لا تستمد العقود الإلكترونية هذا الوصف من موضوعها أو من المحل الذي ترد عليه، فقد يكون هذا المحل عادياً كالبضائع أو الخدمات، مثلما يكون غير عادي
كالبرامج والبيانات المتعلقة بالحاسب الآلي
أضف إلى ذلك أن وصف العقود الإلكترونية لا يأتي على سوية تقسيم العقود إلى مسماة وأخرى غير مسماة فمن المتفق عليه أن العقد المسمى هو الذي أفرد القانون له اسماً وقواعد خاصة به، في حين لم يفعل ذلك في شأن العقد غير المسمى
الذي ترك حكمه للقواعد العامة
وعليه فإن وصف العقد بأنه الكتروني ليس راجعاً إلى محله، ولا إلى انتمائه إلى طائفة معينه من العقود، وإنما إلى الوسيلة التي استخدمت في إبرامه فهو عقد
أبرم بواسطة الإنترنت
وإذا كنا نتصور إمكان إبرام التعاقد الإلكتروني مشافهة بالحوار الصوتي الذي
يتم بين العاقدين من خلال ما يسمى بالمنتدى الحواري أو الدردشة (Chat) متى كان العقد رضائياً، فإن الغالب الأعم من العقود الإلكترونية يتم إبرامها بالكتابة
الإلكترونية المتبادلة بين العاقدين.
والكتابة لغة مشتقة من الفعل الثلاثي كتب، يكتب كتاباً، وكتباً، والكتاب اسم لما
كتب مجموعاً
والكتابة تشمل المحررات الرسمية التي تصدر عن الموظف المختص أو يقوم بتوثيقها كالكاتب العدل وفقاً للصلاحيات الممنوحة له في القانون ، والمحررات العرفية التي يدونها الأفراد تعبيراً عن إرادتهم بغض النظر عن اللغة أو الهيئة التي تتخذها هذه المحررات أو الصورة التي يتم إخراجها بها، فيستوي في ذلك أن تكون مكتوبة باللغة العربية أم بإحدى اللغات الأجنبية، كما يستوي أن يكون بخط اليد أو بالآلة الكاتبة، ويستوي أيضاً السطح الذي استخدم لإخراجها وتثبيتها عليه، كما لو كانت على ورق خاص، أو ورق عادي أو على أية رقعة أمكن تثبيت الكتابة عليها.
أما الكتابة الإلكترونية فهي تلك التي يتم إدراجها على دعامة الكترونية قابلة للاسترجاع والاستنتاخ بواسطة جهاز الحاسب الآلي مهما كان نوعه أو درجة تقدمه
أو مكوناته المادية.