المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكم العشائر لسنة 1936 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تؤسس في شرق الاردن محاكم تعرف بمحاكم العشائر وتكون في كل لواء محكمة واحدة ومحكمة في منطقة البادية.
ب- يكون المتصرف مسؤولا بمقتضى احكام هذا القانون عن محكمة العشائر في منطقتة على ان يستثنى من هذه المنطقة اي جزء
واقع في منطقة البادية.ومن اجل مقاصد هذا القانون يكون لقائد الجيش العربي او أي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا
الغرض صلاحيات متصرف في منطقة البادية وكذلك في المناطق الاخرى من المعمورة في القضايا التي تختص بالعشائر الرحل
فقط.
ج -توخياً للاغراض المقصودة من هذا القانون تعني عبارة (العشائر الرحل ) العشائر الآتية وأية فروع عشائر منضمة اليها
أو أية عشائر رحل اخرى قد تدخل شرق الاردن من وقت الى آخر.
1 – بني صخر
2 – السرحان
3 – بني خالد
4 – الحويطات
5 – الحجايا
6 – السعيديين
7 – بني عطية
8 – الشرارات
9 – العيسى
المادة 3
تؤلف محكمة العشائر من قاضي عشائر واحد او من ثلاثة قضاة اذا طلب الفريقان ذلك بالاتفاق على ان يكونوا من مشايخ شرق
الاردن الرحل وغير الرحل الذين لهم المام تام في اصول العشائر وفي عوائدهم ينظم جدول بقضاة العشائر المذكورين من
قبل المتصرف بالاشتراك مع قائد المنطقة المؤسسة فيها المحكمة على ان يكون عدد القضاة وترا
تعرض قائمة اسماء القضاة المرشحين بالصورة المذكورة على رئيس الوزراء وبعد اقترانها بموافقة سموالامير المعظم تسمى
هذه القائمة جدول قضاة العشائر.
لا يجوز لاي شخص لم يذكر اسمه في الجدول ان يقوم بوظيفة قاضي في محكمة عشائرية.
يجوز تعديل جدول قضاة العشائر من حين الى آخر بناء على اقتراح المتصرف وقائد المنطقة مشتركا وتقدم هذه الاقتراحات
الى رئيس الوزراء لرفعها لسمو الامير المعظم لتقترن بموافقته.
المادة 4
لمحاكم العشائر صلاحية النظر في:
أ- جميع الدعاوي بين افراد العشائر الرحل المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من هذا القانون مهما كان
نوعها ما عدا:
1 – الدعاوي المتعلقة بالملكية والتصرف في الاموال غير المنقولة
2 – الدعاوي التي يرى قائد الجيش العربي او الشخص الذي ينيبه عنه من حين آخر انه يجب احالتها على المحاكم النظامية
بشرط موافقة سموالامير المعظم على احالة تلك الدعاوى.
ب – دعاوى الدية والعرض والاشتراك في الخيل الاصايل وتعيين محل الجلاء وذلك كله في الاحوال التي يرى المتصرف ان الفرقاء
فيها اعتادو قديماً اتباع اصول العشائر اذا وقعت هذه الدعاوى بين افراد العشائر الرحل وغير الرحل او بين افراد العشائر
غير الرحل.
بشرط انه في دعاوي الاشتراك في الخيل اذا كان العقد خطياً سواء كان متعلقاً بالعشائر المشار اليها في الفقرة (ج)
من المادة الثانية من هذا القانون او بافراد العشائر المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فللمحاكم النظامية
وحدها صلاحية النظر في الدعوى.
المادة 5
في دعاوى الدم التي يكون الفاعل فيها معلوماً يجوز الحكم عليه وعلى اقربائه حتى الدرجة الخامسة بحسب عوائد العشائر
. ويجري هذا الحكم في دعاوي العرض اذا كان عوائد العشائر المحلية تقضي بذلك.
المادة 6
العقر والتخريب المعتاد اجراؤه فور وقوع الجريمة ممنوع بتاتا ويعاقب الاشخاص الذين يرتكبون هذه الافعال بالغرامة والسجن
ويضمنون وفاقاً لاحكام هذا القانون الضرر الذ ي ينشأ عن افعالهم هذه.
المادة 7
يحظر على محاكم العشائر الموافقة على سوق البنات من قبيل الدية.
المادة 8
للمتصرف صلاحية توقيف اي فرد من افراد العشيرة التي وقع منها الاعتداء او تخليته وله كذلك صلاحية وضع الحجز الاحتياطي
على مال اي فرد من افراد العشيرة المكلفين بالاداء بمقتضى المادة (5) من هذا القانون واذا قدمت كفالة قوية تتضمن كلما
يحكم به للمتضرر فيجوز للمتصرف ان يرفع الحجز الواقع.
المادة 9
على المتصرفين ان يحفظوا قيود الدعاوي بحسب التعليمات التي تصدرها محكمة العشائر الاستئنافية من حين الى آخر.
المادة 10
على المتصرف ان يطلب الى الفريقين في الدعوى ان ينتخبا قاضياً من القضاة المذكورين في الجدول واذا لم يتفق الفريقان
فعلى المتصرف ان يقدم لهما قائمة بأسماء جميع القضاة الذين يحق لهم النظر في الدعوى وعلى كل فريق ان يشطب بالمناوبة
اسماً واحداً الى ان يبقى اسم واحد فقط والشخص الذي يبقى اسمه يكون هو القاضي واذا لم يكن هذا القاضي لسبب ما موجوداً
ليقوم برؤية الدعوى فيعين الشخص الذي شطب اسمه قبله ، واذا كان الفريقان قد اتفقا على ان تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة
بدلا من قاضي واحد ولم يتفقا على القضاة الثلاثة فينتخب هؤلاء بطريقة شطب الاسماء من الجدول على الصورة الآنف ذكرها
الى ان يبقى ثلاثة اسماء ويعين المتصرف احد القضاة الثلاثة رئيساً.
المادة 11
يحق لقضاة محاكم العشائر عندما يدعون لمحكمة ما ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة
مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يستوفوا الرسوم من احد الفريقين بمقتضى عوائد العشائر على ان لا تزيد على ثمن
قيمة المقضى به.
المادة 12
يترتب على قاضي او قضاة العشائر بعد سماع الدعوى ان يرسلوا الحكم خطياً الى المتصرف ويجوز للمتصرف بمقتضى هذا الحكم
ان يأمر بتنفيذه اذا كانت الدعوى حقوقية وبمعاقبة الشخص او الأشخاص مرتكبي الجريمة المذكورة في الحكم اذا كانت الدعوى
جزائية.
المادة 13
اذا كانت الدعوى تابعة للاستئناف بمقتضى المادة( 18 ) من هذا القانون يبلغ المتصرف كلا الفريقين وجوب تقديم الاستئناف
في غضون ثمانية ايام وعليه ان يقبل الاستئناف وان يقدمه الى محكمة الاستئناف العشائرية.
المادة 14
على المتصرف ان يسلم أي فريق من الفريقين بناء على طلبه خلاصة الحكم اوصورة مصدقة عنه.
المادة 15
عندما يتسلم المتصرف نسخة من الحكم بحسب ما هو مبين في المادة (12) من هذا القانون يجوز له اذا رأى انه لم يبت في
القضية المختلف عليها بين الفريقين بصورة تامة ان يعيد تلك القضية الى المحكمة لاكمال النواقص بصرف النظر عن رغبة
الفريقين ويجوز له ان يستأنف اي حكم الى محكمة الاستئناف العشائرية.
المادة 16
تنفيذ احكام محاكم العشائر من قبل قائد الجيش العربي.
المادة 17
يجوز للمتصرف ان يعاقب جميع الاشخاص الذين تدينهم محكمة العشائر بغرامة او بحبس او بكلتا العقوبتين عل ان لا تزيد
الغرامة المفروضة على اي شخص على (20) جنيهاً فلسطينياً ولا تتجاوز مدة الحبس سنة واحدة.
المادة 18
الاحكام في الدعاوي الحقوقية المتعلقة بأموال منقولة تزيد قيمتها على 50 جنيهاً فلسطينياً او في الدعاوي الجزائية
المتضمنة مدة حبس تتجاوز ثلاثة اشهر او غرامة عشرة جنيهات على الشخص الواحد تكون تابعة للاستئناف الى محكمة الاستئناف
العشائرية غير انه يحق للمتصرف ان يستأنف قرارات قضاة العشائر في جميع الاحوال.
المادة 19
اذا رأى المتصرف بالنسبة للامور الداخلة ضمن صلاحياته انه يمكن البت في قضية ما بصورة افضل من قبل المحاكم النظامية
فيجوز له ان يحيل تلك القضية الى المحاكم النظامية للبت فيها.
المادة 20
اذا حدث خلاف على الوظيفة بين محكمة نظامية او محكمة شرعية من جهة واحدة ومحكمة عشائرية من جهة اخرى يحال الخلاف
للفصل فيه الى مجلس مؤلف من وزير العدلية رئيساً وقاضي من محكمة الاستئناف النظامية واخرى من محكمة الاستئناف العشائرية
سواء أكان الخلاف قبولا للدعوى او رفضاً.
المادة 21
يلغى قانون محاكم العشائر لسنة 1924 وذيله المؤرخ 2 ايلول سنة 1925.