارة على بطاقة البيان توحي بانها مطابقة للمواصفات القياسية او للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة او الجهة ذات العلاقة

10- خداع المستهلك أو غشه من خلال الإعلان المضلل عن المنتجات أو المواد التي ينتجها أو يستوردها أو يعرضها للبيع وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال.

ب- يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور اي دمغة او ختم او علامة او شهادة او قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه أو استعمل دمغة، أو علامة، أو شهادة، أو ختما مزورا، أو مقلدا

ج- كل من خالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) والمادتين (17) و (22) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار

د- يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة

المادة 32

أ. تتمتع المؤسسة بجميع التسهيلات والاعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية.
ب. تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية عامة يتم تحصيلها بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة النافذ المفعول.

المادة 33

أ- يعتبر موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش أي مكان يتم فيه إنتاج، أو عرض، أو بيع، أو تداول، أو تخزين، أو توزيع، أو تعديل أي منتج بما في ذلك وسائط النقل واخذ العينات اللازمة لفحصها.

ب- يجوز بقرار من المدير العام ضبط المنتجات المحتمل مخالفتها للقواعد الفنية أو غير الآمنة للاستخدام أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة أو مزورة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة بما فيها واسطة النقل لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام، ويحق لمن ضبطت منتجاته أن يختار جهة تقييم المطابقة المعتمدة لإجراء فحص العينة التي تحددها المؤسسة شريطة موافقة المدير العام على هذه الجهة.

ج- لموظفي المؤسسة المفوضين من الرئيس إبقاء المنتجات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة وجميع المواد المستعملة في ارتكاب المخالفة في مكان وجودها أو نقلها إلى أي مكان يرونه مناسباً ولا يحق لمن ضبطت تلك المنتجات أو المواد لديه التصرف بها بأي شكل من الأشكال أو نقلها من مكانها إلا بموافقة مسبقة من المؤسسة ومقابل تقديم ضمانة مالية تقبل المؤسسة بها وللمدير العام إغلاق المحل أو المكان المضبوطة فيه تلك المواد في حال عدم تقديم الضمانة المالية الى حين إتمام إجراءات فحص تلك المنتجات.

د- إذا ثبت أن المنتج غير مطابق للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة أو يمكن أن يشكل خطرا على الصحة أو السلامة العامة أو البيئة يجوز للمؤسسة القيام بما يلي: –

1- منع المستورد المخالف من عرض المنتج، أو بيعه، أو تأجيره، أو توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه بإعادة تصديره خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية

2- السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

3- إتاحة الفرصة للمصنع المحلي المخالف لاتخاد الإجراءات التصنيعية لجعل المنتج مطابقاً للقواعد الفنية وآمناً للاستخدام.

4- إنذار المخالف خطياً بضرورة الالتزام بسلامة المنتج، أو منع بيعه، أو تداوله، أو عدم طرحه في السوق أو سحبه منه وعلى المخالف تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

هـ- إذا تم توجيه إنذار للمخالف ولم يقم بتصويب المخالفة خلال المدة المحددة له في الإنذار فعلى المدير العام بناءً على تنسيب المدير المختص إغلاق المحل أو المكان الذي يحتوي على المنتج للمدة التي يراها مناسبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة.

و- على المدير العام مصادرة وإتلاف المنتج إذا كان مخالفاً للقواعد الفنية أو غير آمن للاستخدام أو كان يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة.

ز- على المدير العام مصادرة وإتلاف أي أداة قياس غير مطابقة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن المؤسسة.

ح- يحق للمؤسسة وضع أي إشارة على الأداة أو المنتج المخالف أو المكان الذي يحتوي على المنتج المخالف الى حين تصويب المخالفة.

ط- يتحمل المخالف كافة النفقات والمصاريف اللازمة أو المترتبة على اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك أجور التحقق والفحص والتأكد من المنتج المقلد وإعادة هذه الإجراءات.

ي- للمتضرر مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لطلب وقف تنفيذ أي قرار صادر عن المؤسسة وفق أحكام هذه المادة أو للطعن فيه وفق أحكام التشريعات النافذة.

المادة 34

أ- دون الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر او بكلتا العقوبتين على ان يحكم بالحد الاعلى للعقوبة في حالة التكرار كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية:

1- صنع أداة قياس أو قام ببيعها أو استعمالها بصورة مخالفة للقواعد الفنية أو التعليمات الصادرة عن المؤسسة.

2- تلاعب بأداة القياس أو أساء استخدامها بطريقة تؤدي إلى تغيير قراءتها أو استخدم أدوات قياس غير مسموح بها.

3- عرض أي عبوة معبأة مسبقاً مخالفة للتعليمات الصادرة عن المؤسسة، أو مخالفة للقواعد الفنية، أو بيعها، أو تخزينها.

4- منع الموظف المفوض بمقتضى أحكام هذا القانون من القيام بواجبه أو أعاق عمله.

5- التلاعب باي ختم او دمغة، أو علامة، او تقرير، او شهادة تستعملها المؤسسة او صادرة عنها.

6- التلاعب بأوزان المنتجات أو المواد أو أحجامها.

7- طرح أو عرض أو خزن أو وزع منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية أو غير آمنة للاستخدام في الأسواق أو المحال التجارية أو أي مكان آخر.

8- التلاعب بالمعلومات الواردة على بطاقة البيان والقيام بطباعة عبوات او بطاقات بيان مقلدة أو مزورة.

9- تدوين أي عبارة على بطاقة البيان توحي بانها مطابقة للمواصفات القياسية او للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة.

10- خداع المستهلك او غشه من خلال الاعلان المضلل عن المنتجات او المواد التي ينتجها او يستوردها او يعرضها للبيع وخلط المحروقات وما شابه ذلك من أعمال.

11- نسخ أي مواصفة قياسية أو وثيقة تقييسية صادرة عن المؤسسة أو أعاد طباعتها أو نشرها بأي وسيلة دون موافقة المؤسسة.

12- إزالة أي علامة أو ختم عن أدوات القياس أو فك الحماية عنها.

13- الامتناع عن تقديم أي وثائق أو بيانات او معلومات تطلبها المؤسسة لغايات تطبيق أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه أو قام بتقديم أي منها بصورة مضللة.

14- التصرف بأي صورة كانت بمنتجات مستوردة مخالفة لأحكام هذا القانون قبل إجازة التصرف بها من قبل المؤسسة وفقاً لأحكامه.

ب- يعاقب بعقوبة التزوير الجنائي المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من زور أي دمغة او ختم او علامة او شهادة او قلد ختما تستعمله المؤسسة لغايات تطبيق احكام هذا القانون واي نظام صادر بمقتضاه أو استعمل دمغة، أو علامة، أو شهادة، أو ختما مزورا، أو مقلدا.

ج- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم يرد عليها نص في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فيها وفي جميع الأحوال لا يجوز الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

د- يحق للمؤسسة نشر أسماء المحكومين في وسائل الأعلام المختلفة.

المادة 35

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالشؤون المالية واللوازم والموظفين في المؤسسة.

المادة 36

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي: –

أ- تحديد وحدات القياس القانونية.

ب- تنظيم الشؤون الخاصة بالمقاييس في المملكة على أن تتضمن تشكيل لجنة وطنية للمقاييس وتحديد أسس عملها.

ج- أسس الاعتراف بالجهات العاملة في مجال المقاييس وحفظ المعايير الوطنية والشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يعملون في مجال المقاييس والرقابة على تلك الجهات والأشخاص.

د- الرقابة على وحدات القياس القانونية وأدوات القياس القانونية وجميع الأمور المرتبطة بأي منها.

هـ- الرقابة على العبوات المعبأة مسبقاً.

و- العلامات والوثائق والشهادات والأختام المستخدمة للرقابة على وحدات القياس القانونية والإعلانات الخاصة بها.

ز- ضمان حيادية إجراءات الاعتماد.

ح- أي أمور أخرى مشابهة لم ورد في هذه المادة.

المادة 37

يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوما على الاقل من تاريخ نشرها.

المادة 38

يلغى (قانون المواصفات والمقاييس رقم 15 لسنة 1994) على ان يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه الى المدى الذي لا تتعارض فيه مع احكام هذا القانون الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لأحكامه.

المادة 39

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتطبيق أحكام هذا القانون.

29/ 2/ 2000

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!