المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2001) ويعمل به من 2001/4/1.
المادة 2
تسري احكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء.
المادة 3
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على النحو التالي:-
أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري الزيادة السنوية
بالدينار بالدينار
1- رئيس محكمة التمييـز ورئيس يتقاضى كل منهما راتب الوزيــــر ــ
محكمة العدل العليا العامل وعلاواته بالاضافة الى الف وخمسماية
دينار بدل تمثيل.
2- القضاة في الفئة العليا من غير 880 ــــ 980 10
المنصوص عليهما في البند(1) ويتقاضى كل منهم علاوة مقدارها
من هذه الفقرة (115%) من الراتب الاساسي.
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية وعلاواتهم على النحو التالي:-
الدرجــة الراتب الاساسي الشهــري الزيادة السنوية
بالدينار بالدينار
الخاصــة 715 – 815 10
الاولــى 655 – 705 10
الثانية 595 – 645 10
الثالثــة 535 – 585 10
الرابعــة 475 – 525 10
الخامســة 415 – 465 10
السادسـة 355 -405 10
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (95%) من الراتب الاساسي. اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة
الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (75%) من الراتب الاساسي.
المادة 4
تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه بالدرجة
نفسها والسنة فيها.
المادة 5
اعتباراً من نفاذ احكام هذا النظام لا يتقاضي القضاة النظاميون أي علاوة اخرى غير منصوص عليها فيه او أي علاوة اخرى
مقررة بمقتضى أي نظام آخر للعلاوات.
المادة 6
تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة 7
أ- يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً وتعطى هذه الاجازة خلال العطلة القضائية ويجوز في حالات خاصة يقدرها
رئيس المجلس القضائي منحها في أي وقت آخر.
ب- يصدر رئيس المجلس القضائي قرار الموافقة على الاجازة بناء على تنسيب رئيس المحكمة المختصة.
المادة 8
أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (36) ديناراً شهرياً.
ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
1- للزوجة 7 دنانير.
2- للولد الاول 4 دنانير.
3- للولد الثاني 3 دنانير.
4- للولد الثالث 1 دينار.
المادة 9
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين احكام
نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام0
المادة 10
أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل
راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية في سلك القضاء النظامي وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.
ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لحصصهم الارثية.
المادة 11
يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (23) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه.