نص قانون تسجيل الشركات الأجنبية الساري المفعول وفق أحدث التعديلات.
معلومات القانون : رقم 58 لسنة 1985 ، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3343 بتاريخ 1985/10/01 على الصفحة 1423
الحالة : ساري ومحدث
المادة 1 التسمية وبدء العمل
يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الشركات الاجنبية لساييبنة 1985 ويعمل به من تاريخ 16/ 11/ 1985).
المادة 2 تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
الشركة الأجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المقر: مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة.
المادة 3 مقر الشركة الأجنبية
يجوز لأية شركة اجنبيه ان تتخذ مقراً لها في المملكة.
المادة 4 طلب التسجيل
على الشركة الاجنبية التي ترغب في تاسيس مقراً لها في المملكة ان تقدم الى الوزارة طلباً بتسجيلها يشتمل على المعلومات التالية:
أ. اسمها ونوعها ومدتها ومركزها الرئيسي.
ب. غاياتها أو الأعمال التي تتعاطاها خارج المملكة.
ج. اسم الشخص الذي سيتولى إدارة شؤون المقر في المملكة.
المادة 5 تسجيل الشركة الأجنبية
أ. يسجل مقر الشركة الاجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه ان يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل او برفضه خلال اسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب.
ب. إذا وافق الوزير على الطلب يصدر شهادة تسجيل للمقر يسمح له بموجبها بممارسة اعماله خارج المملكة.
ج. للوزير شطب تسجيل الشركة الاجنبية إذا ثبت له انها خالفت احكام هذا القانون واي نظام يصدر بمقتضاه بما في ذلك قيامها بممارسة اعمالها داخل المملكة.
المادة 6 الإعفاءات والتسهيلات للشركة
تتمتع الشركة الاجنبية التي سجلت مقراً لها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:
أ. اعفاء الارباح التي تجنيها الشركة الاجنبية او تتاتى لها من اعمالها في خارج المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. الاعفاء من التسجيل لدى الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية ومن رسوم التسجيل فيها ومن اية التزامات اتجاهها.
ج. الاعفاء من رخص المهن ومن الرسوم الخاصة بها ومن اية رخص او رسوم اخرى تتعلق بتعاطي المهن او العمل في المملكة بما في ذلك الرسوم البلدية والصحية.
د. اعفاء الاثاث والتجهيزات التي تستوردها واللازمة لتجهيز مكاتب المقر من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الاخرى ، الا اذا قرر الوزير غير ذلك. هـ. السماح لها بادخال العينات التجارية على ان تقدم شهادة مصدقة بها من الوزارة.
المادة 7 الإعفاءات والتسهيلات للأشخاص
يتمتع الاشخاص غير الاردنيين الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة بالاعفاءات والتسهيلات التالية:
أ. اعفاء الرواتب والاجور التي تدفعها الشركة الاجنبية لمستخدميها غير الاردنيين العاملين في مقرها في المملكة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية.
ب. السماح لكل شخص غير أردني تستخدمه الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة باستيراد سيارة واحدة كل سنتين تحت وضع الادخال المؤقت لاستعماله الشخصي وذلك طيلة اقامته في المملكة وارتباطه بالعمل في مقر الشركة الاجنبية فيها.
ج. منح الاشخاص غير الاردنيين، الذين تستخدمهم الشركة الاجنبية في مقرها في المملكة اذون اقامة وتصاريح عمل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 8 فتح حساب لدى البنوك
يسمح للشركة الاجنبية التي لها مقر في المملكة بان تفتح لها حساباً غير مقيم في البنوك التجارية المرخصة في المملكة بالدينار الاردني او باية عملة اخرى قابلة للتحويل ويحق لها ادخال اية مبالغ في هذا الحساب او سحبها منه دون الحصول على اية اذون او تصاريح مسبقة بذلك وعلى ان تلتزم الشركة الاجنبية بتقديم بيانات سنوية بهذا الشان للبنك المركزي الاردني.
المادة 9 فروع الشركات الأجنبية
لا تسري احكام هذا القانون على فروع الشركات الاجنبية التي تمارس اعمالها من خلالها في داخل المملكة.
المادة 10 الأنظمة اللازمة
لمجلس الوزراء ان يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11 المكلفون بتنفيذ أحكام القانون
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. 31 آب 1985