قرار تفسيرفي لجنة جامعة آل البيت

بتاريخ 2001/4/26 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير المطلوب بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6169/10/210 تاريخ 3 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/26 الذي تضمن ما يلي :
أ. تأسست (جامعة أل البيت ) بإرادة ملكية سامية عام 1993 وبخصوصية إسلامية عالمية لتكون منارة للفكر المستنير المستمد من رسالة الإسلام العظيمة وقد تشكلت بإرادة ملكية لجنة خاصة شملت في عضويتها سبعة عشر عضوا غالبيتهم من غير الأردنيين ومن جنسيات إسلامية مختلفة لتتولى استكمال إجراءات تأسيس الجامعة كما يتضح من الكتاب الصادر عن سيادة رئيس الوزراء آنذاك .
ب. بتاريخ 1993/3/11 صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الدكتور محمد عدنان البخيت عضو اللجنة الملكية رئيسا للجامعة بنقله من جامعة مؤتة .
ج. بقيت الجامعة في مراحل تأسيسها تعمل من خلال اللجنة الملكية الخاصة الى إن تم تنفيذا لأحكام قانون الجامعات الأردنية لعام 1987 وضع قانون جامعة أل البيت رقم 17 لسنة 1997 الذي اكتسبت بموجبه وجودها القانوني وشخصيتها الاعتبارية ولم يكن هذا الوضع متوافرا قبل نفاذ أحكام قانون الجامعة .
وفيما يلي بيان بالنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع هذا الكتاب والقرار التفسيري المطلوب :
1. عرفت المادة (2) من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 الجامعة بما يلي :
( الجامعة : الجامعة التي أنشئت أو تنشا في المملكة بموجب قانون خاص بها ) .
2. نصت المادة (3) من قانون الجامعات الأردنية كالاتي :
( تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت أو ستنشأ في المملكة على إن تطبق على الجامعة أحكام
قانونها الخاص بها وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون ) .
3. ونصت المادة (11) من قانون الجامعات الأردنية كما يلي : ( يشترط فيمن يعين رئيسا للجامعة إن يكون
أردني الجنسية وان يكون قد شغل رتبة الأستاذية ويكون تعيينه بإرادة ملكية سامية بتنسيب من مجلس
التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز أنهاء خدماته بنفس الطريقة التي عين بها
وعند انتهاء خدمة رئيس الجامعة له إن يستمر في منصب الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربطها ) .
4. نصت المادة (6) من قانون التعليم العالي لسنة 1985 على إن رؤساء الجامعات الأردنية يعينون بإرادة
ملكية سامية بناء على تنسيب من مجلس التعليم العالي .
5. ونصت المادة (10) من قانون جامعة أل البيت على الاتي :
أ . يشترط في الرئيس إن يكون أردنيا برتبة الأستاذية .
ب. مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
بعد نفاذ مفعول قانون جامعة أل البيت تقرر وفقا للأصول القانونية المبينة أعلاه تعيين الدكتور محمد عدنان البخيت رئيسا للجامعة اعتبارا من 1997/4/17 لمدة اربع سنوات وقد طلب دولة رئيس مجلس أمناء الجامعة بموجب كتابه رقم 1/1/م أ/544 تاريخ 2001/4/9 اتخاذ قرار من مجلس التعليم العالي بتمديد رئاسة الدكتور البخيت للجامعة مدة اربع سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ 2001/4/17 .
ونظرا لاختلاف وجهات النظر القانونية في جواز هذا التمديد فقد قررت وبناء على طلب من دولة رئيس مجلس أمناء الجامعة إحالة هذا الموضوع الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لإصدار قرار تفسيري بما يلي :
أولا : هل تعتبر مدة رئاسة الدكتور البخيت لرئاسة الجامعة التي تقررت عام 1993 بإرادة ملكية سامية وقبل
إنشاء الجامعة بمقتضى قانون خاص بها سنة 1997 مدة داخلة في حساب المدة التي يعين لها رئيس
الجامعة إبتداءا أو تجديدا أم لا يجوز حسابها لهذه الغاية لان جامعة أل البيت لم تكتسب وجودها
القانوني وشخصيتها الاعتبارية كجامعة اردنيه تسري عليها أحكام القوانين ذات العلاقة إلا بصدور
قانونها الخاص عام 1997 وبنفاذ مفعوله يتم تعيين رئيس للجامعة بصورة قانونية سليمة وعليه فان
تعيين الدكتور البخيت رئيسا للجامعة قبل وضع ونفاذ مفعول قانونها كان مجرد متطلب أداري اقتضته
ضرورات استكمال مراحل تأسيس الجامعة .
ثانيا : أم إن مدة رئاسة الدكتور البخيت للجامعة التي ابتدأت في عام 1993 وانتهت بتاريخ 2001/4/17
وبلغت في مجموعها ثماني سنوات تكون قد وصلت الى الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس جامعة
أشغالها حتى وان كانت مدة الأربع سنوات الأولى منها لم تقرر وفقا للأصول القانونية التي نصت عليها
القوانين ذات العلاقة المشار اليها أعلاه وبصرف النظر عن أن الوجود القانوني لهذه الجامعة لم يبدا إلا
من تاريخ نفاذ القانون الخاص بأنشائها عام 1997 .
وبعد الإحاطة بجميع ما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه نجد إن الوجود القانوني لجامعة أل البيت واكتسابها الشخصية الاعتبارية كجامعة اردنيه بالمعنى المقصود في قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 قد بدا بتاريخ نفاذ قانونها رقم 17 لسنة 1997 وان تعيين الدكتور الأستاذ محمد عدنان البخيت رئيسا للجامعة قبل نفاذ قانونها ما هو إجراء أداري اقتضته ضرورة استكمال مراحل تأسيس الجامعة .
وبناءا على ما تقدم فان مدة الدورة الأولى لتعيين الدكتور الأستاذ محمد عدنان البخيت المعتبرة من الناحية القانونية قد بداة بتاريخ 1997/4/17 وبعد سريان قانون جامعة أل البيت وهو التاريخ المتوجب مراعاته لغايات تمديد مدة رئاسته للجامعة استنادا للمادة (11) من قانون الجامعات الأردنية المشار اليه أعلاه والمادة (10) من قانون جامعة أل البيت رقم 17 لسنة 1997 .

هذا ما نقرره بالأجماع بشأن تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر في 3 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/26 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!