المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون مناطق الانشاءات خارج حدود البلديات لسنة 1968 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
1- الوزير او الوزارة: وزير ووزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
2- مناطق الانشاءات: المناطق التي يعلن وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية في الجريدة الرسمية شمولها بهذا القانون
مع بيان حدودها واوصافها.
3- الانشاءات: اية ابنية مقامة من الحجر او الاسمنت او الخشب او الزينكو او الطين او اللبن او التنك او اية مادة اخرى
او اي حائط او جدار او سياج.
4- مالكو الانشاءات: مالك الانشاءات المسجل او المعروف واي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او الوصي او القيم او
الشخص الذي يتقاضى بدل ايجارها ولو لحساب غيره.
المادة 3
أ- للوزير أن يعلن في الجريدة الرسمية أية مناطق أو أي جزء منها أنها مناطق انشاءات وله أن يطلب بأمر يصدره من مالكي
تلك الانشاءات يبلغه اليهم بضرورة القيام بأي عمل أو اعمال تعلق بتلك الانشاءات أو الارض المحيطة بها يراها ضرورية
من أجل تنظيمها وتجميلها ضمن مدة لا تقل عن شهر واحد يحددها لذلك0
ب – للوزير حق مراقبة الانشاءات ومناطقها خارج حدود مناطق التنظيم وترخيصها بعد استيفاء دينار واحد رسما مقطوعا.
جـ – للوزير حظر اقامة نوع او اكثر من انواع الانشاءات على جوانب الطرق العامة ضمن المناطق المرئية – خارج هذه الطرق
– وازالة القائم منها.
د- للوزير تفويض اي من موظفي الحكومة بكل او بعض صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون.
المادة 4
اذا تخلف اي مالك انشاءات عن تنفيذ ما طلب منه بمقتضى المادة السابقة ضمن المدة المضروبة وعلى وجه يوافق عليه المهندس
المسؤول في الوزارة ، تتولى الوزارة اجراء ذلك العمل او الاعمال وتحصل النفقات من المالك بالطريقة التي تحصل بها الاموال
الاميرية. وتكون الشهادة التي تصدرها الوزارة بتوقيع الوزير بالنسبة لمقدار هذه النفقات غير خاضعة للطعن0
المادة 5
بالاضافة لما ورد في المادة السابقة يعاقب كل مالك خالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة
لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين ، ويشترط لوقف الملاحقة الجزائية بحق المخالف أو اسقاط دعوى الحق
العام أو اسقاط العقوبة عنه اذا كان التخلف عن القيام بمتطلبات الامر خلال المدة المبينة فيه ناشئا عن أي سبب من الاسباب
التالية:-
أ- غياب المالك عن المملكة بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ التبليغ0
ب-عدم اقتدار المالك ماليا بشهادة من المحافظ تثبت ذلك وفي هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص بأمر خطي يصدره أن يعفي
المالك من دفع جميع أو بعض النفقات المترتبة عليه0
المادة 6
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يضع الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون
المادة 7
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.