المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة
الوزير : وزير الصناعة والتجارة
المنتجون : المنتجون الذين ينتجون كامل انتاج المملكة من
المحليون : سلعة اردنية معينة او قسما كبيرا من هذا الانتاج
المادة 3
تسري احكام هذا القانون على السلع المستوردة الى المملكة التي تكون مشابهة او منافسة لسلعة منتجة محليا.
المادة 4
أ- للمنتجين المحليين الذين يعانون او يحتمل تعرضهم لضرر بالغ سببه تزايد استيراد سلعة مشابهة او منافسة لانتاجهم
، ان يتقدموا بطلب خطي الى الوزير او من يفوضه خطيا لحماية انتاجهم ، على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التي تساعد
الوزارة على التأكد من وقوع او احتمال وقوع ضرر بالغ يلحق بقطاع انتاجهم.
ب- للغايات المقصودة بهذا القانون يعتبر ضررا بالغا التأثير السلبي الجدي المباشر على قطاع انتاج السلعة التي تشبهها
او تنافسها السلعة المستوردة.
ج- اذا تبين ان الضرر على قطاع الانتاج المحلي ناشئ عن استيراد سلعة اغراقية او سلعة مدعومة في المنشأ يطبق عليها
احكام النظام المشار اليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون.
المادة 5
يقرر الوزير بناء على توصية الجهة المختصة في الوزارة نتيجة الدراسة قبول الطلب مبدئيا او رفضه وفي حالة الرفض تقوم
الجهة المختصة في الوزارة بتبليغ القرار الى مقدمي الطلب خلال اربعة عشر يوما من تاريخ القرار اما اذا قرر الوزير
قبول الطلب مبدئيا فيكلف الجهة المختصة في الوزارة اجراء تحقيق بشأنه.
المادة 6
أ- بعد اتمام التحقيق المنصوص عليه في المادة ( 5 ) واستخلاص نتائجه توصي الجهة المختصة في الوزارة الى الوزير توصية
مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية بشأن طلب الحماية برفض الطلب او قبوله ، وفي حالة التوصية بقبوله تقترح اجراء الحماية
المناسب لمواجهة الضرر الواقع او المحتمل وقوعه والاعمال والاجراءات التي يلتزم المنتجون المحليون بها في انتاجهم
حماية للمستهلكين خلال مدة تطبيق اجراءات الحماية.
ب- اذا رأى الوزير بعد دراسة التوصية رفض طلب الحماية فتبلغ الوزارة مقدمي الطلب بقرار الرفض واسبابه اما اذا رأى
الوزير قبول الطلب فينسب الى مجلس التعريفة الجمركية بشأنه ويكون التنسيب مشتملا علىما يراه مناسبا من اجراءات الحماية
والمدة اللازمة للتطبيق التي يراها كافية لتنفيذ الاعمال والاجراءات التي يلتزم المنتجون المحليون بها.
المادة 7
أ- لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر رفض طلب الحماية ، او ان يقرر قبوله واتخاذ
اجراءات الحماية المناسبة وفق المادة ( 8 ) من هذا القانون وتبلغ الوزارة مقدمي الطلب بالقرار وتنشره في صحيفتين يوميتين
محليتين.
ب- لا يجوز لمقدمي طلب حماية قرار الوزير او مجلس الوزراء رفضه ان يقدموا طلبا اخر مستندا الى الظروف والاسباب ذاتها
الواردة في طلبهم الاول قبل مضي (180 ) يوما من تاريخ صدور القرار برفض الطلب الاول.
المادة 8
أ- لمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ما يراه مناسبا من اجراءات الحماية التالية:
1- فرض تعريفة جمركية او زيادة التعريفة الجمركية المطبقة على السلعة المستوردة.
2- تحديد كميات الاستيراد من السلعة المستوردة.
3- الغاء التعريفة الجمركية او تخفيضها عن سلعة او سلع مستوردة اخرى تدخل في انتاج السلعة المحلية.
4- اي اجراءات تساعد المنتجين المحليين التكيف مع المستوردات من السلعة المعنية.
ب- تطبق التعرفية الجمركية المستحدثة او زيادة التعريفة الجمركية بموجب اجراءات الحماية على السلعة المستوردة بغض
النظر عن دولة المنشأ المصدرة لها.
ج- لمجلس الوزراء بناء علىتنسيب من مجلس التعريفة الجمركية ان يستثنى من احكام الفقرة ( ب) من هذه المادة اي دولة
نامية شريطة تحقق الشرطين التاليين:
1- ان لا تتجاوز حصة الدولة النامية 3% من مستوردات المملكة من السلعة المعنية.
2- ان لا يتجاوز مجموع حصص الدول النامية التي يتحقق فيها الشرط السابق نسبة ( 9 % ) من مجموع مستوردات المملكة من
تلك السلعة.
د- لا يجوز تحديد كميات الاستيراد باقل من المتوسط الحسابي لكميات الاستيراد من السلعة المستوردة خلال اخر ثلاث سنوات
تتوافر عنها معلومات احصائية مناسبة ما لم توجد اسباب موجبة لتحديد مستوى اقل.
هـ- تكون الاجراءات المقررة من حيث مدة الحماية ونسبة التعريفة الجمركية المفروضة او المضافة او الكمية المحددة للاستيراد
بالقدر الذي يراه مجلس الوزراء مناسبا لدفع الضرر البالغ ولتمكين المنتجين المحليين من توفيق اوضاعهم والتكيف مع المستوردات
من السلعة المعنية وحماية مصالح المملكة.
المادة 9
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر توزيع حصص الاستيراد من السلعة المستوردة المحددة
كمية استيرادها على الدول التي تصدر السلعة الى المملكة او التي للاردن مصلحة اساسية في استيراد السلعة منها.
ب- يكون توزيع الحصص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) علىاساس نسبة المستورد من كل من هذه الدول الى الكمية الكلية او
القيمة الكلية للسلعة المستوردة خلال اخر ثلاث سنوات يتوافر عنها معلومات احصائية مناسبة على ان تؤخذ بعين الاعتبار
العوامل المؤثرة في تجارة تلك المادة المستوردة.
المادة 10
أ- اذا كان طلب الحماية مقدما للنظر فيه على وجه الاستعجال لاصدار قرار حماية عاجلة ورأى الوزير ان فيه من الاسباب
ما يبرر ذلك يوصي الى مجلس التعريفة الجمركية بالتنسيب بفرض تعريفة جمركية او بزيادة التعريفة الجمركية المطبقة على
السلعة المستوردة وذلك علىوجه الاستعجال وينسب مجلس التعريفة الجمركية بما يراه لمجلس الوزراء.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر اتخاذ اجراء حماية عاجلة بفرض تعريفة جمركية او زيادتها.
ج- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بالقرار وينشر القرار في صحيفتين يوميتين ويعتبر الطلب مرفوضا من حيث صفة الاستعجال
اذ لم يبلغ مقدموه بشأنه خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
د- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر من الحالات التي تستدعي اتخاذ اجراء حماية عاجلة
الحالتان التاليتان:
1- تعذر ازالة اثار الضرر البالغ والواقع او المحتمل وقوعه اذا لم تطبق اجراءات الحماية العاجلة.
2- صعوبة توفيق اوضاع المنتجين المحليين وتكيفهم مع المنافسة الناجمة عن استيراد السلعة المستوردة اذا لم تطبق اجراءات
الحماية العاجلة في الوقت المناسب.
المادة 11
أ- على الرغم من السير في اجراءات الحماية العاجلة بناء على طلب مقدم للوزير ان يقرر اجراء تحقيق بشأن الطلب والسير
في الاجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5-8 ) من هذا القانون.
ب- لا يجوز الاستمرار في تطبيق اجراء الحماية العاجلة لمدة تزيد على مئتي ( 200 ) يوم.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية مستند الى توصية الوزير ان يقرر في اي وقت خلال المدة
المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة الغاء اجراء الحماية العاجلة في اي من الحالات التالية
1- اذا تبين نتيجة التحقيق ان تطبيق الحماية العاجلة نجم عنه نتيجة سلبية على منتجين محليين.
2- اذا كانت نتيجة التحقيق استبعاد وقوع ضرر بالغ او احتمال وقوعه.
3- اذا قرر مجلس الوزراء في الموضوع نفسه اجراء حماية وفق المادتين ( 7) و( 8 ) من هذا القانون.
المادة 12
لا يجوز افشاء اي معلومات سرية تحصل عليها الوزارة او اي جهة رسمية اخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا
القانون.
المادة 13
تستوفي الوزارة من طالب تطبيق اي من اجراءات الحماية رسما يحدده النظام يدفعه الطالب عند تقديمه طلبه.
المادة 14
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، على ان تشمل ما يلي:
أ- الرسوم التي تستوفي من مقدمي طلبات الحماية.
ب- الشروط الواجب توافرها في مقدمي طلبات الحماية وتفاصيل البيانات والمستندات التي تتضمنها هذه الطلبات.
ج- اجراءات التحقيق في طلبات الحماية والامور التي يتناولها التحقيق.
د- الامور التي يتناولها التقرير الذي يتضمن التوصية الى الوزير بشأن طلبات الحماية.
هـ- الحد الاعلى لمدة تطبيق اجراءات الحماية المقررة والاجراءات والشروط لتمديدها او اعادة فرضها.
المادة 15
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لحماية الانتاج الوطني من آثار المستوردات الاغراقية والمدعومة في المنشأ على ان
تكون هذه الانظمة منسجمة مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات ثنائية او دولية.
المادة 16
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 17
لا يعمل باي نص في أي تشريع يخالف احكام هذا القانون.
المادة 18
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.