فيما يلي مبادئ لمحكمة التمييز الأردنية حول التعويض عن الغرق .
الحكم رقم 2629 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق 2007-01-30
- إذا تم انتشال جثتين من قبل موظفي سد وادي العرب فان الجهة المدعى عليها هي المسؤولة عن الحراسة للسد استناداً لأحكام المادة 291 مدني وحيث توفي مورث المدعيين غرقاً في السد فأن المدعى عليها مسؤولهن التعويض عن الضرر. وانه لا يرد القول ان زوجة المدعي المرحومة هي المسؤولة عن وفاة الطفل محمد حيث غرقا معاً في السد ولم يرد في ملف التحقيق ما يشير بان والدة الطفل محمد هي المسؤولة عن غرقه. وحيث توصلت محكمة الموضوع الى مسؤولية المدعى عليها عن التعويض عن غرق المرحوم محمد فأن قرارها من هذه الناحية واقع في محله .
الحكم رقم 772 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق 2006-06-07
- اذا كان حادث غرق المرحوم محمد ..ابن المدعية سهام وشقيق المدعية خوله في قناة الملك عبد الله ومن ثم وفاته قد حدث بتاريخ 1/7/1992 كما هو ثابت من ملف القضية التحقيقية رقم 254/92 تحقيق مدعي عام الأغوار الشمالية وبأنّ الدعوى أقيمت ضد المدعى عليهما للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الوفاة غرقاً في القناة بتاريخ 5/10/2004 ، فأنه طبقاً للمادة 272 من القانون المدني فإنّ دعوى التعويض عن الفعل الضار لا تسمع بمرور ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالمسؤول عن من أحدث الضرر وحيث أنّ الثابت من المادة 18/1 من قانون تطور وادي الأردن رقم 19/88 أنّ المشرع حدد الأراضي الواقعة ما بين الحدود الشمالية والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300 متر فوق سطح البحر شرقاً بأنها تخضع لسلطة وادي الأردن وبأنّ قناة الملك عبد الله تقع ضمن هذه الأراضي وبالتالي فهي مملوكة لسلطة وادي الأردن وعليه فإنّ المدعية سهام تعلم بمن أحدث الضرر وهي سلطة وادي الأردن وعليه وحيث أنّ المدعية سهام قدّمت الدعوى بعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ علمها بالوفاة ووقوع الضرر فتكون الدعوى غير مسموعة على مقتضى المادة 272 من القانون المدني بالنسبة للمدعية سهام .
- اذا كانت المدعية خوله بتاريخ غرق ووفاة شقيقها محمد قاصراً ولا تزال وأنّ والدتها المدعية سهام قد عُينت وصية عليها وحيث أنّ الاجتهاد القضائي قد جرى على أنّ القصر وفقدان الأهلية يوقفان مدة مرور الزمن وفق مقتضيات المادة 457 من القانون المدني وبأنّ التقادم لا يسري بحق القاصر وتقف المدة بالنسبة للقاصر حتى يبلغ سن الرشد ولو كان له نائب عنه يمثله قانوناً- قرار تمييز حقوق رقم 2388/2002 تاريخ 11/11/2002 و 2279/2000 تاريخ 24/12/2000 وعليه يكون القرار الاستئنافي إذا قضى برد دعوى المدعية القاصر خوله لعلة مرور الزمن واقعاً في غير محله ومستوجب النقض وأسباب الطعن التمييزي تكون واردة عليه .
الحكم رقم 386 لسنة 2017 – محكمة تمييز حقوق 2017-02-12
1- استقر قضاء محكمة التمييز على ان قناة الغور الشرقية قد أنشأت لغايات محددة ومنها سقاية المزروعات وانها محاطة بسياج شائكة وانها غير مخصصة للسباحة وان وجود فتحات في السياج لا يعني السماح للعامة الدخول اليها باعتبارها مياه جارية والدخول اليها مخاطرة ، وذلك منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم ( (3713/2014) ه .ع) تمييز حقوق .
2- حيث ان الثابت من ان المرحوم نفذ الى قناة الغور الشرقية مخاطرا بنفسه في مكان ممنوع الدخول اليه ، فإن مقتضى ذلك انه قَبل المخاطرة مما أدى الى وفاته ، كما ان المميز ضدها لم تقم بعمل من شأنه المساهمة في وفاة المرحوم وعليه تكون غير ملزمة بتعويض ورثته وهذه الحالة ، وتكون الدعوى غير قائمة على أساس قانوني سليم .
الحكم رقم 836 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق 2016-06-08
– استقر قضاء محكمة التمييز على ان المسؤولية المدنية عن الفعل الضار تستلزم ان يكون هناك فعل أو امتناع عن فعل وان يكون هناك ضرر لحق بالغير وان تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالضرر الحاصل وذلك وفقاً لأحكام القرار التمييزي رقم (741/1997).
الحكم رقم 28225 لسنة 2016 – محكمة استئناف عمان 2016-10-26
وبالرد على أسباب الاستئناف كافة: والتي تدور حول تخطئة المحكمة بقرارها الذي ارتكز على أساس غيرانون واعتمادها على تقرير خبرة غير أصولي وان القرار المستأنف غير معلل.
وفي كل ذلك نجد انه وبالرجوع الى وقائع الدعوى نجد ان المدعين كانوا قد أسسوا هذه الدعوى على ان مورثهم المرحوم —— قد غرق في قناة الغور الشرقية، نتيجة عدم وجود السياج وعدم وجود متطلبات السلامة العامة على القنا.
وعليه فأننا نجد انه من المستقر عليه ان القناة انشات لغايات محددة ومنها سقاية المزروعات ولا يسمح بالسباحة بها كونها غير مخصصة للسباحة هذا من جانب ومن جانب أخر فان القناة هي عبارة عن مياه جارية وحيث ان المرحوم دخل الى القناة مخاطرا بنفسه في مكان ممنوع الدخول اليه، فإنه يكون هو الذي تسبب بإيذاء نفسه (وفاته) الأمر الذي تكون معه سلطة وادي الأردن غير ملزمة بتعويض ورثته لان عنصر المسؤولية التقصيرية غير متوفر لدى سلطة وادي الأردن فتكون الدعوى أمام ذلك غير قائمة على أساس قانوني .
أحكام قضائية أردنية في التعويض عن الغرق في الرحل المدرسية :
الحكم رقم 134 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق 2013-05-09
1- لا يُسأل أحد عن فعل غيره إلا في حال توافر علاقة التبعية مع هذا الغير و التي يشترط لتوافرها وجود السلطة الفعلية في توجيه الأوامر و الرقابة و الإشراف للمتبوع على التابع , و أن يكون المتبوع قد أخطأ خطأً أدى إلى إلحاق الضرر بالغير أثناء تأدية وظيفته أو بسببها و ذلك وفقاً لنص المادة (288) من القانون المدني .
2- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات .
3- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع و الأصول ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه و مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
4- لا تثريب على محكمة الموضوع إذا قامت بمعالجة جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (4/188) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
الحيطة والحذر لدرء وقوع الغير في بحيرة السد
اكتفاء محكمة الاستئناف في معرض ردها على السبب الثاني من أسباب الطعن الاستئنافي بالإشارة إلى أنها كلفت الجهة المدعية بإحضار صورة عن القرار الصادر بالملف التحقيقي المتعلق بغرق مورث المدعين دون إبداء رأيها فيما إذا تضمن هذا القرار صحة ما أثارته الطاعنة من أنها اتخذت الحيطة والحذر لدرء وقوع الغير في بحيرة السد بما ينفي عنها مسؤوليتها المفترضة المنصوص عليها في المادة (291) من القانون المدني التي أشارت إليها محكمة الاستئناف بقرارها محل النقض السابق الأمر الذي يجعل قرارها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب ومستوجبا للنقض.
قرار صادر عن الهيئة العامة .
محكمة استئناف عمان الرقم: 37232/2011 جنحة
قدم في هذه القضية استئنافان الأول مقدم من المستأنف ——————– وآخرين بتاريخ 20/7/2011 والثاني مقدم من المستأنف —————————– بتاريخ 24/7/2011 وذلك للطعن في
قرار محكمة بداية جزاء مادبا رقم 69/2011 والصادر بتاريخ 7/7/2011 والمتضمن: إلزام المدعى عليهم بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وأربعون دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.
أسباب الاستئناف الأول
ان المحكمة لم تلتزم بما ورد بقرار محكمة الاستئناف رقم 4821/2011 بالمعنى القانوني.
أشارت المحكمة في قرارها الى نصوص قانونية لا خلاف عليها الا انه ومن خلال البينة المقدمة سواء بينة النيابة أو البينة الدفاعية ليس هناك أية علاقة بين هذه المواد وواقع البينات المقدمة.
يتضح من شهادة الشاهد محمد محمود عواد والشاهدة روان جريس ان جميع أقوالهم والأقوال الأخرى ان المستأنفين لم يصدر منهم اي إهمال أو قلة احتراز.
لم تناقش المحكمة البينة الدفاعية والتي جاءت جميعها لتؤكد انه لم يصدر منهم اي إهمال أو قلة احتراز ليصار الى مسؤوليتهم .
اعتبار أسباب الاستئناف المقدمة من المستأنفين في الاستئناف الأول أسبابا للمستأنفين في هذه اللائحة.
أسباب الاستئناف الثاني
جاء القرار المستأنف مخالفا للقانون إذ حرم المستأنفين من حقهما بتقديم البينات.
جاء قرار المحكمة مخالفا للقانون ومنطويا على الخطأ في تطبيقه.
اختات المحكمة بإلزام المستأنفين بمبلغ الادعاء بالحق الشخصي وبصورة مخالفة للقانون وذلك لعدم ثبوت وجود صور الخطأ الذي تقوم عليه المسؤولية الجزائية في أفعال المستأنفين .جاء قرار المحكمة متناقضا في حيثياته من حيث النتيجة التي توصلت اليها.
ان تقرير الخبرة الذي استندت اليه المحكمة كأساس للحكم في هذه الدعوى جاء مبهما وغير واضح ويعتريه النقص والقصور وغير قائم على أساس واقعي وقانوني سليم.
بالتدقيق نجد:
أولا- من حيث الشكل: صدر القرار المستأنف وجاهيا بتاريخ 7/7/2011 وتقدم المستأنفون ———————————————— ن باستئنافهم بتاريخ 20/7/2011 ضمن المهلة القانونية وتقدم المستأنفان 1 ————– ———————- باستئنافهما بتاريخ 24/7/2011 أول يوم عمل حيث جاءت نهاية مدة الاستئناف عطلة رسمية فيكون الاستئناف مقدم ضمن المهلة القانونية.
تبلغ وكيل المستأنف ضدهما جمال عواد بواصله وابتسام اليأس بواصله لائحتي الاستئناف بتاريخ 13/9/2011 وتقدم بلائحتين جوابيتين بتاريخ 22/9/2011 ضمن المهلة القانونية فنقرر قبول لوائح الاستئناف والجوابية شكلا.
ثانيا- من حيث الموضوع نجد: ان وقائع الدعوى تشير الى ان النيابة العامة أحالت الأظناء:
شركة——–
الى محكمة بداية جزاء مادبا لمحاكمتهم عن تهمة:-
التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات وبدلالة المادة 74 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليها ———– .
التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات بالنسبة للأظناء ————- .
على سند من القول تضمنه إسنادها مفاده ان المشتكى عليه ——- مسؤول مخيم روح السلام في الفترة الواقعة من 22 الى 25/6/2006 والمشتكى عليها —– مسؤولة فرقة مخافة الله وهي احدى فرق مخيم روح السلام كما ان المشتكى عليه جهاد يعمل موظف بمهنة منقذ لدى الشركة المشتكى عليها. وبتاريخ 24/6/2006 وبحدود الساعة العاشرة صباحا توجه طلاب المخيم تحت إشراف المشتكى عليه—— بصفته مشرف عام عن المخيم والطلاب والمشرفة —— بصفتها مسؤولة فرقة مخافة الله الى مطعم ومسبح ارنون الكائن على طريق ماعين وكان ضمن الطلاب المتوفي رامز.
ونتيجة إغفالهما عن مراقبه الطفل رامز والموجود تحت إشرافهما تعرض الطفل الى حادث غرق في احدى البرك بحدود الساعة الخامسة نتيجة إهمال وقله احتراز المشتكى عليهم ——————— والمشتكى عليهما جمال وجهاد بتوفير شروط السلامة العامة للطلاب داخل المسبح حيث ان المشتكى عليه جمال بصفته الشخصية وبصفته ممثل شركة ——————— وإخوانه مسؤول جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها من يعمل لحسابه حيث قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
باشرت محكمة بداية جزاء مادبا نظر الدعوى وتحقيقها وبعد الاستماع الى بيناتها بما في ذلك الادعاء بالحق الشخصي وبعد استكمال إجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها أصدرت حكمها في الدعوى رقم 198/2006 بتاريخ 24/11/2010 قضت بموجبه:
إدانة الأظناء بجرم التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات والحكم على الأظناء — د —— عملا بذات المادة بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم والحكم على الظنينة المشتكى عليها شركة ——————- وإخوانه عملا بذات المادة وبدلالة المادة 74 عقوبات بالغرامة مائتي دينار والرسوم وإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وثلاثين الف و845 دينار والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة.
لم يرض المحكوم عليهم الحكم أعلاه فطعنوا به استئنافا لدى محكمتنا وللأسباب الواردة في لائحتي استئنافيهما حيث قررت محكمتنا وفي قرارها رقم 4821/2011 الصادر بتاريخ 3/4/2011 فسخ الحكم المستأنف بشقيه وذلك للعلل والأسباب التي تضمنها قرار الفسخ.
بعد إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى أعيد قيدها تحت رقم 69/2011 وبعد مباشرتها إجراءات المحاكمة واتباع قرار الفسخ والسير على هدي ما جاء فيه واستكمال إجراءات التقاضي على النحو الوارد في محاضرها أصدرت حكمها في الدعوى أعلاه قضت بموجبه أسقاط دعوى الحق العام فيما يتعلق بجرم التسبب بالوفاة خلافا للمادة 343 عقوبات المسند للأظناء لشموله بقانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 عملا بالمادة 2 منه والزام الأظناء المدعى عليهم بالحق الشخصي بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ ثلاثة وثلاثين الف وثمان مئة وخمسة وأربعين دينارا والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة.
لم يرض المحكوم عليهم المدعى عليهم بالحق الشخصي الحكم أعلاه فطعنوا به استئنافا للأسباب الواردة في لائحتي استئنافيهما.
وفي الرد على أسباب الاستئناف الأول:
وعن السبب الأول:
فأننا نجد ان قرار الفسخ رقم 4821/2011 تاريخ 3/4/2011 الصادر عن محكمتنا تضمن فسخ القرار المستأنف بشقيه الجزائي والمدني وبعد هذا الفسخ صدر قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 وحيث ان الجرائم المسندة للمشتكى عليهم مشمولة بقانون العفو العام المشار اليه فقد أصابت محكمة الدرجة الأولى بأسقاط دعوى الحق العام عن تلك الجرائم لشمولها بقانون العفو العام والسير بالشق المدني حسب الأصول مما يجعل ما جاء بسبب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه.
وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع وخلاصتها تخطئة المحكمة بعدم مناقشة بينة النيابة والبينة الدفاعية وفي تطبيق المواد القانونية .
وفي ذلك نجد ان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها وترجيح بينة على أخرى عملا بأحكام المادتين 33و34 من قانون البينات.
وحيث نجد ان القرار المستأنف قد اشتمل على ملخص وقائع الدعوى ودفوع ودفاع الخصوم الجوهري واستعراض كافة بينات الدعوى ومناقشتها مناقشة وافية وبين أسباب الحكم ومنطوقه والتطبيقات القانونية فان القرار المستأنف يكون متفقا وأحكام المادة 160 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما جاء بأسباب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه.
وعن السبب الخامس:
فان القول باعتبار أسباب الاستئناف المقدمة من المستأنفين في الاستئناف الأول أسباب للمستأنفين في هذه اللائحة لا يصلح سببا للطعن في القرار المستأنف مما يقتضي الالتفات عنه ورده.
وفي الرد على أسباب الاستئناف الثاني:
وعن السبب الأول:
فأننا نجد ان وكيلة الجهة المستأنفة قد طلبت سماع شهادة الشهود ليالي مساعده وسهاد عروش وجوني الصفدي وعبير حداد كبينة دفاعية وقد التزمت بإحضار الشهود جميعا بنفسها في الجلسة القادمة. الا إنها لم تفعل ذلك في الجلسات اللاحقة وتم إمهالها عدة مرات مهل نهائية لإحضار الشهود تحت طائلة اعتبارها عاجزة عن تقديم البينة وعلى الرغم من ذلك نجد ان وكيلة
الجهة المستأنفة قد اعتذرت عن إحضار الشهود مما حدى بالمحكمة لاعتبارها عاجزة عن تقديم بيناتها الدفاعية وعلى ضوء ذلك طلبت إمهالها لتقديم المرافعة مما يجعل من القول ان محكمة حرمت الجهة المستأنفة من تقديم بيناتها لا يتفق وما جاء بمحاضر الدعوى ويتناقض معه ويستوجب الر
ومن جهة أخرى فأننا نجد ان البينات التي كانت الجهة المستأنفة ترغب بسماعها هي بينات دفاعية مرتبطة بالشق الجزائي ولا ترتبط بالشق المدني وحيث ان الشق الجزائي أسقطت دعوى الحق العام فيه فان ما جاء بسبب الاستئناف لا يرد عليه أيضا من هذه الجهة ويستوجب الر
وعن الأسباب الثاني والثالث والرابع وخلاصتها جميعا تدور حول تخطئة المحكمة بالنتيجة التي وصلت اليها من جهة الزام المستأنفين بمبلغ الادعاء بالحق الشخصي دون ان يصدر عن المستأنفين اي فعل أو خطا تقوم عليه المسؤولية وان القرار المستأنف متناقض في حيثياته من حيث النتيجة التي وصل اليها.
وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى ملف الدعوى والبينات المقدمة نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد توصلت الى ان مدارس اللاتين قامت بتنظيم رحلة مدرسية وخيموا في مدرسة روضة اللاتين في مادبا وكان المستأنف —— هو —— المسؤول عن تنظيم المخيم والرحلة والمستأنفة —— هي المشرفة على الطلاب المشاركين بالرحلة وصباح يوم 24/6/2006 ذهب الطلاب المشاركين في الرحلة الى مسبح ارنون والذي تعود ملكيته للمستأنفة ———————- وإخوانه لغايات تناول طعام الغداء والسباحة كجزء من فعاليات الرحلة المدرسية وتحت إشراف المستأنفين———- وبعد ان قاموا جميعا بتناول الطعام والسباحة بمنهم فيهم الطالب الطفل رامز تعرض الأخير الى الغرق في احدى برك السباحة التابعة ——————————— مسبح ارنون والمفوض عنها المدعى عليه جمال ويعمل بها وتحت أشرافها المدعى عليه جمال كمنقذ سباحة حيث اكتشفت جثة الطفل رامز في احدى برك السباحة بعد مغادرة الرحلة للمطعم والمسبح.
وحيث ثبت من البينات المقدمة في الدعوى ان سبب غرق الطفل رامز في بركة السباحة التي تمتلكها المدعى عليها——————– مسبح ارنون وهي المسؤولة عن حراستها عدم اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الناس من التعرض لخطر الوقوع فيها بوسائل خاصة تحول دون وصول الطفل رامز وأمثاله اليها وعدم توفير شروط السلامة العامة داخل المسبح من قبل الشركة المالكة له والعاملين فيها وكذلك نتيجة إهمال المدعى عليهما ——– والمعلمة المشرفة ——- بمراقبة الطلاب بمن فيهم المرحوم رامز أثناء دخولهم للمطعم وخروجهم منه كونهما المسؤولين والمشرفين على الطلاب أثناء الرحلة وعليهما واجب الرقابة والأشراف عليهم لمنع تعرضهم للخطر.
ومن الرجوع الى نص المادة 256 من القانون المدني فقد نصت على ما يلي: كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر والمادة 257 من ذات القانون نصت على ما يلي: 1 يكون الأضرار بالمباشرة أو التسبب 2 فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر.
ويستفاد من ذلك ان الفعل الذي ينتج عنه ضرر يلزم فاعله بالتعويض لأنه يلزم فقط بإثبات توافر الضرر دون الخطأ المفترض والمتمثل بعدم اخذ الاحتياطات اللازمة. وذلك وفقا لأحكام القانون المدني الذي اخذ بالنظرية الموضوعية للفعل الضار التي تقوم على افتراض الخطأ ويلزم لإثباتها توافر الضرر دون الخطأ.
وذلك لان الحاق الضرر بالغير بطريق المباشرة يعد فعلا محظورا لذاته تقوم به وحده مسؤولية الفاعل لأنه يمثل اعتداء على حق الغير وماله. مما يترتب على ذلك أحقية الجهة المدعية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وفاة ولدهم غرقا في مياه البركة التي تملكها المدعى عليها —————— وأثناء قيامه بالرحلة المدرسية تحت إشراف ومراقبة المدعى عليهما—— .
وعليه وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى الى ذات النتيجة التي توصلنا اليها يغدو ما جاء بأسباب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه ويستوجب ردها.
وعن السبب الخامس وخلاصته القول بان تقرير الخبرة الذي استندت اليه المحكمة كأساس للحكم في الدعوى جاء مبهما وغير واضح ويعتريه النقص والقصور وغير قائم على أساس، واقعي، وقانوني سليم ،وصحيح.
وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الأولى وصولا منها الى وجه الحق في الدعوى وتقدير التعويض بالضرر العادل أجرت خبرة بمعرفة خبيرين هي التي اختارتهما من ذوي الدراية والمعرفة بحكم مهنتهما المحاماة وأعماره ان ترك لها الطرفان امر انتخابهما وحضرا جلسة المحاكمة وأفهمتهما المهمة الموكلة اليهماء وحلفتهما القسم القانوني بان يقوما بالمهمة بكل أمانة وإخلاص ومن ثم قاما بأعداد تقرير خبرتهما وقدماه للمحكمة قدرا فيه التعويض بمبلغ 33.845 دينار وبواقع 2000 دينار نفقات الدفن والعزاء ومبلغ 5700 دينار بدل نفقات الإعالة ومبلغ 2145 دينار بدل نفقات تعليم ومبلغ 25000 دينار بدل تعويض معنوي جبرا للضرر الأدبي الذي لحق بالمدعين بالنظر لصلتهما بالمتوفى ابنهما .
وحيث نجد ان تقرير الخبرة تضمن بدل نفقات الدفن والعزاء ونفقات الإعالة والتعليم التي تكبدها المدعيان وهي تمثل الضرر المادي الذي لحق بهما جراء وفاة ولدهما غرقا بالإضافة لذلك بين الخبراء في تقريرهم ان هناك ضررا أدبيا لحق بالمدعين من جراء وفاة ابنهما الذي إثر في نفوسهم إعمالا لنص المادة 267/2 من القانون المدني . وحيث ان تقرير الخبرة في مثل هذه الحالة هو ضمن البينات المقدمة في الدعوى وجاء واضحا لا غموض فيه وموفي للمهمة الموكلة للخبراء واستوفى شر وطه القانونية المنصوص عليها بالمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد اي مطعن قانوني أو واقعي ينال منه أو يجرحه فان اعتماد محكمة الدرجة الأولى له واتخاذه سندا لحكمها ليس فيه ما يخالف القانون مما يجعل ما جاء بسبب الاستئناف من هذه الجهة لا يرد عليه.
مع التنويه ان مجموع التعويض عن الضررين المادي والمعنوي ورد خطا في تقرير الخبرة حيث ورد خطا مبلغ 33.845 دينار في حين نجد ان مجموع التعويض عن الضررين المادي والمعنوي وفقا لما ورد في مضمون تقرير الخبرة هو مبلغ 34.845 دينار وليس كما ورد خطا بنتيجة التقرير مبلغ 33.845 دينار مما اقتضى التنويه فقط إعمالا لنص المادة 169/2 من الأصول المدنية لا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده .
——————————————————————————————