نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الاستعلام المبكر عن الركاب لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
الهيئة: هيئة تنظيم الطيران المدني.
الدائرة: دائرة المخابرات العامة.
الراكب: المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم الى المملكة أو المغادر منها أو الراكب المحول أو راكب الترانزيت.
الراكب المحول: الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال أقل من (24) ساعة.
راكب الترانزيت: الراكب القادم للمملكة لغايات السفر الى وجهة دولية دون مغادرة الطائرة.
مزود الخدمات: الجهة المتعاقد معها وفقاً لأحكام هذا النظام لتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب.
النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب: نظام الكرتوني يتضمن ما يلي: –
أ- المعلومات المسبقة للراكب (API).
ب- المعلومات التفاعلية المسبقة للراكب (IAPI).
ج- معلومات سجل حجز الراكب (PNR).
د. معلومات نظام الترحيل الآلي وإصدار بطاقات الصعود (DCS INFO).
ه- بطقة الصعود (Boarding Pass).
المادة 3
تتولى الدائرة تنفيذ وإدارة وتشغيل النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولها لهذه الغاية التعاقد مع مزود الخدمات والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 4
تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي: –
أ- إصدار إحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن أعداد الركاب.
ب- متابعة المخاطبات والمراسلات والتعاملات جميعها مع شركات الطيران.
المادة 5
أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات.
ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات.
المادة 6
أ- يستوفي رسم الاستعلام المبكر عن الركاب لغايات تطبيق وتنفيذ وتشغيل النظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب والخدمات المساندة له وفقا لما يلي: –
1- (1,750) دينار وسبعمائة وخمسون فلسا عن كل راكب قادم الى المملكة أو مغادر منها.
2- (1,250) دينار ومئتان وخمسون فلسا عن كل راكب محول أو راكب ترانزيت.
ب- يستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من الراكب المحول عند قدومه إلى المملكة وعند مغادرته لها.
ج- تعفى من الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أطقم الطائرات والأطقم الإضافية والأطفال من عمر سنتين فما دون.
المادة 7
تستوفى فائدة قانونية بنسبة (9%) سنويا من قيمة المطالبة المالية المقررة وفقا لأحكام هذا النظام عن مدد التأخير بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المادة 8
أ- يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه في المادة (6) من هذا النظام على التذاكر التي صدرت بعد نفاذ أحكامه من قبل شركات الطيران الناقلة أو المصدرة للتذاكر من خلال تذكرة السفر أو قائمة الركاب (المنافسة) حسب مقتضى الحال.
ب- تلتزم شركات الطيران بما يلي: –
1- توريد الرسوم الى مزود الخدمات مباشرة خلال الشهر التالي للشهر الذي تحققت به الرسوم.
2- توريد الفوائد القانونية المترتبة على التأخر في توريد الرسوم وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة الى الهيئة.
المادة 9
تعتبر معلومات وبيانات ووثائق الركاب محمية وفقا لأحكام هذا النظام وتسري عليها أحكام التشريعات النافذة
المادة 10
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 11
يصدر مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب رئيسه التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
——————————————————————————————