مبادئ في القضايا البنكية

حجية سندات الإيداع في البنك

1- الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائماً للخصم الآخر الحق في دفعها بهذا الطريق وفقاً لأحكام المادة (31) من قانون البينات وحيث أن المحكمة سمحت للمدعية بإثبات واقعة تاريخ تسليمها الشيك عن أنها تمت في 1/1/1995 وليس بتاريخ 1/1/2000 فقد كان يتوجب عليها السماح للخصم بتقديم بينته الشخصية على هذه الواقعة.
2- إذا طلب الخصم إثبات إيداع مبالغ لحساب المدعية في البنك وتقديم البينة الشخصية لإثبات العلاقة بين سندات الإيداع والشيك المدعى بقيمته فإن رفض طلب المدعى عليه يخالف أحكام المادة (29/4) من قانون البينات، إضافة إلى أنه للمحكمة أن تمارس صلاحيتها المنصوص عليها في المادتين (100 و185/1/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية بجلب أصول سندات الإيداع التي أبرز عليه صوراً عنها لما لذلك من أثر على نتيجة الدعوى.

يعد المصفي كشفا بالديون التي للبنك لشراء تحت التصفية من واقع سجلات البنك

1- تقضي المادة 12 من قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم لسنة 1990 بأن يعد المصفي كشفا بالديون التي للبنك لشراء تحت التصفية من واقع سجلات البنك أو أية سجلات أو أوراق رسمية أو غير رسمية أخرى يرى المصفي الأخذ بها ويبلغ المصفي كل مدين الكشف الخاص به ويتم إجراء التبليغ وفقا لأحكام المادة (20) من ذات القرار لصاحب الشأن بالذات أو بالبريد المسجل أو عن طريق المستثمر في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف اليومية ويكون ذلك بالتبليغ بالذات أولا وإذا لم يكن بالإمكان فيتم بالبريد المسجل وهكذا حسب الترتيب الوارد بهذه المادة بحيث لا يتم التبليغ بحالة من الحالات بعد استحالة التبليغ بالحالة السابقة لها ولا يجوز للجوء إلى التبليغ بالجريدة الرسمية دون اللجوء أولا تبليغهم بالذات ودون اللجوء إلى الوسائل الأخرى الواردة قبل التبليغ بالجريدة الرسمية فلا يصار إلى التبليغ بالبريد المسجل إلا بعد استحالة التبليغ بالذات هكذا فالتحديد لم يرد على سبيل التخيير وإنما هو ترتيب ملزم وواجب المراعاة ، وحيث أن لجنة التصفية لم تعتمد في تبليغ المستدعى ضدهم إشعار مديونيتهم حسب الترتيب الوارد في المادة (20) من قرار لجنة الأمن الاقتصادي وإنما لجأت إلى تبليغهم بالنشر بالجريدة الرسمية دون أن تستنفذ الوسيلتين السابقتين ودون أن يستحيل عليها التبليغ بموجب هاتين الوسيلتين مما يجعل التبليغ باطلا ، لأن مراعاة الترتيب هو الذي يحمي حقوق الشخص المطلوب تبليغه ويحقق له العدالة سيما وان عنوان المستدعى ضدهم معروف فيكون طلب إشهار إفلاس المستدعى ضدهم يغدو والحالة هذه سابقا لأوانه باعتبار أن التبليغ ضروري لإتاحة الفرصة للمديونين للاعتراض على كشوفات المديونية مما يتعين معه رد الدعوى .

2- لا يرد القول أن وكالة المستدعى ضدهم المعطاة للمحامي لتقديم الاستئناف والتي طعن بموجبها بحكم إشهار إفلاس موكليه مقدم ممن لا يملك حق تقديمه بداعي ان الوكالة وقعت بعد صدور قرار محكمة البداية بشهر إفلاسهم ، ذلك أن حكم محكمة البداية بشهر الإفلاس لم يكتسب الدرجة القطعية حتى يمتنع على المستدعى ضدهم توقيع وكالة المحامي .

3- إذا لم يوكل المستدعى ضدهم محاميا أمام محكمة البداية فان الحكم لهم بمبلغ (700) دينار كأتعاب محاماة عن المرحلتين البدائية والاستئنافية مخالف للقانون وكان على محكمة الاستئناف الحكم لهم بمبلغ (250) دينارا وهو نصف أتعاب المحاماة الممكن الحكم بها .

عدم جواز إجراء اي تصرف يتعلق باي مال محجوز أو مرهون لبنك

1- ورد نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 4 /90 مطلقا من حيث عدم جواز إجراء اي تصرف يتعلق باي مال محجوز أو مرهون لبنك البتراء الا بموافقة المصفي الخطية سواء تم الرهن أو الحجز على المال بشكل قانوني قبل وضع بنك البتراء تحت التصفية وقبل سريان مفعول قرار لجنة الأمن الاقتصادي أو بعد صدوره وسواء كان قرار الحجز أو الرهن صادرا عن المصفي أو مفوضه أو اي جهة أخرى صاحبة اختصاص.

2- ليس في قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم (4 /90) ما يمس حقوق الدائنين الذين يتقدمون على بنك البتراء في استيفاء ديونهم، وان هدف المشرع هو ضمان مراقبة بنك البتراء وعملية بيع أموال مدينه (المدين في نفس الوقت لجهات أخرى) والمدين في نفس الوقت لجهات أخرى، اذا انه عند طلب موافقته على التنفيذ على أموال المدين فإما ان يوافق على ذلك وعندها يتوجب على المصفي أو مفوضه مراقبة عملية البيع بما يخدم مصلحة البنك بان يتم البيع بأعلى سعر ممكن وان يحصل البنك على حقه أو جزء منه اذا تمكن من ذلك بعد استيفاء أصحاب الديون المتقدمة ديونهم في الأولوية على حقه أو ان يستخدم الحق الذي منحته اياه المادة (15/أ) من قرار لجنة الأمن الاقتصادي بأجراء عملية البيع من قبل المصفي أو مفوضه وفقا للإجراءات التي حددتها المادة (15) المذكورة بفقرتيها (أ ، ب) ويتم توزيع حصيلة البيع على الدائنين دون الإخلال بحقوق الدائنين باستيفاء ديونهم حسب مرتبة كل منها.

3- اذا قررت محكمة الاستئناف اتباع النقض فعليها ان تصدر قرارا جديدا في الدعوى لا ان تحيل الى ما لم تنقضه محكمة التمييز من أسباب الاستئناف.

عدم استيفاء بنك البتراء تحت التصفية قيمة الحوالة من المدين لا يؤثر على حقوق الدائنين

1- لا يجوز للمحال عليه الرجوع عن حوالة الحق بعد ان وافق عليها المدين واستكملت كافة شروطها ، إضافة الى ان وضع البنك المدين تحت التصفية وبالتالي أهلية المصفي بقبول أو عدم قبول حوالات الحق أنما يحكمها قانون البلد الذي يمارس فيه هذا البنك أعماله وان من وظيفة مصفي الشركات هي تحصيل حقوقها والوفاء بالتزاماتها وعلى ذلك فلا يرد القول ان مصفي البنك لا يملك قبول الحوالة .

2- عدم استيفاء بنك البتراء تحت التصفية قيمة الحوالة من المدين لا يؤثر على حقوق الدائنين ويبقى من مسؤولية بنك البتراء متابعة إجراءات تحصيل قيمتها .

3- طالما ان خصم بنك البتراء تحت التصفية ملزم بدفع رسوم الدعوى المقامة ضد البنك فيلزم البنك بدفع الرسوم التي تكبدها الخصم بعد ان خسر بنك البتراء الدعوى .

لا يجيز قانون البنك الإسلامي دفع فوائد للعملاء عن أموالهم المودعة لديه

لا يجيز قانون البنك الإسلامي دفع فوائد للعملاء عن أموالهم المودعة لديه ، وإنما لهم المشاركة في نتائج أرباح الاستثمار بالنسبة التي يقررها مجلس الإدارة وذلك بالنسبة للحساب لأجل ، إلا أن مطالبة المدعي للبنك بتسليمه حصته الإرثية من الحساب المودع باسم المورث وامتناع البنك عن تسليمه هذه الأموال يجعل من مطالبته بالفائدة القانونية وفقا لأحكام المادة (167) من قانون أصول المحاكمات المدنية من تاريخ المطالبة بها بلائحة الدعوى موافقا للقانون.

للبنك المرتهن الحق باستيفاء المبلغ الذي تم تحويله من المستملك

للبنك المرتهن الحق باستيفاء المبلغ الذي تم تحويله من المستملك لمدير عام دائرة الأراضي بتفويض من المالك عن الأرض المستملكة المرهونة لمصلحة البنك ، وحيث أن البنك المرتهن أقر باستلام جزء من المبلغ فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف أن تحكم للمدعي (البنك) بالفرق بين المبلغ الأول والمبلغ الذي أقر باستلامه ، وحيث أن محكمة الاستئناف أصرت على قرارها المنقوض للعلل والأسباب التي وردت فيه دون أن تتعرض لما جاء في قرار النقض من حيث صحة وقانونية الحساب الذي أجرته محكمة التمييز لما يحق للبنك المدعي مطالبة الخزينة به والمحدد بالمبلغ الذي تم تحويله من الجهة المستملكة للأرض المرهونة مما يجعل قرار الإصرار مفتقرا للتعليل والتسبيب مستوجب النقض .

– لطفا انظر قرار النقض السابق رقم 98/1854 المنشور على الصفحة 2161 من العددين السابع والثامن من المجلة لسنة 1999.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!