نظام الرسوم والمكافات / صادر بمقتضى المادتين (101) و(104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والمكافآت لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الدواء والصيدلة المعمول به.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:-
أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لاي مصنع للادوية او للامصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع
وللتركيبة الخاصة و للاغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية المحتوية على الفيتامينــــات والمعادن او للنباتات
الطبية او للنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل واي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان
او شفائه من الامراض .
ب- (350) دينارا عن اعادة تقييم موقع التصنيع لاي مصنع مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- (1000) دينــار عن دراسة طلب تسجيل الدواء الجديد او الامصال او المطاعيم.
د- (400) دينار عن طلب الدراسة السريرية او دراسة اي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي.
هـ- (100) دينار عن دراسة اي طلب لتقييم الثبات لاي دواء او دراسة الذائبية المقارنة له.
و- (100) دينار عن دراسة اي طلب لتسجيل الدواء الذي له مثيل.
ز- (100) دينار عن دراسة اي طلب لاجراء أي تغيير على النشرة الداخلية للدواء المسجل .
ح- (50) دينارا عن دراسة اي طلب لتسجيل عبوة جديدة لدواء مسجل.
ط- (100) دينار عن دراسة اي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبية الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية
والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على
الفيتامينات والمعادن.
ي- (25) دينارا عن دراسة اي طلب لاجازة تداول مستحضرات التجميل.
ك- (25) دينارا عن دراسة اي طلب لاجازة تداول أي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض.
ل- (200) دينار عن دراسة اي طلب لتجديد تسجيل الدواء.
م- (100) دينار عن تقديم طلب الاعتراض على أي قرار متعلق بتسجيل الدواء او تسعيره او اجازة أي من المــواد المنصوص
عليها في الفقرات (ط) و (ي) و (ك) و (ل) من هذه المادة.
ن- (25) ديناراً عن دراسة اي طلب يتعلق باجراء اي تغيير على المواد الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة ، او المجازة ، لدى
المؤسسة 0
س- (400) دينار عن اضافة استطباب جديد لاي دواء 0
ع- (10) دنانير عن كل صورة طبق الاصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة 0
ف- (20) ديناراً عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل 0
ص- (100) دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الادوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق
اي منها 0

المادة 4

أ- تصرف مكافآت اعضاء اللجان وامناء السر فيها وفقا لاحكام القانون على النحو التالي:-
1- (30) دينارا لاي من اعضاء اللجنة العليا عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (150) دينارا في الشهر و (15) دينارا
لامين السر فيها على ان لا تزيد على (75) دينارا في الشهر.
2- (25) دينارا لاي من اعضاء اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة او لجنة تسعير الادوية او اللجنة الفنية لتسجيل
الادوية التي لها مثيل عن كل جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (100) دينار في الشهر و (15) دينارا لامين السر في أي
منها على ان لا تزيد على (75) دينارا في الشهر.
3- (20) دينارا عن كل جلسة يحضرها أي من اعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام المادة (13) من القانون على ان لا تزيد
على (80) دينارا شهريا و (15) دينارا لامين سر أي من هذه اللجان عن أي جلسة يحضرها على ان لا تزيد على (60) دينارا
شهريا.
ب-لا يتقاضى اعضاء اللجان المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وامين سر أي منها المكافآت الا عن جلساتهـــا التي
تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 5

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!