قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية صالحة ونافذة
بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!