المادة 1
1- يسمى هذا القانون (قانون دعاوي الحكومة لسنة 1935) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- الدعاوي التي لحكومة شرق الاردن او لاية دائرة من دوائرها على افراد الناس يقيمها النائب العام او من ينتدبه
لهذه المهمة.
المادة 3
3- (1) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية – مهما كان نوعها – على سمو الامير المعظم سواء اكانت تلك الدعوى
اصلية ام متقابلة الا بعد حصول المدعي على اذن خطي من سموه يفوضه باقامة الدعوى.
(2) لا تسمع محاكم شرق الاردن اية دعوى حقوقية على الحكومة او على اية دائرة من دوائرها – سواء اكانت تلك الدعوى
اصلية او متقابلة – الا اذا كانت من اجل:
أ- الحصول على اية اموال منقولة او التعويض بمقدار قيمتها.
ب- تملك اموال غير منقولة والتصرف بها او نزع اليد عنها او استردادها او التعويض بمقدار قيمتها.
ج- الحصول على نقود او تعويضات نشأت عن عقدٍ عقد بصورة مشروعة مع الحكومة او مع اية دائرة من دوائرها.
(3) لاتسمع اية دعوى مما ذكر آنفا ما لم يكن المدعي قد حصل على اذن خطي من رئيس الوزراء يفوضه فيه باقامة تلك الدعوى.
(4) تقام كل دعوى بجوز اقامتها بموجب الفقرات المبينة اعلاه في المحكمة ذات الاختصاص على النائب العام بصفته مدعي
عليه.
المادة 4
4- (1) تقام الدعوى بتقديم استدعاء الى المحكمة ذات الاختصاص وتبلغ نسخة عنه الى النائب العام.
(2) اذا كانت الدعوى على سمو الامير المعظم فيرفع رئيس المحكمة او القاضي ذو الاختصاص استدعاء الدعوى الى رئيس الوزراء
ليعرضه على سموه وعند موافقة سموه يعاد الاستدعاء مع الموافقة وتسمع الدعوى بعد دفع الرسوم.
المادة 5
5- عند اكتساب الحكم الصادر على الحكومة او دائرة من دوائرها الصورة القطعية ترسل صورة عن الحكم الى رئيس الوزراء
الذي عليه ان يصدر امرا بالتنفيذ وفيما يختص بالاحكام التي تصدر ضد سمو الامير فان هذه الاحكام ترفع لسموه ليأمر بأنفاذها
وليس لدائرة الاجراء ان تقوم بأية معاملة تنفيذية بالاستناد الى تلك الاحكام في الحالين المذكورتين في هذه المادة
وما قبلها.
المادة 6
6- عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون جميع الاحكام المذكورة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية او في تشريع آخر
معدل له والاصول المتبعة في المحاكم المختصة تسري على جميع الدعاوي والاجراءات التي يقيمها سمو الامير او حكومة
شرق الاردن او دوائرها او التي تقام على من ذكر وفي جميع هذه الدعاوي يحكم بالنفقات بالصورة التي يحكم فيها بالدعاوي
التي تقام بين افراد الناس على ان لا يطلب في اية دعوى ترى امام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها الى اي شخص يمثل
سمو الامير او الحكومة او دائرة من دوائرها ان يدفع رسم المحاكمة او يقدم كفالة بالنفقات او تعهدا بالقيام بما يقتضيه
قرار المحكمة او ان يقدم اي ضمان آخر وعلى انه يحق ايضا لسمو الامير او لحكومة شرق الاردن او دوائرها ان تطلب اجور
المحاماة سواء اكانت ممثلة في المحكمة من قبل موظف حكومة او محام خاص.