رقم 19 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الاعتماد : القرار الصادر عن الهيئة بموجب هذا النظام للمنشأة بكونها مؤهلة لتقديم خدمات التدريب أو التعليم المهني أو التقني وهو على نوعين اعتماد عام واعتماد خاص.
المنشأة : الجهة المزودة لبرامج التدريب أو التعليم المهني أو التقني بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي المهني في القطاعين العام والخاص في المملكة.
الشهادة : الشهادة المهنية أو التقنية المرتبطة بمستوى على الإطار الوطني للمؤهلات وفق أحكام هذا النظام .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3
أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:-
1- التدريب التقني والفني.
2- التلمذة المهنية.
3- التعليم الثانوي المهني.
4- التدريب المستمر.
5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون.
ب- لا يجوز لأي منشأة ممارسة مهام وأنشطة التدريب قبل الحصول على الاعتماد اللازم من الهيئة سنداً لأحكام هذا النظام.
ج- تحدد أنواع الاعتماد وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وفق المعايير التالية:-
1- أن تكون برامج التدريب فيها متجانسة ومتطابقة في طبيعتها مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل وحسب ما تقرره الهيئة.
2- أن تكون المنشأة مدرجة مؤسسياً على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات.
3- أن تكون مؤهلات البرامج التدريبية والتعليمية مسكنة ومسجلة على الإطار الوطني للمؤهلات وفق نظام الإطار الوطني للمؤهلات والقانون.
المادة 4
– تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:-
أ- التدريب والتعليم المؤسسي.
ب- التدريب التشاركي .
ج- التلمذة المهنية.
د- التدريب في مواقع العمل / الميداني.
ه- التدريب والتعليم الإلكتروني.
و- أي نمط يعتمد من قبل الهيئة.
المادة 5
أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل.
ب- على المنشأة عند تجديد الاعتماد تقديم ما يثبت بأن مدربيها ومعلميها ومحاضريها برتبهم المختلفة قد حصلوا على تدريب مستمر بهدف رفع كفاءتهم.
ج- تقيَم المنشأة وبرامجها خلال فترة الاعتماد أو عند تجديده من قبل الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 6
تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:-
أ- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية.
ب- المشاركة في تصميم الاختبارات والامتحانات المهنية ومتابعة تنفيذها تمهيدا لاعدادها من وزارة التربية والتعليم.
ج- تقييم البرامج التدريبية والتعليمية ومتابعة ادائها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د- إعداد أسس ومعايير معادلة شهادات التعليم الثانوي المهني والوثائق الصادرة عن جهات اعتماد دولية وفق القانون.
ه- التنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج لإعداد برامج ومناهج التعليم الثانوي المهني وتطويرها حسب متطلبات القطاع.
المادة 7
تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد
المادة 8
لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.
المادة 9
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
عبد الله الثاني ابن الحسين
——————————————————————————————