قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية

رقم (23) لسنة 1986

الحالة : ساري وفق أحدث التعديلات

المادة 1    

التسمية وبدء العمل

يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2   

تعريفات

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية وتشمل جميع التشكيلات والوحدات العسكرية البرية والجوية والبحرية وأية قوة اخرى تقضي الضرورة انشاءها .

القيادة العامة: القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

الوزير: وزير الدفاع أو من ينيبه خطيا .

القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة .

خدمة العلم: الواجبات المترتبة على كل أردني وفق أحكام هذا القانون .

المكلف: كل أردني ترتبت عليه خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون .

المجند: كل من انتسب باختياره للقوات المسلحة لمدة معينة وبالشروط التي تضعها القيادة العامة .

الاحتياطي: كل أردني ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفق احكام هذا القانون .

الخدمة الفعلية: الخدمة التي يقضيها المكلف في القوات المسلحة .

الخدمة الاحتياطية: الواجبات المترتبة على كل أردني أتم الخدمة الفعلية مكلفا أو مجندا وفق احكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط وخدمة الافراد المعمول بهما .

دفتر الخدمة: الدفتر الذي يعطى للمكلف أو المجند من قبل القيادة العامة ويحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه بما في ذلك تفاصيل الخدمة في القوات المسلحة .

المجموعة: مجموع المكلفين من مواليد سنة واحدة ويجوز تقسيمها الى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة .

النفير العام: وضع جميع موارد المملكة وأمكانياتها البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي .

المديرية: مديرية التجنيد والتعبئة العامة أو أية مديرية تحل محلها .

المدير: مدير التجنيد والتعبئة العامة .

الضابط: كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأرادة ملكية سامية وفق احكام قانون خدمة الضباط المعمول به .

الفرد: كل من كانت رتبته أقل من رتبة ضابط وفق احكام قانون خدمة الافراد المعمول به .

الفحص والحصر والتدقيق: الاجراءات والتحقيقات التي تقوم بها اللجان المختصة المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك اللجان الطبية لتقرير أوضاع المكلفين والاحتياط .

السنة: السنة بحسب التقويم الشمسي .

المادة 3    

التكليف بالخدمة

أ – يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية .

ب – ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عندما يبلغ المكلف الاربعين من عمره .

ج – مع مراعاة ما ورد في هذا القانون ، تبدأ اجراءات التكليف بخدمة العلم في اليوم الاول من الشهر الاول من السنة التي يكمل فيها الاردني الثامنة عشرة من عمره .

المادة 4    

الالتحاق بأجهزة الأمن

لا يجوز لاي مكلف ان يلتحق بأجهزة الامن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة قبل ادائه لخدمة العلم الا بموافقة المديرية .

المادة 5    

مدة الخدمة

أ – يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تزيد على سنتين بحيث تبدأ من تاريخ التجنيد والالتحاق بمراكز ومعاهد القوات المسلحة وتشمل المدة التي يقضيها المكلف في التدريب والعمل في الوحدات العسكرية أو لدى أي جهة حكومية أخرى توافق عليها القيادة العامة .

ب – لا تحتسب من مدة الخدمة المفروضة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة :-

1 – أية مدة يقضيها المكلف في السجن أو الحجز المغلق نتيجة حكم قطعي صدر بحقه.

2 – أية مدة يقضيها المكلف في اجازات مرضية نتيجة اصابة نشأت له عن إهماله أو تعمده.

3 – أية مدة يقضيها المكلف فارا أو متغيبا دون ادن أو إجازة رسمية.

المادة 6    

تحديد تاريخ الولادة

أ – لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي :-

1 – يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة أو الأحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته الحقيقي.

2 – يقدر سن المواطن الذي لا يعثر على أي قيد لولادته في السجلات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة من قبل لجنة طبية عسكرية يشكلها القائد العام أو من ينيبه ويكون قرار تلك اللجنة قطعيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية كانت أم إدارية.

ب – إذا أقيمت اي دعوى لتصحيح اسم أو سن اي مواطن ذكر لدى أي محكمة فعليها ابلاغ المديرية وادخالها كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى ولو لم يطلب المدعي ذلك. كما يجب عليها عندما يطلب منها تحديد تاريخ ولادة أي أردني ذكر يدعي انه غير مكلف بخدمة العلم احالته الى اللجنة الطبية العسكريه المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة (أ) من هذه المادة قبل النظر في الطلب .

المادة 7 

خدمات لتنفيذ خدمة العلم

تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة أدناه تنفيذا لخدمة العلم :-

أ – الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني عند نفاذ هذا القانون .

ب – الافراد الذين سبق وعملوا في القوات المسلحة والأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني .

ج – طلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريخ ضباط القوات المسلحة والامن العام . على أنه يشترط ان يكون الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة قد أمضوا المدة المقررة لخدمة العلم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تلقوا خلالها التدريب العسكري المقرر. فاذا نقصت مدة الخدمة عن هذه المدة حسبت لهم المدة التي أمضوها من مدة خدمة العلم المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون .

المادة 8    

الإعفاء من الخدمة

يعفى من خدمة العلم:-

أ – من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

ب – من أجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لاسباب صحية إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية العسكرية ان مرضه غير قابل للشفاء .

المادة 9    

تأجيل الخدمة

أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:-

1- لطلبة المدارس الثانوية أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاما.

2 – لطلبة المعاهد (دون المستوى الجامعي) أو ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها والتي يكون الالتحاق بها بشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ولا تزيد مدة الدراسة فيها على سنتين شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل في هذه الحالة على الاربعة وعشرين عاما أو الى أن يتخرج من المعهد أيهما أسبق.

3 – لطلبة الكليات الجامعية التي لا تزيد مدة الدراسة فيها على أربع سنوات داخل المملكة أو خارجها على ان ينتهي التأجيل اذا بلغ الطالب السادسة والعشرين من عمره أو الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما اسبق ، على انه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) شريطة ان ينتهي تأجيل خدمته في الحالة الاولى عند بلوغه السادسة والعشرين من العمر وفي الحالة الثانية عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر.

4- لطلبة الكليات الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات فأكثر داخل المملكة أو خارجها على ان ينتهي التأجيل اذا بلغ الطالب الثامنة والعشرين من عمره أو الى ان يحصل على الدرجة الجامعية الاولى أيهما أسبق على أنه يجوز السماح للطالب بالاستمرار في دراسته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) ، شريطة ان ينتهي تأجيل خدمته في جميع الاحوال عند بلوغه الثامنة والعشرين من العمر.

5 – لاية مجموعة من المكلفين لا تتمكن القوات المسلحة من استيعابها على ان تستدعى هذه المجموعة لاداء الخدمة في أقرب فرصة ممكنة.

6 – لكل مكلف يثبت بالفحص الطبي من قبل اللجنة الطبية العسكرية المختصة أنه مصاب بمرض أو عاهة تمنعه مؤقتا من اداء الخدمة وذلك وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة ، على ان ينتهي التأجيل بزوال اسبابه.

7- لكل مكلف حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية طيلة مدة تنفيذ تلك العقوبة وكذلك الموقوف من قبل السلطات المختصة طيلة توقيفه.

ب – إذا بلغت سن الطالب الحد الاقصى المنصوص عليه في البنود 1،2،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة اثناء العام الدراسي استمر تأجيل تجنيده حتى نهاية ذلك العام .

ج – لغايات هذا القانون لا تعتبر الدراسة في الجامعات والمعاهد عن طريق الانتساب سببا من أسباب تأجيل خدمة العلم .

المادة 10    

الكليات والمعاهد والمدارس

أ – تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة السابقة .

ب – على الطالب الذي زالت أسباب تأجيل تجنيده إبلاغ المديرية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاردنية في الخارج بذلك اما بالحضور شخصيا بكتاب بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنيده .

المادة 11    

دعوة المكلفين

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها أعذارهم .

المادة 12    

شروط التأجيل للطلاب

يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية في داخل المملكة أو خارجها ما يلي :-

أ – ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في نفس السنة التي يطلب فيها تأجيل خدمته .

ب – ان لا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره في الاول من ايلول من السنة التي حصل فيها على الثانوية العامة .

ج – أن يبرز وثيقة تثبت قبوله في احدى الجامعات أو المعاهد .

د – أن تكون الجامعة أو المعهد الذي سيلتحق به من تلك الجامعات والمعاهد التي وردت في قوائم وزارة التعليم العالي المشار اليها من المادة 10 من هذا القانون من الجامعات والمعاهد التي توافق عليها تلك الوزارة .

المادة 13    

دفتر الخدمة

أ – لا يجوز لاي طالب أن يلتحق بأحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس بالمملكة أو خارجها أو يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على دفتر الخدمة .

ب – يحظر على الكليات والمعاهد والمدارس في المملكة قبول أي طالب أكمل السابعة عشرة من عمره للالتحاق بها ما لم يكن حاصلا على دفتر الخدمة .

ج – لا يجوز تسجيل اي طالب في اول مراحل الدراسة بالكليات والمعاهد التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة خلاله ما لم يكن قد أنهي واجب خدمة العلم .

د – لا يجوز لاي طالب الالتحاق في اولى مراحل الدراسية بالكليات أو المعاهد داخل المملكة أو خارجها التي يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إذا جاوزت سنه الحادية والعشرين في اليوم الاول من شهر ايلول من العام الذي يلتحق للدراسة به ما لم يكن قد أنهي واجب خدمة العلم .

المادة 14    

شروط تأجيل الخدمة لاي طالب

لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون .

المادة 15    

تسلم دفتر الخدمة

على كل أردني (ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المديرية أو الى مركز التجنيد المختص ومعه ما يثبت شخصيته لتسلم (دفتر الخدمة) .

المادة 16    

الإحالة على الاحتياط

يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا إذا رغب المكلف في ان يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك .

المادة 17    

الضباط المتقاعدون والمستقيلون

يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

المادة 18    

ضباط الصف والجنود المتقاعدون

يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون أو المستقيلون أو المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة سنتين وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية .

المادة 19    

انتهاء مدة خدمة الاحتياط للضباط

تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط :-

أ- لدى إكمالهم السن المبينة تاليا أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:-

-ملازم أو ملازم أول أو نقيب 45 سنة.

-رائد أو مقدم أو عقيد          50 سنة.

-عميد أو لواء                        55 سنة.

-فريق أو فريق أول                 60 سنة.

ب – من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

المادة 20    

مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود

تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط :-

أ- 1- لدى إكمال اي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق إذا كان غير مهني .

2 – لدى إكمال اي منهم الخمسين سنة من عمره أو بعد أدائه خمس سنوات خدمة احتياط إيهما اسبق اذا كان مهنيا.

ب – من يثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط .

المادة 21    

دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية

بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخمسين من عمره وذلك بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 22    

استدعاء الاحتياط للخدمة الفعلية

يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية :-

أ – للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد .

ب – لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة المختلفة للمدة المقررة لكل منها .

ج – لسد النقص في القوات العاملة لمدة لا تزيد على سنة قابله للتجديد سنة واحده اخرى .

د – لتجربة التدابير المتخذة للنفير العام أو النفير الخاص في منطقة معينه أو في جميع أنحاء المملكة .

هـ – في حالة الحرب أو الطوارئ .

المادة 23    

حالات استدعاء الاحتياط

أ – يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير وللسبب الوارد في الفقرة (هـ) بقرار من مجلس الوزراء يقترن بالارادة الملكية السامية .

ب – يكون تأجيل استدعاء الاحتياط أو تمديد مدة خدمته من نفس الجهة التي قامت باستدعائه .

المادة 24    

السماح بالالتحاق بالوحدات

لا يجوز استبقاء اي موظف أو مستخدم أو عامل من قوة الاحتياط في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى احكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال السماح لاي موظف أو مستخدم أو عامل لديهم من تلك القوة للالتحاق بوحدته من يوم صدور امر استدعائه كما ويترتب على الجهات المذكورة ابلاغ القيادة العامة فورا عن كل شخص من رجال الاحتياط يعمل لديهم ويمتنع عن تنفيذ امر الاستدعاء .

المادة 25    

وظيفة المستدعى للخدمة

أ – على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم أو خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بما هو مساو له في الراتب أو الاجر طيلة مدة وجوده في الخدمة على انه يجوز تعيين اخرين بدلا منهم بصفة مؤقته الى ان ينتهوا من اداء خدمتهم الاحتياطيه .

ب – يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل اثناء وجوده في الخدمة العسكرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يستحقه من ترقيات وعلاوات كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة العسكرية الى مدة خدمته في وظيفته أو عمله لاغراض المكافأة والتقاعد وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئه عن الوظيفة أو العمل .

المادة 26    

العودة للوظيفة

أ – يعاد المستخدم أو العامل الى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة 25 من هذا القانون إذا طلب ذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه ويجب اعادته الى عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب على انه إذا أصبح غير لائق للخدمة بسبب عجز اصابه اثناء العمليات الحربية أو من جراء قيامه بواجبات الخدمة العسكرية وكان باستطاعته القيام بعمل آخر متوفر فيعاد له على   ان يراعى اسناد العمل الذي يتناسب ووظيفته الاصلية من حيث المستوى والراتب .

ب – إذا رفض صاحب العمل إعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحه عد ذلك فصلا للعامل وعلى صاحب العمل في هذه الحالة ان يدفع له التعويض المكافأة التي يستحقها بمقتضى احكام قانون العمل المعمول به بالاضافة الى اية حقوق اخرى يرتبها القانون المشار اليه .

ج – إذا لم يقدم المستخدم أو العامل طلبه للعودة الى وظيفته أو عمله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يتسلم عمله خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر له بتسلم عمله جاز لصاحب العمل رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير ناشئا عن عذر مشروع .

المادة 27    

استلام الرواتب

أ – يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها إذا كانت الدعوة لاغراض التدريب أو ممارسة تدابير النفير العام أو الخاص ولمدة لا تزيد عن شهرين ، على ان تدفع لهم القوات المسلحة الرواتب المقررة لاقرانهم من نفس رتبهم العاملين أو المجندين في القوات المسلحة للمدة التي تزيد على ذلك .

ب – الملتحقون بخدمة الاحتياط من غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة يتقاضون رواتبهم من القوات المسلحة على ان تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها اقرانهم من نفس رتبهم في القوات المسلحة .

المادة 28    

دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة

للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة أو عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 29    

التبليغات

يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لايصال أمر الدعوة الى ضباط وافراد تلك القوة .

المادة 30    

الأذن للمكلف بمغادرة المملكة

أ – يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خدمة العلم أو أعفي منها أو تأجلت خدمته وفق أحكام هذا القانون .

ب – يسمح للضباط أو ضباط الصف والفرد من قوة الاحتياط بمغادرة المملكة الااذا قرر القائد العام خلاف ذلك في الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة .

المادة 31    

الخضوع لقوانين القوات المسلحة

يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من :-

أ – يستدعى لأداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة .

ب – يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه وكذلك كل من تخلف منهم عن تنفيذ طلب الاستدعاء في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 32    

استخدام من أكمل الثامنة عشرة

لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة أو إبقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة أية مهنة حرة أو قيده في جدول أو سجل المشتغلين أو المرخصين بها مالم يكن قد أدى الخدمة الفعلية أو أعفي أو استثني منها أو أجلت له لسبب غير الدراسة وفقا لأحكام هذا القانون .

المادة 33    

المكلفون غير المستوعبين

أ – للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفهم وأعمالهم الى ان يستدعوا للخدمة .

ب – يكون للمكلفين الذين انهوا خدمة العلم الاولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة .

المادة 34    

تطبيق قانون التقاعد العسكري

أ – على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر وباستثناء حالتي الاستشهاد والفقدان ، تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة أو في اثناء تاديتهم لها بمقتضى احكام هذا القانون وذلك بغض النظر عن مدة خدمتهم .

ب – تطبق على حالتي الاسشهاد والفقدان الاحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري النافذ المفعول وتبقى هذه الحالات خاضعة لاحكامه على ان تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتسديد حقوقهم المالية لوزارة المالية في حال تحققها وفقا لقانون الضمان الاجتماعي

المادة 35    

إضافة خدمة الاحتياط

إذا أعيد اي ضابط أو فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة وإذا نقصت مدة خدمته عن ستة أشهر متواصلة فتصرف له عند انتهاء خدمة الاحتياط التي دعي اليها مكافأة تعادل 20% من مجموع رواتبه التقاعدية وعلاواته عن المدة التي قضاها في الخدمة .

المادة 36    

التخلف عن الحضور أمام لجان الفحص

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام أو أمر صادر بموجبه .

المادة 37    

التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام إذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما إذا كان خارجها اعتبارا من تاريخ البدء بدعوة مجموعته أو دفعته من المكلفين أو من تاريخ زوال أسباب تأجيل خدمته .

المادة 38    

القبض على المتخلف عن الخدمة

إذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ، أو قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه أو القبض عليه فيعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات .

المادة 39    

زوال أسباب التأجيل

إذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال الاسباب الاولى للتأجيل بدون عذر مشروع ، يعتبر متخلفا عن الالتحاق بخدمة العلم ويعاقب بالحبس مدة تعادل ضعفي المدة التي استمر تخلفه خلالها على ان لا تزيد مدة العقوبة على ثلاث سنوات ولا تؤجل خدمته الا بعد محاكمته وتنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

المادة 40    

تعطيل أعضاء الجسم

إذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه أو الحق الضرر أو الأذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة أو بواسطة اي شخص آخر أو بمساعدته وبأية صورة من الصور ، بقصد اعفائه من خدمة العلم يعاقب هو والشخص الآخر ان وجد بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ، ويجند لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه .

المادة 41    

تقديم شخص بديل عن المكلف

إذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية أو الى أية جهة تابعة لها أو الى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص البديل أو لإلحاقه بخدمة العلم بديلا عن ذلك المكلف نفسه أو لاتخاذ أي اجراء آخر من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من المكلف والشخص البديل بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثة سنوات. ويجند المكلف لخدمة العلم بعد تنفيذ العقوبة التي حكم بها عليه إذا كان في ذلك الوقت ملزما بتقديمها. ولا تكون الخدمة التي يقدمها الشخص البديل عن المكلف مقبولة لاي غرض من الاغراض .

المادة 42    

تقديم أوراق مزورة

إذا قدم أي شخص أوراقا أو وثائق أو مستندات مزورة أو استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور ، أو استخدم أية حيلة أو وسيلة خادعة أو مضللة للحصول على اي استثناء أو إعفاء أو تأجيل من خدمة العلم بصورة كلية أو جزئية ، أو الحصول على تمديد إعفائه أو تأجيل خدمته تلك ، أو للتوصل الى اي حق أو امتياز لا حق له فيه بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 43    

إعطاء بيانات غير صحيحة

كل من قدم أو اعطى معلومات أو بيانات غير صحيحة عن اي مكلف أو شهد على تلك المعلومات أو البيانات أو أيدها بأية صورة من الصور ، وكان من شأنها لو قبلت ان تؤدي الى اعفاء المكلف من خدمة العلم ، أو تأجيلها له أو استثنائه منها أو انهها قبلت وأدت ذلك الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات .

المادة 44    

مخالفة أحكام المادة 22/اجب

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ)و(ب)من المادة 22 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة .

المادة 45    

مخالفة المادة 22/جد

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة 22 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين .

المادة 46    

مخالفة المادة 22/ه

من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (هـ) من المادة 22 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

المادة 47    

مخالفة أحكام المادة 30

كل من غادر المملكة أو حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة 30 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .

المادة 48    

مخالفة أحكام التشريع

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، أو بالعقوبتين معا .

المادة 49    

تطبيق العقوبة الأشد

ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها .

المادة 50   

المحاكمة أمام مجلس عسكري

أ – تجري محاكمة كل مكلف أو احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) إلى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة أمام المحاكم العسكرية .

ب – إذا كانت عقوبة الحبس التي حكم بها لاول مرة على اي شخص لارتكابه أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (36 – 42) من هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة أشهر فللمحاكم العسكري تحويل هذه العقوبة الى الحكم على ذلك الشخص بتمديد الخدمة المكلف بها بما يعادل مدة العقوبة المحكوم بها .

المادة 51    

صلاحية إصدار الأنظمة

لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك :-

أ – البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تقديمها والواجبات المفروضة عليهم وعلى أية جهة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية لتنفيذ أحكام هذا القانون .

ب – الأحكام والإجراءات والتفاصيل الخاصة بدفتر الخدمة .

ج – تنظيم اعمال التجنيد بما في ذلك دعوة المكلفين وفحصهم طبيا وتجنيدهم وتدريبهم ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم .

المادة 52    

الغطاءات

يلغى :-

أ – قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 – والتعديلات التي طرأت عليه .

ب – قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه .

ج – اي قانون أو تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة 53    

المكلفون بتنفيذ أحكام القانون

رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!