قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون انتهاك حرمة المحاكم
رقم (9) لسنة 1959( )

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
تعني كلمة ( محكمة ) أينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية أو شرعية أو خاصة أو محكمة تسوية أو محكمة بلدية وتشمل أي قاض من قضاتها أو قاض يجلس منفرداً .
المادة 3 :
كل من حقر أو هدد المحكمة أثناء انعقادها أو أثناء وجودها في مكان انعقادها يلقى القبض عليه بأمر من المحكمة فوراً ويحال إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه استناداً إلى ورقة الضبط التي تنظمها ويعاقب بعد إدانته بموجب المادة (188) من قانون العقوبات .
المادة 4 :
كل من أبدى أثناء انعقاد المحكمة حركة من شأنها إعاقة المحكمة عن تأدية وظيفتها أو أخل بنظام المحكمة أو حرمتها قولاً أو وضعاً أو إشارة يؤمر من قبل الرئيس أو قاضي المحكمة بالانصراف إذا لم يكن من المتقاضين فان لم يذعن يقبض عليه فوراً ويعاقب من قبل المحكمة ذاتها بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أو بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً وإذا كان من المتقاضين يؤمر بمراعاة النظام فإذا لم يذعن يعاقب بذات العقوبة ويكون قرار المحكمة في كلتا الحالتين قطعياً .
المادة 5 :
أ – كل من سلك سلوكاً شائناً ينطوي عل عنف أو تهديد في مكان انعقاد المحكمة أو داخل بناء المحكمة أو بجواره وأفزع بذلك المتقاضين أو غيرهم من الموجودين في المحكمة، أو
ب – أحدث ضجيجاً أو سلك سلوكاً شاذاً أثناء انعقاد المحكمة استحساناً أو استهجاناً لإجراءات المحكمة أو حكمها أو بأي وجه آخر يلقى عليه القبض فوراً بأمر من المحكمة ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 6 :
كل من حقر قصداً أحد الشهود أو الخبراء أو الترجمة أثناء انعقاد المحكمة يلقى القبض عليه فوراً ويوقف حتى انتهاء الجلسة وبعد النظر في أمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 7 :
ليس في هذا القانون ما يمنع أحد الفرقاء أو المحامي الوكيل لدى مناقشة الشاهد أو المتهم من إظهاره بمظهر من لا يطمئن إلى شهادته شريطة أن لا تشتمل هذه المناقشة على ألفاظ أو عبارات يقصد منها تهديد الشاهد أو تحقيره .
المادة 8 :
إذا رفض الشاهد تأدية الشهادة وفقاً للقانون أو رفض الإجابة على الأسئلة التي ألقيت عليه بوجه مشروع دون أن يبدي أسباباً مشروعة تبرر رفضه يجوز للمحكمة بعد النظر في أمره أن تحكم عليه فوراً بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين . أما إذا عاد الشاهد وأدى الشهادة وأجاب على الأسئلة قبل اختتام الإجراءات في القضية فيعفى من العقوبة .
المادة 9 :
لا يؤثر حكم المواد السابقة في التبعة المترتبة على أي شخص إذا كان قد ارتكب جرماً يقع تحت أحكام قانون العقوبات بشرط أن لا يحاكم مرتين عن نفس الجريمة .
المادة 10 :
لدى تطبيق هذا القانون تراعى أحكام قانون نقابة المحامين لسنة 1955 بالنسبة للمحامين النظاميين .
المادة 11 :
التأثير في سير العدالة:
كل من نشر بإحدى الطرق المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (68) من قانون العقوبات أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في الأردن أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الشأن أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 12 :
نشر ما جرى في الدعاوى وما منع نشره:
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في الدعاوى الحقوقية أو الجزائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو دعاوى الذم والقدح والسب وإفشاء الأسرار أو في دعاوى الطلاق والهجر والبنوة الطبيعية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على المائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
لا يعاقب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناءً على طلب الشاكي أو إذنه.
المادة 13 :
نشر المداولات وتحريف ما جرى في الجلسات العلنية :
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية في المحاكم، أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية في المحاكم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 14 :
الإذاعة عن تحقيق سري :
كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها إذاعات بشأن تحقيق جزائي قائم يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 15 :
كل من نشر طعناً بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليقاً على حكم قاصداً بذلك تعريض مجرى العدالة للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 16 :
يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشريع مغايرة لأحكام هذا القانون .
المادة 17 :
رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون .
فيصل بن الحسين
03/06/2001م

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!