المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض انمائي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية
لسنة 1982 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية صالحة ونافذة
بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.