القرار رقم 20 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ل 2/ / /8694 تاريخ 2000/7/31 لتفسير المواد ( 30 ) و ( 31) و ( 21/أ ) و /33/ب) و (34) و ( 90/ب) و( 32/ ب) و (12/أ/17 ) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 والمادة ( 5 ) من قانون المؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 ، وبيان من هو صاحب الحق في تنظيم استخدام وتخصيص الطيف الترددي وفق النصوص المطلوب تفسيرها .
وبعد الاطلاع على كتاب وزير البريد والاتصالات رقم 5147/1/1/50/1 تاريخ 1998/9/28 المرفق بكتاب دولة الرئيس وتدقيق النصوص القانونية ما يلي :
1. تنص المادة ( 30 ) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 على ما يلي :
( يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب القانون وتعد سجلا خاصا
للطيف الترددي يسمى ( السجل الوطني للترددات ) تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية
واستخدامها وتخصصها ) .
2. تنص المادة ( 31 ) من قانون الاتصال على ما يلي :
أ . مع مراعاة الفقرة ( ب) من هذه المادة لا يجوز لاي شخص استخدام أي موجات كهرو مغناطيسية تقل
عن ( 3000 ) جيجا هرتز تبث في الفضاء إلا إذا حصل رخصة بذلك .
ب. يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية استخدام الموجات الكهرو مغناطيسية المخصصة لها بدون
ترخيص على إن لا تتسبب بالتشويش على الموجات الأخرى .
3. تنص الفقرة ( أ ) من المادة ( 21 ) من قانون الاتصالات على ما يلي :
أ . للوزير والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات خاصة بها دون الحصول
على تصريح بذلك باستثناء الأحكام المتعلقة باستخدام الموجات الراديوية على إن يتم أعلام الهيئة خطيا
بذلك .
4. تنص الفقرة ( ب ) من المادة ( 33 ) من قانون الاتصالات على إن من بين مهام اللجنة الاستشارية للترددات
ما يلي :
ب. تتولى اللجنة تقديم المشورة حول تنظيم استخدام الطيف الترددي .
5. تنص المادة ( 34 ) من قانون الاتصالات على ما يلي :
يتولى المجلس بعد الاستئناس براي اللجنة الاستشارية وضع خطة لتخصيص الموجات الكهرو مغناطيسية
ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة الى ذلك وتتضمن :
أ . يقسم الطيف الترددي الى حزم بما يساعد الهيئة على تنظيم استخدام الترددات مع مراعاة تعليمات
الاتحاد الدولي للاتصالات .
ب. تخصص ترددات أو حزم للاستخدام العسكري والأمني والمدني وتحدد طبيعة كل منها .
6. تنص الفقرة ( ب ) من المادة ( 90 ) من قانون الاتصالات على ما يلي :
يلغى كل من :
ب. أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
7. تنص الفقرة ( ب ) من المادة ( 32 ) من قانون الاتصالات على ما يلي :
لا تعتبر الحالات التالية مخالفة لأحكام المادة ( 31 ) من هذا القانون :
ب. أجهزة البث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني .
8. ينص البند ( 17 ) من المادة ( 12 ) من قانون الاتصالات على إن من صلاحيات مجلس إدارة هيئة تنظيم
قطاع الاتصالات ما يلي :
17- مراقبة استخدام الموجات الراديوية المختلفة وضبطها ومراقبة الأجهزة المتعلقة بالاتصالات الراديوية
بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية التي تعنى بمواصفات ومقاييس
الاتصالات ومراعاة الالتزامات الدولية بهذا الشأن .
9. تنص المادة ( 5 ) من قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 على ما يلي :
( تنحصر في المؤسسة جميع الأعمال الخاصة والمتعلقة بالأرسال أو البث الإذاعي أو التلفزيوني . إلا انه
يجوز لمجلس الوزراء السماح بتلك الأعمال لجهات أخرى غير تجارية أو اجنبيه بناء على تنسيب الوزير
) .
يتضح من هذه النصوص إن قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 هو قانون لاحق لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 ، وقد الغى قانون الاتصالات أي نص في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون ، وبالتالي فان قانون الاتصالات هو القانون الواجب التطبيق في حال تعارض أي نص فيه مع أي نص في قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 .
وبما إن المادة ( 30 ) من قانون الاتصالات قد حددت بصريح النص الجهة التي تتولى تنظيم طيف الترددات واستخدامها بموجب القانون وأعداد سجل خاص للطيف الترددي يسمى ( السجل الوطني للترددات ) تسجل فيه جميع المعلومات المتعلقة بالموجات الراديوية واستخدامها وتخصيصها ، وهذه الجهة هي ( هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشاة بموجب أحكام هذا القانون .
فان ما يبنى على ذلك كله إن صاحب الحق في تنظيم استخدام وتخصيص الطيف الترددي وفق النصوص القانونية السابقة هو هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منشاة بموجب أحكام قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 .
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11