قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

قانون رقم 32 لسنة 2000 (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) شاملا كامل التعديلات حتى سنة 2023

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا إذا دلت القرينة على غير ذلك: –

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

السلطة: سلطة المنطقة.

المجلس: مجلس المفوضين.

الرئيس: رئيس المجلس.

المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام هذا القانون.

المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة.

الاقليم: اراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة ولا تدخل ضمن حدود وادي الاردن بمقتضى قانون تطوير وادي الاردن.

الإدخال: إدخال البضائع التي تخضع في المنطقة الجمركية للرسوم الجمركية والضرائب الى المنطقة دون استيفاء مثل هذه الرسوم والضرائب على تلك البضائع.

الاستيراد: دخول البضائع الى المنطقة، بما في ذلك الإدخال، باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقة الجمركية إذا تم فيها دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على هذه البضائع.

المادة 3

يهدف انشاء المنطقة الى تعزيز القدرة الاقتصادية في المملكة باستقطاب الانشطة الاقتصادية المختلفة وجذب الاستثمارات اليها.

المادة 4

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس حدود المنطقة وله تعديل هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامة. وينشر القرار واي تعديل يطرأ عليه في الجريدة الرسمية.

المادة 5

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تاريخ بدء العمل في المنطقة ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية

المادة 6

تسري على المنطقة أحكام التشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل بأحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي نص في تلك التشريعات.

المادة 7

أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى (سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العــام المدني أو أي محــام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون مقر السلطة في المنطقة ولها ان تنشئ مكاتب ارتباط داخل المملكة وخارجها.

ج. ترتبط السلطة برئيس الوزراء.

المادة 8

أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة اقليـــم العقبة وبلدية العقبة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

ب- تنتقل الى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفا فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة.

ج- تنتقل الى السلطة ملكية المنشآت والعقارات العائدة الى مؤسسة المناطق الحرة الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يقرره مجلس الوزراء.

د- ينقل الى السلطة حكما جميع الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة.

هـ- تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة ولا تسري أحكام قانونها النافذ المفعول داخل المنطقة وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤسسة المدن الصناعية والالتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

المادة 9

تتولى السلطة المهام التالية: –

أ – تنمية المنطقة وتأهيلها لاستقطاب الاستثمارات وايجاد بيئة استثمارية متطورة لتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات في المنطقة.

ب – زيادة فرص العمل للاردنيين والتنسيق والتعاون مع الجهات المستثمرة في المنطقة لتدريب الايدي العاملة الاردنية وتأهيلها ورفع كفاءتها واعطاء الاولوية لها في العمل

ج- تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة في تطوير المنطقة بما في ذلك توفير خدمات البنية التحتية واي خدمات عامة.

د-تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنطقة.

هـ- تخطيط وتصميم مشروعات تطوير المنطقة في المجالات المختلفة وتنفيذها، مباشرة أو بواسطة الغير.

و- حماية البيئة في المنطقة.

ز- تشجيع المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه.

المادة 10

أ- تتولى السلطة المسؤوليات التالية: –

1- إدارة المنطقة ومتابعة شؤونها وفقا لصلاحياتها بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المنطقة.

3- وضع الأسس الواجبة التطبيق على الاستثمار في المنطقة.

  1. تسجيل المؤسسات التي ترغب في الاستفادة من الميزات والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون.

5- ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ب. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تمارس السلطة داخل حدود المنطقة ووفقا لأحكام هذا القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بما يلي:

  1. تنظيم الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها بأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب اي منها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة ذات العلاقة بهذه الانشطة.
  2. اصدار التصاريح والشهادات واي موافقة اخرى تتعلق بممارسة الانشطة الاقتصادية في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  3. تنظيم المدن والقرى والأبنية.
  4. الشؤون البلدية.
  5. حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
  6. الرقابة على الغذاء والدواء المستورد الى المنطقة أو المصدر منها والرقابة والتفتيش على جميع الأماكن التي يتم فيها الذبح واعداد الغذاء ومشتقاته وتصنيعه وتداوله وبيعه وتقديمه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمفوض المختص صلاحيات المدير المقررة لكل منهما في قانون الرقابة على الغذاء المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  7. تحصيل الضرائب باستثناء الضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من هذا القانون والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بموجب أي منها.
  8. شؤون العمل والعمال.
  9. أي صلاحيات منوطة بجهات رسمية أخرى يخولها مجلس الوزراء للسلطة.

ج- تتولى دائرة الجمارك ممارسة الإجراءات الجمركية وتنظيمها داخل حدود المنطقة وتحصيل الضرائب والرسـوم والغرامـات وبـدل الخـدمات المترتبـة بموجب البيانات الجمركية المنظمـة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه لصالح السلطة.

المادة 11

أ- تتولى السلطة اضافة الى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الاقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ب. وتتولى السلطة صلاحية ادارة املاك الدولة في الاقليم وفقا لأحكام قانون ادارة املاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة ما يلي:

  1. ادارة الآثار والمواقع الاثرية الواقعة ضمن الاقليم وفقا لقانون الآثار النافذ المفعول.
  2. استيفاء دائرة الاراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل اراضي الدولة.
  3. رد الأموال المتأتية نتيجة لإيجار الأراضي أو تفويضها أو اي تصرف آخر بشأنها الى الخزينة العامة.

ج. كما تتولى السلطة حماية البيئة في الاقليم وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه واي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول.

المادة 12

أ- يتولى ادارة السلطة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس المفوضين) يتألف من ستة اعضاء متفرغين بمن فيهم الرئيس ونائبه يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.

ب- تكون مدة العضوية في تأليف اول مجلس سنتين لنصف اعضائه وأربع سنوات للنصف الاخر من بينهم الرئيس ونائبه.

ج- لمجلس الوزراء وخلال مدة المجلس انهاء عضوية أي من اعضائه وتعيين بديل يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- تحدد الرواتب والعلاوات وسائر الحقوق المالية للرئيس واعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

المادة 13

أ- يشترط فيمن يعين في المجلس ان يكون: –

1- أردني الجنسية.

2- من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص.

3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

ب – 1- يحظر على الرئيس واعضاء المجلس وازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى ان يكون لاي منهم خلال مدة عضويته اي منفعة مع السلطة باي صورة كانت.

2- لا يجوز ان يكون للرئيس واي من اعضاء المجلس أي علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة أو أي مستثمر في المنطقة.

3- على الرئيس وكل عضو في المجلس تقديم تصريح خطي حين تعيينه وقبل مباشرته لمهامه يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس.

ج- يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس أمام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي: –

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة اليّ بشرف وامانة واخلاص).

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون القرارات اللازمة لاقامة المنطقة وبدء اعمالها وعلى وجه الخصوص ما يلي: –

أ- تعيين الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس.

ب- تحديد إجراءات وتواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة اقليم العقبة الى السلطة وذلك بناء على تنسيب من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية.

ج- تحديد تاريخ بدء ممارسة المجلس لوظائف مجلس بلدية العقبة بتنسيب من المجلس وما يستدعي من إجراءات لهذه الغاية.

د- إجراءات نقل الموظفين والمستخدمين العاملين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة الى السلطة استنادا الى تنسيب المجلس.

هـ- أي قرار يراه ضروريا لقيام السلطة بمهامها خلال المدة التي تسبق تاريخ بدء العمل في المنطقة.

المادة 15

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: –

أ- رسم السياسة العامة لتنمية المنطقة بموافقة مجلس الوزراء، واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب- تخصيص المناطق الاستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال الاراضي فيها على اساس القطاعات المختلفة.

ج- اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف والوصف الوظيفي لها.

د- الاشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن الاداء.

هـ- وظائف المجلس البلدي وفقا لأحكام قانون البلديـات النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المقررة للوزير بمقتضى هذه التشريعات.

و- اختصاصات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى والابنية الساري المفعول والأنظمة الصادرة استنادا له.

ز. استملاك الأراضي والعقارات اللازمة لأعمال السلطة أو لتنمية المنطقة وفقا لأحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول.

ح- إقرار العقود والاتفاقيات التي تكون السلطة طرفا فيها.

ط- اعداد مشروعات التشريعات اللازمة لاعمال السلطة ورفعها لمجلس الوزراء.

ي- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة.

ك- اقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ل- اقرار التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس الوزراء.

م- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة وإجراءاتها وبخاصة ما يلي: –

1- تنظيم أنشطة المؤسسات المسجلة والرقابة عليها.

2- تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة.

3- تحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في المنطقة.

4- اصدار شهادات المنشأ للبضائع المنتجة في المنطقة والجهات المخولة باصدارها.

5- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها لاي جهة ذات علاقة بانشطتها.

  1. وضع الاسس اللازمة لتصويب الإجراءات التي تمت قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة بصورة مخالفة لأحكام التشريعات المتعلقة برخص المهن النافذة المفعول.

المادة 16

أ- يجتمع المجلس مرتين على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غياب الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ب- يتخذ المجلس قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين في الاجتماع على ألا تقل عن ثلاثة اصوات ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها وعند تساوي الاصوات يرجح الرأي الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

ج- تحدد بتعليمات يصدرها المجلس إجراءات تنظيم عمل المجلس واجتماعاته وسائر اموره الاخرى.

المادة 17

أ.1. للمجلس ان يتعاقد مع الجهات المؤهلة فنيا وماليا لتطوير المنطقة أو تشغيل أو ادارة اي من مرافقها العامة على ان تحدد اسس التعاقد وشروطه بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.

  1. على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تكون السلطة مسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير ميناء العقبة ومطارها واي من خدمات المرافق العامة في المنطقة وللمجلس بموافقة من مجلس الوزراء الحق في التعاقد مع اي جهة مؤهلة فنيا وماليا أو اي من الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطوير أو ادارة اي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها النافذة في المفاوضات التي تجري مع الجهات المؤهلة وحسبما يقرره مجلس الوزراء بهذا الشأن. ولا يعتبر العقد الذي يتم التوصل اليه نتيجة هذه المفاوضات نافذا الا بعد موافقة من مجلس الوزراء.
  2. للمجلس ان يؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتولى عمليات التطوير أو الإدارة وفقا لشروط العقد الذي يتم التوصل اليه معها.
  3. وللمجلس الاتفاق مع اي جهة يتم التعاقد معها وفقا لأحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة أو مع ادارة الشركة المشار اليها في البند (3) منها ليعهد اليها بادارة المشاريع وخدمات المرافق موضع التطوير ويجوز له تأجير هذه المشاريع لها أو السماح لها باستثمارها ويخضع اي اتفاق بهذا الشأن الى موافقة مجلس الوزراء.
  4. يشترط في اي تعاقد أو اتفاق تتوصل اليه السلطة وفقا لأحكام هذه الفقرة ان يتم بمقتضى أحكام نظام اللوازم والاشغال المعمول به في السلطة.

ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء الاقتراض لتمويل مشاريع السلطة وانشطتها من مصادر داخلية أو خارجية بما في ذلك إصدار سندات دين لهذه الغاية.

المادة 18

أ- يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة المهام والصلاحيات التالية: –

1- تنفيذ قرارات المجلس.

2- الاشراف على الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال في السلطة.

  1. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الغير.

4- اعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.

5- اعداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية.

6- أي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمقتضى الأنظمة الصادرة استنادا لهذا القانون أو التي يفوضه بها المجلس خطيا.

  1. صلاحيات وزير النقل بموجب قانون مؤسسة الموانئ أو اي تشريع آخر نافذ المفعول ذي علاقة بقطاع النقل داخل المنطقة باستثناء ما يتعلق بالنقل البحري دون خدماته.

8- صلاحيات المحافظ في محافظة العقبة بموجب التشريعات النافذة المفعول.

ب- يمثل الرئيس السلطة لدى الغير.

ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو أي عضو في المجلس أو أي موظف في السلطة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 19

تتكون موارد السلطة المالية مما يلي: –

أ- المبالغ السنوية التي ترصد لها في الموازنة العامة.

ب- أي رسوم أو ضرائب أو عوائد تتأتى للسلطة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ج- أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.

د. الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية من تطبيق العقوبات على مخالفة اي من أحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بما في ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون.

هـ- القروض التي تحصل عليها.

و- المساعدات والهبات والتبرعات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كان مصدرها غير أردني.

ز. المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق الاصول القانونية المقررة.

ح. اي مورد من اي مصدر آخر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 20

أ- تبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

ب- تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس الوزراء.

ج- يحول الى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلك مع مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها المستقبلية.

د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق لاحق على حسابات السلطة ويجوز لها تعيين مدقق حسابات قانوني ويرفع تقريرا بنتائج تدقيقه الى مجلس الوزراء.

المادة 21

أ- تتمتع السلطة بالاعفـاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية ويحق للسلطة في المنطقة الاستفادة من أي ميزة أو إعفاء مقرر بموجب هذا القانون للمؤسسة المسجلة.

ب- تعتبر اموال السلطة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس أو من يفوضه لهذه الغاية جميع الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 22

أ- على من يقوم باي نشاط اقتصادي داخل المنطقة ويرغب في الاستفادة من أي من الميزات أو الاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون ان يتقدم الى السلطة بطلب تسجيله مؤسسة مسجلة.

ب- تحدد إجراءات التسجيل وشروطه ورسوم التسجيل التي تستوفيها السلطة واي امور اخرى تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون يحظر على السلطة تملك الاسهم والحصص في المؤسسات المسجلة.

د. تعامل جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المسجلة للاستفادة من التسهيلات والميزات المقررة لهذه المؤسسات وعلى اساس البيانات المتعلقة بحركة البضائع العائدة لاي من تلك الجهات التي يتوجب عليها تقديمها للسلطة.

المادة 23

يحق لاي شخص غيرمسجل كمؤسسة مسجلة ان يمارس نشاطا اقتصاديا في المنطقة شريطة التقيد بالاسس والضوابط المحددة في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالمؤسسات المسجلة وأي شروط أو أسس أخرى يقررها المجلس، ولا يحق له في هذه الحالة الاستفادة من الميزات أو الإعفاءات المقررة للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون.

المادة 24

يسمح لاي مؤسسة ممارسة أي نشاط اقتصادي باستثناء ما يتم حظره أو تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام يوضع لهذه الغاية يتضمن الأسس والشروط اللازمة لممارسة النشاط المقيد وما يترتب عليه من عوائد للسلطة.

المادة 25

أ. يسمح باستيراد البضائع الى المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب. على كل من يستورد بضائع الى المنطقة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم التصرف بها خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها.

المادة 26

أ. يسمح للمؤسسات المسجلة بإدخال البضائع الى المنطقة ولا يجوز لغيرها إدخال البضائع الى المنطقة الا وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

ب. يجوز للأفراد إدخال أمتعتهم الشخصية أو المنزلية الى المنطقة وتحدد انواع هذه الامتعة وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

نص المادة مكرر

المادة 26 مكرر:

استثناء من أحكام المادتين (25) و (26) من هذا القانون يسمح بإدخال أو استيراد البضائع للجهات المبينة أدناه الى المنطقة:
أ. ما يرد باسم جلالة الملك المعظم.

ب. ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة من هبات وتبرعات.

ج. ما يرد للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية وما يرد لقوات عربية ترابط في المملكة من ذخائر وأسلحة وتجهيزات والبسة عسكرية ووسائط نقل وقطعها وإطاراتها واي مواد أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

د. ما يرد للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية أو المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

هـ. ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من غير المواطنين الأردنيين، العاملين في المملكة وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى أزواجهم وأولادهم القاصرين المقيمين معهم، شريطة المعاملة بالمثل وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية.

و. ما يرد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبغ وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وضمن الحد المعقول، وللرئيس عند الاقتضاء ان يعين الحد الأعلى لبعض أنواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطة، شريطة المعاملة بالمثل.

ز. ما يرد للاستعمال الشخصي، مع التقيد بإجراء المعاينة من امتعه شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر، شريطة المعاملة بالمثل وشريطة ان يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة وزارة الخارجية، ولا يعتبر السائقون والخدم من الموظفين الإداريين لغايات تطبيق أحكام هذا البند.

المادة 27

أ- لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل البضائع التي يتم إدخالها من قبل المؤسسة المسجلة الى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة البضائع المصدرة أو المعاد تصديرها.

ب- لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعامل الخدمات التي يتم بيعها الى المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة.

ج- يسمح بانتقال البضائع مدفوعة الرسوم والضرائب دون قيود من المنطقة الجمركية الى المنطقة، ولا تعتبر البضائع في هذه الحالة مصدرة أو معاد تصديرها لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

د- على الرغم من اي نص آخر ورد في هذا القانون تعامل البضائع المصنعة في المنطقة التي يتم إخراجها من المنطقة الى المنطقة الجمركية معاملة المنتجات ذات المنشأ الاردني على ان تتوافر فيها قواعد المنشأ الاردني المعمول بها في المنطقة الجمركية.

هـ- يعامل المسافرون المتجهون الى المنطقة الجمركية عبر المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقرر في قانون الجمارك النافذ المفعول.

و- تقوم المراكز الجمركية القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية بمهامها وتمارس صلاحياتها وفقا لأحكام قانون الجمارك النافذ المفعول وهذا القانون كل حسب اختصاصه.

المادة 28

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى طلب المجلس اعفاء البضائع من منشأ المنطقة من الرسوم الجمركية جزئيا عند وضعها في الاستهلاك المحلي في المنطقة الجمركية وفقا للحالات والشروط التالية: –

أ- إذا كانت مستلزمات انتاج البضاعة والجدوى الاقتصادية لا تتوافر الا في المنطقة.

ب- ان يكون الاعفاء في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في الانتاج داخل المنطقة بحيث يتم استيفاء جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة على مدخلات الانتاج الاجنبية وفقا للتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في قانون المنطقة الجمركية.

ج- ان تتوافر في البضاعة المنتجة قواعد المنشأ الواردة في قانون الجمارك النافذ المفعول.

المادة 29

أ- تعتبـر المنطقـة خـارج حـدود المنطقـة الجمركيـة ولا تسـري عليهـا أحكام التشريعات الجمركيـة إلا وفق ما نص عليه في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.

ب- تنظم صلاحيات دائرة الجمارك داخل حدود المنطقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية بعد التنسيق بين دائرة الجمارك والسلطة ويكـون لمـوظفي الجمـارك صـفة الضابطة العدلية لممارسة هذه الصلاحيات علـى أن يتضمن بصورة خاصة ما يلي: –

1 – مكافحـة التهريـب والأنشـطة التجاريـة غيـر المشروعة.

2 – إعـداد البيانات والمعلومـات الإحصائية المتعلقـة بعمليات الاستيراد والتصدير.

ج- تصدر السلطة التعليمات الخاصة بالاستيراد إلى المنطقة والتصدير منها.

المادة 30

أ- لا تستوفى في المنطقة الرسوم والضرائب التالية: –

1- الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات اليها.

2-الضريبة العامة على المبيعات أو أي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة أو المبيعات فيها من السلع والخدمات.

ب- مع مراعاة ما ورد عليه نص في هذا القانون، تعفى المؤسسة المسجلة ومن تاريخ تسجيلها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ما يلي: –

1- ضريبة الدخل وضريبة توزيع ارباح الاسهم والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عن نشاطها في المنطقة.

2-ضريبة الابنية والاراضي على ما يلزمها من ابنية واراض لممارسة نشاطها.

ج- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي: –

1- الرسوم وبدلات الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية الاخرى من دوائر الحكومة مقابل الخدمات التي تخرج عن مهمات وصلاحيات ومسؤوليات السلطة.

2- ضريبة بيع الأرضي والعقارات وانتقالها، وتحصل لصالح الخزينة.

3- أي ضرائب أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أو استيفائها.

4- الضرائب والرسوم المفروضة على المركبات.

د- بالرغم مما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة يجوز اعفاء المركبات المستخدمة من قبل المؤسسة المسجلة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات تحت وضع الإدخال المؤقت وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.

المادة 31

إذا كانت المؤسسات المسجلة أو الاستثمارات أو الانشطة القائمة في المنطقة عند نفاذ هذا القانون تتمتع بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق خاص بميزات أو اعفاءات تشكل افضلية لها عما هو مقرر في هذا القانون فتستمر في الاستفادة من هذه الميزات أو الإعفاءات لحين انتهاء المدة المقررة لها.

المادة 32

أ- يخضع دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة لضريبة دخل تعادل (5%) من مجموع دخلها ويتم تحديد هذا الدخل وتحديد اسس احتسابه وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يخضع الدخل المتأتي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين وشركات النقل البري العاملة في المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة أو غير مسجلة لأحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به.

ج- يخضع دخل أي شخص من غير المؤسسات المسجلة المتأتي من عمله في المنطقة لضريبة الدخل وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضاه أي شخص طبيعي من رواتب واجور وعلاوات ومكافآت وما ماثلها.

د- إذا كان الدخل المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة يتأتى بصورة مشتركة من المنطقة والمنطقة الجمركية تقوم السلطة أو دائرة ضريبة الدخل، حسب مقتضى الحال، بتقدير وتحصيل ضريبة الدخل من هؤلاء الاشخاص ويتم تحديد اسس التقدير والتحصيل وإجراءات تقديم كشوف التقدير الذاتي واي إجراءات اخرى ذات علاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

هـ- تطبق الاعفاءات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على اي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك الاعفاءات.

و- يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

  1. الارباح الرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلك الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها باستثناء ارباح بيع أو نقل ملكية الاصول المشمولة بأحكام الاستهلاك المنصوص عليها بموجب قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع أو نقل ملكية هذه الاصول في حال تحققها وتحدد هذه الخسائر بما يعادل مبلغ الاستهلاك الذي يتم تنزيله وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل.
  2. الدخل الذي يتأتى من الأرض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية، أو الدواجن، أو الأسماك، أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.
  3. الدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة أو اتفاق عقدته واعفي صراحة من الضريبة بموجب شروط ذلك الامتياز أو الاتفاق.

المادة 33

مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يلتزم كل شخص أو كل مؤسسة مسجلة أو مستثمر في المنطقة بما يلي: –

أ- خصم ضريبة الدخل المتحققة على ما يدفعه لاي شخص طبيعي من رواتب، أو أجور، أو علاوات، أو مكافآت، أو مخصصات وتوريدها للسلطة.

ب- خصم ما نسبته (10%) من أي مبلغ من دخل غير معفى من الضريبة يدفعه لشخص غير مقيم.

المادة 34

أ- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون وقانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها.

ب. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر دائرة ضريبة الدخل في تقدير وتحصيل ضريبة الدخل واي مبالغ اخرى مستحقة لها على المكلفين في المنطقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون ومتابعة جميع الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفق أحكام التشريعات الضريبية النافذة في المنطقة الجمركية.

ج- عـلـى الـرغم ممـا ورد فـي هـذا القانون لا يجـوز المصالحة في جرائم التهرب الضريبي.

المادة 35

إذا تبين للسلطة أو لدائرة ضريبة الدخل ان المؤسسة المسجلة تقوم بالتعامل مع اشخاص في المنطقة الجمركية تربطهم بها منفعة مالية مشتركة مما يخرج عن نطاق التعامل المألوف بين اشخاص غير مرتبطين بمصالح مشتركة وذلك بقصد تخفيف العبء الضريبي المتحقق على أي منهم فيحق للسلطة أو الدائرة حسب مقتضى الحال، تقدير الدخل على المؤسسة أو الشخص ذي العلاقة دون اعتبار لهذا التعامل.

المادة 36

أ- على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشوف والبيانات المتعلقة باي دخل خاضع للضريبة تقوم بتحصيله بموجب أحكام هذا القانون.

ب- يحق لمدير عام دائرة ضريبــة الدخـل أو من يفوضه، إذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بضريبة الدخل المتأتية والمتحققة في المنطقة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 37

أ. على الرغم مما ورد في المادة (30) من هذا القانون، تفرض ضريبة مبيعات على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي:
1. ضريبة بنسبة (7%) من قيمة بيع سلع وخدمات يتم تحديدها بموجب نظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة على ان يتضمن هذا النظام الأحكام والإجراءات المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.
2. ضريبة على مبيعات السلع المحلية منشأ المنطقة من المنطقة الى المنطقة الجمركية وفق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به على ان يبرز للمركز الجمركي ما يؤكد دفع الضريبة وذلك دون الخضوع لإجراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية.
3. ضريبة على مبيعات الخدمات من المنطقة الى باقي مناطق المملكة أو الى خارجها وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .
ب. يستوفي بائع السلعة أو الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويوردها للسلطة .
ج. يفرض مجلس الوزراء ضريبة خاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
د. لمقاصد هذه المادة تمارس السلطة صلاحيات دائرة الضريبة العامة على المبيعات كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، صلاحيات الوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات.

نص المادة مكرر

المادة 37 مكرر:

يعفى من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) ومن الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من هذا القانون، حسب مقتضى الحال، ما يلي:

أ. مشتريات ومستوردات جلالة الملك المعظم من السلع والخدمات.

ب. السلع والخدمات المبينة أدناه، حسبما تقتضي الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية شريطة المعاملة بالمثل:

  1. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية لاستعمالها الخاص.
  2. السلع والخدمات التي يشتريها من المنطقة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة شريطة ان يكونوا غير أردنيين وغير فخريين.
  3. السلع والخدمات التي تشتريها من المنطقة المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المملكة وموظفوها غير الأردنيين الذي يتمتعون بالصفة الدبلوماسية.

ج. يتم إعفاء السلع والخدمات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحديد كمياتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من وزير الخارجية.

المادة 38

مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما: –

أ – تختص محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بالنظر في الاستئنافات المقدمة للطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل واعادة النظر في التقدير الذي تم وفقا لأحكام هذا القانون كما تختص بالنظر في المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية المتحققة وفقا لأحكامه والنظر في اي مبالغ يتوجب خصمها، أو دفعها، أو اقتطاعها كضريبة نهائية، أو كدفعة على حساب الضريبة.

ب. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية، كما تختص محكمة الجمارك الاستئنافية بالنظر في الاستئنافات المقدمة بهذا الشأن:
1. الجمارك والمخالفات الجمركية التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2. الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام النظام المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون وتعليمات الاستيراد والتصدير.
3. الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد المبالغ الخاضعة لضريبة المبيعات وفقا لأحكام هذا القانون.
4. توقيف الاشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة واخلاء سبيلهم وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي اسندت اليه تهمة تقديم كفالة نقدية أو عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة أو تقديم تلك الكفالة.
5. آلافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية أو نقدية تعادل قيمة هذه البضائع وآلافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة.

ج – لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليف احدى هيئات محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل وأحدي هيئات محكمة الجمارك البدائية وأحدي هيئات محكمة الجمارك الاستئنافية، حسب مقتضى الحال، بعقد جلساتها في مدينة العقبة بمواعيد دورية.

المادة 39

تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على اي جرم يرتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بضريبة الدخل في المنطقة.

نص المادة مكرر

المادة 39 مكرر (أولا):

أ. يعد تهربا من الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا القانون والفقرة (ج) منها كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شهر من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسجيل.
2. التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي.
3. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة تتجاوز نسبته (10%) أو ثلاثة آلاف دينار إيهما اقل.
4. عدم مسك سجلات محاسبية أو بدائلها من الوسائل الفنية وترتب على ذلك نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تتجاوز مائتي دينار.
5. الغاء تسجيل المكلف بناء على طلبه إذا ثبت للسلطة انه ما زال ملزما بالتسجيل وفق أحكام هذا القانون.
6. استيفاء اي شخص ضريبة غير مستحقة الا إذا تم توريدها للسلطة خلال المدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة أو تم توريدها قبل اكتشافها.
7. التصرف في اي من السلع التي تم إعفاؤها من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اقله وأدى ذلك الى نقص يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
8. عدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون.
9. استيفاء المكلف لنسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضع للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون وأدى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة تجاوز مائتي دينار.
10. تقديم مستندات، أو وثائق، أو بيانات غير صحيحة، أو إصدار اي منها وأدى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة تجاوز مائتي دينار.
11. حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار بها وهو يعلم بانها مهربة من الضريبة .
ب. يعاقب كل من ارتكب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدفع تعويض مدني للسلطة لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يزيد على ثلاثة أمثالها وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار وتضاعف الغرامة في حالة التكرار واذا تكرر ارتكاب الفعل خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة فللمحكمة ان تحكم بالحد الأعلى للغرامة أو بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين .
ج. للرئيس أو من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك قبل صدور حكم قطعي في الدعوى مقابل دفع الضريبة موضوع القضية وغرامة كتعويض مدني للسلطة تعادل مقدار الضريبة ، ويترتب على هذه المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير في إجراءاتها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار .

المادة 39 مكرر ( ثانيا ) :

أ. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (39) مكرر (أولا) من هذا القانون للرئيس فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
1. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى السلطة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسجيل.
2. التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار.
3. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تتجاوز (10%) أو ثلاثة آلاف دينار إيهما اقل.
4. عدم مسك سجلات محاسبية أو بدائلها من الوسائل الفنية.
5. التخلف عن أعلام السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
6. عدم الاستجابة دون عذر مبرر لاي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطيا عن موظفي السلطة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون.
7. التصرف في اي من السلع التي تم إعفاؤها من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من اقله وأدى ذلك الى نقص لا يتجاوز مائتي دينار في مقدار الضريبة المستحقة.
8. استيفاء المكلف لنسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون وأدى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار.
9. تقديم مستندات، أو وثائق، أو بيانات غير صحيحة، أو إصدار اي منها وأدى ذلك الى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز مائتي دينار.
ب. يبلغ المخالف وفق الأصول المتبعة بالغرامة المفروضة عليه، وعليه دفعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.
ج. يجوز الاعتراض لدى الرئيس على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) منها وللرئيس الغاء أو تخفيض أو تثبيت الغرامة إذا تبين ما يبرر ذلك. ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وللمحكمة ان تؤيد الغرامة أو تعدلها أو تلغيها.
د. للرئيس أو من يفوضه إجراء المصالحة على المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل دفع الضريبة في حال استحقاقها وغرامة لا تقل عن نصف الحد الأدنى ولا تزيد على نصف الحد الأعلى من الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (أ) منها وذلك قبل صدور حكم قطعي من المحكمة، ويترتب على المصالحة وقف السير بإجراءات الدعوى وإسقاطها نهائيا وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.

المادة 40

أ-على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا لأحكام نظام خاص يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة الدولية.

ب-تلتزم المؤسسة المسجلة باظهار دخلها المتأتي من عملها داخل المملكة باستثناء المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من نشاطها في المنطقة.

ج- تتولى السلطة تدقيق حسابات المؤسسة المسجلة وقيودها ودفاترها وسجلاتها وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

د-إذا لم تتقيد المؤسسة المسجلة بأحكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس يحق للرئيس إلغاء تسجيلها وذلك دون اخلال باي التزامات تترتب عليها وفقا للتشريعات السارية المفعول.

المادة 41

أ- على السلطة تزويد دائرة الضريبة العامة على المبيعات بالكشوفات والبيانات المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلع والخدمات من المنطقة الجمركية ومبيعاتها اليها.

ب- لمدير عام دائرة الضريبة العامة على المبيعات أو من يفوضه، إذا اقتضت المصلحة، الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسسات المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 42

توزع الايرادات المتأتية وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي: –

أ – (60%) للخزينة ويتم تحويلها الى وزارة المالية في نهاية كل شهر.

ب – (40%) للسلطة.

المادة 43

أ- تعتبر المنطقة والاقليم منطقة تنظيم اقليمي وفقا لأحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويمارس المجلس لهذه الغاية صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ولجنتي التنظيم اللوائية والمحلية وله اناطه صلاحية هاتين اللجنتين بلجان خاصة يؤلفها لهذه الغاية كما ويمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والأنظمة الصادرة بمقتضاه ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس، وضع نظام خاص تحدد فيه اسس التنظيم والابنية في المنطقة وغيرها من الامور المتعلقة بها.

ب- يتولى المجلس ادارة المناطق الساحلية ويتم تحديد اسس ادارة هذه المناطق على اليابسة وفي البحر وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 44

أ. تنتقل الى السلطة ملكية الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة التي تقع داخل حدود المنطقة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء.

ب. لا يجوز للسلطة في اي حال بيع اي من الاراضي المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا وفق الاسس والشروط التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية مع الاخذ بعين الاعتبار مبدأ المعاملة بالمثل.

ج. للسلطة حق التصرف في اراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتأجير أو الاستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 45

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر، للسلطة ان تبرم عقود ايجار مع الغير لمدة لا تزيد على خمسين عاما، ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس تمديد هذه المدة كما يراه مناسبا في حالات خاصة إذا كان الايجار متعلقا بنشاط استثماري في المنطقة.

المادة 46

على الرغم من أحكام أي تشريع اخر، يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في المنطقة واللازمة لاعمالها والتصرف فيها وفقا للنظام الذي سيصدر بمقتضى المادة 44 من هذا القانون.

المادة 47

يقتصر تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بحق الشفعة والأولوية على المناطق السكنية في المنطقة.

المادة 48

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أنظمة خاصة تحدد بموجبها أسس وشروط وإجراءات الدخول لغير الاردنيين إلى المنطقة والإقامة والعمل فيها وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي: –

أ- تأشيرة دخول غير الأردنيين إلى المنطقة بما في ذلك تأشيرة الدخول المؤقتة التي تمنح من مراكز العبور مباشرة.

ب- أذن الإقامة في المنطقة.

ج- اسس استقدام العمالة الوافدة واستخدامها في المنطقة وتصاريح العمل لغير الاردنيين ونسبتهم الى مجموع العاملين في المؤسسات المسجلة.

د- الرسوم التي تستوفيها السلطة مقابل اصدار تأشيرة الدخول واذن الاقامة وتصريح العمل وفقا لهذه الأنظمة.

المادة 49

أ- يجوز لاي مؤسسة مسجلة أو مستثمر في المنطقة أو أي شخص استعمال العملة الأردنية أو الأجنبية في أي صفقة تجارية أو لاي غرض شخصي بما في ذلك فتح حسابات بنكية باي عملة وكذلك شراء العملات الاجنبية وبيعها.

ب- يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بإدخال العملات الأجنبية أو تحويلها من المنطقة دون قيود.

المادة 50

تسري أحكام قانون البنوك وقانون البنك المركزي على أي بنك أو شركة مالية تقوم بالأعمال المصرفية في المنطقة أو تفتح فروعاً فيها

المادة 51

يجوز لاي شركة تأمين القيام بأعمال التأمين في المنطقة أو فتح فرع فيها وفقا لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين.

المادة 52

تنفيذا لأحكام هذا القانون يتولى المجلس مسؤولية حماية البيئة في المنطقة والمحافظة عليها وضمان التنمية المستدامة وفق اسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام على ان لا تقل عن المستوى المعتمد في المملكة، ولهذه الغاية تمارس السلطة صلاحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس، حسب مقتضى الحال، الصلاحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها في قانون حماية البيئة المعمول به.

نص المادة مكرر

المادة 52 مكرر:

أ. تختص محكمة بداية العقبة بالإضافة الى اختصاصاتها بموجب التشريعات الأخرى النافذة المفعول بالنظر فيما يلي:

  1. الجرائم البيئية التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  2. فرض الغرامات والتعويضات والمبالغ المستحقة عند وقوع حوادث التلوث البيئي واستيفاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  3. توقيف الأشخاص المسند إليهم ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة وأخلاء سبيلهم وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به. وفي الحالات التي لم تكن القضية قد وردت الى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة ان يطلب من الشخص الذي أسندت اليه التهمة ان يقدم كفالة نقدية أو عدلية لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة أو تقديم تلك الكفالة.
  4. الأفراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة نقدية أو مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الأفراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

ب.1. يجوز ان تنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خارج أوقات الدوام الرسمي وفي اي مكان يراه رئيس المحكمة مناسبا.

  1. في الحالات الطارئة أو إذا استدعت المصلحة العامة ذلك تنعقد المحكمة وبناء على طلب الرئيس على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للنظر في اي قضية تتعلق بالمخالفات البيئية التي يحيلها اليها الرئيس بصفة مستعجلة لا تحتمل التأخير.

المادة 53

أ- لمقاصد تنفيذ هذا القانون، يعتبر من رجال الضابطة العدلية الرئيس أو اي من أعضاء المجلس أو الموظف المفوض من اي منهم وفقا للصلاحيات المقررة له. وللموظف المفوض الحق في ضبط اي مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عن البضائع المحظور دخولها اليها أو إنتاجها أو تخزينها فيها ويجوز له لهذه الغاية دخول اي مكان وتدقيق المستندات وتفتيش الاشخاص والبضائع والسفن والتحفظ على اي منها ويشمل هذا الحق اتخاذ الإجراءات الخاصة بحماية البيئة.

ب-1. على الرغم مما ورد في هذا القانون وفي اي تشريع اخر، يكون للرئيس واعضاء المجلس ولموظفي السلطة الحق في ضبط اي مخالفات ترتكب في الإقليم خلافا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اي تشريع آخر ساري المفعول، واحالة المخالفات الى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون والتشريعات ذات العلاقة.

  1. يستثنى من أحكام البند (1) من هذه الفقرة ما يلي:

– مخالفات التعدي على الآثار والمواقع الاثرية في الاقليم اذ يتوجب ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها وفقا لقانون الآثار المعمول بها.

– المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول به.

المادة 54

أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (5000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي:
1. الإخلال باي من أحكام وشروط الترانزيت، أو التصنيع الداخلي، أو الإدخال المؤقت، أو الكفالات والتعهدات التي تطلبها السلطة على اي بضائع أو إعادة التصدير القانونية أو الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.
2. قطع الرصاص الجمركي أو نزع الأختام أو الأزرار الجمركية عن البضائع المرسلة بالنقل بالعبور أو المعدة للإخراج أو إعادة التصدير.
3. عدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجلات الملزمة بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4. عدم تقيد المخلصين الجمركيين بالأنظمة التي تحدد واجباتهم.
5. مخالفة اي شخص أحكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون أو عدم تقيده باي التزام مفروض بموجبه.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام في المنطقة بما يلي:
1. تفريغ البضائع على اي وسيلة نقل أو حملها بصورة مغايرة للقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو رسو السفن، أو هبوط الطائرات، أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها من السلطة أو في الحالات الطارئة دون أعلام أقرب مركز جمركي بذلك، أو مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة.
2. نقل أو حيازة البضائع بصورة مخالفة لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
3. إدخال، أو إخراج، أو حيازة، أو نقل اي بضائع محظورة أو ممنوع استيرادها أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد بصورة نظامية أو عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاي غاية كانت.
4. اعاقة اي من موظفي السلطة من القيام بواجباته وفق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف.
5. تغيير ممر العبور المحدد من قبل السلطة أو عدم اتباع الطرق أو الإجراءات المحددة في إدخال البضائع الى المنطقة وإخراجها منها.
6. التصرف في البضائع المدخلة الى المنطقة تحت وضع الإدخال المؤقت أو وفق وضع العبور وذلك خلافا لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك أو استخدامها في غير الأماكن المخصصة لها أو لغير غايات استيرادها أو في غير الغايات المخصصة لها أو نقل المسافرين أو البضائع داخل المنطقة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة.
7. تقديم تصريح، أو بيان، أو وثائق كاذبة، أو مزورة، أو وضع علامات كاذبة بقصد استيراد، أو تصدير بضائع محظورة، أو ممنوعة، أو مقيدة، أو خلافا لأحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك.
8. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات غير مخصصة لاحتواء مثل هذه البضائع أو تجاوز المراكز الجمركية بالبضائع دون التصريح عنها.
9. عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة أو عدم التصريح عند الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون.
10. تفريغ البضائع أو تحميلها دون أذن مسبق من السلطة أو تفريغها أو تحميلها من غير المواقع المحددة لذلك من قبل السلطة أو في مواقع غير مراكز الدخول والخروج المحددة من دائرة الجمارك.
11. الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الإدخال أو النقص أو الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، وسواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة.
ج. بالاضافة الى ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، تستوفى الغرامات التالية في الحالات المبينة ادناه:
1. من ثلاثة امثال القيمة الى ستة امثال القيمة إذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المحظورة أو الممنوعة مع مصادرة البضائع المخالفة.
2. من مثلي القيمة الى ثلاثة امثال القيمة إذا كانت البضائع موضوع المخالفة من البضائع المقيدة.
3. من مثل القيمة الى مثلي القيمة إذا كانت البضائع موضوع المخالفة من غير البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المقيدة.

نص المادة مكرر

المادة 54 مكرر (أولا):

مع مراعاة أحكام المادتين (54) و (54 مكرر (ثانيا)) من هذا القانون ودون الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اي تشريع آخر ساري المفعول في المنطقة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة.

المادة 54 مكرر (ثانيا):

أ. دون الإخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع أخر، يعاقب بالعقوبات المبينة أدناه كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو اي تشريع آخر ساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحر أو البيئة مع إلزام المخالف بالتعويض وإزالة الضرر الناشئ عن المخالفة:

  1. بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من لوث مياه البحر أو الحق ضررا بالبيئة باي طريقة كانت وباي مادة من غير المواد المشار اليها في البند (2) من هذه الفقرة، أو خالف أيا من الأحكام أو الإجراءات أو الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون المتعلقة بحماية البيئة.
  2. بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من لوث البحر بصورة جسيمة أو الحق ضررا جسيما بالبيئة عن طريق طرح اي مواد فيها ذات آثار جسيمة على البيئة والتي يتعذر إزالتها، أو التي على الرغم من إزالتها تؤثر سلبا على السير الطبيعي للنظم البيئية ، أو التي تعيق سلامة واستقرار هذه النظم واستخداماتها باي شكل، وتحدد هذه المواد وكمياتها وآثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على ان يراعى فيه ما هو متبع دوليا بهذا الشأن .

ب. يتوجب على من يرتكب أيا من المخالفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حال تخلفه عن القيام بذلك تتولى السلطة إزالتها على نفقته مضافا اليها (15%) من قيمتها وذلك بدل نفقات إدارية وتغريمه بمبلغ لا يقل عن مائة دينار ولا يزيد على خمسمائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة أسباب المخالفة بعد المدة التي تحددها المحكمة لذلك ووضع مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفع جميع المبالغ المترتبة على المسؤول.

المادة 54 مكرر (ثالثا):

أ. تفرض بقرار من المفوض المختص أو من يفوضه الغرامات التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار.

ب. يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل وعلى المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه أو رفض التوقيع على إشعار التبليغ.

المادة 54 مكرر (رابعا):

أ. يجوز الاعتراض لدى الرئيس أو من يفوضه على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة (54 مكرر (ثالثا)) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وللرئيس ولأسباب مبررة المصادقة على إقرار التغريم أو تخفيضه أو الغائها.

ب. يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن لدى المحكمة المختصة وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه إذا تجاوزت الغرامة ألف دينار.

المادة 54 مكرر (خامسا):

ا. للرئيس أو للمفوض المختص، ولأسباب مبررة، عقد تسوية صلحيه في القضايا الجمركية التي ينص عليها النظام الصادر بمقتضى المادة (29) من هذا القانون سواء قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم البدائي وتتم التسوية مع الجهة المخالفة وفقا لأحكام وشروط عقد المصالحة على ان يبين فيه جميع مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملها المخالف ولا يجوز ان تتم التسوية بأقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا القانون.

ب. يصدر الرئيس أو من يفوضه دليلا بالتسويات الصلحية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

ج. تسقط الدعوى الجمركية عند إجراء المصالحة عليها.

المادة 55

لا تطبق في المنطقة أحكام قانون الاستيراد والتصدير وأحكام الحوافز والقيود على راس المال الاجنبي المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 56

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق منها بما يلي: –

أ- تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة.

ج- شؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية في السلطة.

د- تأليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.

هـ- تنظيم وإدارة متنزه العقبة البحري.

المادة 57

يلغى (قانون سلطة إقليم العقبة) رقم (7) لسنة (1987) والتعديلات التي طرأت عليه اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (8) من هذا القانون على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 58

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

15/8/2000

عبد الله الثاني ابن الحسين

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!