هل يجوز للمدين إنكار الدين الموثق بسند التأمين ؟
بتاريخ 16 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 1/9/2004 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ج3/22883) الموافق 3/8/2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة (هـ) من المادة (7) والمادة (104) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 والفقرة (6) من المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 وبيان ما يلي :
1- هل يجوز للمدين إنكار الدين الموثق بسند التأمين المنظم وفقاً لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين أمام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أم أمام الجهات القضائية؟
2- على من يقع إثبات الدين على الدائن أم المدين؟
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب وزير المالية رقم (4/33/22019) تاريخ 4/7/2004، والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها وإلى النصوص ذات العلاقة بالتفسير تبين ما يلي:
1- نصت الفقرة (هـ) من المادة (7) من قانون رقم (36) لسنة 2002 على ما يلي:
(إذا أنكر المدين الدين، كله أو بعضه، كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار وإذا لم ينكر الدين وادعى الوفاء بجزء منه تستمر الدائرة في هذه الحالة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء).
2- جاء في الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون التنفيذ ذاته ما يلي:
(يجوز تنفيذ سندات التأمين أو الرهن المنظمة وفقاً لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به عن طريق الدائرة أو عن طريق مديرية تسجيل الأراضي المختصة ووفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون وقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين النافذ المفعول، وفي هذه الحالة تعتبر صحيحة جميع القرارات التي اتخذت بشأن معاملات التنفيذ لدى مديريات تسجيل الأراضي المختصة بمقتضى أي منهما).
3- نصت الفقرة (6) من المادة (13) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953 على ما يلي :
(إذا كان للمدينين اعتراضات على ما أجرته دوائر التسجيل من معاملات وراجعوا بها المحاكم فإن هذه المراجعة لا تسوغ أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية، كما أنه ليس للمحاكم أن تنظر في دعاوى الإيجار خلافاً لما هو مدون في سندات الإدانة المبحوث عنها في المادة الخامسة، غير أنه إذا ارتأت المحكمة أن لا يدفع الدين إلى الدائن إلى أن يقدم الدائن كفيلاً إذا كان من آحاد الناس، أو تعهداً خطياً إذا كان مؤسسة مالية مأذوناً لها بالإقراض فيترتب على دائرة تسجيل الأراضي أن تبلغ الدائن ما ارتأته المحكمة بقرارها وتعمل بمضمونه) .
4- نصت المادتان (7،6) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المشار إليه على ما يلي:
المادة (6)
تتولى دوائر تسجيل الأراضي تنظيم سندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين والتصديق عليها وإعطاء كل من الدائن والمدين نسخة منها بعد أن تكون قد أخذت تقريرهما بحضور الشهود، وعينّا محل إقامتهما لسهولة التبليغ .
المادة (7)
تعمل جميع المحاكم وسائر السلطات الإدارية بما اشتملت عليه السندات المصدقة على الوجه المبين في المادة السابقة دون حاجة إلى دليل آخر) .
5- ونصت المادة (6) من قانون البينات رقم (30) لسنة 1952 على ما يلي:
1- السندات الرسمية:
أ- السندات التي ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية ويحكم بها دون أن يكلف مبرزها إثبات ما نص عليه فيها ويعمل بها ما لم يثبت تزويرها.
ب- السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون، وينحصر العمل بها في التاريخ والتوقيع فقط .
2- إذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا قيمة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
6- نصت المادة (7) من قانون البينات المشار إليه:
1. تكون الأسناد الرسمية المنظمة حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .
2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3- أما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها).
ويعد التدقيق في النصوص المذكورة أعلاه والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير والمداولة توصلنا إلى ما يلي :
أولاً : إن الفقرة (ب) من المادة (104) من قانون التنفيذ رقم (36) لسنة 2002 اللاحق في الصدور لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (13) لسنة 1953 تجيز تنفيذ سندات التأمين أو الرهن المنظمة وفقاً لأحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعمول به عن طريق دائرة التنفيذ أو عن طريق مديرية تسجيل الأراضي المختصة ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانونين .
وقبل الإجابة على التساؤل الأول الوارد في طلب التفسير لا بد من القول أن السندات التي تنظم في دوائر تسجيل الأراضي المختصة من قبل الموظفين الرسميين الذين خولهم القانون صلاحية تنظيمها، وطبقاً للأوضاع القانونية هي من السندات التي تحكم بها المحاكم وتطبقها دوائر تسجيل الأراضي المختصة دون أي دليل آخر ما لم يثبت تزويرها، الأمر الذي يبنى عليه أنه لا يجوز إنكار ما ثبت بأحد السندات الرسمية لا أمام الجهات القضائية ولا أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة، إلا بإثبات تزويره .
إلا أنه يجوز للمدين بمبلغ موثق بأحد هذه السندات الرسمية، إنكار انشغال ذمته كلياً أو جزئياً بالدين الموثق بسند رسمي بداعي أنه أوفاه، ويكون الادعاء بالوفاء أمام الدائرة التي تتولى التنفيذ سواء أكانت دائرة التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية أو دائرة تسجيل الأراضي والمساحة المختصة، وفي هذا الإجابة على السؤال الأول .
وأما عن السؤال الثاني فنجد :
أولاً : إذا ادعى المدين وفاء المبلغ الموثق بسند رسمي، كلياً أو جزئياً، سوآءا كان ذلك أمام دائرة التنفيذ أو أمام دائرة تسجيل الأراضي المختصة فيكلف بإثبات الوفاء أمام المحكمة المختصة .
ثانياً : أما إذا أنكر المدين الدين غير الموثق بسند رسمي إنكاراً كلياً أو جزئياً أمام دائرة التنفيذ في المحكمة الابتدائية، فيكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات انشغال ذمة المدين بالدين .
هذا ما توصلنا إليه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب .
قراراً صدر بتاريخ 16 رجب لسنة 1425 هـ الموافق 1/9/2004 .