محكمة الصلح 

ما هي محكمة الصلح؟

إن محكمة الصلح هي إحدى المحاكم الابتدائية فهي محكمة درجة أولى تعمل إلى جانب محكمة البداية   ، وتعد من المحاكم العادية التي لا يتطلب أمر اللجوء إليها  شروط خاصة على عكس محاكم الدرجة الثانية (محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف ) ، ومحكمة الصلح هي محكمة موضوع تنظر في وقائع الدعوى المعروضة عليها و تقوم بتحديد القاعدة أو  القواعد القانونية الواجبة التطبيق عليها مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به من سلطة تقديرية قد تضيق أو تتسع حسب ظروف ووقائع كل حالة .

انعقاد جلساتها

تعد محكمة الصلح من نوع القضاء المنفرد حيث يتم عقد جلساتها من قبل قاضي واحد، وذلك لتحقيق هدفين: الهدف الأول يخص إجراءات التقاضي من حيث تسهيلها وسرعة البت في الدعوى، والهدف الثاني هو تقوية شخصية القاضي والدفع به إلى البحث وتحسين جودة أحكامه وذلك من خلال إحساسه بالمسؤولية.

إلا أن نظر الدعوى من جانب واحد وجهت له انتقادات عديدة ومنها: كثرة الأخطاء التي يرتكبها القاضي الفردي أثناء بته في الملفات وخصوصا وانه يكون في أول تعيين له مما يجعله عرضةً للخطأ، إضافة إلى انعدام إمكانية التشاور بين القضاة، وقلة خبرته في القضاء قد تعرضه للخطأ وبالتالي الإضرار بأطراف الدعوى، ومن هنا تظهر حاجة محاكم الدرجة الأولى الاستئناف والبداية بصفتها الاستئنافية وذلك لتصويب الأخطاء التي قد تمس عملية التقاضي.

كيف تتشكل محاكم الصلح؟

أ . تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات، أو الألوية، أو الأقضية، أو أي مكان أخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منهما وتمارس لصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح أو أي قانون أو نظام معمول به .

ب. تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح .

ج. إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من إجراء .

ما هي اختصاصات محاكم الصلح؟

تحدثنا في مقال منفصل عن اختصاصات محكمة الصلح ، للمزيد اتبع الرابط .

كيف يتم حل النزاع بالوساطة والصلح ؟

أ‌. إذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة أو أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فاذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما أو من وكلائهما، وإذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وتعطي صورته وفقا للقواعد المقررة للأحكام .

هل يجب توكيل محامي في القضايا الحقوقية أمام محاكم الصلح ؟

لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار فأكثر والدعاوى المقدرة قيمتها لغايات الرسوم.

كيف يتم استئناف أحكام محكمة الصلح الحقوقية ؟

أ. تستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية:
1. الأحكام الصادرة وجاهياً أو وجاهياً اعتبارياً في القضايا الحقوقية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
2. القرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها.

ب. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر خلاف ذلك.

ج. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح، إلا إذا استأنف أحد الطرفين الحكم المنهي للخصومة، فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف لديها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

كيف يتم الاعتراض على أحكام محكمة الصلح الحقوقية ؟

أ‌. لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يكون قابلا للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه .

ب‌. 1. في الدعاوي التي تصل قيمتها الي ألف دينار فأكثر، يجب على المعترض (المدّعى عليه) أن يجيب في لائحة اعتراضه على بنود لائحة الدعوى، وأن يرفق بها ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه، إضافة إلى طلباته وبيناته الدفاعية، وفق ما تفتضيه الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون.
2. في الدعاوى التي تقل قيمتها عن ألف دينار، يقدم المعترض (المدّعى عليه) لائحة باعتراضه، وإذا حضر الجلسة المحددة لسماع الاعتراض تقرر المحكمة قبول الاعتراض شكلا، وفي هذه الحالة يتعين على المعترض أن يقدم جوابه وطلباته وبيناته الدفاعية خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ قبول الاعتراض شكلاً تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.

عدم تقديم اعتراض

ج. إذا لم يقدّم الاعتراض خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو لم يحضر المعترض أو وكيله في الجلسة المعينة لسماع الاعتراض دون معذرة مشروعة أو حضر ولم يثبت المعذرة المشروعة لغيابه وفق ما يقتضيه البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة. فتقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

في حال قبول الاعتراض

د. إذا حضر المعترض أو وكيله الجلسة المحددة لنظر الاعتراض، وقبلت المحكمة الاعتراض شكلا، يراعى ما يلي:
1. تسمح المحكمة للمدعي باستكمال تقديم أي بينات أرفقها بلائحة دعواه عند إقامتها، كما تسمح له بتقديم لائحة الرد وأي بينة داحضة وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة (5) من هذا القانون، ويبدأ احتساب الميعاد المقرر في تلك الفقرة اعتباراً من تاريخ صدور القرار بقبول المعذرة المشروعة.
2. بعد استكمال البينات تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم ورد الدعوى أو تعديل الحكم المعترض عليه.

ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضي برد الاعتراض شكلا، فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

المادة (10) :

أ‌. إذا قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلا فتتولى الفصل فيه موضوعاً.

ب‌. 1. إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، أو لكون القضية مقضية ،أو لمرور الزمن ،أو لعدم الخصومة ،أو لأي سبب شكلي آخر وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فسخ الحكم فيجب إعادة الدعوى إلى محكمة الصلح للنظر في الموضوع.
2. بخلاف الحالات الواردة في البند (1) من هذه الفقرة لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعادة الدعوى الى محكمة الصلح.

ما هي الإجراءات الجزائية أمام محاكم الصلح؟

أ. يباشر قاضي الصلح النظر في الدعاوى الجزائية الداخلة في اختصاصه بناء على :
1. شكوى المتضرر أو المجني عليه في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على الشكوى.
2. الادعاء بالحق الشخصي المقترن بالشكوى في الجرائم التي تتوقف فيها الملاحقة على اتخاذ صفة المدعي بالحق الشخصي.
3. الشكوى أو الادعاء بالحق الشخصي أو تقرير من مأموري الضابطة العدلية في حالات الجرائم التي لا تزيد العقوبة المقررة لها على الحبس مدة سنتين بصرف النظر عما إذا كانت تلك العقوبة مقترنة بغرامة أو لا.
4. الإحالة من قبل المدعي العام أو بناء على قرار ظن صادر عنه وفق ما هو منصوص عليه في المادة (51) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

تبليغ المشتكى عليه

ب‌. فور قيد الدعوي، ترسل مذكرة تبليغ الي المشتكي عليه يبين فيها لزوم حضوره في اليوم المعين للمحاكمة ويجري التبليغ وفقاً للأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية.

ج. إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً، وإذا حضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.

د. إذا كانت عقوبة الفعل هي الغرامة فقط، ودفع المشتكى عليه حدها الأدنى لدى الجهة الرسمية المختصة فلا يتم ملاحقته بشأن ذلك الفعل، وإذا دفع حدها الأدنى بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة وقبل إصدار قاضي الصلح حكمه في الدعوى فتوقف الملاحقة.

صلاحيات قاضي الصلح في التوقيف؟

أ‌. لقاضي الصلح في حدود اختصاصه، وفي الأحوال التي يجوز فيها التوقيف، ما للمدعي العام من صلاحية في التوقيف والتمديد والتخلية وفرض أي تدبير أو بدائل أخرى ورفعها وفقا لما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ب‌. إذا قرر قاضي الصلح، أو المحكمة المستأنف إليها عند وقوع الطعن، الموافقة على تخلية سبيل المشتكى عليه بالكفالة التي يحدّد مقدارها بقرار التخلية، يكتفى بالتصديق على ملاءة الكفيل من هيئة اختيارية.

ما هي إجراءات استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية؟

أ. يفهم قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطياً ولم يكن موقوفا، فعلى قاضي الصلح عوضاً عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف.

ب. إذا لم تستأنف الدعوى فترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يوماً اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

استئناف قرار الصلح في القضايا الجزائية

أ. الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال .

ب. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان وجاهياً.

ج. تفصل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالطعون المقدمة إليها تدقيقاً ما لم تقرر من تلقاء نفسها أو بموافقتها بناء على طلب أحد الأطراف نظرها مرافعة.

د. تحفظ أوراق الدعوى في قلم محكمة الصلح إلا إذا استأنف أحد الأطراف الحكم المنهي للخصومة فترسلها المحكمة إلى قلم المحكمة المستأنف إليها بعد أن تبلغ صورة عن لائحة الاستئناف إلى الفريق الثاني، وله أن يقدم لائحة بدفاعه خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة الاستئناف.

ما هي إجراءات الاعتراض على أحكام محكمة الصلح الجزائية ؟

أ‌. لا يكون الحكم الصادر غيابياً أو بمثابة الوجاهي قابلا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ .

ب‌. إذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا.

ج‌. إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض ، وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، تقديم قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله.

قبول الاعتراض على الحكم الجزائي الصلحي

د.1. إذا حضر المعترض على الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عند النظر في دعوي الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلا إذا ظهر لها أنه قدّم ضمن المدة القانونية وقدّم المعترض ما يثبت المعذرة المشروعة لغيابه.
2. على المعترض، الذي لم يسبق له تقديم بيناته الدفاعية، أن يقدم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ قبول الاعتراض شكلا، قائمة تتضمن البينات الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغير، تحت طائلة عدم قبول تلك البينات.
3. إذا سبق للمعترض أن قدم بيناته إلا أنه لم يستكمل إجراءات تقديمها قبل صدور الحكم المعترض عليه فتسمح له المحكمة باستكمالها.
4. تصدر المحكمة قرارها في أسباب الاعتراض إما برده أو قبوله وفسخ الحكم الصادر بمثابة الوجاهي وإبطاله أو تعديله.

ه. يكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وإذا كان الحكم قد قضي برد الاعتراض شكلا فيعتبر استئنافه شاملا للحكم المعترض عليه.

المادة (16) :

إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهياً أو بنتيجة الاعتراض، وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً فتتولى الفصل فيه موضوعاً من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!