المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
على الرغم مما جاء في أي قانون آخر لا يجوز لأي كان الوعظ او الارشاد او الخطابة او التدريس في أي مسجد سواء أكان
يقوم بذلك في الوقت الحاضر ام لم يكن ، ما لم يرخص بذلك خطياً من قاضي القضاة او من ينيبه عنه في الألوية والأقضية.
المادة 3
لقاضي القضاة او من ينيبه عنه حق استرداد أي ترخيص منح بمقتضى المادة السابقة إذا رأى ان المصلحة تقضي بذلك.
المادة 4
كل من يخالف احكام هذا القانون يعرض نفسه للعقوبة بعد الادانة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار
وبالحبس من اسبوع الى ثلاثة اشهر.
المادة 5
رئيس الوزراء وقاضي القضاة ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.