قانون رخص المهن

المادة 1

تسمية القانون وبدء العمل به:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1:-
يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من أول شهر نيسان سنة 1959.

المادة 2

تعريف:
ـــــــــــ
المادة 2:-
تعني كلمة (شخص) حيثما وردت في هذا القانون فرداً واحداً او أكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة.
وتعني كلمة (مهنة) حيثما وردت في هذا القانون أية تجارة او صنعة او حرفة او أي عمل آخر.

المادة 3

لا يعتبر صاحب المهنة مرخصا ما لم يدفع الرسم ويحصل على الرخصة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 3:-
مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون لا يجوز لأ شخص ان يتعاطى أية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهنة بمقتضى
أحكام هذا القانون ويؤدي الرسم المستحق على تلك المهنة.

المادة 4

مدة الرخصة وكيفية الحصول عليها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 4:-
أ- يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة مالية كاملة تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان وتنتهي
في غاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار.
ب- وفيما يختص بالشخص الذي يتعاطى مهنة للمرة الاولى في أي وقت خلال السنة المالية يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام
هذا القانون عن الجزء الذي لم ينته من السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها.

المادة 5

تقديم طلب للحصول على الرخصة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 5:-
أ- على كل شخص يتعاطى مهنة عند نفاذ هذا القانون ان يقدم في غضون شهر طلبا خطيا الى محاسب المالية في المقاطعة التي
يزاول مهنته فيها للحصول على رخصة يبين فيها اسمه ونوع مهنته ومحل اقامته واذا كان في هذه المهنة اكثر من شخص واحد
فتبين في هذا الطلب اسماء الاشخاص الآخرين والبيانات اللازمة عنهم وفي كل الاحوال يذكر في الطلب اسم صاحب الملك الذي
يتعاطى الشخص مهنته فيه وكل رخصة يحصل عليها الطالب من المقاطعة التي يزاول عمله فيها لا تخوله مزاولة العمل في بلد
آخر.
ب- على كل شخص يتعاطى مهنة في أي وقت خلال السنة المالية ان يقدم الطلب المذكور في الفقرة(أ) من هذه المادة في غصون
خمسة عشر يوما من تاريخ مباشرته المهنة.
ج- في حالة التقصير في الحصول على الرخصة بعد مضي المدة المذكورة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة يستوفي من الشخص
مبلغ اضافي كغرامة يعادل(25%) من الرسم المستحق بالاضافة الى رسم الرخصة وتجبى هذه الغرامة بمقتضى تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 6

اعفاء الطلبات من رسوم طوابع الواردات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 6:-
تعفى الطلبات المذكورة في المادة الخامسة والمادة الخامسة عشرة من هذا القانون من رسوم طوابع الواردات.

المادة 7

تحويل الرخصة وعدمه:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 7:-
أ- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نصت عليها
الفقرتان (ج،د) من هذه المادة.
ب- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد تنظم الرخصة باسم الشخص القائم بادارة العمل وفي الاحوال
التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة تنظم الرخصة باسم وعنوان تلك
الشركة او المؤسسة او البيت التجاري او النقابة.
ج- عند وفاة حامل الرخصة في اي وقت خلال السنة المالية واعتزام ورثته الاستمرار على تعاطي مهنته يجوز للورثة ان يتعاطوا
تلك المهنة بمقتضى الرخصة الصادرة الى المتوفى الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت خلالها.
د- عند فسخ شركة او مؤسسة او بيت تجاري او نقابة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر او بشكل آخر يجوز لها ان تتعاطى مهنتها
بالاسم الجديد او بالشكل الجديد بمقتضى الرخصة السابقة الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت الرخصة خلالها شرط ان
لا يكون صنف العمل من نوع جديد ويشترط في الحالتين اشعار وزير المالية والحصول على موافقته على الاستمرار في العمل
بالشكل الجديد.

المادة 8

الرسوم المعنية في الجدول رقم (1):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 8:-
عند اصدار الرخص بمقتضى احكام هذا القانون تستوفي الرسوم المعنية في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 9

الاعفاء من رسم المهن:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 9:-
يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهنة.

المادة 10

الشركاء والرسم الاعلى للصنف الرئيسي ووكلاء الشركات والتجار بالجملة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 10:-
أ- لايؤخذ رسم اضافي عن الشركاء الذين يشتغلون معا في مهنة واحدة وفي محل واحد مهما بلغ عددهم.
ب- اذا تعاطى شخص أكثر من عمل او تعاطى بيع اصناف متعددة في محل واحد فيحدد الرسم بالنسبة للعمل او الصنف الاعلى رسماَ.
تستبدل كلمة (وكالة واحدة) الواردة في آخر الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون الاصلي بكلمة (وكالتين).
ج- اذا كان للشخص الواحد عدة محلات يتعاطى في كل منها البيع والشراء والعمل فيؤخذ رسم مستقل عن كل محل.
في الاحوال التي يكون فيها للشخص وكالات الزيوت او السيارات او اطارات السيارات او قطع السيارات او الماكنات على اختلافها
او التأمين او النقل البري او البحري او الجوي فيؤخذ رسم مستقل عن كل وكالة ان كان لكل منها محل مستقل واما اذا كانت
تدار جميعها في محل واحد فلا يكلف بدفع اكثر من رسم وكالة واحدة.
د- اذا تعاطى شخص البيع بالجملة او بالاشتات (المفرق) في وقت واحد فيقدر الرسم على اساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً
بالجملة كل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن والقرى.
هـ- اذا كان للشخص مستودعات في مركز عمله لخزن بضاعته فحسب فلا يستوفي رسم اضافي عن تلك المستودعات.

المادة 11

المتعهدون:
ــــــــــــــــ
المادة 11:-
أ- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة لا تزيد قيمتها
على خمسماية دينار في السنة فلا يعتبر متعهدا ولا يؤخذ منه رسم اضافي.
ب- في الاحوال التي يشتغل فيها شخص تابع للرخصة بمقتضى احكام هذا القانون بالتعهدات بموجب عقود خاصة تزيد قيمتها على
خمسماية دينار فيستوفي منه فرق الرسم اذا كان رسم التعهدات اكثر من رسم المهنة التي يتعاطاها .
ج- في الاحوال التي لا يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مهنة خاصة تابعة للرخصة فيعتبر متعهدا ويؤدي الرسم المعين
في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
تشمل هذه المادة ملتزمي اقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة او المناقصة او بخلاف ذلك اذا تجاوزت قيمة
الالتزامات الف دينار في السنة.
د- في الاحوال التي يكون فيها للشخص الذي يشتغل بالتعهدات مراكز عدة وفي بلدان مختلفة فلا يكلف المتعهد بدفع اكثر
من رسم واحد.

المادة 12

تعيين الرسم بالنسبة للصنف الاول والثاني:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 12:-
يستوفى الرسم عن كل رخصة ويختلف باختلاف نوع المهنة كما هو مبين في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون واما الشخص
الذي يبدأ بالعمل للمرة الاولى في اي تاريخ خلال السنة المالية فيكون مقدار الرسم المستحق عليه كما يلي:-
أ – في اي تاريخ خلال النصف الاول من السنة المالية مقدار الرسم كاملا.
ب- في اي تاريخ خلال النصف الثاني من السنة المالية نصف مقدار الرسم كامل.

المادة 13

اعطاء رخصة جديدة بدلا من رخصة ضائعة او تالفة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 13:-
اذا فقد شخص الرخصة التي صدرت له او تلفت تلك الرخصة فعليه ان يقدم طلباً الى محاسب المالية يبين فيه واقع الحال واذا

اقتنع محاسب المالية بفقدان الرخصة او تلفها فله ان يصدر في مقاطعته رخصة جديدة بدلا من الرخصة المفقودة او التالفة
ليعمل بها للمدة الباقية من السنة المالية بعد دفع رسم مقطوع وقدره (250) فلساً.

المادة 14

تغيير نوع المهنة وترك العمل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 14:-
أ- اذا اعطيت رخصة لشخص وغير ذلك الشخص نوع المهنة التي اعطيت الرخصة من اجلها فعلى الشخص المذكور ان يعلم في غصون
شهر من تاريخ التغيير وبعد ذلك تعطى رخصة بالعمل الجديد واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد يزيد
على الرسم المستوفي سابقا فعلى الشخص ان يدفع رسم الرخصة الجديدة على النحو التالي:-
1- اذا وقع التغيير خلال النصف الاول من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة.
2- اذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة المالية يدفع مقدار الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ونصف رسم الرخصة
السابقة.
ب- واذا تبين ان الرسم الذي ينبغي استيفاؤه عن العمل الجديد اقل من الرسم المستوفي سابقا فلا يرد فرق الرسم.

المادة 15

تجديد الرخصة عند انقضاء السنة المالية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15:-
أ- عند انقضاء السنة المالية التي اعطيت الرخصة خلالها يترتب على الشخص حامل الرخصة، اما بالذات او بواسطة ممثلة القانوني
ان يقدم في خلال شهر طلباً للحصول على رخصة جديدة الى محاسب المالية في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها وان يرفق
بطلبه رخصته السابقة وعلى المحاسب ان يبطل تلك الرخصة بالصورة التي يأمر بها وزير المالية.
ب- عندما يقدم طلب تجديد الرخصة من قبل حاملها او ممثله القانوني ويقتنع محاسب المالية بأن الطلب مستكمل الشروط من
جميع الوجوه يصدر لطالب الرخصة رخصة جديدة بعد تأدية الرسم المستحق.
ج- في حالة التقصير في تقديم الطلب والحصول على الرخصة خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفي من
الشخص بالاضافة الى رسم الرخصة مبلغ اضافي كغرامة يعادل 50% من الرسم المستحق .

المادة 16

ابراز الرخصة للمعاينة والتدقي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 16:-
أ- لا تعطى رخصة المهن لاي شخص خاضع لاحكام هذا القانون ما لم يبرز شهادة بتسجيله في الغرفة التجارية للبلد التي يتعاطى
فيها مهنته اذا كان في بلدته غرفة تجارية ويستثني من ابراز الشهادة الاشخاص المذكورون في البنود والفقرات والارقام
التالية من الجدول رقم (1)
الصنف الاول
البندين8،9
الفقرتين (ب) و(ج) من البند 10
البنود 11،12،13،14،15،16،17
الفقرتين (د) و(هـ) من البند 18
الفقرتين (ب) و (ج) من البند 19
البندين 21،22
الفقرات 1،2،3،4،6 من البند 23
الرقمين4،5 من الفقرة ج من البند 24
باعة الزهور والمرطبات المذكورون في الفقرة (د) من البند 24
ورقم (4) من الفقرة (د) من البند (24)
البندين25،26.
ب- يجب ابراز كل رخصة اعطيت بمقتضى أحكام هذا القانون للمعاينة والتدقيق عندما يطلب ذلك أي موظف مالي او مدقق من ديوان
المحاسبة او احد أفراد الشرطة والدرك.

المادة 17

تحصيل الرسوم:
ــــــــــــــــــــــ
المادة 17:-
أية رسوم لا تدفع بمقتضى أحكام هذا القانون تحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 18

العقوبات:
ــــــــــــــ
المادة 18:-
1- كل شخص كان بتاريخ هذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او خالف بأية صورة
أخرى أحكام المادة السابعة او.
2- قصر في ابراز رخصته خلافا لاحكام المادة السادسة عشرة.
3- خالف باية صورة اخرى اي حكم من احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير او بالحبس مدة لا تزيد عن
ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين.

المادة 19

التعليمات:
ـــــــــــــــ
المادة 19:-
أ- بالرغم مما ورد في المادتين (5) و (15) من القانون الاصلي فانه يجوز لوزير المالية تمديد مدة الحصول على الرخصة
لفترة لا تتجاوز ثلاثين يوماَ لاسباب عامة يقدرها او لاسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء
مدة الترخيص، على ان تعتبر فترة التمديد بالنسبة للسنة المالية 1961/1960 حتى غاية 1960/6/30.
ب- لوزير المالية أن يصدر تعليمات لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20

الالغاءات:
ــــــــــــــ
المادة 20:-
تلغى القوانين التالية:-
أ) قانون رخص المهن رقم (14) لسنة 1953 المنشور في العدد 1101 من الجريدة الرسمية.
ب) قانون تعديل رخص المهن رقم (80) لسنة 1953 المنشور في العدد (1158) من الجريدة الرسمية.
ج) قانون الصرافة الفلسطيني رقم 26 لسنة 1941.

المادة 21

المادة 21:-
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!