قانون تنفيذ الاحكام والانابات

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تنفيذ الاحكام والانابات بين محاكم ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية لسنة
1951 ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه:-
أ- تعني لفظة ( حكم ) كل حكم صادر من محكمة نظامية او شرعية او طائفية سواء اكتسب الدرجة القطعية قبل صدور هذا القانون
او بعده وكان قابلا للتنفيذ في محاكم الضفة التي صدر فيها.
ب- يقصد بالانابات القضائية انابة محكمة محكمة اخرى فيما يلي:-
في القضايا الحقوقية – تحليف اليمين ووضع الحجز التحفظي والاجرائي وتبليغ مذكرات الدعوة ومذكرات الجلب واستماع شهادات
الشهود.
في القضايا الجزائية – تبليغ مداكرات الجلب للاظناء والشهود.

المادة 3

المادة 3- تنفذ الاحكام الصادرة من اية محكمة من محاكم المملكة الاردنية الهاشمية من قبل دوائر التنفيذ في المملكة
كأنها صادرة من المحكمة التي يراد تنفيذ الحكم في منطقة اختصاصها.

المادة 4

المادة 4- على كل محكمة او دائرة تنفيذ ضمن المملكة ان تنفذ الانابات القضائية التي تردها من اية محكمة اخرى او دائرة
تنفيذ.

المادة 5

المادة 5- يلغى من احكام القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!