المادة 1
المادة الاولى- يسمى هذا القانون ( قانون الخدمة العسكرية في الجيش العربي ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2
المادة الثانية – تعني عبارة ( الجيش العربي ) في هذا القانون ( الجيش العربي ) كما جاء تعريفه في قانون الجيش العربي
لسنة 1927 مضافاً اليه افراد الجيش العربي الاضافيين والخصوصيين المجندين بمقتضى قانون افراد الجيش العربي الاضافيين
والخصوصيين لسنة 1928 والقوة الاحتياطية المجندة بمقتضى قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنة 1937
المادة 3
المادة الثالثة – يجوز لصاحب السمو الامير المعظم في زمن الحرب او في زمن غيره من الطوارىء ان يأمر بارادة سنية تنشر
في الجريدة الرسمية باستخدام الجيش العربي او اي جزء من اجزائه لمقاصد عسكرية داخل شرق الاردن او خارجها من اجل الدفاع
عن شرق الاردن. ولدى استخدام الجيش العربي على هذه الصورة يعد وحدة عسكرية ويكون خاضعاً لما قد يسنه مجلس الوزراء
من الانظمة بموافقة سمو الامير المعظم
المادة 4
المادة الرابعة – اذا اصدر صاحب السمو الامير المعظم امره باستخدام الجيش العربي او اي جزء من اجزائه لمقاصد عسكرية
استناداً الى المادة الثالثة من هذا القانون فان احكام القوانين المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون او احكام
اية انظمة صادرة بمقتضاها التي تتنافى او تتعارض مع احكام اية انظمة صادرة بمقتضى المادة الثالثة من هذا القانون لا
تسري على الجيش العربي ولا على اي جزء من اجزائه في غضون مدة استخدامه على هذه الصورة. غير ان كل جزء من اجزاء الجيش
العربي لم يشمله نطاق هذا الامر يظل خاضعاً للقوانين المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون وللأنظمة الصادرة
بمقتضاها