المادة 1
الفصل الأول – التمهيد
المادة 1- يسمى هذا القانون “القانون الموحد لذيل قانون ضريبة الدخل لسنة 1933” ويحل محل القانونين المؤقتين رقم
3 و 21 لسنة 1945 المنشورين في العددين 816 و 837 من الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 اذار سنة 1945.
المادة 2
المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك.
تعني لفظة “المكلف” الشخص الذي تستوفى منه ضريبة الدخل بمقتضى أحكام هذا القانون.
وتعني عبارة “مأمور التقدير” اي موظف يعين بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون لأجراء اي تقدير تنطوي عليه أحكام
هذا القانون.
وتعني عبارة “الدخل الخاضع للضريبة” مقدار ما يتبقى من الدخل الذي يجنيه اي شخص من الموارد المبينة في المادة الخامسة
من هذا القانون بعد تنزيل ما ينطبق عليه من تنزيلات واعفاءات بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة “الشركة المساهمة” شركة مساهمة كما هي معرفة في قانون التجارة العثماني او اية شركة من نوع مماثل لها
مسجلة او مؤلفة خارج شرق الأردن.
وتعني “عبارة الشخص الفاقد الاهلية” اي شخص قاصر او معتوه او مجذوب او مجنون او فاقد الاهلية القانونية.
ولا تشمل لفظة “فرد” الشركة المساهمة او الشركة العادية.
وتعني لفظة الشركة العادية اية شركة مؤلفة من شخصين او اكثر يتعاطون العمل بالاشتراك – غير الشركة المساهمة المعرفة
في هذا القانون – وتشمل جميع انواع الشركات المذكورة في قانون التجارة العثماني غير الشركة المساهمة.
وتشمل لفظة شخص اية شركة مساهمة او شركة عادية او جمعية او هيئة من الأشخاص معنوية كانت او غير معنوية.
وتعني لفظة الضريبة ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى هذا القانون.
وتعني عبارة سنة التقدير مدة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1945 وكل مدة تليها مؤلفة
من 12 شهرا.
المادة 3
الفصل الثاني
المادة 3- يعهد بتطبيق هذا القانون وتنفيذ مقتضياته الى مدير الخزينة بمساعدة مأموري التقدير واي موظفين آخرين يرى
لزوما لتعيينهم ويعتبر مأمور التقدير والموظفون الآخرون من موظفي وزارة المالية ويعينون بمقتضى أنظمة الموظفين.
المادة 4
المادة 4- آ- على كل موظف يشتغل في تطبيق هذا القانون ان يعتبر جميع المعلومات المتعلقة بدخل اي شخص والتي يحصل عليها
بمقتضى وظيفته سرية ومكتومة.
ب- لا يكلف الموظف الذي يشتغل في تطبيق هذا القانون بان يبرز في محكمة ما اية وثيقة او ان يفشي اية معلومات
اذا كان قد اطلع على تلك الوثيقة او اتصلت به تلك المعلومات في اثناء وظيفته الرسمية الا ما كان منها ضروريا لاجل
تنفيذ أحكام هذا القانون او لاجل تعقب جرم ارتكب فيما يتعلق بضريبة الدخل.
ج- كل موظف يشتغل في تطبيق هذا القانون ويفضي بأي من المعلومات المذكورة في الفقرة ( آ ) من هذه المادة الى
اي شخص غير ما كان منها لاجل تنفيذ احكام هذا القانون يكون عرضة للمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بغرامة
لا تتجاوز ماية جنيه او بكلتا هاتين العقوبتين على ان تتخذ اجراءات بمقتضى هذا القانون الا وفقا لاحكام أنظمة الموظفين.
المادة 5
الفصل الثالث – فرض الضريبة
المادة 5- آ- مع مراعاة أحكام هذا القانون تدفع ضريبة الدخل بالمعدل المبين في هذا القانون عن سنة التقدير التي
تبدأ في اليوم الأول من شهر نيسان سنة 1945 وعن كل سنة تقدير تليها عن الدخل الخاضع للضريبة تأتي لأي شخص عن السنة
السابقة لسنة التقدير مباشرة من أرباح اية حرفة او تجارة او مهنة او صنعة تعاطاها ذلك الشخص في شرق الأردن بغض النظر
عما اذا كان الشخص المذكور قد زاول عملا خلال سنة التقدير ام لم يزاوله.
ب- ان كل مبلغ يقبض بموجب بوليصة تأمين مقابل اية خسارة في الأرباح يؤخذ بعين الاعتبار عند التثبت من مقدار
الأرباح.
المادة 6
المادة 6- اذا اقتنع مأمور التقدير بأن شخصا ما اعتاد ان يقفل حساباته في يوم غير اليوم السابق لسنة التقدير مباشرة
فيجوز للمأمور ان يسمح بأن تحسب ارباحه من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون على أساس دخل السنة التي تنتهي في
اليوم الذي جرت العادة ان تقفل فيه حساباته ، على انه في كل حالة من هذه الأحوال يجب ان تقدر الضريبة وتستوفى عن كل
سنة تالية على أساس مماثل.
المادة 7
الفصل الرابع – الاعفاءات
المادة 7- يعفى من الضريبة بمقتضى هذا القانون:-
آ- دخل اي شخص لا يزيد على 200 جنيه فلسطيني في السنة.
ب- الدخل الحاصل لأي حامل أسهم من أسهمه في شركة مساهمة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 14 من هذا القانون والدخل
الحاصل لأي شريك من حصته من أرباح شركة دفعت الضريبة بمقتضى المادة 30 من هذا القانون.
ج- الدخل التابع للضريبة بمقتضى أحكام ضريبة الدخل لسنة 1933 او المعفى من الضريبة بمقتضى أحكام القانون المذكور.
د- الدخل الناتج من الاعمال الزراعية او تربية المواشي.
هـ- دخل اية مؤسسة دينية او خيرية او تعليمية اذا كانت ذات صبغة عامة ودخل الاوقاف ذات الصبغة العامة بشرط ان
ينحصر استعمال الدخل المذكور بأغراض وغايات المؤسسات او الأوقاف المذكورة دون سواها وان لا يوزع كليا او جزئيا على
اي أشخاص بشكل أرباح.
و- اي جزء من الدخل الناتج من امتياز منحته الحكومة وأعفي بصراحة من الضرائب بمقتضى أحكام الامتياز المذكور.
المادة 8
الفصل الخامس – التنزيلات
المادة 8- للتوصل الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لشخص ما تنزل النفقات والمصروفات التي تكبدها ذلك الشخص كليا ومطلقا
في سبيل انتاج الدخل المذكور خلال السنة السابقة لسنة التقدير بما في ذلك:
آ- المبالغ الواجب دفعها من قبل ذلك الشخص كفائدة عن مال القترضه اذا اقتنع مأمور التقدير بان تلك الفائدة هي مستحقة
عن رأسمال استثمر في انتاج الدخل.
ب- بدل الايجار الذي دفعه المستأجر عن ارض او ابنية اشغلها من أجل انتاج الدخل.
ج- اذا استبدلت الالات او الماكنات التي يملكها المكلف والمستعملة من من اجل انتاج الدخل يجري تنزيل مبلغ
متفق عليه من قبل مأمور التقدير ثمنا للالات والماكنات المستبدلة بعد ان يحسم من هذا الثمن مبلغ يمثل مجموع قيمة الاستهلاك
والتلف الذي حصل في قيمة الالات او الماكنات المستبدلة من جراء البلى والاستعمال مع اي مبلغ نتج من بيع هذه الالات
او الماكنات المستبدلة او ثمن الماكنات الجديدة ايهما كان المبلغ الأقل.
د- اي مبلغ صرف على ترميم العقارات واصلاح الالات والماكنات المستعملة في انتاج الدخل او على تجديد او تصليح
او تغيير اية أدوات او آنية او مواد استعملت في هذا السبيل.
هـ- الديون الهالكة التي يثبت لمأمور التقدير انها هلكت خلال السنة السابقة مباشرة لسنة التقدير والديون المشكوك
فيها التي يخمن مأمور التقدير الى حد قناعته انها اصبحت ديونا هالكة خلال السنة المذكورة بقطع النظر عما اذا كانت
تلك الديون الهالكة او المشكوك فيها مستحقة الدفع قبا بداية السنة المشار اليها على ان كل مبلغ يسترد في السنة المذكورة
من مبالغ سبق ان كانت قد شطبت او سمح بتنزيلها باعتبارها ديونا هالكا او مشكوكا فيها يعتبر – من اجل الغايات المقصودة
من هذا القانون – دخلا في تلك السنة.
و- اي مبلغ يدفعه المستخدم (بكسر الدال) الى مؤسسة او صندوق للتقاعد او للتوفير او للضمان او غير ذلك مما
قد يوافق عليه وزير المالية.
ز- عن استهلاك وتلف الأبنية او الالات او الماكنات التي يملكها المكلف ويستعملها في سبيل انتاج الدخل يجرى
تنزيل مبلغ يعادل نسبة مئوية من كلفتها الأصلية حسبما يوافق عليه مأمور التقدير بشرط ان مجموع تلك المبالغ مضافة الى
مجموع قيمة الاستهلاك والتلف الناجم عن الاستعمال والبلى قبل تاريخ بدء العمل بهذا القانون يجب ان لا يزيد في اي حال
من الأحوال على الكلفة الأصلية التي أنفقها المكلف على الأبنية او الالات او الماكنات المذكورة.
ح- رسوم رخص الصناعات او اي رسم دفع لقاء رخصة لممارسة اية مهنة او صنعة.
المادة 9
المادة 9- للتوسط الى مقدار الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص لا يسمح باجراء تنزيل عن:-
آ- النفقات المنزلية او الخصوصية.
ب- اية مصروفات او نفقات لم تنفق لاجل انتاج الدخل بصورة مطلقة.
ج- اي رأسمال سحب او اي مبلغ استعمل او ينوى استعماله كرأسمال.
د- تكاليف التحسينات.
هـ- اية خسارة او نفقات يمكن استردادها بموجب بوليصة تأمين او عقد للتعويض عن أضرار.
و- بدل الايجار او تكاليف الاصلاح عن اي محل او قسم منه ما لم يدفع او يصرف في سبيل انتاج الدخل.
ز- اية مبالغ دفعت او كانت عرضة للدفع عن اية ضريبة او رسم غير ما ذكر في المادة الثامنة من هذا القانون.
المادة 10
الفصل السادس – أحكام خاصة
المادة 10- بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون بقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-
آ- اذا كانت شركة مساهمة من الشركات التي تتعاطى اشغال التأمين بصورة عامة تجني ارباحها او مكاسبها في شرق
الأردن فان أرباح الشركة ومكاسبها الخاضعة للضريبة يجب التوصل اليها بالصورة الآتية:-
تؤخذ الأقساط والفوائد غير الصافية واي دخل آخر غير صاف مما تأتي للشركة او مستحق لها في شرق الأردن
(محسومة منه اقساط التأمين التي ردت الى الأشخاص المؤمنين (بفتح الميم) والأقساط المدفوعة عند اعادة التأمين) ثم يطرح
من ذلك مبلغ احتياطي للاخطار المؤمن ضدها والتي لم ينته اجلها بعد وفقا للنسبة المئوية التي اعتمدتها الشركة في جميع
معاملاتها بشأن تلك الاخطار في آخر السنة السابقة لسنة التقدير ثم يضاف الى الحاصل مبلغ احتياطي يحسب على نفس هذا
المنوال عن الاخطار التي لا يزال اجلها غير منته في ابتداء السنة السابقة لسنة التقدير ثم يطرح من صافي المبلغ الحاصل
المقدار الحقيقي للخسائر (مخصوما منه المبلغ الذي استرد لقاء الخسائر بموجب اعادة التأمين) ونفقات الادارة والوكالة
في شرق الأردن ونسبة عادلة لقاء نفقات مكتب الشركة الرئيسي اذا كان ذلك المكتب واقعا خارج شرق الأردن.
ب- اما الشركات المساهمة التي تتعاطى اشغال التأمين على الحياة بصورة مطلقة او بالاضافة الى اشغال التأمين
العامة فان ارباحها ومكاسبها الحاصلة من أشغال التأمين على الحياة تكون عبارة عن دخل اموالها المستثمرة مطروحا منها
نفقات الادارة “بما فيها العمولة “.
على انه اذا كانت اية شركة مساهمة كهذه تقبض اقساط تأمين خارج شرق الأردن فان مقدار ارباحها ومكاسبها يحسب
على اساس ان تكون نسبة تلك الأرباح او المكاسب الى مجموع دخل الشركة الناجم عن استثمار اموالها هي عين نسبة الاقساط
المقبوضة في شرق الأردن الى مجموع الأقساط. وتحسم من مقدار الأرباح والمكاسب المحسوبة على هذا الوجه نفقات الوكالة
في شرق الأردن ونسبة عادلة لقاء نفقات مكتب الشركة الرئيسي.
المادة 11
المادة 11- من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون يعتبر دخل المرأة المتزوجة اذا كان خاضعا للضريبة بمقتضى هذا
القانون دخلا للزوج ويكون خاضعا للضريبة باسمه لا باسمها.
المادة 12
المادة 12 – اذا رأى مأمور التقدير ان معاملة من المعاملات التي تنزل او تؤدي الى مقدار الضريبة المستحق على شخص من
الأشخاص هي مصطنعة او وهمية فيجوز له ان يهمل تلك المعاملة ومن ثم تقدر الضريبة المستحقة على الأشخاص ذوي العلاقة
حسب المقتضى.
المادة 13
الفصل السابع – معدل الضريبة
المادة 13 – تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائدة لكل شخص من الأشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل
التالي:-
عن كل جنيه تقع ضمن ال 200 جنيه الأولى ثلاثون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية خمسون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية خمسة وسبعون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية ماية مل.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسة وعشرون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسون ملا.
عن كل جنيه تقع ضمن ال 400 جنيه التالية مئة وخمسة وسبعون ملا.
عن كل جنيه من الباقي مئتا مل.
المادة 14
المادة 14 – تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة لاية “شركة مساهمة ” بمعدل ماية وخمسين ملا عن كل جنيه من الدخل
الخاضع للضريبة للشركة المذكورة.
المادة 15
الفصل الثامن – المكلفون
المادة 15- كل مصف او قيم على طابق افلاس معين من لدن المحكمة او بمقتضى اي تشريع معمول به في شرق الأردن وكل متول
او وصي او حارس او لجنة يتولى او تتولى تسير او رقابة او ادارة اي ملك او مشروع بالنيابة عن شخص فاقد الأهلية يكون
خاضعا للضريبة على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه الشخص المذكور خاضعا للضريبة لو لم يكن فاقد الأهلية.
المادة 16
المادة 16- آ- كل شخص “سواء اكان اردنيا او لم يكن” غير مقيم في شرق الأردن “ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير
المقيم” يكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني
او عميله التجاري او وكيله او القيم على أملاكه او الفرع او المدير المتولي ذلك سواء اكان اي من هؤلاء الأشخاص المذكورين
اخيرا يقبض الدخل او لا وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعا للتقدير وللضريبة
فيما لو كان مقيما في شرق الأردن ويقبض ذلك الدخل فعلا. ويخضع الشخص غير المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه
مباشرة او بالواسطة من اية وكالة او حراسة او فرع او ادارة ويكون خاضعا للتقدير باسم الوكيل او القيم (الحارس) او
الفرع او المدير.
ب- اذا ظهر لمأمور التقدير ان المقدار الحقيقي لارباح او مكاسب اي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم
لا يمكن التأكد منه بسهولة فيجوز لمأمور التقدير ان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على اساس نسبة مئوية
معقولة من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة او بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الأول
خاضعا للضريبة باسمه كما ذكر آنفا وفي هذه الحالة يمتد نطاق احكام هذا القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل
من الأشخاص الذين يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يصبح مترتبا على الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة
عن العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطته او بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف او التفاصيل
عن الدخل الخاضع للضريبة من قبل الأشخاص الذين يعملون بالوكالة فاقدي الأهلية.
المادة 17
المادة 17- يتحمل الشخص الذي يكون خاضعا للتقدير وللضريبة بالنيابة عن شخص فاقد الاهلية او الذي يكون خاضعا للضريبة
باسم شخص غير مقيم تبعة جميع الامور التي يتطلب هذا القانون القيام بها فيما يتعلق بتقدير دخل الشخص الموكل عنه ويدفع
الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل.
المادة 18
المادة 18- يكون المدير او الموظف الرئيسي لأية هيئة معنوية مسؤولا عن القيام بجميع الأفعال التي يقضي هذا القانون
باجرائها فيما يتعلق بتقدير الضريبة المستحقة على تلك الهيئة وبدفع الضريبة.
المادة 19
المادة 19- كل شخص يتسلم بأية صفة من الصفات دخلا تابعا للضريبة مما يعود لأي شخص خاضع للضريبة عن ذلك الدخل يترتب
عليه ان يعد قائمة عند قائمة عند ما يكلفه مأمور التقدير بذلك بموجب اخطار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة
في الاخطار موقعة بامضائه ومتضمنة:-
آ- بيانا صحيحا وحقيقيا بجميع مقدار الدخل المشار اليه.
ب- واسم وعنوان كل شخص من الأشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل.
وتسري على اية قائمة كهذه أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها
مأمور التقدير بموجب اخطار.
المادة 20
المادة 20- كل شخص يكون مسؤولا بمقتضى هذا القانون عن دفع ضريبة بالنيابة عن شخص آخر له ان يستبقي من الأموال التي
تصل الى يده بالنيابة عن ذلك الشخص مبلغا يكفي لدفع تلك الضريبة ويبرأ من كل مسؤولية تجاه اي شخص كان بالنسبة لجميع
الدفعات التي يجريها تطبيقا لاحكام هذا القانون.
المادة 21
المادة 21- اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير وكان خاضعا للضريبة عن سنة التقدير لو لم يتوفى او اذا
توفي شخص خلال سنة التقدير نفسها او خلال سنتين من انتهائها ولم يكن قد أجرى تقدير الضريبة المستحقة عليه عن تلك السنة
فان الممثل الشخصي القانوني للمتوفي يكون ملزما بدفع الضريبة المترتبة عليه ويحتمل تبعة القيام بجميع الأعمال واجراء
جميع الأمور والمسائل التي كان يترتب على المتوفي ان يقوم بها او يجريها بمقتضى هذا القانون لو بقي حيا. على انه
اذا توفي شخص خلال السنة السابقة لسنة التقدير ووزع ممثله الشخصي تركته قبل بدء سنة التقدير وجب على ذلك الممثل ان
يدفع الضريبة حسب المعدل المعمول به في تاريخ توزيع التركة اذا لم يكن معدل الضريبة لسنة التقدير قد عين في التاريخ
المذكور.
المادة 22
المادة 22- عندما يكون شخصان او اكثر مشتركين معا في ادارة مال سلم لعهدتهم بصفتهم قيمين فيجوز فرض الضريبة الخاضعين
لها بصفتهم تلك مجتمعين او منفردين ويكونون مسؤولين عن دفع تلك الضريبة مجتمعين ومنفردين.
المادة 23
الفصل التاسع – الكشوف
المادة 23- آ- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باخطار يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله وبأية بيانات أخرى
قد تطلب من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة وذلك خلال مدة معقولة لا تقل عن
ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار المذكور.
ب- اذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الاخطار المذكور في الفقرة (آ) من هذه المادة قبل اليوم العشرين من شهر
تموز من اية سنة يكون من واجبه ان يقدم اخبارا لمأمور التقدير قبل اليوم الأول من شهر آب من تلك السنة بانه خاضع للضريبة
وكل من يتخلف عن تقديم هذا الاخبار او يهمل تقديمه يعتبر انه ارتكب جرما مخالفا لهذا القانون.
المادة 24
المادة 24 – يجوز لمأمور التقدير عندما يرى وكلما رأى ذلك ضروريا ان يرسل اخطارا خطيا الى اي شخص يكلفه فيه ان يعد
وان يقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاخطار كشوفا اضافية او اكثر اسهابا بشأن اية مسألة من المسائل التي يطلب
تقديم كشـف بها بمقتضى هذا القانون.
المادة 25
المادة 25 – من اجل الحصول على المعلومات التامة عن دخل اي شخص يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى ذلك الشخص اخطارا بكلفة
فيه ان يعد وان يقدم اليه خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار اي كشف يعينه في ذلك الاخطار
او ان يحضر بنفسه وكيلا عنه امام مأمور التقدير وان يبرز للفحص الدفاتر او المستندات او الحسابات او الكشوف التي قد
يرى مأمور التقدير لزوما لفحصها.
المادة 26
المادة 26- كل كشف او بيان او نموذج يستدل منه على انه قدم بموجب هذا القانون من قبل اي شخص او بالنيابة عنه يعتبر
من جميع الوجوه انه قدم من قبل ذلك الشخص نفسه وبتفويض منه حسب مقتضى الحال الا اذا اقيم الدليل على عكس ذلك وكل من
وقع كشفا او بيانا او نموذجا كهذا يعتبر انه ملم بجميع الامور المدرجة فيه.
المادة 27
المادة 27 – يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية بلدية او هيئة عمومية أخرى ان يزوده
بما قد يكون في حيازته من البيانات المطلوبة للغايات المقصودة من هذا القانون على انه لا يجبر الموظف المذكور بحكم
هذه المادة على انشاء اية بيانات يكون ملزما بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها وكل مسألة تنشأ من مقتضيات هذه المادة
تقرر من قبل رئيس الوزراء ويكون قراره بصددها نهائيا.
المادة 28
المادة 28 – اذا حدث ان قام شخص ما بأية صفة كانت بقيض دخل ينطبق عليه هذا القانون وكان ذلك الدخل يخص شخصا آخر او
قام بدفع اي دخل كهذا الى شخص آخر او قام بدفع اي دخل كهذا الى شخص آخر او لامره فيجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى
الشخص الأول اخطارا يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة يحددها في الاخطار على ان لا تقل هذه المدة عن ثلاثين يوما من تاريخ
تبليغ الاخطار كشفا يتضمن:-
آ- بيانا صحيحا ومضبوطا بمقدار الدخل المذكور بكامله.
ب- واسم وعنوان كل شخص يخصه ذلك الدخل.
المادة 29
المادة 29 – يجوز لمأمور التقدير ان يرسل الى اي شخص اخطارا خطيا يكلفه فيه ان يقدم خلال مدة تعين في ذلك الاخطار من
ان لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار كشفا يتضمن اسماء السكان والنزلاء الذين يقيمون في بيته او فندقه
او مؤسسته في تاريخ الاخطار المذكور والذين كانوا مقيمين على هذه الصورة طيلة الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الاخطار
بقطع النظر عن اي غياب مؤقت وكل شخص يقصر في تقديم الكشف المذكور يعتبر انه ارتكب جرما مخالفا لهذا القانون.
المادة 30
المادة 30 – آ- اذا كان شخصان او اكثر يقومون معا بطريق الشركة العادية بممارسة حرفة او عمل او صنعة او مهنة يخضع دخلها
لضريبة الدخل بمقتضى هذا القانون فتقدر ضريبة الدخل وتستوفى من دخل الشركة العادية الخاضع للضريبة كما لو كان دخلا
عائدا لفرد من الأفراد ويكون الشركاء مسؤولين مجتمعين ومنفردين عن دفع المبلغ المقدر بهذه الصورة وفي هذه الحالة يكون
الدخل الخاضع للضريبة مقدار دخل الشركة الناتج من الموارد المعينة في المادة الخامسة من هذا القانون بعد اجراء التنزيلات
المقررة بمقتضى المادة الثامنة من هذا القانون.
ب- يترتب على كل شريك عندما يكلفه مأمور التقدير بذلك ان يقدم كشفا بدخل الشركة من اية سنة متوصلا الى مقدار
ذلك الدخل حسب أحكام هذا القانون وان يضمنه اسماء وعناوين الشركاء الآخرين مع بيان مقدار الحصة التي استحقها كل واحد
من دخل السنة المذكورة.
ج- اذا لم يكن احد من الشركاء مقيما في شرق الأردن فيقدم الكشف من قبل وكيل الشركة او مديرها المقيم في
شرق الأردن.
د- تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف والتفاصيل يمقتضى اخطار من مأمور التقدير
على اي كشف تقضي هذه المادة بتقديمه.
المادة 31
المادة 31 – كل اخطار يصدره مأمور التقدير بمقتضى هذا القانون يجب ان يكون موقعا بتوقيع مأمور التقدير او بتوقيع اشخاص
معينين من قبله لهذا الغرض ويعتبر كل اخطار كهذا صالحا اذا كان توقيع مأمور التقدير او تواقيع اولئك الأشخاص مطبوعا
او مكتوبا عليه حسب الأصول. على انه بالنسبة لاي اخطار خطي يصدر لشخص ما بمقتضى هذا القانون ليكلف فيه بتقديم بيانات
الى مأمور التقدير واي اخطار يصدر بمقتضى هذا القانون ليكلف فيه اي شخص او شاهد بالحضور امام مأمور التقدير يجب ان
يكون موقعا بتوقيع مأمور التقدير نفسه او بتواقيع الأشخاص المفوضين من قبله انفسهم وكل توقيع مثبت على اخطار يستدل
منه على انه توقيع اي شخص معين على الوجه المذكور آنفا يعتبر انه توقيع ذلك الشخص الى ان يقام الدليل على عكس ذلك.
المادة 32
المادة 32- يجوز تبليغ الاخطارات لاي شخص اما بتسليمه اياها بالذات او بارسالها في البريد المسجل الى اخر عنوان معروف
له. ويجوز ارسال الكشوف والمعلومات الاضافية والمكاتبات الناشئة عنها بمقتضى احكام هذا القانون الى مأمور التقدير
بواسطة البريد معفاة من الأجرة في غلافات مكتوب عليها عبارة “ضريبة الدخل”.
المادة 33
الفصل العاشر – التقديرات
المادة آ- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه ذلك بعد انتهاء الهلة المعطاة للمكلف
لتقديم الكشف المختص به.
ب- عند ما يقدم اي شخص كشفا ما يجوز لمأمور التقدير اما ان يقبل ذلك الكش ويجري التقدير على اساسه او ان يعين هو بأمر
خطي دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة بعد ان يقوم بدرس الكشوف والدفاتر والبينات ان كان ثمة شيء منها مما قد يبرز له
وفقا للاخطارات التي يرسلها بمقتضى المادتين 24 او 25 من هذا القانون ومن ثم يقدر مقدار الضريبة عليه تبعا لذلك.
جـ- عندما لا يقدم اي شخص كشفا ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز لمأمور التقدير ان يعين هو
ذخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة معتمداً في ذلك على فطنته ودرايته وان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص المذكور تبعا
لذلك ، غير ام اجراء هذا التقدير بهذه الصورة لا يؤثر في التبة المترتبة على ذلك الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف
او اهمال تقديمه.
المادة 34
المادة 34 – آ- على مأمور التقدير ان يعد جداول بالاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم حالما يمكنه ذلك.
ب- تدرج في هذه الجدوال ( التي تشار اليها فيما يلي بجداول التقدير ) اسماء وعناوين الاشخاص الذين قدرت الضريبة عليهم
زمقدار الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل منهم ومقدار الضريبة المستحقة عليه واية بيانات اخرى قد يتعين درجها.
جـ- عندما تحفظ في مكتب مأمور التقدير نسخ تامة عن جميع اخبارات التقدير وعن جميع اخبارات التقدير المعدلة تؤلف هذه
النسخ جداول التقدير للغايات المقصودة من هذا القانون.
المادة 35
المادة 35 – آ- على مأمور التقدير ان يتخذ التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اخبارا
يبلغه اياه اما بالذات او بارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادي متضمنا مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار
الضريبة المستحقة عليه كما عليه ان يخبره عن الحقوق الممنوحة له ف يالفقرة التالية:-
ب- اذا رغب شخص ما في ان يعترض على التقدير فيجوز له ان يبلغ مأمور التقدير اعتراضا خطيا يطلب اليه فيه ان يعيد النظر
في الضريبة المقدرة عليه وان ينقحها ويجب ان يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الاسباب التي يستند اليها الشخص ف ياعتراضه
على التقدير وان يقدم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه اخبار التقدير على انه اقتنع مأمور التقدير
بان الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن شرق الاردن او مرضه او
لاي سبب آخر معقول وجب عليه عندئذ ان يمدد تلك المدة الى الامد الذي يراه معقولا بالنسبة لظروف القضية.
جـ- يجوز لمأمور التقدير لدى تسلمه الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ان يكلف مقدم الاعتراض بتزويده
بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبابراز جميع الدفاتر والمستندات الاخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله
كما يجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينة حول التقدير الواقع ان يحضر امامه ويجوز له ان يستجوب
ذلك باداء القسم او بدونه على انه يجب ان لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف او وكيله او خادمه او اي شخص آخر يكون
مؤتمنا على اسرار عمله الا بطلب من المكلف نفسه.
د- اذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة فاعترض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبلغ الذي ينبغي تقديره عليه
فيجب تعديل التقدير تبعا لذلك الانفاق ويبلغ ذلك الشخص اخبارا بميلغ الضريبة المستحقة عليه.
هـ- اذا لم يتم الانفاق فعلى مأمور التقدير عندئذ ان يعين نقدار الضريبة بامر خطي وان يجرى ما ينبغي لتبليغ الامر
المذكور الى الشخص الذي وقع التقدير عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة (آ) من هذه المادة.
المادة 35 – مكررة يجوز لمدير الخزينة ان يصدر امرا بان تصدر قرارات او اي قرار من قبل مأموري التقدير او من قبل اي
مأمور تقدير ما لم تكن تلك القرارات او ذلك القرار قد ووفق عليها من قبله وفي هذه الحال لا يجوز ان تعتبر تلك القرارات
او ذلك القرار نهائية ما لم تكن قد ووفق عليها من قبله وفي حالة حصول خلاف في الرأي ما بين مأمور التقدير ومدير الخزينة
فيعتبر قرار مدير الخزينة قراراً نهائياً.
المادة 36
الفصل الحادي عشر – الاستئناف
المادة 36 – آ- كل من لحقه اجحاف من تقدير وقع عليه وقدم اعتراضه على التقدير المذكور ولم يتمكن من الانفاق مع المأمور
التقدير حسبما هو مبين في المادة 35 من هذا القانون يجوز له ان يستأنف امر التقدير الى محكمة الاستئناف.
ب- يقدم طلب الاستئناف كتابة من خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ مأمور التقدير الى المستأنف ويجب ان يبين فيه
اسباب الاستئناف بالدقة ويكون مأمور التقدير في الاستئناف الشخص المستأنف عليه.
جـ- ترى جميع القضايا المستأنفة بصورة غير علنية الا اذا امرت المحكمة بخلاف ذلك بناء على طلب اي الفريقين او لأي
سبب آخر وجيه.
د- يجب على المحكمة اما ان تقر مقدار التقدير او ان تزي او ان تعيد القضية الى مأمور التقدير لاعادة اجراء التقدير.
هـ- يبلغ مأمور التقدير المستأنف اخبارا بمقدار الضريبة المستحقة عليه وفقا للقرار الصادر من المحكمة.
و- تسري احكام المادة 13 من قانون تشكيلات المحاكم لسنة 1929 على القضايا المستأنفة بمقتضى هذا الفصل من القانون .
ز- ان تبعة اقامة الدليل على ان التقدير المشتكى منه هو تقدير باهظ تقع على المستأنف.
المادة 37
المادة 37 – لا يجوزو ابطال اية مذكرة تقدير او اي اجراء آخر يستدل منه على انه متخذ بمقتضى احكام هذا القانون ولا
يجوز اعتباره باطلا او قابلا للبطلان بمجرد وجود نقص شكلي فيه كما لا يجوز ان يؤثر على مفعوله وجود خطأ او نقص او
سهو فيه اذا كانت تلك المذكرة او ذلك الاجراء بجوهره ومفعوله متفقا ومطابقا لمقصد ومعنى هذا القانون او اي تعديل يطرأ
عليه.
المادة 38
الفصل الثاني عشر – التحصيل
المادة 38 – في الاحوال التي يقع فيها الاعتراض على التقدير او الاستئناف يؤجل تحصيل الضريبة الى ان يفصل في ذلك الاعتراض
او الاستئناف على انه يجوز لمأمور التقدير في اية حالة من هذه الاحوال ان ينفذ دفع الجزء غير المختلف عليه من الضريبة
ان كان هناك جزء كهذا.
المادة 39
المادة 39 – تدفع الضريبة خلال ثلاثين يوما من تبليغ اخبار التقدر بمقتضى المادة 35 من هذا القانون على انه يجوز دفع
الضريبة في الاحوال التي يتجاوز فيها مقدارها خمسين جنيها فلسطينيا على قسطين متساويين يدفع القسط الثاني منهما بعد
ثلاثة اشهر من ترايخ استحقاق الضريبة ويجوز لوزير المالية ان يمدد ترايخ الاستحقاق اذا رأى ذلك مناسبا.
المادة 40
المادة 40 – اذا لمتدفع ضريبة خلال المدة المعينة في المادة 39 من هذا القانون:-
آ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين في المئة منه وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون
المتعلقة بتحصيل الضريبة.
ب- على مأمور التقدير ان يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز لمأمور التقدير ان يباشر في تنفيذ الدفع بمقتضى قانون جباية الضرائب لسنة 1935.
جـ- لا تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام هذه المادة قسما من الضريبة المذفوعة من أجل المطالبة بالاعفاء بمقتضى
اي حكم من احكام هذا القانون.
المادة 41
المادة 41 – اذا كان قد ارجيء استيفاء الضريبة كلها او بعضها ريثما تظهر نتيجة الاعتراض او الاستئناف فان مقدار الضريبة
غير المدفوع المعين على أساس التقدير الذي تقرر في الاعتراض او الاستئناف حسيما تكون الحالة يصبح مستحق الدفع خلال
ثلاثين يوما من التاريخ الذي يتسلم فيه المكلف اخبارا بالضريبة المستحقة عليه واذا لم يدفع هذه الضريبة خلال تلك المدة
تطبق عليه احكام المادة السابقة.
المادة 42
المادة 42 – آ- اذا كان لدى مأمور التقدير في اية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان شخصا قدرت عليه الضريبة يحتمل
ان يغادر شرق الاردن قبل ان تصبح هذه الضريبة مستحقة الدفع بمقتضى احكام المادتين 39 او 41 من هذا القانون بدون ان
يدفع الضريبة فيجوز له لن يرسل الى ذلك الشخص اخطارا خطيا يكلفه فيه بدفع الضريبة خلال مدة تعين في الاخطار وحينئذ
تصبح الضريبة مستحقة الدفع عند انتهاء المدة المعينة بهذه الصورة فاذا لم تدفع او لم تعط كفالة على دفعها بالشكل الذي
يقتع به مأمور التقدير فانها تحصل فورا بالصورة المنصوص عليها في الماجة 40 من هذا القانون.
ب- اذا كان لدى مأمور التقدير في أية حالة معينة ما يحمله على الاعتقاد بان الضريبة المستحقة على اي دخل خاضع للضريبة
قد يتعذر اداؤها فيما بعد فيجوز له في أي وقت من الاوقات وحسبما تقتضيه الحالة ان يقوم بما يأتي:-
1- ان يكلف فورا اي شخص باخطار خطي يرسله اليه ان يقدم كشفا بذلك الدخل مع تقديم البيانات خلال مدة يعينها في الاخطار.
2- ان يقدر الضريبة على ذلك الشخص تبعا لمقدار الدخل المبين في الكشف او اذا لم يقتنع مأمور التقدير بالكشف المذكور
ان يقدر الضريبة عليه بالمبلغ الذي يراه معقولا.
3- ان يكلف الشخص المقدرة عليه الضريبة باخطار خطي يرسله اليه ان يقدم في الحال كفالة على دفع الضريبة بصورة يرضى
بها مأمور التقدير.
جـ- يبلغ اخبار التقدير احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الشخص الذي قدرت الضريبة عليه وتكون كل ضريبة مقدرة بهبه
الصورة ( بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ) مستحقة الدفع عند ارسال طلب خطي بدفعها موقع من مأمور التقدير اذا
لم تدفع الضريبة المذكورة تحصل فورا بالصورة المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون الا اذا قدمت كفالة على دفعها
بالشطل الذي يقنع به مأمور التقدير.
د- كل من دفع الضريبة بمقتضى طلب اصدره الية مأمور التقدير او قدم كفالة على دفعها بمقتضى احكام هذه المادة يكون له
حق الاعتراض والاستئناف المخولين له بالمادتين 35 و 36 من ذها القعانون وتجرى تسوية المبلغ الذي دفعه وفقا لنتيجة
ذلك الاعتراض او الاستتئناف.
المادة 43
المادة 43 – تجوز اقامة الدعوى لدى المحاكم ذات الاختصاص من قبل وزير المالية لتحصيل الضريبة مع جميع نفقات المحاكمة
من الشخص المقامة عليه الدعوى باعتبارها دينا مستحقا لحكومة شرق الاردن كما يجوز تحصيلها بالطريقة المنصوص عليها في
المادة 40 من هذا القانون.
المادة 44
الفصل الثالث عشر – الرديات
المادة 44 – اذا ثبت لحد قناعة مأمور التقدير ان شخصا من الاشخاص قد دفع عن اية سنة من سني التقدير مبلغا من الضريبة
يزيد بالتنزيل او غيره على المقدار الصحيح المستحق عليه فيحق لذلك الشخص ان يسترد المبلغ الزائد الذي دفعه الذي دفعه
وكل مطالبه باسترداد الضريبة بمقتضى هذه المادة يجب ان يقدم خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المتعلق بها ويصدر مأمور
التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده وتقوم وزارة المالية عند تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المذكور فيها.
ب- فيما عدا المبالغ الجائز ردها بنتيجة الفصل في اي اعتراض او استئناف لا ترد الضريبة عن اية سنة تقدير الى اي شخص
تخلف عن تقديم كشف عنها او اهمل ذلك او قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المبين في الكشف بشرط ان يكون
قد وصل الى ذلك الشخص اخبار بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة الا اذا اقيم الدليل على وجه يقنع به وزير المالية
ان اهمال ذلك الشخص او تخلفه عن تقديم كشف صحيح مضبوط لم يكن مبعثه احتيال او فعل او اغفال مقصودين.
جـ- كل من وقع عليه اجحاف من جراء قرار اصدره وزير المالية او اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى
احكام هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد ناله اجحاف من جراء تقدير الضريبة عليه.
جـ- كل من وقع عليه اجحاف من جراء قرار اصدره وزير المالية او اصدره مأمور التقدير بشأن المبلغ الواجب رده بمقتضى
احكام هذه المادة يحق له استئناف ذلك القرار كما لو كان قد ناله اجحاف من جراء تقدير الضريبة عليه.
المادة 45
الفصل الرابع عشر – الجرائم والعقوبات
المادة 45 – كل من يخالف هذا القانون او اي نظام او اعلان صادر بمقتضاه او يقصر في العمل بمقتضى هذ القانون او اي
نظام او اعلان صادر بمقتضاه يعاقب – اذا لم يكن قد نص على عقوبة خاصة لفعله ذلك – بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها فلسطينيا.
المادة 46
المادة 46 -كل من يأتي امرا من الامور الآتية بدون عذر مقبول:-
آ- يقدم كشفا غير صحيح وذلك باغفال او انقاص اي دخل مكلف بتقديم كشف به بمقتضى هذ القانون.
ب- يعطى معلومات غير صحيحة فيما يتعلق باي امر او مسألة تؤثر في مسؤوليته اي شخص آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز ماية
جنيه فلسطيني وبضعف مبلغ الضريبة الذي خفض عنه بنتيجة ذلك الكشف عير الصحيح او تلك المعلومات غير الصحيحة او بضعف
المبلغ الذي كان سيخفض عنه فيما لو قبل ذلك الكشف او تلك المعلومات على انها صحيحة.
المادة 47
المادة 47 – كل من يأتي اي فعل من الافعال التالية عن تعمد وقصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غير على تجنب دفعها.
آ- يغفل في اي كشف قدم بمقتضى هذا القانون درج دخل يجب درجه في الكشف المذكور او.
ب- يدرج اي بيان كاذب او نفذة غير صحيحة في اي كشف قدم بمقتضى هذا القانون او.
جـ- يعطي اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات وفقا لاحكام هذا القانون او.
د- يعد او يحفظ او يسمح باعداد او يحفظ اية دفاتر حسابات مزورة او قيود اخرى مزورة او يزور او يسمح يتزوير اية دفاتر
حسابات او قيود او.
هـ- يستعمل اية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او يسمح باستعمال اية حيلة او خدعة.يعاقب بغرامة تبلغ ثلاثة امثال مقدار
الضريبة المستحقة عليه بمقتضى احكام هذ القانون عن سنة التقدير التي ارتكب الجرم بشأنها او ارتكب خلالها بالاضافة
الى ذلك يعاقب اما بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر او بهاتين العقوبتين معا.
المادة 48
المادة 48 – ان اتخاذ الاجراءات او فرض عقوبة او غرامة او حبس بمقتضى هذا القانون لا يعفى اي شخص من مسؤلية دفع ضريبة
الدخل المكلف بدفعها او التي قد يصبح مكلفا بدفعها.
المادة 49
المادة 49 – لا تؤثر احكام هذا القانون في اية اجراءات جزائية يمكن اتخاذها بمقتضى اي قانون آخر.
المادة 50
الفصل الخامس عشر – صلاحية اصدار انظمة
50 – يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز
بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحيته العامة في اصدار الانظمة ان ينص في تلك الانظمة على:-
آ- تعيين المدة التي يجب خلالها اجراء اية مسألة اذا لم تكن المدة المذكورة معينة في هذا القانون.
ب- طريقة تنفيذ احكام اية مادة من مواد هذ القانون.