الإرث أو الميراث وهو ما يتركه المتوفى لورثته ، لينتقل إليهم ويصبح لهم ، فما الذي يتركه المتوفى بعد وفاته؟ مفهوم الإرث ودلالاته واسعه كورثة العلم وأهل الكتاب ، والنبوة ، والاستخلاف في الأرض والمال وموضوع حديثنا هو الإرث المالي .
أهمية تنظيم الميراث
قال الله تعالى: ﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾. صدق الله العظيم .
المسائل المتعلقة بالميراث على درجة بالغة من الأهمية ، فقد جاء القرآن الكريم منظماً لجميع أحكام الميراث ، وترجع أهمية النص عليها إلى ما قد ينشئ بين أفراد العائلة الواحدة من خلافات وبتالي وقوع جرائم في المجتمع بسبب الاختلاف على توزيع التركة في حال ترك الله سبحانه وتعالى أمرها للبشر ، ومع ذلك ورغم أن القرآن الكريم نص على حصص الورثة وهم الأشخاص الأحياء الذين لهم حق في الحصول على الميراث بعد موت مالكه لوجود قرابة بينهم ، إلا أن النفس البشرية بطبعها تميل إلى الطمع ، فتجد من لا يرغب بإعطاء الإناث وصغار السن حقهم من التركة ، فالتركة حق للموروث كان ذكراً أم أنثى سواء كان صغير أم كبير ، أو من يسعى لأكل أموال اليتيم , قال الله تعالى :- ( ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ولِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ صدق الله العظيم .
أحكام الميراث في القانون الأردني
جاء القانون الأردني منظماً لأحكام الميراث في قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني، فنص على أن تنظم هذه الأحكام من تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ، سنداً لنص المادة (1086/2 ) من القانون المدني .
ومن الأحكام المتعلقة بالتركة ونظمها القانون المدني الأردني ، تعيين وصي التركة ونص على ذلك في ذات القانون ،فيعين وصي التركة بطلب من أحد الورثة فإذا لم يتفق الورثة على اختياره تعينه المحكمة ، وتثبت المحكمة الأمور المتعلقة بالوصي من تعيين أو عزل أو تنازل في سجل خاص يمتد آثره لمن يتعامل من الغير مع الورثة ، وإذا ارد الوصي التنحي فيكون طبقاً لأحكام الوكالة ، ويتسلم الوصي أموال التركة بإشراف المحكمة ورقابتها فللمحكمة أن تتخذ كل ما يلزم للمحافظة على التركة حتى التصفية ومطالبة الوصي بتقديم حساب عن إدارته في مواعيد محددة ،وعلى وصي التركة أن يتخذ جميع ما يلزم للمحافظة على أموالها من أعمال الإدارة وأن يقدم للمحكمة خلال مدة محددة بثلاثة أشهر من تاريخ تعينه بياناً بما للتركة وما عليها ويستعين في تقدير ذلك بالخبراء فاذا غشى يعاقب بعقوبة إساءة الأمانة وأن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ،فلا تركة إلا بعد سداد الديون ،فأول ما يخرج من التركة ما يكفى لتجهيز الميت، ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن ، ثانياً : ما على الميت من ديون ، ثم ثالثاً : ما وصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على الورثة.
قسمة التركة وما ينشئ عنها من دعاوى
تقسم التركة بناءً على حجة حصر الورثة الصادرة من المحكمة ، فتعيين الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي ،فإذا رغب الورثة في قسمتها بينهم كل حسب نصيبه وكان المال قابلاً للقسمة واتفق جميع الورثة على القسمة هنا تكون التركة أمام قسمة بالتراضي ولا خلاف عليها ، أما إذا كانت أموال التركة متنازع عليها من الورثة فللمحكمة وبناءً على طلب من أحد الورثة إجراء القسمة ، ومن هنا تنشئ دعاوى القسمة ومنها دعوى إزالة الشيوع ، فقد لا يتفق الورثة على إفراز حصصهم في الشيء الموروث كالعقار مثلاً فيكونوا شركاءً على الشيوع في ذلك العقار ، حتى ينقضي الشيوع بالقسمة بناءً على طلب أحد الورثة من المحكمة بالخروج من الشيوع وهنا تسمى القسمة قضائية فاذا رأت المحكمة أن المال الشائع قابلاً للقسمة دون فوات المنفعة منه قضت بقسمته بين الورثة أما إذا كان المال الشائع تتعذر قسمته جاز للورثة بيع حصصهم فيما بينهم لاحد الورثة أو أكثر واذا تعذر ذلك تقرر المحكمة بيع المال الشائع في المزاد العلني وفق الإجراءات القانونية المحددة .
موضوع التركة موضوع قانوني تتفرع عنه الكثير من المسائل القانونية التي تخص الورثة والدائنين ذكرنا بعض هذه المسائل وليس كل ما يتعلق بالتركة والميراث وحق الدائنين وسنقوم إن شاء الله بالحديث عن باقي المسائل في مقالات أخرى .
——————————————————————————————