نظام المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
الرئيس:رئيس مجلس مفوضي الهيئة.
المركز:المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام.
المجلس:مجلس إدارة المركز.
المدير:مدير المركز.

المادة 3

ينشأ في الهيئة مركز يسمى (المركز الوطني للأمن النووي والاشعاعي) يتمتع باستقلال مالي وإداري.

المادة 4

أ- يهدف المركز الى تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.

ب- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه ما يلي:-

1- مراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن النووي والاشعاعي في المملكة والتوصية بتعديلها.

2- تشكيل فريق وطني متخصص بمكافحة تهريب المواد النووية والاشعاعية والاشراف على تدريبه.

3- بناء القدرات الوطنية في مجال الأمن النووي والإشعاعي.

4- بناء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية شاملة للمواد النووية والاشعاعية في المملكة.

5- تقديم التوصيات اللازمة حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن النووي التي يجب تطبيقها على المستوى الوطني بما في ذلك طلب المساعدة الخارجية عند الحاجة لمواجهة الأزمات والحوادث المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي.

ج- تتعاون مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص مع المركز لتحقيق اهدافه وبما لا يتعارض مع تشريعاتها والمهام والواجبات المناطة بها.

المادة 5

أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس مفوضي الهيئة وعضوية كل من:-

1- المدير/ نائبا للرئيس.

2- ممثل عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

3- ممثل عن وزارة الداخلية .

4- ممثل عن القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي.

5- ممثل عن دائرة المخابرات العامة.

6- ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني.

7- ممثل عن المديرية العامة لقوات الدرك.

8- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية.

9- ممثل عن دائرة الجمارك.

ب- تتم تسمية الممثلين المنصوص عليهم في البنود من (2) الى (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة من الجهة المختصة في كل منها وعلى أن تتوافر لديهم المعرفة العلمية أو العملية التي تنسجم ومهام المركز.

ج- يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة جميعها لقيام المركز بمهامه وفقا لأحكام هذا النظام بما في ذلك:-

1- اقتراح السياسة العامة للأمن النووي والاشعاعي في المملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

2- إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ واجبات المركز ومهامه.

3- التوصية لمجلس الوزراء بخصوص انضمام المملكة أو توقيعها أو تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية المتعلقة بالأمن النووي.

4- إقرار الموازنة السنوية للمركز ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

5- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والوصف الوظيفي لها.

6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدته على القيام بمهامه وتحديد مهامها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

د- للمجلس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس أو المدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

هـ- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.

2- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق التصويت. 

المادة 6

أ-  يعين المدير بقرار من مجلس مفوضي الهيئة بناء على تنسيب الرئيس.

ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-

1- تنفيذ قرارات المجلس .

2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز ومتابعة شؤونه المالية والإدارية وتنسيق العمل بينه وبين أي جهة ذات علاقة بعمله.

3- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للمركز والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام المركز بمهامه .

4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس .

5- إعداد الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس .

6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال المركز ورفعه إلى المجلس.

المادة 7

تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز أو تتعلق بأعماله أو يطلع عليها العاملون فيه بحكم وظائفهم سرية، وتسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ، ولا يجوز أن تفشى أو تبرز أو يسمح لغير المعنيين بالاطلاع عليها .

المادة 8

أ‌- يطبق على العاملين في المركز نظام الخدمة المدنية ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب‌- مع مراعاة التشريعات النافذة ، للرئيس طلب إلحاق أي من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأي من موظفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة للعمل في المركز وبموافقة هذه الجهات ، ويتمتع من يتم إلحاقهم به بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم في وحداتهم .

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!