قانون في تطبيق اصول البندول على بعض المواد المستهلكة

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا القانون قانون البندرول لسنة 1927 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
(1 ) تستورد المواد المذكورة في الجدول المربوط بهذا القانون الى شرقي الاردن قي اوقات يعينها مدير الجمارك بامر يصدره
بموافقة ناظر المالية وينشر في الجريدةالرسمية. وكذلك يجب ان توضع المواد المذكورة في ذات الاوعية عند ما تكون مصنوعة
في شرق الاردن.
(2 ) لا تنقل المواد المذكورة في المادة الاولى من الجمرك او من المعمل ما لم تكن اوعيتها قد لفت بالبندرول الذي يسلم
بعد دفع الرسوم الجمركية او قبل اخراجها من المعمل للدلالة على ان كافة الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة قد دفعت
فيما اذا كان عليها شيء من تلك الضرائب والرسوم ولوزير المالية / الجمارك ان يستعيض عن اللف بالبندرول بعبارة او بوسم
او ختم على مكان خاص على المواد المشمولة بهذا القانون وينشر قرار الوزير في الجريدة الرسمية.
(3 ) لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ان يضيف الى الجدول المذكور مواد اخرى من وقت الى آخر بقرار ينشر في
الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3 –
عندما تعاد المواد في الاوعية مطوعة المعمل يجوز لمدير الجمارك ان يصرح باسترجاع قسم من الرسوم المستوفاة عنها بعد
ان يقتطع منها عشرة في المائة.

المادة 4

المادة 4 –
لمدير الجمارك بعد الحصول على موافقة ناظر المالية ان يضع او يغير او يلغي اية انظمة تتعلق بالأمور المتعلقة بقرار
ينشر في الجريدة الرسمية:
أ- لون البندرول او نموذجه او عبارته مما يستعمل عنها التي تسري عليها احكام هذا لقانون.
ب – طريقة الصاق البندول.
ج – حجم وشكل ووصف الرزم والاوعية التي تسري عليها احكام هذا القانون.
د – الحالات التي يجوز فيها للبائع بالمفرق ان يفتح فيها الاوعية المطوقة بالبندرول حسب الاصول وان يتصرف بالمواد
التي تحتويها.

المادة 5

المادة 5 –
(1 ) تعتبر جميع المواد التي تسري عليها احكام هذا القانون مهربة اذا لم تكن موضوعة في اوعية مطوقة بالبندرول على
الصورة المعينة في هذا القانون.
(2 ) تطبق احكام قانون الجمارك والمكوس المعمول به على.
أ – المواد المهربة مع اية مواد تكون مخزومة بها او مستعملة لتخبئتها مع الوسائط النقلية المستعملة في نقلها
ب -من وجد في حوزته مواد يعتبرها هذا القانون مهربة.

المادة 6

المادة 6 –
6- 1- أ- يعاقب بالاشغال الموقتة من قبل المحكمة النظامية المختصة كل من يزور أو يقلد اي بندرول او يبيعه او يستعمله
او يحوزه مع علمه بأنه مزور او مقلد وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة كل من وجد بحيازته عن علم منه قالب او اداة يمكن
استعمالها لطبع البندرول.
ب- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة كل من يعيد استعمال اي بندرول مستعمل.
ج- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من وجد في حيازته
بندرول مستعمل.
د- كل من كان في حوزته مواد تسري عليها احكام هذا القانون وكل من باعها او عرضها للبيع وكانت موضوعة في اوعية غير
مطوقة بالبندرول على الصورة المعينة في هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن ضعف رسوم المكوس او الانتاج المحلي المتحققة
عليها ولا تزيد على خمسة امثالها مع مصادرة المضبوطات.
2- تختص المحاكم الجمركية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 7

المادة 7 –
لا تقام الدعوى بموجب الفقرة( ب) من المادة السادسة من هذا القانون على اي شخص وجدت في حوزته مواد جلبت قبل العمل
بهذا القانون او اي قرار يعدل الجدول المضموم اليه ما لم يكن قد مر شهر واحد على نشر القانون او القرار.

المادة 8

المادة 8 –
على الباعة بالمفرق للبضائع المطوقة بالبندرول المبينة في الجدو ل المضموم لهذا القانون او في اي قرار يعدله ان يبطلو
البندرول عند تسليم البضائع الى مستهلكيها وذلك بالصورة التي يعينها مدير الجمارك بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وكل
مخالف لهذا الامر تعرض البائع بالمفرق لاسترجاع الرخصة منه مدة يقررها مدير الجمارك لكل مرة.

المادة 9

المادة 9 –
كل من وجد في حوزته عند العمل بهذا القانون بضائع تسري عليها احكامه عليه ان يطلب من مدير الجمارك البندرول اللازم
وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القانون فاذا اقتنع مدير الجمارك ان كافة الرسوم العائدة لتلك البضائع قد دفعت يأمرحينئذ
بأن تطوق الاوعية بالبندرول بالصورة المعينة في هذا القانون
يطبق ذلك ايضا على كافة المواد التي يجوز اضافتها في المستقبل الى الجدول وفاقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية
من هذا القانون.

المادة 10

10- للوزير الذي ترتبط به مصلحة الجمارك والمكوس او لمن ينيبه عنه، ان ينهي عن طريق المصالحة اية دعوى او اجراءات اقيمت او شرع فيها ولم تقترن بحكم قضائي قطعي ضد اي شخص ارتكب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البنود (ب،ج،د) من الفقرة (1) من المادة السادسة من هذا القانون، وله ان يقبل اية غرامة مالية يراها مناسبة مقابل التسوية او المصالحة.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!