المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية لسنة 1958) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
الفصل الاول
تمهيد
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني لفظة( البطريركية) البطريركية المعروفة ببطريركية الروم الارثوذكس المقدسية او بدير القبر المقدس ، او بأخوية
القبر المقدس او بالقبر المقدس ، او بدير الروم الارثوذكس. وتكون لها شخصية معنوية يمثلها البطريرك بمقتضى احكام هذا
القانون.
تعني لفظة( البطريرك) بطريرك الروم الارثوذكس المقدسي، وتشمل قائمقام البطريرك في حالة عدم وجود البطريرك او غيابه.
و تعني عبارة( البطريرك في المجمع) البطريرك عاملا بموافقة المجمع المقدس او منفذاَ لقراراته .
وتعني عبارة( البطريرك في المجلس ) البطريرك عاملا بموافقة المجلس المختلط او منفذا لقراراته.
المادة 3
الفصل الثاني
(واجبات البطريرك)
المادة 3
1- البطريرك هو الرئيس الاعلى للكنيسة الارثوذكسية في الكرسي البطريركي المقدسي وممثلها و رئيس مجمعها المقدس ومجلسها
المختلط ورابطة اتحادها مع الكنائس الارثوذكسية المستقلة ويتمتع بالحقوق والامتيازات المذهبية وله الولاية العامة
على ما في الكرسي البطريركي المقدسي من اديرة وكنائس ومدارس وهيئات ولجان طائفية واوقاف خيرية سواء كانت داخل البلاد
او خارجها .
البطريرك مكلف:-
أ- باجراء جميع المراسيم الدينية على الوجه المقتضى في الاوقات المرسومة لها في الكنائس والمزارات العائدة للبطريركية
بالانفراد او بالاشتراك مع طوائف اخرى0
ب – بفتح المدرسة اللاهوتية في القدس في اقرب فرصة ممكنة ضمن امكانيات مالية البطريركية ، و ريثما يتيسر ذلك يقوم
البطريرك في المجمع بارسال بعثات من ابناء الطائفة الارثوذكسية العربية في الاردن الى المدارس الارثوذكسية اللاهوتية
خارج الاردن لتلقي العلوم اللاهوتية فيها.
3 -أ- يعتبر البطريرك المشرف على جميع المطارنة والاساقفة والكهنة والرهبان الارثوذكس الخاضعين للكرسي البطريركي .
ب- يمارس البطريرك السلطة الروحية على جميع المسيحيين الارثوذكس القاطنين في الكرسي البطريركي المقدسي سواء كانوا
علمانيين او اكليريكيين من اية درجة كانت.
ج- لا يجوز بناء كنيسة او بيت عبادة او دير في الكرسي البطريركي المقدسي من قبل اي شخص ارثوذكسي الا بموافقة البطريرك.
4- يقوم البطريرك:-
أ- باجراء جميع المراسيم الدينية المعتادة في الكنائس والمزارات الانفة الذكر على الوجه المقتضي وفي الاوقات المرسومة
لها.
ب- باعداد المأوى الملائم للحجاج الارثوذكس الذين يفدون من الخارج لزيارة الاماكن المقدسة اثناء اقامتهم في البلاد
.
ج – بالاهتمام لحماية ابناء رعيته الروحية لتقويتهم في الايمان المسيحي الارثوذكسي .
د- بالعناية بابناء رعيته الروحية وتهذيبهم ومساعدتهم المالية كما تتضمن احكام مواد هذا القانون المتعلقة بذلك .
هـ- بتمثيل الطائفة الارثوذكسية في جميع شؤونها لدى الحكومة.
المادة 4
الفصل الثالث
( المجمع المقدسي)
المادة 4
1- يؤلف في البطريركية مجمع مقدس من:-
أ – البطريرك رئيسا 0
ب – المطارنة والاساقفة الرعويين المتولين زمام ابرشياتهم.
ج- الاساقفة الاسميين الذين قد يعينهم البطريرك.
د – الارشمندريتيين الذين يعينهم البطريرك في المجمع اعضاء ويشترط في ذلك:-
اولا- ان لا يزيد مجموع عدد اعضاء المجمع المقدس بما فيهم البطريرك على ثمانية عشر عضوَا مع مراعاة احكام المادة(
26) من هذا القانون.
ثانياَ- ان يعتبر المجمع المقدس القائم الآن مؤلفاَ بصورة قانونية .
ثالثا -ان يكون للبطريرك في المجمع المقدس صلاحية تبديل اي عضو من اعضاء المجمع اذا رأى ان ذلك في مصلحة البطريركية.
2- يشكل النصاب القانوني لانعقاد المجمع المقدس بزيادة عضو واحد على ثلثي الاعضاء .
3- يكون المجمع الهيئة الادارية للبطريركية وله صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنفولة وتسلم الميراث والوقفيات
والتصرف بها ويمارس البطريرك بصفته ممثلا للبطريركية والمتولي صلاحيات البطريرك في المجمع الادعاء والدفاع باسمه لدى
المحاكم والقيام باي عمل تقتضيه صلاحياته وواجباته .
المادة 5
يتولى البطريك في المجمع
أ- ادارة جميع الامور المختصة بالغايات الروحية للمزارات والكنائس والاديرة الارثوذكسية التابعة للبطريركية .
ب- تحديد صفة مناصب رجال الكهنوت الارثوذكس التابعين للبطريركية والخدمة المعينين والملحقين بها والواجبات الروحية
المترتبة على رجال الكهنوت والخدمة المذكورين.
ج- ادارة جميع الاوقاف الدينية الارثوذكسية والمدارس الاكليريكية والمستشفيات والمعاهد الخيرية التابعة مباشرة للبطريرك
في المجمع.
د – ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجمع والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وبشروط اية وقفية تتعلق
بها.
هـ ـ وضع مبلغ من ايرادات البطريركية لا يزيد على الفين ومائتي دينار أردني في السنة تحت تصرف مجلس القدس الطائفي
المحلي المؤلف بموجب هذا القانون ليستعمل في الوجوة المبينة في المادة( 7/ أ) من هذا القانون:-
المادة 6
المادة 6
1- يترأس البطريرك جميع اجتماعات المجمع المقدس ، واذا تعذر على البطريرك حضور اي اجتماع من
هذه الاجتماعات لمرض او لاي سبب اّخر يتولى الرئاسة في الاجتماع أسقف او مطران او أي عضو من اعضاء
المجمع المقدس ينيبه البطريرك لتلك الغاية.
2- جميع الاجراءات التي يتخذها البطريرك في المجمع وجميع المسائل التي تعرض عليه او تنشاْ امامه تقرر
باكثرية اعضاء المجمع المقدس وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه البطريرك.
المادة 7
يراعى المجمع المقدس عند وضع موازنة البطريركية العامة السنوية الاحكام التالية :-
أ- يخصص من اصل الايرادات العامة للبطريركية مبلغ الفين ومائتي دينار يوضع تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي لدفع
مخصصات سنوية للافراد والعائلات الفقيرة ممن يعتبرهم المجلس المذكور من حين الى آخر من مستحقي الاعانة لدفع بدلات
ايجار مساكنهم بالمقدار الذي يعينه المجلس، واذا تمكن المجلس الطائفي المحلي المذكور في اي وقت من الاوقات من تخفيض
مجموع المخصصات المشار اليها فان الوفر الذي ينجم عن ذلك يبقى تحت تصرف المجلس المحلي الموما اليه ويجوز انفاقه في
سبيل الغايات العامة لذلك المجلس .
ب- يخصص ثلث ما يبقى من الايرادات العامة بعد تنزيل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة ليوضع تحت تصرف المجلس المختلط
للاغراض التالية :-
1- للانفاق على المدارس الارثوذكسية العلمانية وتاْسيس مثل هذه المدارس وصيانتها.
2 -للعناية بفقراء الطائفة الارثوذكسية بالقدر الذي تسمح به المخصصات .
3- لصيانة كنائس الابرشيات واصلاحها وزخرفتها.
ج- تخصص باقي الايرادات العامة للبطريركية لتوضع تحت تصرف البطريرك في المجمع لتمكينه من القيام بمختلف الصلاحيات
المفوضة له والواجبات المترتبة عليه بما في ذلك دفع رواتب كهنة الابرشيات وتقاعد الذين اعتزلوا العمل منهم او تقاعد
اراملهم والاتفاق على المدرسة اللاهوتية المنصوص عليها في المادة (3) وانشاء الكنائس والاديرة في حدود الموازنة المالية
للبطريركية.
المادة 8
المادة 8- ايفاء بالغاية المقصودة من المادة السابقة :-
تعني عبارة ( الايرادات العامة) مجمل ايرادات البطريركية بكافة هيئاتها ومؤسساتها مهما كان نوعها ومصدرها بعد تنزيل
المبالغ التالية:-
أ – المبالغ التي تدفعها البطريركية الى الحكومة او اية سلطة محلية بمثابة ضرائب او عوائد يقضي اي قانون او نظام معمول
به من حين الى آخر ان تدفعها البطريركية بصفتها مالكة لاي ملك تستحق عليه هذه الضرائب او العوائد مباشرة .
ب – مبلغ ما ينفق بالفعل على اصلاح اي ملك من الاملاك ذات الايراد.
ج- مقدار الكلفة الحقيقة لتحصيل بدلات الايجار المذكور .
د- مبلغ الالفين ومائتي دينار الذي سيوضع تحت تصرف مجلس القدس الطائفي المحلي كما ورد في المادة ( 6) من هذا القانون
ان عبارة( الايرادات العامة) القائمة لا تشمل الايرادات الناجمة عن الهبات المقدمة للبطريركية التي يشترط فيها انفاقها
على مقاصد معينة او العطايا والهبات التي تقدم في الكنائس والمزارات بقصد تغطية( تسديد) المصروفات الجارية لتلك الكنائس
ولتلك المزارات المقدسة بشرط ان تقيد هذه الايرادات على حدة في دفاتر البطريركية .
المادة 9
يجوز للبطريرك في المجمع ان يضع انظمة بشأن الامور التالية على ان لا تتعارض مع اْحكام هذا القانون :
أ- الانضباط الداخلي لاخوية القبر المقدس والمشار اليها في المادة( 28)-1 – .
ب- مواعيد اجتماع المجمع المقدس وكيفية تسيير اعماله واجتماعاته.
ج- انضباط جميع رجال الكهنوت الارثوذكسيين الخاضعين للبطريركية وبيان واجباتهم واصول تعيينهم وتوقيفهم عن العمل وفصلهم
وتاْديبهم.
المادة 10
الفصل الرابع
المجلس المختلط
المادة 10
1- يؤلف مجلس مختلط من:-
أ- البطريرك رئيساً وفي حالة غيابه يتولى الرئاسة من يعينه البطريرك من اعضاء المجلس الاكلير يكيين .
ب- نائب رئيس علماني ينتخبه الاعضاء العلمانيون الاتي بيانهم في الفقرة (د) من بينهم.
ج- خمسة اعضاء اكليركيين اردنيين يعينهم المجمع المقدس .
د- ثمانية اعضاء علمانيين اردنيين ينتخبهم اهالي الاردن الارثوذكس بالطريقة التي تعين وفق احكام هذا القانون.
2 – لا تعتبر جلسات المجلس المختلط قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المجلس على الاقل وتصدر قرارات المجلس باغلبية تسعة
اصوات.
المادة 11
للبطريرك في المجلس الصلاحيات والواجبات التالية :-
أ- ادارة كافة الاملاك التابعة مباشرة للبطريرك في المجلس والتصرف بها وفقا لاحكام القانون وشروط اية وقفية تتعلق
بها.
ب- الاطلاع على الموازنة العامة والمصادقة على موازنات المجالس الطائفية المحلية .
ج- الاشراف على شؤون التربية والتعليم في المدارس الارثوذكسية العلمانية وتعييين المديرين والمعلمين فيها والانفاق
عليها.
د – تعييين الموظفين التابعين للمجلس المختلط.
المادة 12
يكون البطريرك في المجلس شخصية معنوية لها صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغيرالمنقولة وتسلم المبرات والوقفيات
والتصرف بها بصفته المتولي من اجل اية غاية متصلة بصلاحيات البطريرك في المجلس او بواجباته والادعاء والدفاع باسمه
لدى المحاكم والقيام باي عمل تقتضيه صلاحياتة وواجباته.
المادة 13
يتولى البطريرك او نائبه في حالة غيابه تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها البطريرك في المجلس .
المادة 14
يجوز للبطريرك في المجلس بموافقة مجلس الوزراء ان يضع انظمة من اجل تنفيذ صلاحيات واجبات البطريرك في المجلس بمقتضى
هذا القانون وخاصة بشاْن الامور التالية :-
أ – انتخاب اعضاء المجلس المختلط العلمانيين .
ب- تشكيل المجالس الطائفية المحلية وطرق انتخابها وصلاحياتها وواجباتها.
ج- سائر الامور المتعلقة بادارة شؤون واجتماعات المجلس المختلط والمجالس الطائفية المحلية او المتصلة بها من حيث
الشكل والكيفية .
المادة 15
يجوز للبطريرك في المجلس ان يمنح لاي مجلس من المجالس الطائفية المحلية حق ممارسة اية صلاحية من صلاحياته وان يخصص
لذلك المجلس الطائفي المحلي جزءاً من اموال البطريرك في المجلس مما يعتبره البطريرك في المجلس ضروريَا لتأمين مصلحة
الطائفة الارثوذكسية على الوجه الاوفى.
المادة 16
الفصل الخامس
المجالس الطائفية المحلية
المادة 16
أ- يحق للبطريرك في المجلس ان ينشيء مجالس طائفية محلية في الاماكن التي يراها ضرورية.
ب- يكون لكل مجلس من المجالس الطائفية المحلية شخصية معنوية تعرف باسم المجلس الطائفي المحلي للمكان المؤلف فيه ويخول
صلاحية امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتسلم المبرات والوقفيات والتصرف بها بصفة المتولي من اجل اية غاية
متصلة بصلاحياته وواجباته.
المادة 17
يكون لكل من المجالس الطائفية المحلية الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- ممارسة جميع الصلاحيات والقيام بجميع الواجبات التي ينيطها به او يفرضها عليه البطريرك في المجلس بمقتضى هذا القانون.
ب- ادارة جميع الاموال التي يضعها البطريرك في المجلس او غيره تحت تصرفه.
المادة 18
الفصل السادس
انتخاب وتعيين البطريرك والمطارنة والاساقفة الرعويين
المادة 18
1- لدى شغور الكرسي البطريركي المقدسي يلتئم المجمع المقدس وينتخب شخصا ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللاهوتية الضرورية
من بين المطارنة او الاساقفة التابعين لبطريركية القدس ليكون قائمقام بطريرك .
2- تبلغ نتيجة هذا الانتخاب في الحال الى رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية ولدى تسلم الشخص المنتخب اعترافا رسميا
من مجلس الوزراء ينال لقب قائمقام الكرسي البطريركي ويمارس حقوقه وواجباته.
المادة 19
1- يترتب على قائمقام الكرسي البطريركي حال تسلمه الاعتراف الرسمي من رئيس الوزراء ان يصدر دعوات حضور الى جميع المطارنة
والاساقفة الارثوذكس التابعين للكرسي البطريركي المقدسي ممن ليسو اعضاء في المجمع المقدس يعلنهم فيها بحضور مجلس الترشيح
للاشتراك بعملية الترشيح الذي يعقد في قاعة بطريركية القدس قبل انقضاء واحد وعشرين يوما من تاريخ صدور تلك الدعوات
لترشيح الاشخاص الذين تتوفر فيهم المؤهلات لانتخابهم للكرسي البطريركي .
ويجب على قائمقام البطريرك ان يبعث بالطريقة نفسها بكتب دورية الى المجالس الطائفية المحلية التي يعينها المجلس المختلط
يدعو فيها كل مجلس من تلك المجالس لانتخاب كاهن متزوج لحضور مجلس الترشيح، ويشترط في ذلك ان يكلف مجلس القدس الطائفي
المحلي بانتخاب كاهنين متزوجين لحضور مجلس الترشيح المذكور على ان لا يزيد مجموع هؤلاء الكهنة على اثني عشر كاهنا .
2- يتألف مجلس الترشيح من المجمع المقدس ومن الاساقفة المدعوين من الكهنة المتزوجين الذين تنتخبهم المجالس المحلية
بمقتضى الفقرة (1) من هذا المادة.
3- يحق لاي شخص ان ينتخب للكرسي البطريركي اذا توفرت فيه الشروط التالية :-
أ- ان يكون اردني الجنسية .
ب- ان يكون سنة فوق الاربعين.
ج- ان يكون راهبا ارثوذكسيا برتبة مطران او اسقف او ارشمندريت تابعا للكرسي البطريركي المقدسي .
د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة..
المادة 20
1- يرشح كل من الاشخاص المجتمعين في مجلس الترشيح شخصاَ من بين المطارنة والاساقفة والارشمندريتيين التابعين للبطريركية
تتوفر فيه جميع المؤهلات الضرورية لانتخابه للكرسي البطريركي .
2 تدرج اسماء المرشحين(بفتح الشين) في سجل بحضور مجلس الترشيح ثم يوقع السجل قائمقام البطريرك وجميع اعضاء المجلس
المذكور .
3 – يرفع قائمقام البطريرك الى رئيس ابوزراء في الحال قائمة باسماء الذين تم ترشيحهم على الوجه المذكور لاقرارها.
4- يبلغ رئيس الوزراء قائمقام البطريرك القرار الذي اتخذه بشاْن تلك القائمة.
المادة 21
المادة 21
1- لدى تسلم قائمقام البطريرك قرار رئيس الوزراء وفقا للمادة السابقة يعقد مجلسا عاما مؤلفَا من :
أ- المجمع المقدس .
ب – الارشمندريتين والبروتوسنكليين المقيمين في الاديرة في القدس .
ج – و الكهنة المتزوجين المنتخبين لمجلس الترشيح بمقتضى احكام الفقرة( 1) من المادة( 19) .
2- ينتخب المجلس العام ثلاثة مرشحين من بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في قائمة الاشخاص الذين رشحهم مجلس الترشيح بالصورة
التي اقرها رئيس الوزراء .
المادة 22
ينتخب اعضاء المجمع المقدس من بين المرشحين الثلاثة الذين وقع الخيار عليهم وفقَا لاحكام المادة السابقة شخصا واحدَا
للكرسي البطريركي ويجري هذا الانتخاب جريا على العادة المتبعة بطريقة الاقتراع السري وباكثرية الاصوات ، ولدى تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه قائمقام البطريرك .
المادة 23
يبلغ قائمقام البطريرك رئيس الوزراء اسم الشخص الذي انتخب للكرسي البطريركي كي تصدر الارادة الملكية بتثبيت الانتخاب
واقرار الحقوق والامتيازات القديمة المنوطة بالكرسي البطريركي .
المادة 24
ينتخب مطراناً او أسقفاً كل من توفرت فيه الشروط التالية:-
أ- ان يكون اردني الجنسية.
ب- ان يكون راهباَ ارثوذكسيَا وعضواَ عاملا في اخوية القبر المقدس .
ج -ان يكون حسن السيرة والاخلاق.
د- ان يحسن اللغة العربية قراءة وكتابة.
هـ- ان يكون خبيرَا بالشرائع الكنسية الارثوذكسية و أصولها وطرق تنفيذها.
المادة 25
المادة 25
اذا شغر منصب مطران او أسقف رعوي في احدى الابرشيات يعين البطريرك في المجمع مطرانا او أسقفا لهذا المنصب.
المادة 26
يقوم البطريرك في المجمع خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون لسيامة مطرانيين او اسقفين اردنيين عربيين وحالما
تتم سيامتهما يعتبران عضوين اضافيين في المجمع المقدس .
المادة 27
الفصل السابع
تنحية البطريرك والقائمقام البطركي
المادة 27
1- وظيفة البطريرك هي وظيفة لمدى الحياة وفقا لقوانين الكنيسة وانما يجوز تنحية البطريرك وفصله لسبب من الاسباب القانونية
التالية:
أ- اذا اظهر عدم اكتراث او اهتمام بعقائد الايمان الارثوذكسي 0
ب- اذا أصيب بعجز جسماني تام او بمرض عقلي يمنعه عن القيام بواجباته الدينية والكنسية الادارية 0
2 -و اما تنحية البطريرك وفصله فيجب ان يحوز على موافقة :
أ- ثلثي أعضاء المجمع المقدس .
ب- ثلثي الكهنة المتزوجين الذين لهم حق الاشتراك في انتخاب البطريرك والذين حضرو وصوتو في اجتماع صدرت الدعوة بعقده
والتأم لهذا الغرض بشرط ان يبلغ هذا القرار( اي قرار التنحية) الى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، وان يقترن بموافقة
مجلس الوزراء وتصديق جلالة الملك.
ويعين المجمع المقدس خلال المدة التي تستغرقها الاجراءات اللازمة من اجل تنحية البطريرك لجنة ثلاثية من أعضاء المجمع
المقدس لتسيير شؤون البطريركية و عندما يتم تنحيته بصورة نهائية يؤمن المجمع المقدس ايجاد مكان مناسب لاقامته ولاعالته
بالصورة اللائقة بمقامه.
3- تنحية القائمقام البطريركي :-
أ- يجوز للمجمع المقدس بموافقة ثلثي أعضائه تنحية قائمقام البطريرك استنادا الى اي سبب من الاسباب التي يجوز تنحية
البطريرك على اساسها.
ب- لدى اتخاذ قرار من المجمع المقدس بتنحية قائمقام البطريرك يبلغ قرار التنحية الى رئيس الوزراء بواسطة وزير الداخلية
للحصول على موافقة مجلس الوزراء .
ج- يعين المجمع المقدس خلال المدة التي تستغرقها الاجراءات اللازمة للموافقة على تنحية قائمقام البطريرك وانتخاب
قائمقام بطريرك جديد لجنة من ثلاثة اعضاء من اعضاء المجمع المقدس لتسيير شؤون البطريركية .
المادة 28
الفصل الثامن
الاخوية
المادة 28
1- توجد في البطريركية اخوية تعرف باخوية القبر المقدس .
2- مع مراعاة الحالة الراهنة السائدة منذ القدم حتى اليوم في أخوية القبر المقدس لا يقبل أحد في هذه الاخوية الا من
كان أردنيا او تجنس بالجنسية الاردنية .
3- يتعين على البطريرك في المجمع المقدس قبول عدد ملائم من افراد الطائفة الارثوذكسية العربية التابعين للكرسي البطريركي
المقدسي ممن تتوفر فيهم المؤهلات اللازمة في الاخوية .
4- بقطع النظر عن اية احكام تتعلق بالميراث والانتقال في اي قانون يعترف بموجب هذا القانون بالبطريركية انها الوريث
الوحيد حصرَا لجميع المتوفين من اعضاء اخوية القبر المقدس ، وكل ما يملكونه من اموال منقولة او غير منقولة مهما كان
مصدرها يعود بموجب الحق الارثي للبطريركية ولا يجوز لاي عضو من اعضاء هذه الاخوية مهما كانت رتبته الدينية ان يتصرف
بما يملكه من اموال منقولة او غير منقولة بموجب وصية او وهبه بسبب وفاته( هبة مرعية الاجراء بعد الوفاة) وكل وصية
او هبة من هذا القبيل تعتبر باطلة وغير نافذة.
5- البطريركية غير مسؤولة عن اية ديون قد يتركها اعضاء هذه الاخوية الا بمقدار قيمة التركة التي يتركونها عند وفاتهم.
المادة 29
الفصل التاسع
احكام مالية وغيرها
المادة 29- تتكون واردات البطريركية من:-
1 – اجارات عقارات البطريركية .
2- الهبات والنذور والتبرعات المحلية مع مراعاة العبارة الاخيرة الواردة في المادة (8 ) من هذا القانون.
3- الهبات والتبرعات الواردة من الخارج على اساس ديني او خيري.
المادة 30
تعرض الميزانية السنوية قبل اقرارها النهائي على المجلس المختلط للاطلاع عليها والنظر فيها، فاذا وجه المجلس المختلط
اي اعتراض على عدم توفر العدالة في قسمة الاموال الموضوعة تحت تصرفه او عدم كفايتها يقوم بالتحقيق في المسألة خبير
مالي يعينه مجلس الوزراء ويكون قرار مجلس الوزراء في الخلاف نهائيا .
غير انه ليس في هذه المادة ما يخول المجلس المختلط حق الاعتراض او البحث في طريقة انفاق اية اموال من اموال البطريركية
خلاف الاموال الموضوعة تحت تصرفه .
المادة 31
1- تعرض الميزانية السنوية لمصروفات كل مجلس من المجالس الطائفية المحلية على البطريرك في المجلس لاقرارها.
2- تفحص حسابات البطريرك في المجمع سنويا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجمع.
3 – تفحص حسابات البطريرك في المجلس سنويَا من قبل فاحصي حسابات يعينهم البطريرك في المجلس .
4 – يرفع التقرير الذي يضعه فاحصو الحسابات بشاْن جميع ايرادات البطريركية ووجوه صرفها الى البطريرك.
المادة 32
تناط جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة مهما كان نوعها العائدة الى البطريركية بالبطريرك وتسجل باسم بطريركية الروم
الارثوذكس المقدسية .
المادة 33
ريثما يتم انتخاب المجلس المختلط المنصوص عليه في هذا القانون يعين مجلس الوزراء ثمانية اشخاص ارثوذكسيين ليكونوا
الاعضاء العلمانيين في المجلس المذكور على ان يتم انتخاب الاعضاء وفق احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ
العمل بنظام الانتخاب المبحوث عنه في المادة( 14/ أ) .
المادة 34
يلغى نظام بطريركية الروم في القدس الشريف العثماني الصادر في( 5) صفر سنة 1292 وجميع التعديلات الفلسطينية التي ادخلت
عليه.
المادة 35
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .