بناء على طلب دولة رئيس الوزراء المبين في كتابه رقم ع م 1-2250 تاريخ 1997/3/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير أحكام الفقرة (د) من المادة 3 من قانون العمل رقم 8 / 1996 وبيان ما اذا كان العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية تشملهم أحكام الفقرة المشار اليها .
وبعد الرجوع الى المادة 3 من قانون العمل تبين أنها تنص على ما يلي :
المادة 3 :
تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء :
ا. الموظفين العامين وموظفي البلديات.
ب. أفراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه دون اجر.
جـ. خدم المنازل وبستانيها وطهاتها ومن في حكمهم.
د. عمال الزراعة ما عدا الذين يقرر مجلس الوزراء بتنسيب الوزير شمولهم بأحكام هذا القانون.
لقد أشار دولة رئيس الوزراء في سياق طلب التفسير الى – العمال الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية – وهي عبارة مطلقة يحتمل إن يكون المقصود من – العمال – الواردة فيها إما في العمال العاديين الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية ولا يمارسون الأعمال بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الأعمال أو إن يكونوا من العمال الذين يعملون لدى وزارة الزراعة باجور يومية ويمارسون الأعمال الزراعية بالمفهوم المشار اليه .
فاذا كان المقصود من – العمال في تلك العبارة الأشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام بأعمال لا علاقة لها بالأعمال الزراعية فان قانون العمل ينطبق عليهم بموجب المادة (3) من قانون العمل التي نصت على إن تطبق أحكامه على جميع العمال باستثناء ما نص عليهم فيها على سبيل الحصر اذا ما استمروا في العمل واصبحوا بذلك عمالاً لمدة غير محددة ولو بقيت أجورهم يومية .
وأما اذا كان المقصود من- العمال – في تلك العبارة الأشخاص الذين تستخدمهم وزارة الزراعة باجور يومية للقيام بأعمال زراعية بالمفهوم القانوني والفني والواقعي لهذه الأعمال فان أحكام قانون العمل لا تطبق عليهم إلا اذا كانوا من العمال الذين قرر مجلس الوزراء تطبيق تلك الأحكام عليهم بناء على تنسيب وزير العمل كما تنص على ذلك الفقرة (د) من المادة (3) من القانون وكانوا قد اصبحوا عمالاً لمدة غير محددة لاستمرارهم في العمل ولو بقيت أجورهم يومية .
وبناء على ذلك فان العامل الذي يستخدم باجر يومي أو على اي أساس زمني مؤقت أخر من قبل وزارة الزراعة أو غيرها ، سواء كان يقوم بأعمال زراعية أو بأعمال أخرى لا علاقة لها بالزراعة فان عمله ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدة العقد فاذا استمر طرفاه اي العامل وصاحب العمل في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك تجديداً له لمدة غير معينة – اي لمدة غير محدودة حسب تعبير قانون العمل.
ويترتب على ذلك إن تطبق على العامل وصاحب العمل في هذه الحالة الأحكام الخاصة بمكافاة نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في المواد 32و33و34 من القانون والالتزامات المنصوص عليها فيه اذا كان عقد العمل على أساس الأجر اليومي اي لمدة محدودة واصبح مجددا لمدة غير محدودة لاستمرار الطرفين في تنفيذه بعد انتهاء مدته كما سبق بيانه.
ذلك ما نقرره بالأجماع في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرار صدر بتاريخ 23 ذو الحجة سنة 1417 هـ ، الموافق 1997/4/30