قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية الأردني مع أحدث التعديلات
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ. تحدث في مقر محكمة البداية إدارة قضائية تسمى (إدارة الوساطة) وتشكل من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ب. يحدد وزير العدل محاكم البداية التي تحدث فيها هذه الإدارة.
ج. لرئيس المجلس القضائي بتنسيب من وزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.
المادة 3
أ. لقاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح وبعد الاجتماع بالخصوم أو وكلائهم القانونيين إحالة النزاع بناء على طلب اطراف الدعوى أو بعد موافقتهم الى قاضي الوساطة أو الى وسيط خاص لتسوية النزاع وديا وفي جميع الأحوال يراعي القاضي عند تسمية الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته الى اي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حالة تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .
المادة 4
أ. عند إحالة النزاع الى قاضي الوساطة، يحال اليه ملف الدعوى، وله تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
ب. عند إحالة النزاع الى وسيط خاص، يقدم اليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته أو دفوعه، مرفقا بها المستندات التي يستند اليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.
المادة 5
يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع مع وكلائهم القانونيين أو حضور الوكلاء القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة انه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من أدارته لتسوية النزاع.
المادة 6
يقوم الوسيط بتحديد موعد كل جلسة ويبلغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها ويجتمع بأطراف النزاع ووكلائهم ويتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم ودفوعهم وله الانفراد بكل طرف على حدة، ويتخذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى حل ودي للنزاع، ويجوز له لهذه الغاية أبداء رأيه وتقويم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة 7
أ. على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ إحالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا أو جزئيا ، يقدم الى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع لتصديقها ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي.
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د . إذا فشلت التسوية بسبب تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن حضور جلسات التسوية، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح فرض غرامة على ذلك الطرف أو وكيله لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في الدعاوى الصلحية ولا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.
ه. عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة 8
أ- تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من أطراف النزاع أمام اي محكمة أو اي جهة كانت.
ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الأعمال والإجراءات المتعلقة باي وسيط خاص يتم تعيينه باتفاق الطرفين من خارج قائمة الوسطاء الخصوصيين المسمين وفق أحكام هذا القانون وسواء جرت هذه الوساطة قبل إقامة الدعوى أو بعد أقامتها وسواء داخل المملكة أو خارجها.
المادة 9
أ- أ- إذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللخصوم:
1- في الدعاوى البدائية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية أمام قاضي إدارة الدعوى ونصف تلك الرسوم اذا تمت التسوية بعد إحالة الدعوى الى قاضي الموضوع.
2- في الدعاوى الصلحية: استرداد الرسوم القضائية المدفوعة كاملة اذا تمت التسوية قبل ان يختم المدعي بيناته ونصف تلك الرسوم اذا تمت في اي وقت لاحق لذلك قبل صدور حكم فيها.
ب. 1. إذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر.
2. إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فيحدد قاضي إدارة الدعوى أتعابه بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار، يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان أحيلت اليه للوساطة.
المادة 11
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قضاة إدارة الدعوى وقضاة الصلح التي لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة 12
لا يعمل بأي نص ورد في اي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 2/2/2006
——————————————————————————————