المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية
الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
الوزارة: وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية
الصندوق: صندوق قروض البلديات والقرى المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون
المجلس: مجلس ادارة الصندوق
المدير العام: مدير عام صندوق قروض البلديات والقرى
عضو: عضو مجلس ادارة صندوق قروض البلديات والقرى
القروض: جميع القروض التي يقرها المجلس بقصد تطوير المدن والقرى
بلدية: اي امانة او مجلس بلدي او قروي او هيئة تمثل القرية بموافقة الحاكم الاداري في المملكة.
المادة 3
يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق قروض البلديات والقرى ويرتبط بالوزير ، وتكون له شخصية
اعتبارية مستقلة اداريا وماليا وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة.
المادة 4
يكون مركز الصندوق في العاصمة وله ان ينشىء فروعا في المملكة.
المادة 5
يمنح الصندوق القروض للبلديات لمساعدتها على تنفيذ المشاريع المحققة لاغراض التنمية وتقدم طلبات القروض الى الصندوق
بواسطة الوزارة للنظر بشأنها.
المادة 6
تعتبر اموال الصندوق اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المجلس لهذا الغرض
جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.
المادة 7
للصندوق الحصول على قروض محلية او اجنبية او اصدار سندات دين بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي ومجلس الاعمار بقرار
من المجلس وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 8
رأسمال الصندوق المصرح به ثلاثة ملايين دينار ويجوز زيادته بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء ويتألف من:-
أ- اموال صندوق قروض البلديات – مجلس الاعمار وتحول هذه الاموال الى الصندوق حال نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب-اموال المشروع رقم278 /15 /180 /64 ( الاصلاح الريفي للقروض والمنح ) مؤسسة الاقراض الزراعي وتحول هذه الاموال الى
الصندوق بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ج- فوائد القروض المستحقة والتي تستحق وكذلك فوائد القروض التي تعاقد او سيتعاقد عليها مجلس الاعمار بالنيابة عن الحكومة
مع مؤسسة الانماء الدولية او غيرها لتمويل مشاريع المياه في المملكة.
د- المساعدات والهبات المحلية او الاجنبية التي يقرر المجلس قبولها بموافقة مجلس الوزراء.
هـ-اية اموال اخرى تحول الى الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.
و- اية سندات دين يقرر مجلس الادارة اصدارها بالتشاور والتعاون مع البنك المركزي بموافقة مجلس الوزراء وضمان من الحكومة.
المادة 9
يدير اعمال الصندوق:-
مجلس ادارة مكون من الوزير رئيسا وسبعة اعضاء هم:-
مدير عام الصندوق
امين عام مجلس الاعمار
وكيل وزارة المالية
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
وكيل وزارة الاشغال العامة
امين العاصمة
امين القدس
المادة 10
يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية سامية بتنسيب من الوزير ويمارس الصلاحيات التالية:
أ- يكون مسئولا عن تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها المجلس وعن ادارة الصندوق على وجه يضمن تحقيق اهدافه المنصوص عليها
في هذا القانون وبوجه عام يعتبر المسؤول عن جميع الامور المتعلقة غير المناطة صراحة بموجب هذا القانون بمجلس الادارة.
ب-يكون مسئولا امام الوزير عن الجهاز التنفيذي وادارته.
ج- ينتخب اعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية الاعضاء ويرجح الجانب
الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات.
المادة 11
المادة 11 –
تحدد شروط تعيين موظفي الصندوق والاشراف عليهم وعزلهم واختصاصهم واجازاتهم ومكافآتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون
بنظام يضعه المجلس بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 12
المادة (12) –
أ- يلتحق جميع موظفي صندوق قروض البلديات (مجلس الاعمار) والاصلاح الريفي (مؤسسة الاقراض الزراعي) المصنفين وغير
المصنفين بالصندوق على أن تكون خدماتهم فيه استمرارا لخدماتهم السابقة ، ويعتبر الموظفون المصنفون خاضعين للتقاعد
بموجب قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1995 أو أي تعديل يطرأ عليه أو تشريع يحل محله.
ب- يتحمل الصندوق العائدات التقاعدية عن خدمات الموظفين المصنفين السابقة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يتولى الصندوق حسم عائدات التقاعد عن رواتب موظفيه وتوريدها الى صندوق الخزينة.
د- تكون الخزينة ملزمة بدفع رواتب التقاعد الى مستحقيها وفقا لقانون التقاعد.
المادة 13
تحدد علاوات المجلس بقرار منه بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو عن ثلاثماية دينار في السنة.
المادة 14
أ- للمجلس طلب الاستشارة والمساعدة فيما يتعلق باعماله من موظفي او خبراء الحكومة او غيرهم ، كما يجوز له استخدام
من يشاء من الخبراء والمستشارين الفنيين والاداريين والقانونيين. وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات ذات
الصفة العامة ان تزود المجلس بما يطلب منها من تقارير وبحوث وبيانات واحصاءات تتصل بأعماله.
ب- للمجلس ان يؤلف لجنة او اكثر من موظفي الصندوق للقيام بأي امر يعهد به اليها وتحدد صلاحيات هذه اللجان بقرار منه.
المادة 15
يودع الصندوق امواله كلها او اي جزء منها في حسابات جارية او لاجل في اي بنك محلي يعينه المجلس.
المادة 16
يقر المجلس الموازنة السنوية كما يوافق على المخطط التنظيمي لادارة الصندوق.
المادة 17
يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها المدير العام مرتين في الشهر على الاقل ، ويتألف النصاب القانوني للجلسات
بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي
الاصوات.
المادة 18
تحول شهريا جميع امانات المجالس البلدية الموجوده والتي ستستحقق من رسوم الدخولية والمواد المشتعلة والمحروقات والنقل
على الطرق بموجب القوانين النافذة المفعول ، لدى وزارة المالية الى الصندوق ، وكذلك ضريبة الاراضي والابنية ورسوم
رخص المهن ويكون للمجالس البلدية حق السحب من اموالها المودعة شريطة عدم الإخلال بالالتزاماتها قبل الصندوق.
المادة 19
يحدد المجلس الشروط المتعلقة بالقروض وتقسيط الديون ونسبة الفوائد المترتبة عليها وطريقة دفعها واستردادها ، كما يحدد
المجلس شروط ايداع امواله بمقتضى المادة (15) من هذا القانون.
المادة 20
يحتفظ الصندوق بسجلات حسابية قانونية ومنفردة لكل من البلديات كوحدة والقرى كوحدة اخرى يعتمدها المجلس وتدقق هذه السجلات
قبل نهاية السنة المالية من قبل هيئة محاسبة قانونية ولمجلس الوزراء يطلب من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق السجلات.
المادة 21
يحظر على البلديات الحصول على اية قروض من اي مصدر محلي او اجنبي عن غير طريق الصندوق.
المادة 22
لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 23
لا تسري احكام اي قانون او تشريع معمول به الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 24
يعفى الصندوق من رسوم الطوابع والرسوم والضرائب المالية مباشرة وغير مباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة
والبلديات والغرف التجارية والصناعية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة من أي نوع كانت.
المادة 25
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.