بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
نظام الشركات رقم (50) لسنة 1997 صادر بالاستناد إلى المادة (284) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997( )
المادة (1) :
يسمى هذا النظام نظام الشركات لسنة 1997 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك: –
القانون : قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997.
المراقب : مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
الشركة : الشركة التي يجب تسجيلها بموجب القانون.
المادة (3) :
يعد المراقب نماذج طلبات تسجيل الشركات والبيانات والعقود الخاصة بها واللازمة لتنفيذ أحكام القانون وبخاصة النماذج التالية:
أ . طلب تسجيل كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وعقد تأسيسها والتغيرات التي تطرأ عليها ويستوفى مبلغ دينار ثمناً لكل نموذج .
ب . عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة المساهمة الخاصة ويستوفى ثلاثة دنانير ثمناً لهذا النموذج .
ج . طلب تأسيس شركة مساهمة عامة ويستوفى دينار ثمناً لهذا الطلب .
د . طلب تسجيل الشركة الأجنبية الفرع العامل وغير العامل في المملكة .
هـ نماذج شهادات تسجيل الشركات المبينة في الفقرات ( أ ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة .
و . أي نماذج وبيانات أخرى يقضي القانون تنظيمها أو يرى المراقب ضرورة إعدادها واعتمادها.
المادة (4) :
تستوفي الوزارة عن تسجيل الشركات وعن المعاملات المتعلقة بها والمدرجة أدناه الرسوم التالية: –
أ . عشرة دنانير عن تسجيل عقد كل من شركة التضامن والتوصية البسيطة ويستوفى المبلغ نفسه عن أي زيادة تطرأ على رأسمال أي من هذه الشركات .
ب . 1 – اثنان بالألف من قيمة رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه فيما إذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار .
2 – اثنان بالعشرة من الألف من قيمة راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة .
3 – لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو التوصية بالأسهم المسجل في عقد التأسيس أو أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة .
ج . 1 – ثلاثة بالألف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه فيما إذا لم يتجاوز رأسمالها عشرة ملايين دينار .
2 – اثنان بالعشرة من الألف من قيمة رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه عما زاد على عشرة ملايين دينار وحتى خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذه الفقرة .
3 – لا تستوفى الرسوم عن رأسمال الشركة المصرح به في عقد تأسيس كل من الشركة المساهمة الخاصة أو الشركة المساهمة العامة أو أي زيادة تطرأ عليه وذلك عما زاد على خمسين مليون دينار مع مراعاة ما ورد في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة .
د . ألف دينار عن تسجيل الشركة الأجنبية العاملة في المملكة إذا كان رأسمالها المسجل في مركزها الرئيسي يعادل المليون دينار أو أقل وألفا دينار إذا زاد رأسمالها على ما يعادل المليون دينار .
هـ ديناران عن إصدار شهادة تسجيل الشركة .
و . خمسة دنانير عن تسجيل أي تغيير يطرأ على الشركة بعد تسجيلها أو أي شهادة تصدر بهذه التغييرات .
ز . أربعة دنانير مقابل إعطاء أي بيان أو شهادة استناداً للوثائق المحفوظة في سجل الشركة .
ح . خمسة دنانير مقابل السماح للشريك أو المساهم بالاطلاع على سجل الشركة أو ملفها وعشرة دنانير مقابل اطلاع الغير على سجل الشركة أو ملفها بأمر المحكمة.
ط . خمسة دنانير مقابل إعطاء صورة مصدقة عن البيانات والوثائق المحفوظة عن الشركة لدى المراقب .
ك . خمسة دنانير مقابل إيداع أو تسجيل أي بيان أو وثيقة يقضى القانون بتسجيلها بما في ذلك طلب فسخ الشركة أو قرار تصفيتها .
المادة (5) :
يلغى نظام الشركات رقم (16) لسنة 1989م .