الجناية هي أحد أنواع الجرائم، وقد سبق أن تحدثنا بمقال سابق عن مفهوم الجريمة وأنواعها بشكل عام إلا أننا سنخصص هذا المقال للحديث عن أهم وأشد أنواع الجرائم وهي التي تندرج تحت مفهوم الجنايات، فما المقصود بالجناية؟
مفهوم الجناية في القانون الأردني
لم يضع المشرع الأردني تعريف محدد للجرائم بل بينها في الضوء العقوبة المقررة لها ، فقسمها حسب العقوبات ، فالجرائم التي عقوبتها تصل للإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد أو الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت هي من الجرائم الجنائية سنداً لنص المادة (14) من قانون العقوبات الأردني .
الوصف القانوني للجناية
الوصف القانوني يكون حسب العقوبة وذلك استناداً لنص المادة (55/1) من ذات القانون والتي جاء فيها (تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحيه أو مخالفة) ولا يتغير الوصف القانوني إذا ابدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف مع الآخذ بالأسباب المخففة استناداً لنص المادة (56) من ذات القانون، فالعبرة بالوصف القانوني منذ تقريره بالبداية في نصوص القانون.
ويُطلق على الشخص الذي يُعزى إليه ارتكاب جناية وصف (متهم)، ويقدم إلى المحكمة المختصة وهي محاكم الجنايات بموجب (قرار اتهام) و(لائحة اتهام) صادرين عن النيابة العامة.
الشروع في الجنايات
هو البدء بتنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية وعدم تمكن الفاعل من إتمامها لأسباب لا دخل لهُ فيها ، فمن يطلق رصاصة على الغير بقصد قتله فتطيش رصاصته، أو لا تصيبه إلا بأذى طفيف، أو يضع أخر يده على سلاحه فيمنعه من إطلاق الرصاصة، يعد قد استوفى بنشاطه صورة الشروع في الجريمة المستهدفة أصلاً والتي حال دون تمامها عامل بعيد عن إرادة الجاني لولاه لتحققت النتيجة .
هل الشروع في الجنايات معاقب عليه؟
نعم، يعاقب عليها إلا أن العقوبة تختلف عما لو كانت الجريمة قد تمت، فالعقوبة في الشروع أخف من عقوبة الجريمة التامة ، فإذا كانت الجريمة معاقب عليها بالإعدام لكنها لم تتم أي لم يكمل الجاني نشاطه الجرمي وهذا ما يسمى بالشروع الناقص ، لأسباب لا دخل للفاعل فيها، مثل أن يطلق يستعد الجاني لإطلاق النار على شخص فيأتي أحدهم ويمسك يده ويحول دون إطلاقه للنار ، فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد من سبع سنوات إلى عشرين سنة، وإذا كان اصل العقوبة هو الأشغال المؤبدة او الاعتقال المؤبد فتكون العقوبة خمس سنوات من أصلها وهو الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد ، ويحط من أية عقوبة مؤقته أخرى من النصف إلى الثلثين .
ماذا إذا كانت الأفعال المتممة للجريمة قد اكتملت إلا أن التنجية لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الفاعل؟
هذا ما يسمى بالشروع التام الذي يكمل فيه الجاني نشاطه الإجرامي أي الأفعال المؤدية لتحقيق النتيجة الجرمية إلا أنها لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني ، مثل أن يطلق النار على شخص بقصد قتله فلا تصيبه الرصاصة
فإذا كانت الجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد عشرين سنة
وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الاشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الاشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة، وينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث إلى النصف، وإذا عدل الفاعل بمحض إرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزامها تخفض العقوبة حتى الثلثين.
ما يخرج من نطاق الشروع
ويخرج من نطاق الشروع الأعمال التحضيرية كشراء السلاح مثلاً ومجرد العزم على ارتكاب الجناية كمراقبة المجني عليه دون البدء باي فعل من أفعال الجريمة ، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن افعال الجرم الجرائية لا يعاقب الا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها اذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة ، سنداً لنص المادة (69) من قانون العقوبات الأردني .
أمثلة على جرائم الجنايات
القتل القصد والقتل مع سبق الإصرار، جرائم أمن الدولة، الجرائم الماسة بالقانون الدولي، اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية، الجنايات الواقعة على الدستور، جريمة الإرهاب، جريمة الاختلاس ، تزوير الطوابع، في التزوير الجنائي، السفاح، الاغتصاب، هتك الغرض، الخطف …….. .
مبدأ في التفريق بين الجناية والجنحة
1- يستفاد من احكام المواد 14 – 21 من قانون العقوبات ان القانون يعتمد قاعدتين في التفريق بين الجناية والجنحة : الاولى تقوم على نوع العقوبة والثانية تقوم على مدة العقوبة .
2- لم يتقيد قانون العقوبات العسكري بانواع العقوبات الواردة في قانون العقوبات .
3- لا تطبق قاعدة نوع العقوبة الواردة في قانون العقوبات للتفريق بين الجناية والجنحة على العقوبات العسكرية وعلية يجب اعمال قاعدة مدة العقوبة للتفريق بين ما هو عقوبة جنائية وما هو عقوبة جنحوية على العسكري مما يتوجب اعتبار عقوبتي الحبس المؤبد والحبس لمدة خمس سنوات من العقوبات الجنائية بالاضافة لعقوبة الاعدام واعتبار عقوبة الاعتقال لمدة ثلاث اشهر عقوبة جنحوية.
4- يقبل الطعن بطريق التمييز بالحكم الصادر بالجريمه التي ادين بها العسكري في حدود المادة 24 من قانون العقوبات العسكري والتي تعاقب بالحبس حتى خمس سنوات والتي هي من نوع الجناية عملا بما تقدم ، رجوعا عن اي اجتهاد سابق يغاير ذلك .
5- ان استظهار محكمة الشرطة لاركان جريمةالشروع بالاختلاس وفقا لنص المادة 24 عقوبات عسكري من الافعال التي اقدم عليها المميز بقيامه بصرف الرواتب منقوصة لمستحقيها خلافا لجداول الرواتب التي كانت بحوزته اثناء عملية الصرف ، يعتبر استظهارا سائغا وسليما وموافقا للاصول والقانون .
الفرق بين الجناية والجنحة
الفرق بين الجنحة والجناية هو أن الجنائة لا تكون إلا عمدية ، أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة ، كما أن الجناية والجنحة يتحدد نوع كل منهما بالعقوبة المقررة لكل واحدة منهما في القانون.
83/1975 تمييز جزاء
1- اذا كانت العقوبة الواجب فرضها بموجب المادة (28) من نظام السفن رقم (51) لسنة 1961 حسبما عدلت بالنظام رقم (25) لسنة 1975 هي الغرامة من ألف دينار حتى عشرة الاف دينار ، فان الجريمة التي تستلزم هذه العقوبة تعتبر من درجة الجنحة عملا بالمادة (22) من قانون العقوبات لسنة 1960 . ا
2- ان الغرامة تبقى عقوبة جنحية ولو زاد الحد الاقصى فيها على مائتي دينار في حالة وجود نص على ذلك ،عملا بالمادة (22) من قانون العقوبات. هذا فضلا عن ان الغرامة بحد ذاتها لا تدخل في عداد العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون العقوبات وانما تدخل في عداد العقوبات الجنحية المنصوص عليها في المادة (15) من نفس القانون.
3- ان جريمة تلويث مياه العقبة والشواطىء بالزيت المتسرب من الباخرة خلافا لاحكام المادة (28/أ ) من نظام السفن (51) لسنة 1961 تدخل في اختصاص محكمة الصلح عملا بالفقرة (ج ) من المادة الخامسة من قانون محاكم الصلح .
4- ان الخطأ في عنوان النظام من حيث النص على انه صادر بالاستناد الى قانون كان قد الغي حين صدور النظام ، لا يبطل النظام الصادر ما دام ان هنالك قانونا نافذ المفعول يجيز اصدار مثل هذا النظام.