المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه ومجاري الزرقاء /الرصيفه بين المملكة الاردنية الهاشمية
والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1983) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.